حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430216659
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:41831342/1444
رقم الحكم:4430216659
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41831342 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430216659 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 41831342 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بصحيفة الدعوى المتضمّنة في أنه ورَّدَ للمدعى عليه أغناماً بمبلغ قدره (1.012.700) مليون واثني عشر ألفاً وسبعمائة ريال، وأن المدعى عليه لم يسلمه ثمن الأغنام، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بثمنها، فطلبت الدائرة منه بيناته على الدعوى فذكر بأنها تتمثل في اتفاقية جدولة سداد ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه يقر فيها باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، فحكمت الدائرة: "بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (1.012.700) مليون واثنا عشر ألفاً وسبعمائة ريال"، ثم تقدم وكيل المدعى عليه بلائحة التماس استند فيها على حصوله على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، إضافةً إلى وقوع غش من شأنه التأثير في الحكم، وقد تضمنت لائحة التماسه دفعه بأن الشيك الذي أبرزه المدعي برقم (131) بقيمة (1,020,000) مليون وعشرون ألفاً والذي يخص ثلاثة آلاف رأس غنم بسعر (340) ثلاثمائة وأربعون ريالاً للرأس موقع لأمر (...) وليس كما ذكر في الدعوى، وأن المدعى عليه قد سدده كاملاً بموجب حوالات بنكية وأن المدعو (...) وهو ابن المدعي لم يقم بتسليم المدعى عليه أصل الشيك، كما أشار إلى أن الكشف المقدم من المدعي خالٍ من أي توقيع أو ختم، كما أشار إلى أن سند الأمانة الموقع من قبل المدعى عليه جرى بناءً على خطأ في الحسابات حسب الكشف المرفق، وفيه عدد من المواشي مسجلة في كشف المدعي غير صحيحة، وذكر أن المدعي أفاده بأنه سيقوم بتعديل الخطأ وتمزيق السند، وأرفق أسانيده. 2/ 11/ 1443ه حضر طرفا النزاع، وأشار وكيل الملتمس إلى لائحة التماسه، وبعرضها على الملتمس ضده طلب مهلة للرد. وفي 10/ 11/ 1443ه وردت مذكرة من المدعي وكالة ذكر فيها أن المدعى عليه اشترى من المدعي جمال وأبقار وأغنام على فترات منذ تاريخ 2/ 4/ 1995م وحتى 27/ 4/ 1997م، بجملة مشتريات بلغت (4,635,300) أربعة ملايين وستمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة ريال، سدد منها مبلغ (3,622,600) ثلاثة ملايين وستمائة واثنين وعشرون ألفاً وستمائة ريال وذلك حتى تاريخ 30/ 4/ 1999م، ولم يسدد شيء بعدها، وأن المدعى عليه قد حرر ورقة عادية مكتوبة بتاريخ 22/ 8/ 1999م يتعهد فيها بسداد المبلغ المتبقي على دفعات، وأرفق إقرار مدون على أوراق مؤسسة (...) أقر فيه المدعى عليه بسداد مبلغ (900,000) تسعمائة ألف ريال من أصل مبلغ (1,012,700) مليون واثني عشر ألفاً وسبعمائة ريال على دفعات وأنه في حال سداده يتم خصم المبلغ المتبقي، ممهورة بتوقيع المدعى عليه. وبجلسة 27/ 12/ 1443ه حضر الملتمس أصالة ووكيله، وبسؤالهما هل اطلع الملتمس على مذكرة الملتمس ضده المرفقة في تاريخ 10/ 11/ 1443؟ فأجابا بأنهما اطلعا عليها، فأفهمت الدائرة الملتمس بالرد عليها خلال ثلاثة أيام، وأنه إذا لم يتقدم برده خلالها ستجري الدائرة في طلبه المقتضى الشرعي والنظامي ففهم ذلك. وفي 29/ 12/ 1443ه وردت مذكرة من المدعى عليه وكالة أشار فيها إلى أن موكله لم يستلم المواشي الأخيرة ولم يوقع كمبيالتها لأنها مواشي متردية وتم رفضها من قبل المدعى عليه، كما أشار إلى أن طول المدة التي لم يطالبه فيها المدعي دليل على عدم صحة دعواه. وبجلسة 18/ 1/ 1444ه حضر المدعي أصالة وحضر لحضوره المدعى عليهما وكالة وأصالة، وسألت الدائرة المدعى عليه وكالة إن كان هنالك أي سداد من موكله بعد اتفاقية جدولة المديونية؟ فأفاد بأنه بعد الرجوع لموكله تبين بأنه لا يتذكر لطول الفترة، وبناءً عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعى عليه يلتمس إعادة النظر في الحكم الصادر في هذه الدعوى، ولاختصاص الدائرة بنظر الالتماس استناداً للمادة (202) من نظام المرافعات الشرعية والتي جاء فيها (يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم)، ولأن الأصل في الأحكام القضائية أنها إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط والمدد النظامية الواردة في المادة (200) والمادة (201) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان طالب الالتماس قد استند في طلبه على الفقرة (1/ب) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه: (ب-إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، والفقرة (1/ج) والتي نصت على أنه: (ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم)، وحيث إن المدعى عليه لم يقدم في التماسه ما يؤثر على حكم الدائرة النهائي المذكور أعلاه، حيث إن الحوالات وسندات الإيداع المرفقة من قبله مودعة بتاريخ سابق لتاريخ اتفاقية جدولة المديونية المقدمة من المدعي والممهورة بتوقيع المدعى عليه، وحيث لم يقدم المدعى عليه ما يثبت سداده لهذا المبلغ بعد تاريخ توقيع الاتفاقية وقرر بأنه لا يتذكر إن كان قد قام بالسداد، وحيث إن الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في الذمة وعدم البراءة منها، الأمر الذي يجعل الدائرة تنتهي إلى صحة حكمها السابق وتقضي معه برفض الالتماس المقدم من المدعى عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الالتماس رقم (433253446) المقدم في القضية رقم (41831342)؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430216659 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 41831342 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعى عليه تقدم بطلب التماس إعادة النظر في القضية الماثلة مؤسساً طلبه على الفقرتين (ب، ج) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "برفض الالتماس رقم (433253446) المقدم في القضية رقم (41831342)"، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت الطعن في صحة كشف الحساب المقدم من المدعي والذي استندت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها، وعدم صحة الحسابات الجارية في سند الأمانة التي وقع عليها موكله، وأن موكله لم يستلم المواشي الأخيرة ولم يوقع على استلامها لأنها متردية وغير سليمة، وأن المدعي لم يطالب موكله أكثر من (23) عاماً، وهذا دليل على عدم صحة دعواه، وطلب إعادة النظر، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى اللائحة الاعتراضية المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقد تمسك المستأنف بما ورد في لائحة استئنافه، كما تمسك المستأنف ضده بما انتهى إليه الحكم الابتدائي، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 9 / 2 / 1444 ه عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (41831342) القاضي: (برفض الالتماس رقم (433253446) المقدم في القضية رقم (41831342))، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.