حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430207567

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430207567

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439395232 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430207567 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم439395232 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: إن المدعى عليه شريك في شركة (...)، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم(...)، بموجب عقد التأسيس المصادق عليه من قبل كاتب العدل المكلف في (...) وعدد حصصها (٣٠٠) حصة، ونسبة الحصص من رأس المال للشريك (...) (50%)، وللشريك (...) (50%)، ورأس مال الشركة (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال، وحيث إن الشريك (...) قد استلم مبالغ تزيد عن الأرباح، وهي مبلغ وقدره (1.480.298) مليون وأربعمائة وثمانون ألفًا ومائتان وثمانية وتسعون ريالاً وذلك بموجب التقرير المحاسبي الصادر من مكتب المحاسب القانوني (...) للمحاسبة والمراجعة، وتم مطالبة المدعى عليه باسترداد المبلغ الزائد، ولكن رفض ذلك ولم يتجاوب، وهذا سبب خسائر وأضرار للشركة، حيث ترتب عليها مديونيات ومطالبات لم نستطع سدادها، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد المبالغ الزائدة المسلّمة له وهي مبلغًا وقدره (1.480.298) مليون وأربعمائة وثمانون ألفًا ومائتان وثمانية وتسعون ريالاً. وقد أرفق طي لائحته تقرير رصيد الجاري المدين للشريك السيد/ (...) للأعوام من 2016م لغاية 2019م على مطبوعات شركة (...) والمختوم بختمها، والمتضمن أن الرصيد النهائي (1.480.298.39) مليون وأربعمائة وثمانون ألفًا ومائتان وثمانية وتسعون ريالاً وتسع وثلاثون هللة، كما أرفق تقرير المراجع المستقل. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 23/ 11/ 1443هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعى عليه وتبين عدم حضور المدعية أو من يمثلها شرعًا، ولعدم تحقق الدائرة من تبلغ المدعية فقد قررت تحديد موعد آخر. وفي جلسة 12/ 01/ 1444هـ سألت الدائرة المدعي عن تاريخ مبالغ المطالبات التي على الشركة، كما سألته عن تاريخ تسليم المدعى عليه للأرباح وهي عن أي أعوام؟ فأجاب: بأنه أرفقها في ناجز اليوم من تاريخ هذه الجلسة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه على لائحة الدعوى السابقة لا الجديدة من قبل وكيل المدعي، أجاب قائلاً: بأنه لا بوجد في نظام الشركات ذات المسؤولية المحدودة ما يخوّل أو يسمح لمدير الشركة بالرجوع على الشركاء في أموالهم الخاصة أو رد الأرباح، وإذا كانت الشركة خسرانة كما ذكر المدعي فالنظام حدد طرق الإجراء فيها وفق نظام الإفلاس، وبطلب الجواب من وكيل المدعي على رد وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بأن له مهلة خمسة أيام من تاريخه، وأضاف وكيل المدعي لائحة للدعوى وهي المدونة بعاليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه على هذه اللائحة طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بأن له حق الرد خلال خمسة من أيام من تاريخه. وفي 23/ 01/ 1444هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها: 1- ما طلبه المدعي في مذكرته الأخيرة من رد الأرباح الزائدة مبلغًا وقدره (1,480,298) ريالاً نؤكد لفضيلتكم عدم صحة دعواه، حيث إن لفظ مصطلح (الأرباح) يعني المال الخاص للشريك والمستحق له، ولا يسوغ الرجوع عليه فيه بعد استلامه وفق نظام الشركات ذات المسؤولية المحدودة، كما أن المدعي تناقض في دعاوه حيث ذكر بأن الأرباح المسلمة لموكلي هي سببًا في خسارة الشركة، وهذ غير ممكن وغير مقبول، فكيف تكون الشركة تحقق أرباحًا وفي الوقت ذاته هي خاسرة؟! وكل ذلك يدل على التلاعب ومحاولة التدليس من قبل المدعي. 2- كما أنه يجب طرح سؤال هنا: من سلم الأرباح لموكلي؟ سلمها مدير الشركة (المدعي)، وإذا سلمنا بصحة دعواه فهذا غش وتدليس ومخالفة منه لنظام الشركات، حيث نصت المادة (261/ و) على أنه: "دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مليون ريال)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قرر توزيع أرباح أو عوائد أو وزعها أو قبضها، بسوء نية، بما يخالف أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وكل مراجع حسابات علم بتلك المخالفة ولم يبلغ عنها في تقريره". 3- لذا فإننا نأمل من فضيلتكم رد دعوى المدعية؛ لعدم صحتها، ونحتفظ بحقنا بالمطالبة عن أضرار هذه الدعوى. وفي جلسة 30/ 02/ 1444هـ حضر المدعى عليه وكالة بالوكالة رقم: (...) وحضر المدعي وكالة بالوكالة رقم: (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عما ذكره المدعى عليه من خلال خانة الطلبات على القضية فذكر أنه لم يطلع عليه، ثم قدم المدعى عليه رده خاليًا من أي مرفقات، اطلع وكيل المدعية عليه وطلب مهلة للرد عليه. وأفهمت الدائرة بأن لكل طرف مهلة عشرة أيام للرد على الطرف الآخر ففهما ذلك. وفي جلسة هذا اليوم 28/ 03/ 1444هـ حضر المدعي وكالة ولم يتبين حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم قرر المدعي وكالة قائلًا: إن لدي جواب وقدم ما نصه: (أولًا: إن الدعوى التي تقدمنا بها كانت للمطالبة برد المبالغ التي تم سحبها من الشريك (المدعى عليه) قبل أزمة جائحة كورونا، وقد استلمها تحت حساب جاري الشركاء، وتم مطالبته بإعادتها بعد الجائحة نتيجة الظروف التي مرت بها الشركة، حيث أصبحت بحاجة ماسة لهذه المبالغ، ولكنه لم يستجب لذلك. ثانيًا: إن مطالبتنا بهذه الدعوى هي لإعادة المبالغ التي سحبها الشريك (المدعى عليه) تحت حساب جاري الشركاء (مرفق لفضيلتكم ضبط الجلسة الأولى المنظورة أمام فضيلتكم)، وقد ذكر في الدعوى: (وحيث إن الشريك (...) قد استلم مبالغ تزيد عن الأرباح وهي مبلغ وقدره (1.480.298) مليون وأربعمائة وثمانون ألفًا ومئتان وثمانية وتسعون ريالاً وذلك بموجب التقرير المحاسبي الصادر من مكتب المحاسب القانوني إبراهيم عبد العزيز السبيعي للمحاسبة والمراجعة، وتم مطالبة المدعى عليه باسترداد المبلغ الزائد، ولكن رفض ذلك)، وبهذا يتضح لفضيلتكم بأن مطالبتنا هي إعادة المبالغ التي سحبها الشريك، وهي زيادة عن حقوقه وأرباحه وليست مطالبة بإعادة الأرباح. ثالثًا: لقد استلم المدعى عليه تلك المبالغ على دفعات من محاسب الشركة، ولم تكن أرباحًا، وطالبناه بإعادتها ولم يستجب لذلك؛ مما تسبب بأضرار وخسائر للشركة، ويوجد حاليًا مطالبات على الشركة وهي رسوم ومطالبات للموردين ومستحقات للعاملين وللجهات الحكومية من هيئة الزكاة والتأمينات والبلدية ووزارة الاستثمار، ونحمل المدعى عليه مسؤولية ما يترتب عن عدم التزامه بإعادة المبالغ التي استلمها من حساب الشركة ولم يعدها، ونحمله ما ينتج بسبب ذلك من خسائر وأضرار. صاحب الفضيلة: أطلب إلزام المدعى عليه برد المبالغ التي سحبها الشريك تحت حساب جاري الشركاء وهي ليست من حقه وهي مبلغًا قدره (1.480.298) مليون وأربعمائة وثمانون ألفًا ومائتان وثمانية وتسعون ريالاً) هكذا قدم، وبسؤال المدعي وكالة عما يود إضافته قرر اكتفائه، ثم قبل ختام الجلسة حضر ممثل المدعى عليه، وعليه وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بعقد شراكة ونزاع بين شركاء في شركة نظامية، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الرابعة من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن وكيل المدعية طلب الحكم بإلزام المدعى عليه برد المبالغ التي سحبها الشريك تحت حساب جاري الشركاء وهي ليست من حقه وهي مبلغًا قدره (1.480.298) مليون وأربعمائة وثمانون ألفًا ومائتان وثمانية وتسعون ريالاً، وبما أنّ المدعى عليها منكرة للدعوى، وبما أنّ المدعية لم تقدّم بينة على ثبوت الصورية في هذه الأرباح المسلّمة للمدعى عليها، وحيث لم تقدّم في ثنايا الدعوى القوائم المالية للشركة التي تُثبت الخسارة، وهي أساس لهذه الدعوى، وهي التي بناء عليها يُتحقق من ثبوت الصورية في الأرباح من عدمها، ولأنّ الأصل أن ما تم صرفه هو أرباح، ولا يُصار عن هذا الأصل إلا ببينة، وبما أنّ المدعية لم تقدم كذلك لإثبات الصورية سوى تقرير مراجع دون القوائم المالية للشركة طوال الفترة التي صرف فيها أرباح للمدعى عليه، والأصل أنّ ما تم صرفه أرباح ما لم يثبت خلافه فلا يسوغ الاسترداد مطلقاً، لاسيما والمدعية تقرّ في دعواها حين رفعها بأنّه تم الصرف على أنّها أرباح، وتبيّن مستقبلاً خلاف ذلك، علاوة على ذلك فإن المدعي لم يقدّم تواريخ المديونيات وتواريخ توزيع الأرباح للنظر في كون الأرباح صورية من عدمه وفقاً لما نصت عليه المادة (2/10) من نظام الشركات والتي قررت عدم جواز الرجوع الأرباح الحقيقية إذا وقعت الخسائر مستقبلاً، لذلك كلّه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث