حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430238732

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470166037/1444
رقم الحكم:4430238732
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470166037 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430238732 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470166037 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: صيدلية (...) الطبية فرع شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: بأنه قد تقدمت المدعى عليها بشراء مستلزمات طبية من موكله وبموجب هذا الشراء قام موكله بتوريد المستلزمات الطبية للمدعى عليها، ويترتب على ذلك التزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها من مبالغ مالية ناتجة عن هذه العملية حيث تسجل كمبلغ في ذمتها، غير أن المدعى عليها لم تقم بسداد ما في ذمتها، وأن المبالغ الحالة في ذمتها مبلغ قدره (39,833.43) تسعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وثلاث وأربعون هللة، علماً بأن موكله قام بالتواصل مع المدعى عليها مراراً وتكراراً لسداد ما في ذمتها دون إجابة من المدعى عليها. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمتها من مبالغ مالية قدرها (39,833.43) تسعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وثلاث وأربعون هللة، بالإضافة إلى دفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (3,983.34) ثلاثة آلاف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً وأربع وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عدد (38) فاتورة مطبوعة على مطبوعات المدعي المتضمنة بيان المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليها والمذيلة بختم منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/06هـ: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الإلكتروني. وبسؤاله عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبالاطلاع على ما قدم وجدت فواتير بعدد (38) فاتورة ومجموع المستحقات يتجاوز المبلغ المطالب به وذيلت الفواتير بختم منسوب للمدعى عليها. وبعرض ذلك على وكيل المدعي، أجاب قائلاً: أن هذا هو المبلغ الإجمالي وقد قامت المدعى عليها بإرجاع بعض البضائع، ثم قمنا بخصم ذلك من مبلغ المطالبة. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبات موكله في إلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمتها من مبالغ مالية قدرها (39,833.43) تسعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وثلاث وأربعون هللة، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ قدره (3,983.34) ثلاثة آلاف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً وأربع وثلاثون هللة، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمتها من مبالغ مالية قدرها (39,833.43) تسعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وثلاث وأربعون هللة، تأسيساً لما سبق بيانه، ونظراً لما أرفقه المدعي وكالة في ملف القضية وبعد اطلاع الدائرة على الفواتير المرفقة والمطبوعة على مطبوعات المدعي والمصادق عليها بختم منسوب للمدعى عليها ولأنه من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (42/2) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن المدعى عليها نكلت عن الإجابة، كما أن النكول عن الجواب كاف للحكم عليها بالدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـالتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغ قدره (3,983.34) ثلاثة آلاف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً وأربع وثلاثون هللة، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ونصها: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: 1 - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-)، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها صيدلية (...) الطبية فرع شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للأدوية سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (39.833.43) تسعة وثلاثون ألفا وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريال وثلاثة وأربعون هللة ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق . فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: 1/ بإلزام المدعى عليها/ صيدلية (...) الطبية فرع شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم/ (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم/ (...) صاحب مؤسسة (...) للأدوية، سجل تجاري رقم/ (...)، مبلغاً قدره (39,833.43) تسعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وثلاث وأربعون هللة. 2/ ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث