حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430217207
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439297297/1443
رقم الحكم:4430217207
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439297297 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430217207 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439297297 لعام 1443 ه المدعي: محمد نفجان محمد النفجان المدعى عليه: شهيل حمد عبدالرحمن الشهيل الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية- بالقدر اللازم للإصدار هذا الحكم - بتقدم المدعي بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه ذكر فيها بأنه يتقدم بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة خدمة قنوات الالكترونيات العالمية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها الخبر ورأس مالها (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي وقد تأسست في تاريخ ١٤٢٦/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٥/٢١م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٢٦/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٥/٢١م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إخراج عدد من الشركاء وبياناتهم كالتالي: الشريك (شهيل حمد عبد الرحمن الشهيل)، ونسبة شراكته 50 وعدد حصصه 0، وسبب إخراجه إقرار وتعهد وعدد الشركاء 2، وعدد الشركاء المطالبين بالإخراج 1، وعدد الشركاء المطلوب إخراجهم1. وختم لائحته بطلب بطلان شراكة المدعي عليه في شركة خدمة قنوات الالكترونيات العالمية المحدودة وقد تم قيد القضية برقم439297297 وتاريخ09/09/1443هـ وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 01/11/1443هـ حضر بدر فهد بن محمد الزعبي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن محمد نفجان محمد النفجان سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم 434450017، وحضر لحضوره سلطان عبدالله سلمان الصفران سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن خالد عبداللطيف محمد الصالح سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن شهيل حمد عبدالرحمن الشهيل سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم 422274111، وتشير الدائرة إلى ان وكيل المدعي لم يقم بإرفاق ما يثبت اللجوء للمصالحة، فاستفسرت الدائرة منه عن ذلك فأفاد بانه تم اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى واستمهل لتقديم ما يبت ذلك وأفهمته الدائرة بإرفاقه في الطلبات في ملف القضية الالكتروني. وفي جلسة أخرى بتاريخ 27/11/1443هـ حضر بدر فهد بن محمد الزعبي المثبت حضوره سابقا، وحضر لحضوره سلطان عبدالله سلمان الصفران المثبت حضوره سابقا، وتشير الدائرة إلى ان وكيل المدعي قدم ما يثبت اللجوء للمصالحة وأرفقه عبر الطلبات، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليهما بعاليه إنفاذا للمادة التسعين من لائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة فجرى سماع الدعوى والإجابة وعرض الصلح على أطراف النزاع وامتنعوا عنه واستمهل وكيل المدعي لتحرير دعواه وتقديم إجابته على الإجابة المقدمة من وكيل المدعى عليه، وقررت الدائرة إحالة الأطراف لتبادل المذكرات وذلك بتقديمها في الطلبات في ملف القضية الالكتروني ففهم الأطراف ذلك وملخص ما قدمه أطراف الدعوى من مذكرات: قدم المدعى عليه وكالة مذكرة عبر خانة الطلبات برقم 433360803 وتاريخ28/10/1444هـ والنص اللازم منها " الإشارة إلى الدعوى المقامة ضد موكلي شهيل حمد الشهيل من المدعي محمد نفجان النفجان والمقيدة برقم (439297297) وعطفا على ما تضمنته دعوى المدعي فإننا نوجز دفوعنا الشكلية والموضوعية أدناه:- أولاً:- الدفوع الشكلية:-حيث أن موضوع هذه الدعوى ـــ شراكة موكلي في خدمة قنوات الإلكترونيات العالمية المحدودة ــــ قد سبق نظره بين ذات الخصوم امام الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام بموجب القضية رقم (4059) وتاريخ 10/11/1439هـ وصدر فيه حكم تضمن منطوقه (حكمت الدائرة بإثبات شراكة شهيل بن حمد بن عبد الرحمن الشهيل بنسبة 50% في شركة خدمة قنوات الإلكترونيات العالمية المحدودة سجل تجاري رقم (...) منذ تاريخ تأسيسها بتاريخ 13/4/1426ه) وتم تأييده من محكمة الاستئناف بموجب الحكم الصادر بالصك رقم (437276341) وتاريخ 3/5/1443هـ وأصبح حكماً نافذاً على طرفي الدعوى واكتسب حجية الأمر المقضي فيه وحيث أن هذه الدعوى وفق ما تضمنته دعوى المدعي قد انتهت بمطالبته نصاً (ببطلان شراكة موكلي في شركة خدمة قنوات الإلكترونيات العالمية المحدودة) وحيث أن منطوق الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة بتاريخ 19/3/1442 الموافق 5/11/2020 م والمكتسب القطعية قد انتهى نصاً إثبات شراكة موكلي بنسبة 50% في شركة خدمة قنوات الإلكترونيات العالمية المحدودة منذ تاريخ تأسيسها بتاريخ 13/4/1426هـ وحيث أن المستند المقدم من المدعي والذي اسماه (إقرار وتعهد) في هذه الدعوى ـــ انما هو مشمول بالحكم الصادر في الدعوى التي نظرت لدى الدائرة الثامنة بعد استنفاذ ما لدى الخصوم من أقوال ومستندات لا سيما وأن المستند الذي يدعيه المدعي ـــ وينكره موكلي ــــ مؤرخ في العام 2013 بحسب ما قدمه المدعي وقد صدر الحكم في الدعوى في العام 2020م وبالتالي فإن كل ما يتعلق بموضوع شراكة موكلي في الشركة محل النزاع من أقوال ومستندات قد سبق الفصل فيها بحكم مكتسب القطعية وقد حدد النظام سبل الطعن في الاحكام النهائية من التماس وطلب نقض لا بإقامة دعوى سبق الفصل في موضوعها. 3- لإحاطة فضيلتكم بحقيقة دعوى المدعي وبيان بطلانها وكيديتها ومما يلزم بيانه وتفصيله أن المدعي في تلك القضية (4059) قد سلك كافة السبل العادية والغير عادية المقررة نظاماً من تقديم استئناف وطلبات التماس عن نفس موضوع هذه الدعوى ــــ وتم رفضها إذ يظهر من خلال منصة ناجز تقديم المدعي لطلبات الالتماس رقم (174) وتاريخ (28/3/2021 م)، ورقم (93357) وتاريخ (8/4/2021 م)، ورقم (105539) وتاريخ (13/7/2021 م)، ورقم (11) وتاريخ (19/8/2021 م) ومن تلك الطلبات أن تقدم المدعي بطلب التماس استنادا لنص المادة (200) الفقرات (ب / ج / ز) مستنداً لذات الورقة المقدمة كبينة في هذه الدعوى وقد تضمنت لائحة التماس المدعي أنه قد تحصل على ورقة مكتوبة معنونه بــ (إقرار وتعهد) منسوب صدورها لموكلي وهي ذات المستند المقدم في هذه الدعوى وقد نظرت الدائرة الثانية طلب الالتماس المقدم من المدعي وقد انتهى قضاء الدائرة سلمها الله إلى رفض موضوع الالتماس وتأييد القرار الصادر في القضية. وبالتالي وإضافة لكون أن موضوع شراكة موكلي ثابت بموجب حكم قطعي منذ تاريخ التأسيس وإضافة لكون أن موضوع هذه الدعوى قد سبق الفصل فيه وحاز الحكم قوة الأمر المقضي ولم يصدر الحكم ويكتسب الحجية إلا بعد استنفاذ ما لدى الخصوم من أقوال ومستندات تخص النزاع المنظور فيه وإضافة لكون أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها بحكم نهائي إلا بعد نقضه أو إعادة النظر وهو ما سلكه المدعي ــــ فإن نفس المستند المقدم في هذ الدعوى كبينة إثبات وما تضمنته هذه الدعوى قد سبق مناقشته لدى الدائرة الثامنة كما سبق تقديم نفس المستند من المدعي بطلب التماس إعادة نظر وتم رفضه موضوعياً. عليه وحيث أن المدعي قد حصر دعواه بمطالبته ببطلان شراكة موكلي له واستناداً لما سبق بيانه من دفوع وحيث أن حقيقة ما يطالب به المدعي هو النظر في طلب تم الفصل فيه من قبل وصدر فيه حكم تم تأييده وحيث أن القاعدة أن الدعوى لا تقابل بدعوى فإن موكلي يلتمس الحكم بعدم جواز نظر الدعوى وعدم قبولها لسبق الفصل فيها تأسيساً على ما ذكر من أسباب كلاً في موضعه. ثانياً:- الدفوع الموضوعية:-مما يلزم بيانه لمقام فضيلتكم ولتبيان حقيقة هذه الدعوى والمدعي أن هذه الدعوى تحمل معاول هدمها بين أسطرها إذ أنه وعند إقامة موكلي لدعوى إثبات شراكته في الشركة محل النزاع وقبل الحكم فيها بحكم مكتسب للقطعية أنكر المدعي شراكة موكلي كلياً في الشركة لا قبل ولا بعد العام 2013 (تاريخ تحرير الورقة المزعومة) وبعد أن صدر الحكم فيها بتاريخ 19/3/1442 الموافق 5/11/2020 م بإثبات شراكة موكلي منذ تأسيس المؤسسة بنسبة 50% تقدم المدعي بطلب التماس إعادة نظر بتقديمه هذا المستند بأن الشراكة قد انفضت في العام 2013م وبعد رفض موضوع طلب الالتماس وتأييد الحكم أقام المدعي هذه الدعوى بإقراره بشراكة موكلي منذ تأسيس المؤسسة التي أنكرها في الدعوى الأولى التي نظرت لدى الدائرة الثامنة أي أن المدعي وبذلك يناقض نفسه بنفسه فتارة ينكر هذه الشراكة وتارة يقرها والقاعدة أن لا تسمع البينة بعد الإنكار وتناقض الدفوع يسقط بعضها بعضاً وما أنتم أعلم به منا أصحاب الفضيلة أن التناقض يضعف الحجة. 2/إن شراكة موكلي ثابتة بموجب حكم قطعي حاز حجية الأمر المقضي فيه لا ينال منه دعوى المدعي الباطلة وأقواله المرسلة إذ أن موكلي ينكر كل ما ورد في دعوى المدعي وأسانيده وهذه الشراكة ثابتة بإقرار المدعي ومن جملة ما أسست عليه الدائرة الثامنة حكمها في إثبات شراكة موكلي ومما نستند عليه الآتي:• ميزان المراجعة الموقع من المدعي والمختوم من المؤسسة للعام 2013 المرسل للدائرة من المراجع القانوني• القوائم المالية المدققة من المراجع القانوني الخارجي• مصادقة المدعي على القوائم المالية المتضمنة جاري صاحب الملكية موكلي بمبلغ (22،487،107.70) ريال• التحويلات البنكية والشيكات الموقعة بين الطرفين• واقع تعامل الطرفين 3/ بما أن المدعي يطلب بطلان شراكة موكلي، وقد قدم في ذلك ورقة مفادها بانقضاء الشراكة في العام 2013 وهو ما ينكره موكلي جملة وتفصيلا وبما أن موكلي قد أقام دعوى إثبات الشراكة في العام 1439ه -2018مـ وصدر الحكم فيها بإثبات شراكة موكلي منذ التأسيس بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 4059 والذي صدر بتاريخ 19/3/1442 الموافق 5/11/2020 م وحيث أن التاريخ الذي أشار اليه المدعي في دعواه (2013) بانقضاء الشراكة مشمول بسريان المدة التي تضمنها الحكم الصادر من الدائرة الثامنة الأمر الذي من شأنه أن يكون كافياً بذاته لرد هذه الدعوى وعدم قبولها شكلياً وموضوعياً إذ أنه لا يستقيم لا شكلاً ولا موضوعاً ادعاء المدعي بانقضاء الشراكة في (2013م) في الوقت الذي صدر فيه حكم في العام (2020م) بثبوت هذه الشراكة منذ التأسيس 13/4/1426هـ وإلى ما بعد التاريخ الذي يدعيه المدعي إذ أن شراكة موكلي قبل وبعد العام (2013م) ثابتة بموجب الحكم الصادر من الدائرة الثامنة بتاريخ 19/3/1442 الموافق 5/11/2020 م المكتسب القطعية ومن ثم فإن أي ادعاء بانقضاء هذه الشراكة قبل هذا التاريخ حري بها الرد وعدم القبول 4/إن المدعي قد درج على مناقضة نفسه بنفسه إذ أنه ومما ينال مما ادعى به وقدمه باطلاً ادعائه أن موكلي تخارج من الشراكة في 29/7/2013م الموافق 21/9/1434ه وبالتالي فإن المدعي بذلك يقر بشراكة موكلي منذ التأسيس وأما ما بعد التاريخ الذي أشار اليه المدعي فشراكة موكلي ثابتة فيه وفق ما تضمنه الحكم في القضية (4059) وبإقرار المدعي نفسه بمستندات رسمية يحتج بها بمصادقته على القوائم المالية الصادرة في 31/12/2013م (بعد تاريخ الورقة المزعومة) والتي تثبت شراكة موكلي وكانت هذه القوائم وميزان المراجعة من جملة الأسباب التي أسست الدائرة الثامنة عليها حكمها وقد قام المدعي بالتوقيع على ميزان المراجعة والمختوم بختم المؤسسة في 31/12/2013م والذي يظهر فيه جاري صاحب الملكية على النحو التالي جاري محمد النفجان بمبلغ (17،207،655.38) ريال جاري شهيل الشهيل بمبلغ (22،487،107.70) ريال والموازي لذات المبلغ المثبت في القائمة المالية بمبلغ (39،694،763) ريال وهذا دليل على عدم صحة ما يدعي به المدعي وبطلان هذه الدعوى5/ ما نود إحاطة فضيلتكم به أن المدعي يهدف لإشغال موكلي بغير مقتضى وتعطيله عن استيفاء أرباحه النظامية التي يقرها المدعي والثابتة بموجب القوائم المالية وميزان المراجعة حيث أن هذه الدعوى ما أقيمت إلا بعد أن أقام موكلي دعوى ضد المدعي للمطالبة بأرباحه وقد أراد المدعي بهذه الدعوى التأثير على تلك الدعوى وعلى حقوق موكلي المثبتة وفق ما نص عليه الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة المكتسب القطعية مما يتعين رفض هذه الدعوى. طلبات المدعى عليه: واستنادا لما ذكر بعالية من دفوع شكلية وموضوعية فإننا نلتمس1/:الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى وعدم قبولها لسبق الفصل فيها استناد للحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة في القضية رقم 4059 والتي صدر بها حكم مكتسب للقطعية حاز حجية الأمر المقضي فيه 2/ رد هذه الدعوى واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المدعي. "أ.هـ وقدم المدعي وكالة مذكرة عبر خانة الطلبات رقم433731755 وتاريخ 27/11/1443هـ والنص اللازم منها " حيث سبق وأن أدعى المدعى عليه بوجود شراكة فيما بينه وبين موكلي المدعي بشركة خدمة قنوات الإلكترونيات العالمية المحدودة ـ سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 13/04/1426هـ وصدر حكم الدائرة التجارية الثامنة في القضية رقم (39814059) وتاريخ 10/11/1439هـ القاضي منطوقة (بإثبات شراكة المدعي/ شهيل بن حمد بن عبدالرحمن الشهيل ـ بنسبة (50%) خمسين بالمائة في شركة خدمة قنوات الإلكترونيات العالمية المحدودة ـ سجل تجاري رقم (...) منذ تأسيس المؤسسة بتاريخ 13/04/1426هـ) والمؤيد بالحكم الصادر في القضية رقم 1057 وتاريخ 19/07/1442هـ من الدائرة التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية والقاضي منطوقه (حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المدعى عليه). ولما أنه سبق إنهاء هذه الشراكة بموجب الإقرار الصادر من المدعى عليه والمؤرخ في 29/07/2013م الموافق 21/09/1434هـ والمتضمن انتهاء الشراكة فيما بينه وبين موكلي وذلك بتخارج موكلي من شركة ربط الشبكات، وانتهاء الشراكة في شركة خدمة قنوات الإلكترونيات العالمية المحدودة ـ سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 13/04/1426هـ على النحو الثابت بإقرار المدعى عليه بعدم وجود أي حصة له في شركة خدمة قنوات الالكترونيات العالمية من المحدودة من تاريخ 29/07/2013م الموافق 21/09/1434هـ مما يؤكد بطلان شراكته في شركة خدمة قنوات الالكترونيات العالمية من المحدودة بعد هذا التاريخ.بناءً على ما سبق ذكره نأمل من فضيلتكم: الحكم ببطلان شراكة المدعى عليه في شركة خدمة قنوات الإلكترونيات العالمية المحدودة. سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 13/04/1426هـ لثبوت إقراره بانتهاء الشراكة في تاريخ 29/07/2013م الموافق 21/09/1434هـ." أ.هـ وقدم المدعى عليه وكالة مذكرة عبر خانة الطلبات رقم 447178509 وتاريخ 17/01/1444هـ والنص اللازم منها" بالإشارة إلى الدعوى المقامة ضد موكلي شهيل حمد الشهيل من المدعي محمد نفجان النفجان والمقيدة برقم (439297297) وإشارة لضبط الجلسة الثانية التي عقدت بتاريخ (23/11) وما انتهت اليه من استمهال المدعي لتحرير دعواه والإجابة على مذكرتنا وبموجبه قررت الدائرة إحالة الأطراف للتبادل الإلكتروني وحيث أنه وباطلاعنا على منصة ناجز فقد أرفق المدعي مذكرة هي عبارة عن تكرار لما تضمنته لائحة الدعوى دون الإجابة على طلب دائرتكم الموقرة بالإجابة على مذكرتنا وذلك سعياً منه لمزيد من المطل والتسويف وإطالة أمد هذه الدعوى بقصد الإضرار بموكلي وفق ما يلي بيانه عليه وحفظاً لوقت فضيلتكم الثمين ولتبيان حقيقة مطل وتسويف المدعي وتضرر موكلي من تأجيل نظر هذه الدعوى والتي استقرت أحكام القضاء التجاري على عدم جواز نظرهاً فقهاً وقضاءاً ونظاماً فإننا نوجز مذكرتنا في التالي:- أولاً: إن موكلي يتمسك بكافة الدفوع الشكلية المقدمة في مذكرتنا الجوابية الأولى وما انتهت اليه بطلب الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها وفق ما تضمنته من أسباب وتفصيل نحيل اليها منعاً للتكرار فإن موكلي يلتمس من مقام الدائرة الموقرة النظر والفصل في هذه الدفوع الشكلية المقدمة في مذكرتنا الجوابية الأولى المرفقة بهذه المذكرة وما أرفق بها من أحكام قضائية مكتسبة القطعية تتناول موضوع هذه الدعوى وعدم جواز نظرها مما يستبين معه غرض المدعي من اقامتها وإطالة استمرار نظر هذه الدعوى وتأجيلها والمماطلة وعدم الاستجابة لما قرره مقام فضيلتكم بالرد على مذكرتنا حيث أن مما يلزم بيانه وتوضيحه لفضيلتكم أن غرض المدعي من هذه الدعوى وإطالة مدة النظر فيها وذلك لغرض التأثير بهذه الدعوى على الدعاوى المقامة من موكلي ضد المدعي في مطالبة موكلي بالأرباح والقوائم المالية ويتضح ذلك جلياً من مطل وتسويف المدعي لجلستين متتاليتين تارة بعدم تقديم اللجوء للمصالحة وتارة بالمطل في الإجابة على مذكرتنا الأولى وهو ما سوف نبينه لمقام فضيلتكم في الفقرة أدناه. ثانياً: من الجدير ذكره وبيانه أنه وبعد أن أثبت موكلي شراكته مع المدعي في الشركة محل الدعوى بحكم نهائي مكتسب القطعية صادر من الدائرة التجارية الثامنة في القضية (4059) بمحكمتكم الموقرة بعد إنكار وجحد المدعي لشراكة موكلي وبعد أن استنفذ المدعي كافة طرق الطعن في الحكم سواء الاستئناف والالتماس والنقض ــــ وفق ما تضمنته مذكرتنا الأولى ـــــ أقام موكلي دعوى المطالبة بالأرباح وفق ما تضمنته من تفصيل وهذه الدعوى قيد النظر برقم (439250136) لدى الدائرة التجارية الثانية بمحكتكم الموقرة كما أقام موكلي دعوى ضد المدعي للمطالبة بالقوائم المالية للأعوام من 2014 حتى تاريخه وفق ما تضمنته من تفصيل وهذه الدعوى قيد النظر برقم (439486080) لدى الدائرة التجارية الثانية ولما لم يكن للمدعي حيلة أو دفع موضوعي في مواجهة دعاوى موكلي النظامية والتي تستند لمستندات صادرة من المدعي منها ميزان المراجعة والميزانية العمومية وكذلك الحكم الصادر في الدعوى (4059) أقام المدعي هذه الدعوى لغرض التأثير بها على تلك الدعاوى المقامة من موكلي وتعطيلها لجحد حقوق موكلي النظامية ويتضح ذلك جلياً من خلال مذكرات المدعي التي تقدم بها في تلك الدعاوى حيث تضمنت مذكرتي المدعي رداً على الدعاوى المقامة من موكي مطالبته (بوقف نظر دعوى المطالبة بالأرباح وكذلك وقف نظر دعوى القوائم المالية) وقد سبب مطالبته وأسندها بهذه الدعوى المنظورة لدى دائرتكم الموقرة التي سبق الفصل فيها والتي ظل يماطل في تأجيل نظرها لجلستين متتاليتين لأسباب تتعلق بالمدعي غير متحققة ومن صنع يده ومن ثم فإنه ومما لا يحتاج لكثير اجتهاد أو تأويل أن الغاية التي ينشدها المدعي من ذلك ومن هذه الدعوى رغم علمه بأنه قد سبق الفصل فيها هو إطالة أمد النظر فيها للاستناد اليها في طلباته بوقف نظر الدعاوى المقامة من موكلي بادعاء المدعي الباطل ببطلان الشراكة وتخارج موكلي في العام 2013م وعليه فإن موكلي واستنادا لما ذكر من أسانيد وأسباب ولعدم الإضرار به ولكون أن هذه الدعوى قد سبق الفصل فيها وتحمل معاول هدمها بين أسطرها وتبطلها كلياً الحكم الصادر في الدعوى (4059) فإن موكلي وحفظاً لوقت فضيلتكم الثمين ومنعاً لتحقيق غرض المدعي الغير مشروع يلتمس موكلي الفصل في هذه الدعوى وفق ما تضمنته مذكرتنا الجوابية الأولى من دفوع شكلية قاطعة في هذه الدعوى نرى والرأي الأرجح لمقام فضيلتكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها وما أنتم أعلم به منا أيضاً أن الدعوى لا تقابل بدعوى ودعوى اثبات شراكة موكلي مع المدعي قد سبق نظرها والفصل فيها من محكمة مختصة بحكم نهائي وقد حازت حجية الأمر المقضي فيه. ثالثاً: للتأكيد على ما سبق ورغم كفايته وأن هذه الدعوى لا يجوز نظرها فقها وقضاء ونظاماً غير أننا نقول إضافة لما سبق إن ما ينسف موضوع هذه الدعوى ويهدمها كلياً بإقرار المدعي وإضافة لما قدمناه في مذكرتنا الجوابية الأولى أن المدعي وفي الوقت الذي يدعي فيه في هذه الدعوى ببطلان الشراكة وتخارج موكلي في العام 2013 وإضافة لكون أن هذه الدعوى سبق الفصل فيها بالدعوى (4059) فقد تضمنت مذكرة المدعي المقدمة في الدعوى (439250136) المقامة من موكلي بمطالبته بالأرباح ونص الحاجة من جواب المدعي (.....أن يكون إجراء المحاسبة ابتداء من ثبوت الشراكة حتى تاريخه...الخ) وبالتالي فإنه مما لا يستقيم أن يدعي المدعي بطلان الشراكة وتخارج موكلي في العام 2013 م ثم يطلب في دائرة قضائية أخرى أن تتم محاسبته عن أرباح موكلي حتى تاريخ 2022م في نفس الشراكة التي يدعي تخارج موكلي منها في العام 2013م كما أنه مما يناهض هذه الدعوى أن موكلي أقام دعوى بمطالبة المدعي بالقوائم المالية عن الأعوام من 2014 م حتى العام 2021م وقد دفع المدعي في تلك الدعوى بانتفاء المصلحة من إقامة تلك الدعوى كما دفع بأنه قد خاطب موكلي للموافقة على اعتماد مكتب المراجع القانوني لإصدار ميزانية 2019 م ـــ ومن ثم فلا يتفق أن يدعي المدعي تخارج موكلي في العام 2013 م ثم يدفع في دائرة أخرى بأنه قد خاطب موكلي لإصدار ميزانية 2019م إذ أن المدعي يناقض نفسه بنفسه ولا يتسق أن يصدر كل ذلك من طرف واحد أن يدعي البطلان في موضع ويقر بالشراكة واستحقاقات موكلي في مواضع أخرى إذ أن ذلك تناقض صريح والتناقض يضعف الحجة كما أن ذلك سعيا منه لنقض ما تم على يديه بإقراره بشراكة موكلي كما أن ذلك إقرار منه ببطلان دعواه المنظورة لدى فضيلتكم والمرء مؤاخذ بإقراره. ختاماً أصحاب الفضيلة إن قناعة موكلي لا تشوبها شائبة من أن الغاية التي ينشدها المدعي من هذه الدعوى هو التأثير على تلك الدعاوى ويتضح ذلك جلياً من خلال مماطلته في جلسة 1/11 بأن لم يقم وكيل المدعي من ارفاق ما يثبت اللجوء للمصالحة وفي جلسة 23/11 استمهل وكيل المدعي لتحرير الدعوى رغم أن هذه الجلسة الثانية وكذلك الإجابة على مذكرتنا رغم أننا قد قمنا بإيداعها قبل وقت كاف من تاريخ جلسة 23/11 وكل ذلك بغرض المماطلة والتسويف وتأجيل نظر هذه الدعوى وعدم الفصل فيها وذلك حتى يتمكن من الدفع بها بوقف نظر دعوى موكلي بالأرباح والقوائم المالية وقد تحقق له ذلك ويأمل موكلي من عدالة مقام فضيلتكم النظر في المذكرة الجوابية التي تقدمنا بها وما تضمنته من دفوع. ودون تكرار لما سبق تقديمه ولكون المدعي لم يرد على أيا مما تضمنته مذكرتنا مما يعتبر نكولاً واكتفاء منه بما قدمه ولكون أن ضبط جلسة 23/11 قد أشار لمذكرتنا دون ايراد ما تضمنته فإن موكلي ومن باب التأكيد لا التكرار يعيد إرفاق مذكرتنا الأولى بما تضمنته من دفوع ملتمساً الفصل في الدعوى والحكم بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها وردها لما ذكر من أسباب شكلية وموضوعية والحكم بكيدية هذه الدعوى واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المدعي وكذلك الحكم لموكلي بأتعاب المحاماة (150،000) ريال. " وقدم المدعي وكالة مذكرة عبر خانة الطلبات رقم447221628 وتاريخ 22/01/1444هـ والنص اللازم منها" أولاً: تصحيح الطلب الأصلي في الدعوى وتعديل موضوعه إن موضوع دعوى المدعي وغرضه من دعواه هو إثبات بطلان شراكة المدعى عليه من شركة خدمة قنوات الإلكترونيات العالمية المحدودة ـ سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 13/04/1426هـ طبقاً للإقرار الصادر من المدعى عليه والمؤرخ في 29/07/2013م الموافق 21/09/1434هـ والمتضمن انتهاء الشراكة فيما بينه وبين موكلي في شركة ربط الشبكات، وذلك بتخارج موكلي من شركة ربط الشبكات، وإقرار المدعى عليه بأن شركة خدمة قنوات الالكترونيات العالمية من المحدودة ـ سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 13/04/1426هـ ملك موكلي المدعي وأنه لا يوجد له فيها أي حصة من رأس المال مما يؤكد بطلان شراكة المدعى عليه في شركة خدمة قنوات الالكترونيات العالمية المحدودة لثبوت إقراره بأنها ملك لموكلي وأنه لا يملك فيها أي حصة (مرفق 1: صورة الإقرار). ثانياً: الرد على مذكرة المدعى عليه المقدمة بالجواب على موضوع الدعوى: الرد على الدفع الشكلي: إن الإقرار الصادر من المدعى عليه بأن شركة خدمة قنوات الالكترونيات العالمية المحدودة ملك لموكلي وأن المدعى عليه لا يمتلك فيها أي حصة لم يسبق الفصل فيه بأي حكم سابق ولا ينظر موضوعه من الناحية الشرعية والنظامية في أي دعوى سابقة، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من تقديم موكلي لالتماس إعادة نظر وذلك لعدم نظر موضوع الإقرار من الناحية الشرعية والنظامية، ومما يؤكد ذلك هو ما انتهى منطوق حكم التماس إعادة النظر الصادر بالصك رقم 437276341 وتاريخ 03/05/1443هـ ونصه (حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعى عليه بتاريخ 03/12/1442هـ) مما يؤكد عدم نظر الدائرة الموقرة مصدر الحكم في موضوع الإقرار حيث نظرته من الناحية الشكلية فقط دون النظر في موضوعه. كما أن أسباب الحكم المذكور تضمنت ما يفيد عدم نظر موضوع الإقرار من الناحية الموضوعية على نحو يقتضي معه إعمال الوجه الشرعي والنظامي بشأن هذا الإقرار وسؤال المدعى عليه في جميع ما تضمنه هذا الإقرار. وعملاً بما تضمنته مبادئ القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. ومن هذه المبادئ (الأصل في أحكام القضاة الصحة حتى يثبت بالدليل ما يرفع ذلك الأصل م.ق.د (969/3)12/10/1426. وليس في قواعد الاثبات دليل أقوى من الإقرار الموقع من المدعى عليه أصالة. الرد على الدفوع الموضوعية: لما أن الثابت بإقرار المدعى عليه بأنه لم يكن شريك في شركة خدمة قنوات الالكترونيات العالمية من المحدودة ـ سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 13/04/1426هـ، وانحصرت شراكته مع موكلي في شركة ربط الشبكات سجل تجاري رقم (...) وتخارج موكلي من شركة ربط الشبكات في عام 2005 واستقل المدعى عليه بها حسبما تضمنه إقراره، والمثبت بقرار الشركاء (مرفق 2: صورة من قرار الشركاء بتخارج موكلي). وبعد انتهاء تلك الشراكة استمرت اثار بعض المشاريع وامتددت لسنوات منها على سبيل المثال مشروع عقد الديوان الملكي ومشرع الانتركونتننتال (التوحيد) الموقعة من المدعى عليه بصفته شريك في شركة ربط الشبكات سجل تجاري رقم (...) وقد استمرت اثار هذه المشاريع حتى عام 2013م.، مع بقاء اثار تلك المشاريع المشاعة الناشئة عن الشراكة في شركة ربط الشبكات، مما استلزم وجود حساب جارى للمدعى عليه يخص حقوق ملكيته من تلك الشراكة (الممثلة في المشاريع المشاعة) وهى ارصده تم تحويلها لحسابات شركة خدمة قنوات الالكترونيات العالمية المحدودة ـ سجل تجاري رقم (...) تضمنت قيودها خطأ مادى في التوجيه المحاسبي بعدم بيان انها حقوق ملكيه مرحله من حسابات السجل رقم (...) الخاص بشركة ربط الشبكات (مرفق 3: صورة عقد مشروع الديوان الملكي مع الشيكات). وبانتهاء اثار تلك المشاريع المشاعة في عام 2013 وقع المدعى عليه بانتهاء أي أثر للشراكة السابقة واستقلال كلا من المدعى والمدعى عليه بسجل تجارى خاص به، حيث استقل المدعى عليه بشركة ربط الشبكات سجل تجاري رقم (...) وأقر بأن شركة خدمة قنوات الالكترونيات العالمية من المحدودة ـ سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 13/04/1426هـ ملك لموكلي المدعي وأنه لا توجد له أي حصة فيه هذا السجل، على نحو يتعين معه نظر ذلك الإقرار في جميع ما تضمنه لكون إهدار ما تضمنه من حجية إغفال لحق موكلي المدعي الذي سبق وأن أقر به المدعى عليه. بناءً على ما سبق ذكره نأمل من فضيلتكم: الحكم ببطلان شراكة المدعى عليه في شركة خدمة قنوات الإلكترونيات العالمية المحدودة. سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 13/04/1426هـ لثبوت إقراره بأن الشركة ملك لموكلي المدعي وأنه لا يوجد له فيها أي حصة في رأس المال " أ.هـ وقدم المدعى عليه وكالة مذكرة رقم وتاريخ والنص اللازم منها " بالإشارة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من المدعي والتي أودعها قبل الجلسة بيوم واحد سعياً منه لمزيد من المطل والتسويف وإطالة مدة نظر الدعوى وفق ما تضمنته مذكرتنا السابقة عليه نوجز جوابنا في الآتي: أولاً: أن موكلي يتمسك بكافة الدفوع الشكلية المقدمة في مذكرتنا الجوابية الأولى والثانية وما انتهت اليه بطلب الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها وفق ما تضمنته من أسباب وتفصيل نحيل اليهما منعاً للتكرار والتي وافقها المدعي جملة وتفصيلا ثانياً: حيث تضمنت مذكرة المدعي أن دعوى المدعي وغرضه من دعواه نصا (إثبات بطلان شراكة المدعى عليه في شركة خدمة قنوات الإلكترونيات العالمية المحدودة سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 13/4/1426 ه طبقاً للإقرار الصادر من المدعى عليه والمؤرخ في 29/7/2013 م) ولما كان الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة في القضية رقم (4059) وتاريخ 10/11/1439 هـ قد انتهى نصاً ومنطوقاً (حكمت الدائرة بإثبات شراكة المدعي شهيل بن حمد بن عبد الرحمن الشهيل بنسبة 50% في شركة خدمة قنوات الإلكترونيات العالمية المحدودة سجل تجاري رقم (...) منذ تاريخ المؤسسة بتاريخ 13/4/1426ه) عليه واستنادا لإقرار المدعي وما تضمنته مذكرته وما سبق تقديمه فإن موضوع هذه الدعوى قد سبق نظرها والفصل فيها بحكم نهائي حاز حجية الأمر المقضي فيه قولاً واحداً ومن المقرر فقهاً وقضاء ونظاماً (أنه لا يحوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من محكمة مختصة بحكم نهائي لما في ذلك من إهدار لحجية الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها وإضعاف لمكانة القضاء أمام الكافة فضلاً عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ واختلاف عند التطبيق) وما أنتم أعلم به منا أيضاً أن الدعوى لا تقابل بدعوى واثبات شراكة موكلي مع المدعي قد سبق نظرها والفصل فيها من محكمة مختصة بحكم نهائي وقد حازت حجية الأمر المقضي فيه. عليه واستنادا لما ذكر فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة في القضية رقم (4059) والحكم الصادر من نفس الدائرة برقم (4372763410) وتاريخ 3/5/1443ه وكذلك الحكم الصادر من من الدائرة التجارية الثانية برقم (437550514) وتاريخ 8/6/1443هـ ثالثاً: فيما يتعلق بما ذكره المدعي من أن موكلي لا يملك أي حصة في الشركة محل النزاع فمردود عليه بالحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة في القضية (4059) والذي حاز لحجية الأمر المقضي فيه ومن المستقر قضاءً (أنه متى ما حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل بأية دعوى تالية فيها هذا النزاع ولو بأدلة نظامية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم.....الخ) ومن المستقر قضاءً أيضاً أن (الأحكام القضائية لا تصدر إلا بعد استنفاذ ما لدى الخصوم من أقوال ومستندات تخص النزاع المنظور...... فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها) (القضية رقم (300/1/ق لعام 1413ه حكم التدقيق رقم 74/ت/4 لعام 1413 هـ) وبالتالي وعلى فرض صحة ما ذكره المدعي من أن الدائرة لم تنظر موضوع الإقرار المزعوم ـــ وذلك غير صحيح وفق ما سوف يلي بيانه ــــ فإنه واستنادا لما استقرت عليه أحكام القضاء التجاري فإنه يمنع الخصوم من العودة لمناقشتها بدعوى تالية. رابعاً: أما فيما ذكره المدعي من أن الدائرة لم تناقش موضوع الإقرار المزعوم فإن المدعي بذلك يقر ويوافق موكلي بأنه قد سبق له تقديم هذا المستند في الدعوى (4059) كم يقر بأن موضوع هذه الدعوى قد سبق نظره والفصل فيه وأن المدعي قد سلك كافة سبل الطعن فيه من استئناف والتماس لم تنل من حجية الحكم الصادر لموكلي ومن ثم أقام المدعي هذه الدعوى الكيدية بذات المستند للإضرار بموكلي ومن المستقر نظاماً وقضاء أن لا تقابل الدعوى بدعوى ولبيان عدم صحة ما تضمنته مذكرة المدعي وأنه قد ضمنها معلومات غير صحيحة فإن موكلي يحيل دائرتكم الموقرة إلى الحكم رقم (4372763410) بتاريخ 3/5/1443هـ الصادر من الدائرة التجارية الثامنة بناء على طلب الالتماس المقدم من المدعي بذات المستند المقدم في هذه الدعوى وقد أسس المدعي طلب الالتماس فيما أسس عليه على نص المادة (200) الفقرة (ب) (إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم) وقد تضمنت أسباب الالتماس المقدم من المدعي ذات المستند المقدم في هذه الدعوى وبعد نظر طلب الالتماس وجوابنا عليه موضوعياً وسؤال الدائرة المدعي عن هذا المستند وبعد أن استنفذ المدعي ما لديه حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس المقدم منه ومن المستقر قضاءاً (.... أن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً به ارتباطا وثيقاً ولازما للنتيجة التي انتهى اليها فإن مرد ذلك الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها). أما فيما ذكره المدعي من دفوع أخرى قصد بها تحوير الدعوى والعودة لمناقشة ما سبق الفصل فيه فإن جميع ما تضمنته المذكرة قد سبق تناوله والإجابة عليه والإسهاب فيه في القضية (4059) وفي طلب الالتماس الصادر بموجبه الحكم رقم (4372763410) بتاريخ 3/5/1443هـ وحفظاً لوقت فضيلتكم الثمين نحيل اليها كل في موضعه من خلال الأحكام المرفقة بهذه المذكرة كلاً في موضعه ولعدم مناقشة موضوع دعوى سبق الفصل فيها بحكم نهائي مكتسباً للقطعية عليه واستنادا لما سبق فإن موكلي يلتمس الآتي: • الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وردها لما ذكر من أسباب شكلية وموضوعية • الحكم لموكلي بأتعاب المحاماة (150،000) ريال." أ.هـ وفي جلسة أخرى بتاريخ13/03/1444هـ حضر بدر فهد بن محمد الزعبي المثبت حضوره سابقا، وحضر لحضوره سلطان عبدالله سلمان الصفران المثبت حضوره سابقا، وفي هذه الجلسة قدم وكيل المدعية إجابته عبر المحادثة في الاتصال المرئي ونصها: "نتمسك بما سبق ذكره من أن الإقرار الصادر من المدعى عليه بأن شركة خدمة قنوات الالكترونيات العالمية المحدودة ملك لموكلي وأن المدعى عليه لا يمتلك فيها أي حصة لم يسبق الفصل فيه بأي حكم سابق ولم ينظر موضوعه من الناحية الشرعية والنظامية في أي دعوى سابقة، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من تقديم موكلي لالتماس إعادة نظر وذلك لعدم نظر موضوع الإقرار من الناحية الشرعية والنظامية، ومما يؤكد ذلك هو ما انتهى منطوق حكم التماس إعادة النظر الصادر بالصك رقم 437276341 وتاريخ 03/05/1443هـ ونصه (حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعى عليه بتاريخ 03/12/1442هـ) مما يؤكد عدم نظر الدائرة الموقرة مصدر الحكم في موضوع الإقرار حيث نظرته من الناحية الشكلية فقط دون النظر في موضوعه. كما أن أسباب الحكم المذكور تضمنت ما يفيد عدم نظر موضوع الإقرار من الناحية الموضوعية على نحو يقتضي معه إعمال الوجه الشرعي والنظامي بشأن هذا الإقرار وسؤال المدعى عليه في جميع ما تضمنه هذا الإقرار. ثانياً: الرد على إنكار المدعى عليه للإقرار الصادر منه. إن إقرار المدعى عليه الصريح بعدم وجود أي حصة له في شركة خدمة قنوات الإلكترونيات العالمية المحدودة ـ سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 13/04/1426هـ مذيل بتوقيعه ولا سبيل لإنكاره أو الطعن عليه إلا بالتزوير بفحصه من قبل جهة الفنية المختصة (فأصل المستند موجود لدى موكلي المدعي ولا مانع لديه من تسليمه للمحكمة متى ما طلب منه ذلك)، أما مجرد الإنكار من المدعى عليه فلا محل له من المستند باعتبار إن هذا المستند له حجيته في إثبات جميع ما تضمنه بحق موكلي والمدعى عليه على النحو الموضح بلائحة الدعوى وما تلاها من مذكرات، وكل ما يطلبه موكلي إحقاقاً للحق هو نظر هذا الإقرار من الناحية الموضوعية لما له من حجية في الإثبات بناءً على ما سبق ذكره نأمل من فضيلتكم: الحكم ببطلان شراكة المدعى عليه في شركة خدمة قنوات الإلكترونيات العالمية المحدودة. سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 13/04/1426هـ لثبوت إقراره بأن الشركة ملك لموكلي المدعي وأنه لا يوجد له فيها أي حصة في رأس المال." هذا نص مذكرة وكيل المدعي وبعرضها على وكيل المدعى عليها قدم إجابته عبر المحادثة ونصها: "هذه المذكرة هو تكرار لما سبق وقد أقر المدعي بأنه قد سبق له تقديم ذات المستند المقدم في هذه الدعوى في الدعوى (4059) والتي صدر فيها الحكم النهائي المكتسب للقطعية بعد مناقشات كافة دفوع المدعي ومنها المستند المقدم في هذه الدعوى بحسب إقراره بأن الدائرة الثامنة قد نظرته وحكمت فيه وفي موضوعه بإثبات شراكة موكلي عليه فإننا نلتمس الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها إستنادا لما تم تقديمه وقد قدمنا كافة الأسانيد والأحكام التي تثبت ذلك. " هذا نص إجابة وكيل المدعى عليها ثم قرر الطرفان الاكتفاء وأفاد وكيل المدعية بان وكيل المدعى عليها لم يقدم إجابة موضوعية على الدعوى فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 29/03/1444هـ حضر محمد حماد سليمان الحماد سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن بدر فهد بن محمد الزعبي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم 434467469 بصفته وكيلا عن محمد نفجان محمد النفجان سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم 434145007 وحضر لحضوره سلطان عبدالله سلمان الصفران المثبت حضوره سابقا ولصلاحية القضية للفصل فيها تقرر الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب بطلان شراكة المدعى عليه في شركة خدمة قنوات الإلكترونيات العالمية المحدودة سجل تجاري رقم (...)، لذا فإن المحكمة التجارية تختص نوعيًا بالفصل فيها بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه في طلبه الوارد أعلاه ببطلان شراكة المدعى عليه في شركة خدمة قنوات الإلكترونيات العالمية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مستندا للإقرار المنسوب للمدعى عليه وبما أن المدعى عليه وكالة يدفع بسبق الفصل في هذه الدعوى مستندا على تقديم المدعي ذات المستند المقدم في هذه الدعوى في الدعوى رقم (4059) والتي صدر فيها الحكم النهائي المكتسب للصفة القطعية ولكون النظر في الجوانب الشكلية مقدم على نظر موضوع الحق وتتصدى له الدائرة في أي حال كانت عليه الدعوى دون الحاجة إلى إثارته من أحد أطراف الخصومة لكونه من مسائل النظام العام بحسب ما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، وحيث صدر حكم الدائرة الثامنة في القضية المشار إليها سلفا والتي انتهت في منطوق حكمها إلى "إثبات شراكة المدعى عليه بنسبة 50% في شركة خدمة قنوات الإلكترونيات العالمية المحدودة سجل تجاري رقم (...) منذ تاريخ تأسيسها بتاريخ 13/4/1426هـ" وبما أن المدعي قد تقدم بهذه الدعوى طالبا الحكم ببطلان هذه الشركة، ولكون من البين الظاهر معارضة الطلب للحكم الصادر معارضة ظاهرة، فحقيقة دعوى المدعي حال ثبوتها ستؤول إلى إثبات بطلان ما حكمت الدائرة الثامنة بثبوته، وفي هذا تعارض وتضاد بين الأحكام تأباه الشريعة ويمنع منه النظام إذ نص فقهاء المسلمين على عدم جواز التعرض لحكم صدر من قاض مسلم استوفى جوانبه الشرعية، كما ونص النظام على اعتبار سبق الفصل في الدعوى أحد الموانع الأساسية من نظر النزاع مرة أخرى أخذا بالحسبان مقصد حماية الأحكام من الازدواجية واحتراماً لها ولحجيتها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، ولا ينال من ذلك ما أثاره المدعي من عدم نظر الدائرة لبينة سبق تقديمها ولم تناقشها موضوعا، فقد كفل النظام حق الخصوم في ذلك بطريق الالتماس بحسبان ما بينته مواده المفصلة له الأمر الذي يضحى معه دفع المدعى عليه جديرا بالسقوط والتهاوي وتلتفت الدائرة عن نظره وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه وذلك لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول عمر عبدالله عبدالعزيز الدريس العضو الثاني يوسف سعود عوض الرويلي رئيس الدائرة القضائية ثامر علي الدعبلي