حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430209945
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439007337/1443
رقم الحكم:4430209945
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439007337 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430209945 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439007337 لعام 1443ه المدعي: بدر حاتم يوسف التميمي شركة عبدالعزيز أحمد الفوزان التجارية المدعى عليه: أحمد عبدالعزيز احمد الفوزان عبدالعزيز بن احمد بن عبداللطيف الفوزان شركة عبدالعزيز أحمد الفوزان وشريكه للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل أمين التصفية بدر بن حاتم بن يوسف التميمي المعين من هذه الدائرة أميناً لتصفية شركة عبدالعزيز أحمد الفوزان التجارية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهم مفادها: أنه بصفته أمين تصفية شركة عبدالعزيز أحمد الفوزان التجارية أقام هذه الدعوى على الشركاء فيها وشركة عبدالعزيز أحمد الفوزان وشريكه للتجارة والمقاولات لتحميلهم مسؤولية سحب مبلغ قدره مائة وأربعة وستون مليونًا وثلاثة وعشرون ألفًا وتسعة وثلاثون ريالاً (١٦٤,٠٢٣,٠٣٩) من الشركة وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١ه، مما تسبب بأضرار الشركة في دفع التزاماتها. وختم وكيل أمين التصفية صحيفة الدعوى بطلبه رد المبالغ المستلمة من الشركاء والشركة للمدعية. فقيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدائرة جلسةً عن بعد في 21/3/1443ه، وفيها حضر وكيل أمين التصفية، ولم يتبين حضور المدعى عليهم ولا من يمثلهم مع تبلغهم عن طريق نظام التبليغ الإلكتروني، وحصر وكيل المصفي دعوى موكله في الحكم بإلزام المدعى عليهم بتحمل المسؤولية وإعادة المبلغ المسحوب منهم بغير وجه حق وقدره مائة وأربعة وستون مليونًا وثلاثة وعشرون ألفًا وتسعة وثلاثون (١٦٤.٠٢٣.٠٣٩) ريالاً. ودفع قيمة أتعاب المحاماة والبالغ قدرها خمسمائة ألف (٥٠٠,٠٠٠) ريال، وحصر وكيل المصفي أدلة موكله في المستندات المقدمة من المدعى عليهم بافتتاح اجراء التصفية، وتبين للدائرة أن محل المنازعة بين الطرفين ينحصر في مطالبة المصفي بمبالغ استلمها الشركاء من الشركة وهي غير مستحقة لهم ويطلب إعادتها. وفي جلسة 5/4/1443ه حضر وكيل أمين التصفية، فيما لم يتبين حضور المدعى عليهم ولا من يمثلهم، وسألت الدائرة وكيل أمين التصفية عن بيناته على الدعوى وطلبت منه حصرها، حيث لم يقدم سوى صورة من ورقة واحدة من الميزانية العمومية، وبعض الخطابات بينه وبين المدعى عليهم، فحصرها بخطاب الإفصاح بالإقرار بصحة البيانات المقدم من الشركاء في الشركة في قضية التصفية لدى هذه الدائرة، والمقيدة بالرقم (2494 لعام 1440ه)، إضافة إلى صورة من الميزانية العمومية الخاصة بالشركة محل التصفية، وكشف المديونيات المقدمة في تلك القضية أيضاً، وطلبت منه الدائرة تقديم مذكرة يوضح فيها دلالة كل مستند على ما يطلبه موكله. ثم قدم وكيل أمين التصفية مذكرة عن طريق بريد الدائرة مؤرخة في 9/4/1443ه مفادها: أن المدعى عليهم تقدموا بطلب تصفية شركة عبدالعزيز أحمد الفوزان التجارية لدى هذه الدائرة في القضية رقم (2494 لعام 1440ه)، وقد صدر حكم الدائرة بافتتاح إجراء التصفية للشركة المشار لها، وتعيين موكله/ بدر بن حاتم التميمي أميناً لإجراء التصفية، وقد قدم الشريكان في شركة عبدالعزيز أحمد الفوزان التجارية وهم المدعى عليه/ أحمد بن عبدالعزيز بن أحمد الفوزان، والمدعى عليه/ عبدالعزيز بن أحمد بن عبداللطيف الفوزان في الدعوى المشار لها مجموعة من المستندات والإقرارات تتمثل في ميزانية عمومية للشركة محل التصفية لعام 2018م، ومشار فيها أن حقوق الملكية (جاري المالك) سالب مبلغاً قدره مائة واثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة ريال (122.803.900.43-) وثلاثة وأربعون هللة، وهذا يعني أن الشركاء مدينين للشركة بهذا المبلغ، كما قدم الشريكان في دعوى التصفية المشار لها بياناً تفصيلياً بالمبالغ والمصروفات المدفوعة والذمم المدينة ونص فيه على أن شركة عبدالعزيز أحمد الفوزان وشريكه للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مدينة لشركة عبدالعزيز أحمد الفوزان التجارية – تحت التصفية – بمبلغ قدره واحد وأربعون مليوناً ومائتان وتسعة عشر ألفاً ومائة وتسعة وثلاثون (41.219.139) ريالاً، وحيث قدم الشريكان المدعى عليهما في قضية التصفية إقرارات مكتوبة للدائرة يقرون فيها بصحة جميع المستندات المقدمة منهم والتي من ضمنها الميزانية وبيان الديون المشار إليها أعلاه، فإن المبالغ المشار لها هي مستحقة عليهم، وختم وكيل أمين التصفية مذكرته بطلبه إلزام المدعى عليهما/ أحمد بن عبدالعزيز بن أحمد الفوزان، و/ عبدالعزيز بن أحمد بن عبداللطيف الفوزان بأن يدفعا لشركة عبدالعزيز أحمد الفوزان التجارية – تحت التصفية – مبلغاً قدره مائة واثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة ألاف وتسعمائة ريال وثلاثة وأربعون هللة (122.803.900.43)، وإلزام شركة عبدالعزيز أحمد الفوزان وشريكه للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة عبدالعزيز أحمد الفوزان التجارية – تحت التصفية – مبلغاً قدره واحد وأربعون مليوناً ومائتان وتسعة عشر ألفاً ومائة وتسعة وثلاثون ريالاً (41.219.139)، وإلزامهم بدفع أتعاب المحاماة البالغ قدرها خمسمائة ألف ريال (500.000). وفي جلسة 12/4/1443ه، حضر وكيل أمين التصفية، ولم يحضر المدعى عليهم ولا من يمثلهم، وأفهمت الدائرة وكيل أمين التصفية بأن الطلبين المقدمين ليس بينهما ارتباط وأن له حصر دعواه بأحدهما، فحصر دعوى موكله بإلزام المدعى عليهما/ أحمد بن عبدالعزيز بن أحمد الفوزان، و/ عبدالعزيز بن أحمد بن عبداللطيف الفوزان بأن يدفعا لشركة عبدالعزيز أحمد الفوزان التجارية – تحت التصفية – مبلغاً قدره مائة واثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة ألاف وتسعمائة ريال (122.803.900.43) وثلاثة وأربعون هللة، وأنه سيقيم دعوى مستقلة في مواجهة شركة عبدالعزيز أحمد الفوزان وشريكه للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ، واكتفى بما قدم، ورفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم عن بعد، حضر وكيل أمين التصفية/ عبد الله بن سليمان بن ناصر الخليوي ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (423913582)، ولم يحضر المدعى عليهما ولا من يمثلهما، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحيتها للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، وعدم حضور المدعى عليهما أي جلسة من جلسات الدعوى مع تبلغهما بمواعيدها، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى أمين التصفية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليهما/ أحمد بن عبدالعزيز بن أحمد الفوزان، و/ عبدالعزيز بن أحمد بن عبداللطيف الفوزان بأن يدفعا لشركة عبدالعزيز أحمد الفوزان التجارية – تحت التصفية – مبلغاً قدره مائة واثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة ألاف وتسعمائة ريال وثلاثة وأربعون هللة (122.803.900.43). وحيث تبلغ المدعى عليهما بهذه الدعوى وعقدت الدائرة أربع جلسات لنظرها، إلا أنه لم يحضرها أي منهما ولا وكيلا عنهما، والثابت تبلغهما بالدعوى حسب بيان التبليغات المبين إلكترونيا بالقضية وذلك بواسطة أرقامهما المسجلة في نظام أبشر، واستناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1435ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم (1020) وتاريخ 4/5/1439ه والمتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه، ومنها إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة، كما أن الدائرة عقدت عدة جلسات لنظر الدعوى إلا أن المدعى عليهما لم تقدّم جواباً حيال دعوى المدعية، وتخلفت عن الحضور، وبما أن الإبلاغ قد توجه اتجاه المدعى عليهما، فبالتالي يكون التبليغ شخصياً والحكم حضورياً، واستناداً إلى نص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت في الفقرة الأولى منها على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدّم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وعن موضوع الدعوى، وحيث حصر وكيل أمين التصفية بينات موكله في صورة من الميزانية العمومية لعام 2018م لشركة عبدالعزيز أحمد الفوزان التجارية – تحت التصفية – ومشار فيها أن حقوق الملكية (جاري المالك) سالب مبلغاً قدره مائة واثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة ريال وثلاثة وأربعون هللة (122.803.900.43-)، وصورة من خطاب الإقرار بصحة بيانات الإفصاح المقدم من الشريك/ أحمد بن عبدالعزيز بن أحمد الفوزان في قضية التصفية لدى هذه الدائرة بالرقم (2494 لعام 1440ه) ونصه: " بموجب هذا أقر أنا/ أحمد بن عبدالعزيز الفوزان أصالة عن نفسي وبصفتي شريك بشركة عبد العزيز أحمد الفوزان سجل تجاري رقم (...) أقر بصحة كافة بيانات الإفصاح المقدم إلى فضيلتكم في الدعوى المقامة من شركة عبد العزيز الفوزان التجارية بطلب قبول إجراء افتتاح إجراء التصفية المقيدة برقم (2494/40ه)، وأنه لا يوجد أصول أو ممتلكات بخلاف ما تم الإفصاح عنه، ولا يوجد تهريب للأموال - أيا كانت - إلى خارج المملكة، كما أقر بعدم وجود ممتلكات شخصية للشركاء بالشركة موضوع إجراء التصفية ولا توجد ممتلكات خاصة بأسمائهم سواء أكان ذلك داخل المملكة أو خارجها، وفي حالة ثبوت غير ذلك فإننا نتحمل المسؤولية الكاملة أمام فضيلتكم وأي جهة معنية بالأمر"، وصورة من خطاب الإقرار بصحة بيانات الإفصاح المقدم من الشريك/ عبدالعزيز بن أحمد بن عبداللطيف الفوزان في قضية التصفية لدى هذه الدائرة بالرقم (2494 لعام 1440ه) ونصه: " بموجب هذا أقر أنا/ عبد العزيز أحمد الفوزان أصالة عن نفسي وبصفتي شريك بشركة عبد العزيز أحمد الفوزان سجل تجاري رقم (...) أقر بصحة كافة بيانات الإفصاح المقدم إلى فضيلتكم في الدعوى المقامة من شركة عبد العزيز الفوزان التجارية بطلب قبول إجراء افتتاح إجراء التصفية المقيدة برقم (2494/40ه)، وأنه لا يوجد أصول أو ممتلكات بخلاف ما تم الإفصاح عنه، ولا يوجد تهريب للأموال - أيا كانت - إلى خارج المملكة، كما أقر بعدم وجود ممتلكات شخصية للشركاء بالشركة موضوع إجراء التصفية ولا توجد ممتلكات خاصة بأسمائهم سواء أكان ذلك داخل المملكة أو خارجها، وفي حالة ثبوت غير ذلك فإننا نتحمل المسؤولية الكاملة أمام فضيلتكم وأي جهة معنية بالأمر". وبتأمل الدائرة لدعوى أمين التصفية وما قدمه من مستندات، وبحثها في استحقاق شركة عبدالعزيز أحمد الفوزان التجارية – تحت التصفية – لمبلغ المطالبة، وحيث إن الثابت أمام الدائرة بحسب الميزانية الرسمية الصادرة من شركة عبدالعزيز أحمد الفوزان التجارية – تحت التصفية – لعام (2018م) والمقر بصحتها من المدعى عليهما أن حساب (جاري المالك) بالسالب بمبلغ قدره مائة واثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة ألاف وتسعمائة ريال وثلاثة وأربعون هللة (122.803.900.43-)، وهذا ثابت بموجب الميزانية المشار لها، وبما أن (جاري المالك) يشير إلى مبالغ تم سحبها من حساب الشركة من قبل الملاك، وبما أن الميزانيات العمومية للشركة قد أثبت فيها أن الشريكين مدينين للشركة بمبلغ المطالبة، وقد أقر الشريكان بصحة هذه الميزانية المقدمة للدائرة، ولم يقوما بسداد هذه المستحقات لحساب التصفية، ولم يتعاونا مع الأمين في رد هذا المبلغ لأصول التصفية، مما يعني أن هذا المبلغ مستحق على الشركاء، وبما أن الشريكين المدعى عليهما قد تبلغا بهذه الدعوى ولم يحضرا ولم يدفعا عن نفسيهما هذا الاستحقاق، أو يبينا عدم استحقاق الشركة المدعية لما تطالب به، أو أن هذا المبلغ مستحق على أحدهما دون الآخر، ولما كان الثابت لدى الدائرة وفق ما قدمه المدعي من مستندات هو ثبوت المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليهما، وبما أن القاعدة القضائية أنه لا ينتقل عن الأصل الثابت إلا ببينة تزيح هذا الأصل وتحل مكانه، وهو ما لم يقدمه المدعى عليهما، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليهما متضامنين بدفع هذا المبلغ، وبخصوص طلب وكيل أمين التصفية إلزام المدعى عليهما بمبلغ قدره خمسمائة ألف ريال (500.000) أتعاب المحاماة، وحيث إن تحميل أي طرف في أي دعوى لأتعاب التقاضي لا يكون في كل حال، بل لابد أن تتوافر فيه شروط خاصة لتضمينه أتعاب التقاضي، فمن ضمنها أن يقدم المدعي ما يثبت تحمله لهذا المبلغ، وحيث لم يقدم وكيل أمين التصفية أي شيء يثبت تحمل موكله لهذه الأتعاب فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليهما متضامنين/ أحمد بن عبدالعزيز بن أحمد الفوزان ذو الهوية الوطنية رقم (...) ، و/ عبدالعزيز بن أحمد بن عبداللطيف الفوزان ذو الهوية الوطنية رقم (...) ، بأن يدفعا للمدعية/ شركة عبدالعزيز أحمد الفوزان التجارية –تحت التصفية- ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره مائة واثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة ألاف وتسعمائة ريال وثلاثة وأربعون هللة (122.803.900.43)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430209945 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 439007337 لعام 1443ه المدعي: بدر حاتم يوسف التميمي شركة عبدالعزيز أحمد الفوزان التجارية المدعى عليه: أحمد عبدالعزيز احمد الفوزان عبدالعزيز بن احمد بن عبداللطيف الفوزان شركة عبدالعزيز أحمد الفوزان وشريكه للتجارة والمقاولات الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام برقم 439007337 وتاريخ 28 / 02 / 1443 في القضية محل الاستئناف فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بصفته أمين تصفية شركة عبدالعزيز أحمد الفوزان التجارية أقام هذه الدعوى على الشركاء فيها وشركة عبدالعزيز أحمد الفوزان وشريكه للتجارة والمقاولات لتحميلهم مسؤولية سحب مبلغ قدره مائة وأربعة وستون مليونًا وثلاثة وعشرون ألفًا وتسعة وثلاثون ريالاً (١٦٤,٠٢٣,٠٣٩) من الشركة وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١ه، مما تسبب بأضرار الشركة في دفع التزاماتها. وختم وكيل أمين التصفية صحيفة الدعوى بطلبه رد المبالغ المستلمة من الشركاء والشركة للمدعية. وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها القاضي (بإلزام المدعى عليهما متضامنين/ أحمد بن عبدالعزيز بن أحمد الفوزان ذو الهوية الوطنية رقم (...) ، و/ عبدالعزيز بن أحمد بن عبداللطيف الفوزان ذو الهوية الوطنية رقم (...) ، بأن يدفعا للمدعية/ شركة عبدالعزيز أحمد الفوزان التجارية –تحت التصفية- ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره مائة واثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة ألاف وتسعمائة ريال وثلاثة وأربعون هللة (122.803.900.43)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات) وبإحالة القضية إلى دوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية بالدمام أصدرت دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام حكمها القاضي: " بعدم اختصاصها مكانيا بنظر هذه الدعوى " بناء على أسباب حاصلها: أن الاعتراض لا يدخل ضمن اختصاص هذه المحكمة بناءً على التعميم الصارد من المجلس الأعلى للقضاء رقم 1543/ت وتاريخ 25/11/1441ه المتضمن ما يلي / أولا: يقتصر نظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس على الدوائر الابتدائية في المحاكم التجارية على أن يكون استئناف الاحكام الصادرة من تلك الدوائر أمام دوائر الاستئناف المختصة في المحكمة التجارية بالرياض، ولما كانت المنازعة محل الدعوى ناشئة ابتداء عن افتتاح إجراءات الإفلاس للشركة محل الدعوى، وتعيين المدعي أمين لتصفيتها ، ومن ثم فإن هذه القضية تابعة لقضية الإفلاس، ما تنتهى معه الدائرة بعدم اختصاصها مكانيا بنظر هذه الدعوى وإحالتها للدائرة المختصة بالمحكمة التجارية بالرياض .وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة عقدت فيها جلسة في هذا اليوم ورأت الحكم في فيها. الأسباب: بما أن دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بالدمام أسست حكمها بعدم الاختصاص على قرار المجلس المتضمن حصر نظر الاستئناف على قضايا الإفلاس أمام دائرة الاستئناف المختصة بالرياض، وبما أن دائرة الاستئناف وباطلاعها على ملف القضية تبين أن هذه القضية تعد من قبيل دعاوى المدين تجاه الغير، وبما أن دعاوى المدين تجاه الغير لا يطبق عليها نظام الإفلاس ويتم نظرها أمام المحكمة المختصة بنظر الموضوع محل مطالبة المدين أيا كان ذلك الموضوع، كما أن المختص بنظر الاستئناف على الأحكام الصادرة في دعاوى المدين ضد الغير هي دوائر الاستئناف المختصة بنظر سائر الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى التي أصدرت الحكم في دعوى المدين تجاه الغير باعتبار أن دعوى المدين تجاه الغير تعد كأي دعوى أخرى محكوم فيها من محكمة الدرجة الأولى المختصة بنظر الموضوع، وبناء على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاصها مكانيا بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص دوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.