حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430184380
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470163899/1444
رقم الحكم:4430184380
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470163899 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430184380 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470163899 لعام 1444هـ المدعي: شركة الأعمال التجارية المتكاملة المدعى عليه: شركة المكتان للأغذية المحدوده الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: إبراهيم عبدالرحمن إبراهيم الهويشل صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (25.000) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد كامل الثمن؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (11.608.76) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعية / فيصل المسفر سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (441238592)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وحصرها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 9.608.76 ريال مقابل مواد غذائية، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ 2.000 ريال، وبسؤاله عن بينته أحال إلى فتح الحساب وإلى الفواتير المرفقة، وباطلاع الدائرة على الفواتير تبين أنها موقعة ومختومة من المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، وبسؤاله هل لديه بينة أخرى فاكتفى بما سبق، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (9.608.76) ريال؛ وحيث قدم بينة على الدعوى فتح حساب وفواتير موقعة ومختومة بأكثر من مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. وفيما يتعلَّق بطلب أتعاب المحاماة فإنَّ المدعية لم تقدم ما يثبتها من عقد محاماة وخلافه؛ وذلك مغنٍ عن الدخول في غير ذلك من الأسباب الموجبة للحكم بأتعاب المحاماة؛ لكون الحكم بالأتعاب دون الاطلاع على عقد المحاماة والتأكد من قدر الأتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي إلى الحكم بأكثر من الأتعاب المستحقَّة فعلًا؛ وفي ذلك إثراءٌ بلا سبب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / شركة المكتان للأغذية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / شركة الأعمال التجارية المتكاملة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 9.608.76 تسعة آلاف وستمائة وثمانية ريالات وستة وسبعون هللة، ورفض ماعدا ذلك. رئيس الدائرة القضائية عبدالإله بن عبدلله بن صالح الجارلله