حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430189604
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470053656/1444
رقم الحكم:4430189604
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470053656 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430189604 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470053656 لعام 1444هـ المدعي: عبدالله محمد العبدالله المحيميد المدعى عليه: احمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الصقر الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أن المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة مكتب خيرات نجد الزراعية للتسويق وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، وأطلب إلزام المدعى عليه بإيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات ، هذه دعواي. وقدم فواتير صادرة من شركة المدعى عليه ولوحة محل الشركة لم تتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة . وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 22/3/1444 وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (44269302) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ 13 / 10 / 1444هـ، وأنها صادرة من (الخدمات الالكترونية)، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أجاب بأنه محامي متدرب ولا يحمل رخصة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وبسؤاله عن دعواه أفاد بأنه لديه نسخة معدلة لكون النظام لم يدرج دعواه وعرض دعواه بأنها وفق ما يلي: أنه بناءً على الدعوى رقم (498) وصك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية ببريدة و بتاريخ 15/11/1441هـ والمكتسب القطعية والذي جاء به " إلزام المدعى عليها مكتب خيرات نجد الزراعية للتسويق رقم السجل التجاري: (...) بأن تدفع مبلغ للمدعي عبدالله محمد العبدالله المحيميد رقم الهوية: (...) مبلغا وقدره (180.110)ريالات." وحيث أن موكلي قد تم الحكم له بالمبلغ المذكور أعلاه في ذمة شركة المدعى عليه، وحيث أن شركة المدعى عليه شركة ذات مسؤولية محدودة وحيث أن المدعى عليه بصفته مديراً وشريكًا للشركة قد خالف نظام الشركات وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في مطبوعات الشركة و الفواتير (مرفق1) وعدم وضعها على لوحة المحل (مرفق2) وحيث أن هذا الفعل من المدعى عليه مخالفٌ لنظام الشركات ويستوجب قيام المسؤولية عليه لمخالفته النظام وذلك استناداً لما ورد في نظام الشركات في المادة رقم (152) فقرة 2 ونصها "يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة." وحيث أن هذا الفعل لم يكن من المدعى عليه وحيث أن الأمر كما ذكر، ولما سبق فإني أطلب الحكم بتضمين مدير الشركة أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الصقر بالمبلغ المحكوم فيه وقدره (180.110) مائة وثمانون ألف ومائة وعشرة ريالات وذلك لمخالفته نظام الشركات، ثم سألته الدائرة هل تم تصفية الشركة المدعى عليها والصادر ضدها الحكم المذكور؟ فأجاب بأن الشركة لم يتم تصفيتها حتى هذه الجلسة، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي وكالة حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتضمين مدير الشركة أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الصقر بالمبلغ المحكوم فيه وقدره (180.110) مائة وثمانون ألف ومائة وعشرة ريالات، ونظرا لاستقرار القضاء التجاري على عدم تضمين المدير إلا بعد أن تعجز الشركة عن الوفاء بالدين وذلك لا يكون إلا بالتصفية وفق نظام الشركات أو الإفلاس، ولأن المدعي أقر بأن الشركة لم تتم تصفيتها حتى هذه الجلسة , واستناد على قرار المحكمة العليا رقم 41173433 وتاريخ 9/11/1441 المتضمن ما يلي: "واستنادها إلى كون الشركة لم يعلن إفلاسها ومقتضى القواعد الشرعية والنظامية أن المدين هو الشركة... ومن ثم فالدعوى تقام بمواجهتها فإذا ثبت الحق عليها وعجزت عن وفائه لإفلاس ونحوه فحينئذ يمكن الرجوع على المتسبب فيه وفقاً للضوابط المقررة لذلك..." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من/ عبدالله بن محمد العبدالله المحيميد سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) ضد/ أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الصقر سجل مدني رقم (...)، لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق.