حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531150612

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570613035/1445
رقم الحكم:4531150612
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570613035 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531150612 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4570613035 لعام 1445 هـ المدعي: الشركة (...) للالات والمعدات الثقيلة المدعى عليه : فرع شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تاجير رافعات متعددة مع مشغليها لمصلحة المدعى عليها لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءً من تاريخ ٢٠١٨/٠٣/١٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠١٨/٠٩/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,١٠٩,٥٢٧) مليون ومائة وتسعة ألفًا وخمس مئة وسبعة وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠٩,٥٢٧) مائة وتسعة ألفًا وخمس مئة وسبعة وعشرون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٣١٧,٩٣٩) ثلاث مئة وسبعة عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريال، والمتبقي (٧٩١,٥٨٨) سبع مئة وواحد وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٩١,٥٨٨) سبع مئة وواحد وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٩,١٥٨) تسعة وسبعون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن عقد تأجير معدات بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/١٣م والمبرم بين أطراف الدعوى ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٢- محرر عادي عبارة عن مصادقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١١م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٨٧٢,١١٥.٦٩) ثمان مئة واثنان وسبعون الفًا ومائة وخمسة عشر ريالاً وتسعة وستون هللة ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٠٤هـ وفيها حضر أطراف الدعوى، وأفادوا بأن القضية حكم فيها سابقًا بنفس رقم هذه القضية وتم تنفيذ الحكم، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٩١,٥٨٨) سبع مئة وواحد وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٩,١٥٨) تسعة وسبعون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال، ولما أن الطرفان قررا بأن القضية حكم فيها سابقًا بنفس رقم هذه القضية وتم تنفيذ الحكم، ولما أن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وصدر فيها حكم وتم تنفيذه، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى المقامة بين طرفي النزاع، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث