حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430241080

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439324948/1443
رقم الحكم:4430241080
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439324948 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430241080 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439324948 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركه (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم (...) وتاريخ 27/02/1443هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه بتاريخ 28/07/2015م الموافق 11/10/1436هـ، امتلكت المدعية العلامة التجارية (...) بالفئة (43) المسجلة برقم (1436020890) وخلال أكثر من (5) سنوات افتتحت أكثر من (37) كافي ومطعم يحمل على واجهته العلامة التجارية المشار اليها، وخلال هذه المدة لم ينازع المدعية شيء في ملكيتها لعلامتها التجارية، ولحماية علامتها التجارية قامت في سبيل ذلك ببذل الكثير من المال والجهد لتحقيق الجودة والشهرة لمنتجات علامتها التجارية من خلال توظيف الأيدى العاملة ذات المهارة والخبرة الفنية لكي ترتقي بمستوى علامتها التجارية وتسجيلها في الداخل والخارج في أكثر من دولة منتشرة حول العالم، عليه تقدمت المدعية بدعواها هذه وذلك لطلب شطب العلامة التجارية بحروف لاتينية بالفئة (43) المقيدة بموجب الشهادة رقم (1436006516)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 19/09/1443هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر (...) هوية وطنية رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ورابط الاتصال المرئي لها حسب ما هو مبين في أيقونة التبليغات، وقرر الحاضر عن المدعى عليها عدم توكيل المدعى عليها له وأنه موظف لدى الشركة حيث قد مضى الوقت المحدد للجلسة وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى والله الموفق، وقدمت وكيلة المدعية طلب إعادة النظر في القضية برقم 433241196 وتاريخ 18/10/1443هـ، وتم إعادة النظر فيها، وفي جلسة 16/02/1444هـ حضر الأطراف المشار إلى هويتهم وصفتهم في محضر الضبط، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة بناء على طلب إعادة النظر المقدم من المدعية المبين في ملف القضية والمؤرخ في 18/10/1443 والذي يخص السير في الدعوى بعد الشطب، وبما أن الطلب قيد خلال المدة المحددة فإن الدائرة تقبل هذا الطلب، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما جاء في صحيفتها وسألت الدائرة المدعية وكالة عن مدى ملكية موكلتها علامات تجارية مسجلة في المملكة فأجابت بأنه يوجد عدد من العلامات المسجلة مشابهه للعلامة المطلوب شطبها كما ذكرت أن العلامة محل طلب الشطب لم تستعمل من المدعى عليها، وعليه طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم جواب عن الدعوى من خلال بوابة ناجز خلال عشرين يوماً ثم عقب قائلاً بأنه يدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لوجود أحكام صادرة لموكلته في مواجهة المدعية تقضي بشطب العلامات التجارية الخاصة بها في المملكة فطلبت منه الدائرة تقديم تفاصيل هذا الجواب مع المستندات، ثم تجيب المدعية على ما ستقدمه المدعى عليها على أن يتضمن جوابها نسخة من العلامات الخاصة بموكلتها والمسجلة في المملكة ثم تجيب المدعى عليها خلال العشرين يوماً التالية فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة في 01/03/1444هـ جاء فيها طلبه من الدائرة عدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل بها وذلك لصدور الحكم النهائي في الدعوى رقم 7821 لعام 1440هـ والقاضي ب (بشطب العلامة التجارية (...) بالفئة (43) المسجلة برقم (1436020890) وتاريخ 11/10/1436هـ)، وهي العلامة التجارية الخاصة بالمدعية، بالإضافة إلى صدور حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة في الدعوى 439326921 لعام 1443هـ والقاضي ب (عدم قبول هذه الدعوى)، ومن الناحية الموضوعية أن المدعية ذكرت بعدم استعمال المدعى عليها للعلامة التجارية ورد على ذلك بعدم صحة هذا الكلام جملة وتفصيلاً حيث إن العلامة التجارية مستخدمة، ولدى المدعى عليها أكثر من عشرة أفرع، وأكد على استعداده بتقديم كافة المرفقات ورخص البلدية الخاصة بالمحلات الحاملة للعلامة في حال طلبت الدائرة منه، وأرفق حكم المحكمة الإدارية القاضي بشطب العلامة التجارية المسجلة بالرقم (1436020890) بالفئة (43) الملوكة للمدعي، وفي جلسة 06/04/1444هـ حضر وكيل المدعى عليها المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط، ولم يحضر من يمثل المدعية رغم تبلغها بموجب تذكرة التبليغ رقم 183001461 وقد اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليها وقد طلب الحاضر عن المدعى عليها الحكم في الدعوى وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب الحكم بشطب العلامة التجارية العلامة التجارية بحروف لاتينية بالفئة (43) المقيدة بموجب الشهادة رقم (1436006516) المملوكة للمدعى عليها، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى وبما أن المدعية تطلب شطب تسجيل علامة المدعى عليها لكونها سجلت بغير وجه حق لتشابهها مع علامة المدعية المقيدة بموجب الشهادة رقم (1436006516) بالفئة (43)، ولكونها لم تستعمل بصفة جدية منذ تاريخ تسجيلها، وبما أن علامة المدعية (...) المقيدة بموجب الشهادة رقم (1436006516) بالفئة (43) قد تم شطبها بموجب حكم المحكمة الإدارية بتاريخ 17/02/1442هـ في القضية رقم (7821) لعام 1440هـ لأسباب مدونة بالحكم حاصلها أن المدعى عليها هي أسبق بالتسجيل والحماية، وعليه وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد في الحكم المشار إليه تبين لها أن علامة المدعية التجارية لم تعد تتمتع بحق الحماية، وانتفى بذلك عن المدعية ملكية العلامة. وبما أن المدعى عليها هي الأسبق في أحقية حماية علامتها التجارية حيث تم تسجيلها بتاريخ 27/06/1436هـ، بينما علامة المدعية التجارية تم تسجيلها بتاريخ 11/10/1436هـ، فعلى فرض صحة تسجيل المدعية لعلامتها فيتبين مما سبق أحقية المدعى عليها في حماية علامتها التجارية وعدم شطبها، وبما أن المدعية لم تحضر جلسة 06/04/1444هـ واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الحادية والثلاثون من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بالقضية بالمنطوق المبين أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث