حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430242866

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439161047/1444
رقم الحكم:4430242866
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439161047 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430242866 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦١٠٤٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: سبق وأن أبرم المدعي عقدان مع المدعى عليها وهما العقد المؤرخ في ٢٥/٠٥/١٤٣٦ ه الموافق ١٥/٠٣/٢٠١٥م على أن يبدأ تنفيذ هذا العقد اعتباراً من تاريخ توقيع العقد واستلام الموقع وعلى المقاول أن يقوم بإنجاز كافة الأعمال المسندة إليه بموجب هذا العقد خلال مدة سنة واحدة من تاريخ توقيع العقد، ١/ عقد توريد وتنفيذ مشروع أعمال(...)مشروع رقم (...)، وأعمال حوائط جبس بورد بنظام GYPROC محل العقد رقم ١٧٠٧- ٠٩- ٢٥- ٠١، ٢/ وعقد مؤرخ في ٢٥/٠٥/١٤٣٦ ه الموافق ١٥/٠٣/٢٠١٥م والمعنون بعقد توريد وتنفيذ (...) أعمال حوائط جبس بورد عبارة عن قواطع جبسيه واسقف مستعارة محل العقد رقم ١٧٢٩- ٠٩- ٢٥- ٠١، والطرف الأول فيهما المدعى عليها، وطرفهما الثاني المدعية، وموضوعهما كما ورد بتمهيد العقدين بأن المدعى عليها متعاقدة على تنفيذ مشروعين(...)ومن ضمن تنفيذ هذه المشروعات أعمال توريد وتركيب جبس بورد مزودة بعازل للصوت وقد تعاقدت مع المدعية للقيام بتوريد المواد وتنفيذ هذه الأعمال في المشروعين محل التعاقد لصالح المدعى عليها وحسب شروط العقدين المرفق صورتهما، على أن تكون قيمة العقدين التقديرية حسب جدول الكميات والأسعار مبلغ وقدره سبعة ملايين وخمسمائة وسبعة وتسعون ألف وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال (٧,٥٩٧.٨٥٤) للعقد الأول، ومبلغ وقدره ستة ملايين وسبعمائة وواحد وخمسون ألف وخمسمائة ريال (٦.٧٥١.٥٠٠) للعقد الثاني، وبالفعل قامت المدعية بتنفيذ الأعمال المكلفة بها طبقاً لشروط العقدين وقامت بشراء المواد وتوريدها للمدعى عليها والتي بدورها تقوم بإصدار مستخلص طبقا لمبلغ الفاتورة محل البضاعة الموردة من المدعية أو طبقاً للأعمال المقدمة وحيث تم إنجاز الأعمال المطلوبة إلا انه أثناء العمل طلبت المدعى عليها التوقف المفاجئ وتم منع المدعية من دخول مقر الجامعة وجميع الشركات وتسبب ذلك المنع في عدم احتساب أعمال وكميات تم تنفيذها ولم تدرج بالمستخلصات وقد تم حصرها بالجدول المرفق صورته وتفاصيلها كما هي بالجدول: - ١- مواد تخص أعمال الأسقف الجبسيه ٢- أعمال البلاطات ٦٠*٦٠ اسقف معلقة ٣- أعمال الحوائط الجبسية مقسمة إلى:- (١-٣ TYBE١ ٢-٣ TYBE٥ ٣-٣ TYBE٤) ٤- أعمال خارج العقد) أي أن أجمالي الكميات المنفذة التي لم تدرج بالمستخلصات مبلغ وقدره مليون وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف وستمائة ريال (١.٣٢٧.٦٠٠)، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب ١- إلزام المدعى عليها بدفع الأعمال والكميات المنفذة المقدرة بمبلغ وقدره مليون وثلاثمائة سبعة وعشرون ألف وستمائة ريال (١.٣٢٧.٦٠٠) ٢- إلزام المدعي بدفع قيمة أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره مائتان ألف ريال (٢٠٠.٠٠٠)، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٣/٠٨/١٤٤٣ه، حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على اللائحة، ثم استمهل وكيل المدعى عليها للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات، في تاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٣ه، اودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها أولا: دعوى المدعية غير واضحة وغير محررة، ثانيا: ذكر وكيل المدعية بوجود عقد مبرم بين المدعية و المدعى عليها في تاريخ ٢٥/٥/١٤٣٦ه، وهذا غير صحيح حيث لم يتم إبرام أي عقود بين المدعية والمدعى عليها في هذا التاريخ، ثالثا: لم نستلم من المدعية أي مستندات خاصة بدعواها، ثالثا: تم إبرام عقدين مع المدعية بتواريخ مختلفة ولا نستطيع الإجابة على دعوى المدعية إلا اذا تم تزويدنا بأي عقد تحديدا يخص هذه الدعوى وكتابة البيانات الصحيحة للعقد، وختم مذكرته بطلب صرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها، وإلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره مائة ألف ريال (١٠٠,٠٠٠)، في تاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٣ه، أودع وكيل المدعية مذكره أفاد فيها ما جاء برد المدعى عليها غير صحيح جملةً وتفصيلا علماً أن المدعى عليها قدمت ردها بعد مرور ٩ يوماً ومهلة فضيلتكم أسبوع فقط حسب الوارد بالضبط ونوضح ردنا فيما يلي: ١/ ذكرت المدعى عليها عدم صحة العقد المؤرخ في ٢٥/٠٥/١٤٣٦ه ونرد عليها بالعقد المرفق الذي يثبت صحة الدعوى ونترك التعقيب لفضيلتكم لاسيما أن العقد صحيح، ٢/ أقرت المدعى عليها بإبرام عقدين وعلى فرض الخطأ في التاريخ فهذا لا يعطيها الحق على عدم الرد على الدعوى لكون عدم تحرير الدعوى أو تقديم رد ملاقي أو غير ملاقي أمر البت فيه متروك للدائرة الموقرة مما يلزم توجيه المدعى عليها بتقديم الرد الموضوعي على الدعوى وإلا تعتبر ناكله عن الجواب إعمالا لنص المادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية، المدعى عليها اشترطت عدم الرد على الدعوى إلا بعد تزويدها بعقد على وجه التحديد والعقد مرفق أعلاه نطلب الإجابة على الدعوى في الجلسة، وفي جلسة ٠٥/٠٩/١٤٤٣ه، حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدائرة على جواب المدعى عليها فهمته بتقديم جواب موضوعي فذكر أن مرفقات الدعوى لم تظهر له، بناءً عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتزويد وكيل المدعى عليها بكامل مستندات الدعوى على أن يقدم وكيل المدعى عليها جوابه الموضوعي في الجلسة القادمة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن اسم موكلته فذكر بأنه كان شركة (...)ثم عدّل إلى شركة (...)، وفي تاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٣ه، أودع وكيل المدعى عليها مذكره أفاد فيها نجيب بما يلي: أولا: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعية من منع المدعية من العمل والصحيح أن المدعية تركت العمل وانسحبت من المشروع دون إخطار أو إشعار مما كبد المدعى عليها خسائر هائلة، ثانياً: وبما أنه من الثابت انسحاب المدعية من المشروع وحيث أن الأصل استمرار عمل المدعية في المشروع ومن يزعم خلاف الأصل عليه تقديم البينة، وقد خلت دعوى المدعية من البينة فترتب على ذلك إعمال مواد العقد المبرم بين الطرفين وهي المادة الثالثة الفقرة (د) والفقرة (س) والمادة الثامنة الفقرة (ج) وبالاطلاع على مواد العقد تفاجأت المدعى عليها من إقامة المدعية لدعواها المخالفة لبنود العقد المبرم بين الطرفين مع الاحتفاظ بحق المدعى عليها بالعودة على المدعية للمطالبة بقيمة الخسائر التي سببتها المدعية وفق المادة التاسعة التي تنص على تفصيل الغرامات وغيرها من التعويضات المستحقة للمدعى عليها، وختم مذكرته بتمسكه بطلباته السابقة، وفي جلسة ١٠/١٠/١٤٤٣ه، حضر الطرفان، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أحال على المذكرة المودعة بتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٣ه بعرضها على وكيل المدعي أنكرها، ثم قرر الأطراف الاكتفاء بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٠٢/١١/١٤٤٣ه، حضر الطرفان، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رأت حاجتها لندب خبرة هندسية للوقوف على النزاع ومعاينة المشروع والتحقق من الأعمال المنجزة وقيمتها ومدى استحقاق المدعي لها، وبعرض ذلك على وطرفي النزاع فلم يمانعا من ذلك، ثم أشارت الدائرة إلى أنها أصدرت قرارها بندب الخبرة من خلال منصة خبرة وأفهم الأطراف بمتابعة ذلك، وفي جلسة ٣٠/١١/١٤٤٣ه، حضر الطرفان، ثم أشارت الدائرة إلى أن الخبير لم ينتهي من التقرير؛ بناءً عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي تاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣ه، أودع الخبير تقريره الذي أفاد فيه المستحق للمدعية لدى المدعى عليها لأعمالها المنفذة (نسبة ١٠% من أعمالها وقيمة المستخلص الأخير) مليون وأثنان وستون ألف وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريال وأربعة وخمسون هللة (١,٠٦٢,٨٤٣,٥٤)، وقيمة الأعمال المنفذة من المدعية وغير مدرجة بالمستخلصات(...) تسعمائة وسبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريال (٩٣٧,٨٣٧)، وبالتالي قيمة المواد الموردة من المدعية للمشروع محل النزاع مائتان وأربعون ألف ومائة وعشرون ريال (٢٤٠,١٢٠)، وبذلك يكون صافي المستحق للمدعية لدى المدعى عليها (مجموع البنود السابقة) مليونان ومائتين وأربعون ألف وثمانمائة ريال وأربعة وخمسون هللة (٢,٢٤٠,٨٠٠,٥٤) ريال، وفي جلسة ١٩/٠١/١٤٤٤ه، حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدائرة على تقرير الخبير أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم ملاحظاته التي سبق أن قدمها للخبير وكذلك التقرير المبدئي، ثم طلب وكيل المدعي تعديل طلب وذلك بالحكم بالأعمال الإضافية التي خارج نطاق العقد، وأيضاً قيمة المواد الموردة من قبل المدعي للمشروع، ثم ذكر وكيل المدعي بأن هناك خطأ حسابي في التقرير فأفهمته الدائرة بتقديمه من خلال النظام، بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي تاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٤ه، أودع الخبير تقريره الإلحاقي النهائي الذي أفاد فيه المستحق للمدعي لدى المدعى عليها لأعمالها المنفذة (نسبة ١٠% من أعمالها وقيمة المستخلص الأخير) مليون وأثنان وستون ألف وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريال وأربعة وخمسون هللة (١,٠٦٢,٨٤٣,٥٤)، وقيمة الأعمال المنفذة من المدعية وغير مدرجة بالمستخلصات ل(...) و(...) تسعمائة وسبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريال (٩٣٧,٨٣٧)، وبالتالي قيمة المواد الموردة من المدعية للمشروع محل النزاع ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف وثلاثمائة وريالان وخمسون هللة (٣٥٩,٣٠٢,٥٠) ريال، وبذلك يكون صافي المستحق للمدعي لدى المدعى عليها (مجموع البنود السابقة) مليونين وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال واربع هللات (٢,٣٥٩,٩٨٣,٠٤) ريال، وفي تاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٤ه، أودع وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها إشارة إلى تقرير الخبير والمتضمن النتيجة النهائية بالمبلغ المستحق للمدعية لدى المدعى عليها بمبلغ وقدرة اثنان مليون ومائتان وأربعون ألف وثمانمائة ريال وأربعة وخمسون هللة (٢.٢٤٠.٨٠٠،٥٤)، وعليه نوضح الاتي: أولا: لوحظ خطأ حسابي في الصفحة رقم ٨ من ١١ في التحليل الهندسي لتقرير الخبير في البند ثالثاً المواد الموردة من المدعية حيث لم تُجمع فقراته بالشكل السليم كون انه تم احتساب الفقرة رقم ٣ فقط بمبلغ وقدرة مائتان وأربعون ألف ومائة وعشرون ريال (٢٤٠.١٢٠)، والصحيح أن يكون مجموع الفقرات للمواد المورّدة مبلغ وقدرة ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف وثلاثمائة وريالان وخمسة هللات (٣٥٩.٣٠٢،٥) وعليه تم التواصل مع الخبير وتوضيح الخطأ الحاصل فقدم الخبير تقرير إلحاقي عالج فيه الخطأ وعدل المبلغ الإجمالي للتقرير ليكون اثنان مليون وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال وأربعة هللات (٢.٣٥٩.٩٨٣،٠٤) مع العلم انه أفادنا الخبير بإرسال نسخة على إيميل الدائرة وقام بتزويد وكيل المدعى عليها بنسخة من التقرير الإلحاقي، ثانياً: لما أن قرار الخبير حصر جميع طلباتنا المتعلقة بالعقود محل النزاع وهي كالاتي:- أولا: طلباتنا بقيمة الأعمال المنفذة والتي لم تفوتر والمنظورة في هذه الدعوى لدى فضيلتكم ، ثانياً: قيمة نسبة ١٠% المحجوزة من قيمة المستخلصات مقابل ضمان تنفيذ الأعمال بالإضافة إلى قيمة المستخلص الأخير المقدمة في القضية المنظورة لدى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩١٦٢٩٥٠) وتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٣ه، ثالثا: قيمة المواد الموردة من المدعية للمشروع محل النزاع في القضية المنظورة في الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩١٦٦٠٠٧) وتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٣ه، واستنادا لما سبق ولما نصت عليه المادة الثالثة والثمانين "أن للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى " وحيث أن قرار الخبير شمل في تقريره النهائي ونظر في جميع طلبات المدعي ضد المدعى عليها نتقدم لفضيلتكم بتقديم هذه المذكرة وفيها نعدل مبالغ المطالبة على النحو الآتي:- ١/إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المُقرر من الخبير اثنان مليون وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال وأربعة هللات (٢.٣٥٩.٩٨٣،٠٤)، ٢/ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ندب الخبير المدفوع من قِبل المدعية بمبلغ وقدرة ثمانية وأربعون ألف وثلاثمائة ريال (٤٨,٣٠٠) حسب تكليف الدائرة، ٣/ إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة بمبلغ وقدرة أربعمائة وواحد وسبعون الف وتسعمائة وستة وتسعون ريال (٤٧١.٩٩٦) ريال، وفي جلسة ٢٤/٠١/١٤٤٤ه، حضر الطرفان، ثم أشارت الدائرة إلى أن الخبير قدم تقريره الإلحاقي والمتضمن تعديله على النتيجة النهائية لوجود خطأ حسابي ضم لملف القضية، ثم ذكر طرفي النزاع بأنه تم تزويدهم بنسخة منه، ثم ذكر وكيل المدعى عليه أنه أرفق ملاحظاته على التقرير المبدئي التي أفاد فيها أولا: الأعمال المنفذة من قبل المدعية وغير مدرجة بالمستخلصات ل(...) و(...)، فقد شاب التقرير في هذا القسم الأخطاء التالية: ١/ تم احتساب الأعمال المنفذة على أساس كامل سعر البند وهذا غير صحيح، حيث تبين أن الأعمال تم البدء بها ولم تنته، فكيف تم احتسابها كامل البند رغم عدم اكتمال أعمال الشاسية والحديد وألواح الجبس ودهانات الفواصل، إذ أن استحقاق المدعي لكامل البند لا يكون إلا باكتمال الأعمال المتفق عليها فيه، ٢/ تم احتساب البند الخاص بأعمال البلاطات على كامل السعر للبند بما فيها الشاسية والبلاطات، رغم عدم اكتمال تلك الأعمال حيث لم يتم تركيب أي بلاطات تخص المشروع المذكور أو توريد أي جزء منه وهو الذي أقر به المدعي، ٣/ تم احتساب أعمال الحوائط الجبسية للنوع رقم ١و ٢ بالكامل، رغم أن المدعية قد حصلت على نسبة ٣٠% من البند عند التوريد، كما أن المدعية لم تسلم تلك الأعمال ولم تكملها بنسبة ١٠٠%، ٤/ الأعمال الإضافية والتي تخص الأعمال الراسية فهي مشمولة في سعر البند ومذكورة صراحة في نطاق الأعمال ومحملة على بند الجبس الأفقي كما في البند رقم ٣ جدول B، ثانيا: قام التقرير باحتساب قيمة ١٠% وهو مبلغ الضمان المحجوز لدى المدعى عليها، وهو ما يخالف الفقرة ١٠ من البند ٥ من العقد المبرم بين الطرفين، حيث نص العقد على احتجاز هذه النسبة كضمان لجودة الأعمال واشتراط صرفها كما يلي: ٥% بعد انتهاء كافة الأعمال واستلامها من قبل المهندس المشرف، و٥% بعد الاستلام الابتدائي للمشروع، وحيث لم يسلم المدعية الأعمال ولم تنتهي منها فانه لا وجه لاحتساب نسبة ١٠% المذكورة بالتقارير، ثالثا: نص التقرير في قسم التعامل بين الطرفين البند الأول على أن المدعية قد أقرت بأن مبلغ قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعية في المشروع (...) هو (٦,٠٣٣,٠٧١,٦٠) ريال، كما نص على أن المدعى عليها قد أقرت بأن قيمة الأعمال المنفذة من المدعية ل(...) هي مبلغ (٣,٨٣١,٩٤٨,٦٠) ريال، وما سبق غير صحيح فلم تقر المدعى عليها بأي من ذلك، ولا نجد في التقرير أو مرفقاته ما يثبت إقرار المدعى عليها بإكمال تلك الأعمال أو قيمتها، وعليه فعلى أي أساس نسب التقرير هذه الإقرارات إلى المدعى عليها وهو خطا وعيب شاب التقرير، رابعا: انتهى التقرير إلى نتيجة مفادها أن المبلغ المستحق للمدعية هو (٢,٢٤٠,٨٠٠,٥٤) ريال، رغم أن المدعية قد قدمت دعواها بطلب مبلغ (١,٠٦٢,٨٤٣,٦٦) ريال، ومقره بأن هذا هو استحقاقها، مما يثبت وجود أخطاء محاسبية بالتقرير وانتهاؤه إلى مبلغ غير صحيح ولم تطلبها المدعية ولم تقر بها المدعى عليها، وختم مذكرته بطلب تعديل التقرير، ثم ذكر بأنه تعذر إرفاق التقرير المبدئي فأبرزه فضم لملف القضية، ثم قرر الأطراف الاكتفاء بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ١٨/٠٢/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)،كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) ، بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد الدراسة سألت الدائرة وكيل المدعي عن تحديد مبلغ المطالبة على ضوء تعديله، فأجاب أن يطالب بمبلغ (١.٠٦٢.٨٤٣.٥٤) ريال، مقابل الأعمال المنفذة وفق العقد، ومبلغ (١.٣٢٧.٦٠٠) ريال مقابل الأعمال الإضافية، ومبلغ (٣٩٠.٧٥٠) ريال، مقابل المواد الموردة من قبل المدعي، بناءً عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن يدفع مبلغ (١.٠٦٢.٨٤٣.٥٤) ريال، مقابل الأعمال المنفذة وفق العقد، ومبلغ (١.٣٢٧.٦٠٠) ريال مقابل الأعمال الإضافية، ومبلغ (٣٩٠.٧٥٠) ريال، مقابل المواد الموردة من قبل المدعي، ومجموع ما سبق مبلغاً وقدره (٢.٧٨١.١٩٣.٥٤) ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة بمبلغ وقدرة (٤٧١.٩٩٦) ريال، والدائرة بعد تأملها لدعوى المدعي واكتنفها من دفوع وأجوبة رأت الحاجة لندب جهة خبرة هندسية لما لمسته من حاجتها إلى تقرير خبير يفتُّ الإشكال، ليتسنى لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثَّم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقررٌ فقهاً وقضاءً استناداً إلى المادة (٢١٠) من نظام الإثبات، وبإحالة الأطراف لمنصة خبرة تم تعيين/ شركة (...) للاستشارات الهندسية، للوقوف على النزاع ومعاينة المشروع وتحديد الأعمال المنجزة وحصر كميتها وقيمتها وبيان مدى استحقاق المدعي لمطالبته على ضوء الأعمال المنجزة، وذلك على أتعاب قدرها (٤٨,٣٠٠) ريال، دفعت من المدعي كاملة على أن يتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية، وقد انتهى الخبير في تقريره إلى: ١/ الأعمال المنفذة (نسبة ١٠% من أعمالها وقيمة المستخلص الأخير) مليون وأثنان وستون ألف وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريال وأربعة وخمسون هللة (١,٠٦٢,٨٤٣,٥٤) ريال. ٢/ قيمة الأعمال المنفذة من المدعي وغير مدرجة بالمستخلصات ل(...) و(...) تسعمائة وسبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريال (٩٣٧,٨٣٧) ريال، ٣/ قيمة المواد الموردة من المدعي للمشروع محل النزاع ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف وثلاثمائة وريالان وخمسون هللة (٣٥٩,٣٠٢,٥٠). ٤/ وبذلك يكون صافي المستحق للمدعي لدى المدعى عليها (مجموع البنود السابقة) مليونين وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال وأربع هللات (٢,٣٥٩,٩٨٣,٠٤) ريال، والدائرة بتأملها لما انتهى إليه الخبير لم تجد ما ينال منه؛ لذا مضت في الحكم بما انتهى إليه الخبير، أما ما يتعلق بأتعاب الخبرة وحيث تكبدها المدعي كاملة بمبلغ (٤٨.٣٠٠) ريال، وحيث تبين خسران المدعي لجزء من مطالبته مما تمضي معه الدائرة في إلزام المدعى عليها الوفاء بأتعاب الخبرة بمبلغ وقدره (٤٠.٩٥٨.٤) ريال بعد خصم ما خسرته المدعي من مبلغ مطالبته؛ بحسبان ما نصّت عليه المادة (١٢٢) من نظام الإثبات، أما ما يتعلق بطلب المدعي بأتعاب المحاماة، وحيث إن حقيقة هذا الطلب هو أتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوءها وترتب المسؤولية بموجبها، وحيث إن الدائرة بتفحصها لأوراق القضية وجدتها خلية عن أي دليل يثبت خطأ المدعى عليها وتسببها بخسائر للمدعي، ذلك أن جل ما قامت به المدعى عليها في هذه الدعوى هو الدفاع ظناً منها بأن المدعي لا يستحق كامل مطالبته بناءً على أمور فنية وهندسية، والدائرة لبحث مطالبة المدعي ندبت خبرة وانتهت إلى رفض جزء من مطالبته، فيظهر للدائرة أن دعوى المسؤولية تتهاوى لعدم ثبوت ركن الخطأ من المدعى عليها، وبتهاوي ركن الخطأ تنهار دعوى التعويض؛ وبالتالي فإن طلب المدعي بالتعويض عن أتعاب التقاضي حريٌ بالرفض، نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة أولاً: إلزام/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) ، بأن تدفع ل(...)هوية وطنية رقم (...) مالك مؤسسه(...)، سجل تجاري رقم (...) ، مبلغاً وقدره (٢.٣٥٩.٩٨٣.٠٤)، ريال، مليونان وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً، وأربع هللات. ثانياً: إلزام/ شركة(...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) ، بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ، مبلغاً وقدره (٤٠.٩٥٨.٤)، ريال، كأتعاب للخبرة، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430242866 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦١٠٤٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن يدفع مبلغ (١.٠٦٢.٨٤٣.٥٤) ريال، مقابل الأعمال المنفذة وفق العقد، ومبلغ (١.٣٢٧.٦٠٠) ريال مقابل الأعمال الإضافية، ومبلغ (٣٩٠.٧٥٠) ريال، مقابل المواد الموردة من قبل المدعي، ومجموع ما سبق مبلغاً وقدره (٢.٧٨١.١٩٣.٥٤) ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة بمبلغ وقدرة (٤٧١.٩٩٦) ريال. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام-ناظرة القضية-أصدرت حكمها المؤرخ في ٢٥/٠٢/١٤٤٤ه والقاضي بـــــ: أولاً: إلزام/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) ، بأن تدفع ل(...)، هوية وطنية رقم (...) مالك مؤسسه(...)، سجل تجاري رقم (...) ، مبلغاً وقدره (٢.٣٥٩.٩٨٣.٠٤)، ريال، مليونان وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً، وأربع هللات. ثانياً: إلزام/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ، بأن تدفع ل(...)، هوية وطنية رقم (...) مالك مؤسسه(...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ، مبلغاً وقدره (٤٠.٩٥٨.٤)، ريال، كأتعاب للخبرة، ورفض ما عدا ذلك. وسببت ذلك أنها بعد تأملها لدعوى المدعي واكتنفها من دفوع وأجوبة رأت الحاجة لندب جهة خبرة هندسية لما لمسته من حاجتها إلى تقرير خبير يفتُّ الإشكال، ليتسنى لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثَّم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقررٌ فقهاً وقضاءً استناداً إلى المادة (٢١٠) من نظام الإثبات، وبإحالة الأطراف لمنصة خبرة تم تعيين/ شركة(...)، للوقوف على النزاع ومعاينة المشروع وتحديد الأعمال المنجزة وحصر كميتها وقيمتها وبيان مدى استحقاق المدعي لمطالبته على ضوء الأعمال المنجزة، وذلك على أتعاب قدرها (٤٨,٣٠٠) ريال، دفعت من المدعي كاملة على أن يتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية، وقد انتهى الخبير في تقريره إلى: ١/ الأعمال المنفذة (نسبة ١٠% من أعمالها وقيمة المستخلص الأخير) مليون وأثنان وستون ألف وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريال وأربعة وخمسون هللة (١,٠٦٢,٨٤٣,٥٤) ريال. ٢/ قيمة الأعمال المنفذة من المدعي وغير مدرجة بالمستخلصات ل(...)(...) تسعمائة وسبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريال (٩٣٧,٨٣٧) ريال، ٣/ قيمة المواد الموردة من المدعي للمشروع محل النزاع ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف وثلاثمائة وريالان وخمسون هللة (٣٥٩,٣٠٢,٥٠). ٤/ وبذلك يكون صافي المستحق للمدعي لدى المدعى عليها (مجموع البنود السابقة) مليونين وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال وأربع هللات (٢,٣٥٩,٩٨٣,٠٤) ريال، وأن الدائرة بتأملها لما انتهى إليه الخبير لم تجد ما ينال منه؛ لذا مضت في الحكم بما انتهى إليه الخبير. أما ما يتعلق بأتعاب الخبرة وحيث تكبدها المدعي كاملة بمبلغ (٤٨.٣٠٠) ريال، وحيث تبين خسران المدعي لجزء من مطالبته مما تمضي معه الدائرة في إلزام المدعى عليها الوفاء بأتعاب الخبرة بمبلغ وقدره (٤٠.٩٥٨.٤) ريال بعد خصم ما خسرته المدعي من مبلغ مطالبته؛ بحسبان ما نصّت عليه المادة (١٢٢) من نظام الإثبات. أما ما يتعلق بطلب المدعي بأتعاب المحاماة، وحيث إن حقيقة هذا الطلب هو أتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوءها وترتب المسؤولية بموجبها، وحيث إن الدائرة بتفحصها لأوراق القضية وجدتها خلية عن أي دليل يثبت خطأ المدعى عليها وتسببها بخسائر للمدعي، ذلك أن جل ما قامت به المدعى عليها في هذه الدعوى هو الدفاع ظناً منها بأن المدعي لا يستحق كامل مطالبته بناءً على أمور فنية وهندسية، والدائرة لبحث مطالبة المدعي ندبت خبرة وانتهت إلى رفض جزء من مطالبته، فيظهر للدائرة أن دعوى المسؤولية تتهاوى لعدم ثبوت ركن الخطأ من المدعى عليها، وبتهاوي ركن الخطأ تنهار دعوى التعويض؛ وبالتالي فإن طلب المدعي بالتعويض عن أتعاب التقاضي حريٌ بالرفض. ولم يلاق الحكم قبول المدعي وكذلك المدعى عليه، فتقدم (...)ممثل المدعى عليها بصحيفة اعتراض تضمنت أن تقرير الخبير الهندسي معيب، حيث احتسب (١٠%) وهو مبلغ ضمان وفق الفقرة ١٠ من المادة ٥ من العقد، وأنه ذكر أن موكلته أقرت بمبالغ تنفيذ أعمال مشروع (...) وأن هذا غير صحيح، وأنه حكم للمدعي بأكثر مما طلبه، وأن الحكم أغفل دفوع موكلته الجوهرية المتمثلة في وجود ملاحظات على التقرير، وأن الدائرة تقيدت برأي الخبير دون أن تخضع إجراءاته ونتيجته لرقابتها. وختم صحيفته بطلب نقض الحكم. كما تقدم (...) ممثل المدعي بصحيفة اعتراض تضمنت طلبه الحكم بأتعاب الخبرة لمماطلة المدعى عليها وتوافر أركان الضرر. وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف هذه، باشرت نظرها بجلسة اليوم المرئية حضرها الطرفان وكالة المشار إليهما في المحضر الإلكتروني، وقرر كل طرف منهما الاكتفاء كل بما سبق، وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وصحيفتي الاستئناف المقدمتين من الطرفين وباكتفائهما، قررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع: فبما أن اعتراض ممثل المدعى عليها يدور حول وجود ملاحظات على التقرير الهندسي الصادر في هذه القضية، وبما أن التقرير قد تضمن تطرق لملاحظات الطرفين والرد عليها في تقريره النهائي، مما يجعل ما أثاره لا يعدو كونه مناقشة لموضوع الدعوى من جديد ودون مسوغ ظاهر، مما يجعله حري بصرف النظر عنه. وحيث لم تجد الدائرة في اعتراض المدعى عليها ما يغير من النتيجة التي خلص إليها الحكم الابتدائي في منطوقه -عدى مطالبة المدعي أتعاب المحاماة-فيغدوا بذلك اعتراض المدعى عليها لا ينهض على سوقه، مما يجعل الدائرة تنتهي إلى القضاء بتأييد الحكم الابتدائي محل الاعتراض -فيما عدا طلب المدعي أتعاب المحاماة- محمولاً على أسبابه. وأما مطالبة المدعي بأتعاب المحاماة، فحيث تبين أن النتيجة التي خلص إليها الخبير الهندسي قريبة جداً من مطالبة المدعي، وقد بنى الخبير الهندسي ذلك على مستندات ظاهر للمدعى عليها ومع ذلك وجد في جانبها المماطلة وإنكار التعاقد ونتيجة الأعمال، وأن نتيجة ذلك ألجأت المدعي للشكاية للحصول على مستحقاته محل الدعوى، مما تعتبر الدائرة ذلك كافياً لثبوت استحقاق المدعي التعويض عن أتعاب المحاماة. والدائرة في معرض تقديرها لأتعاب المحاماة لصالح المدعي، راعت مجريات القضية والترافع فيها المماطلة والشكاية، وقدرت ذلك بما نسبته (٥%) تقريباً من مبلغ المطالبة، ليكون المبلغ قدره (١١٧.٥٠٠) مائة وسبعة عشر ألفاً وخمسمائة ريالاً، والدائرة وفق ذلك تنتهي فيه إلى إلغاء ما قضت به الدائرة الابتدائية من رفضها، وتحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها بدفع الأتعاب المذكور للمدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: تأييد ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام في منطوق حكمها الصادر في ٢٥/٠٢/١٤٤٤ه بـ أولاً: إلزام/ شركة (...) المحدودة (سجل تجاري رقم (...)) بأن تدفع(...) (هوية وطنية رقم (...)) مالك مؤسسة (...) (سجل تجاري رقم (...)) مبلغاً وقدره (٢.٣٥٩.٩٨٣.٠٤) مليونان وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً وأربع هللات. ثانياً: إلزام/ شركة (...)(سجل تجاري رقم (...)) بأن تدفع ل(...) (هوية وطنية رقم (...)) مالك مؤسسة(...)(سجل تجاري رقم (...)) مبلغاً وقدره (٤٠.٩٥٨.٤) أربعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وخمسون ريالاً وأربعون هللة كأتعاب للخبرة. ثانياً: إلغاء ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام في منطوق حكمها الصادر في ٢٥/٠٢/١٤٤٤ه بـرفض ما عدا ذلك، والحكم مجدداً بأتعاب محاماة بمبلغ (١١٧.٥٠٠) مائة وسبعة عشر ألفاً وخمسمائة ريالاً. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث