حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430210905

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439033825/1443
رقم الحكم:4430210905
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439033825 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430210905 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439033825 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الخاصة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقدت عدة جلسات، وبجلسة 16/6/1443هـ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم ((...))، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر بما نصه: " تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه على ان يقوم موكلي بالوساطة بين المدعى عليه وبين شركه(...) لإرساء عقود توريد حراس امن وتوابعها (سيارة دوريات) حيث قام موكلي بإرساء 4 عقود توريد حراس امن لعده مواقع تابعه لشركه (...)وهي (مشروع (...)– مشروع (...) (مرفق 1) , وتم الاتفاق بان نسبه الوساطة الخاصة بهذه العقود هي (200ريال) عن كل شخص وسيارة دوريه يتم دفعها لموكلي شهريا حيث بلغ عدد حراس الامن ودوريات الامن 265 فرد وسيارة وقد ترتب في ذمه المدعى عليه مبلغ وقدره (636,000) ريال حيث تم مطالبه المدعى عليه اكثر من مره لدفع ما بذمته من مبلغ مستحق الا انه قام بالمماطلة وعدم التجاوب مع موكلي. لذا التمس من فضيلتكم الاتي: أولا) إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (636,000) ريال لقاء عقود الوساطة. ثانيا) إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (150,000) ريال لقاء اتعاب المحاماة. ". وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض الصلح على وكيل المدعى عليه قرر أنه لا يقبل الصلح مع المدعي، وعليه فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. فيما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم الجواب عن الدعوى، وذلك خلال (7) أيام من تاريخ هذه الجلسة، من خلال أيقونة المذكرات، وعلى وكيل المدعي الإجابة على مذكرة المدعى عليه، وتقديم كافة البينات على دعواه (مترجمة) والتي توضح مبلغ المطالبة تحديداً، مع مذكرة شارحة لها، وذلك خلال (7) أيام تالية بذات الآلية، وبجلسة 15/7/1443هـ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم ((...))، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم ((...))، فيما أكد المدعى عليه وكالة أن موكلته تنكر دعوى المدعي جملة وتفصيلاً، فيما سألت الدائرة المدعي وكالة هل لديه بينة على دعواه أم أنه يكتفي بما سبق تقديمه؟ فقرر أن لديه شاهداً؛ فطلبت منه الدائرة تقديم الشهادة مكتوبة على أن يوضح بها اسم الشاهد وعمره ومهنته وعمله وعلاقته بطرفي الدعوى ومفاد شهادته، على أن تكون مذيلة بتوقيع الشاهد، وذلك خلال (5) أيام من خلال أيقونة المذكرات، وبجلسة 11/9/1443هـ حضر المدعي وكالة ((...)) والمدعى عليها وكالة ((...)) وتشير الدائرة الى ورود شهادة (...) هويه رقم:(...) والمرفقة في ملف القضية ونصها (انا السيد/ (...) أبلغ من العمر 64 عاما، مهنتي/ ضابط متقاعد، عملي بالشركة/ مدير عام الخدمات الأمنية. وعلاقتي بالمدعي عليه (مدير الشركة) علاقة طيبه كأي علاقة عمل تربط مدير الشركة بموظف مجتهد ومنابر وتهمه مصلحه الشركة. وعلاقتي بالمدعي، تعرفت عليه اثناء بحثي عن شخص لديه القدرة في البحث عن شركات تحتاج توفير رجال أمن وترسيه عقود نظامية مقابل عمولة يتفق عليها الطرفان. ومضمون شهادتي انني كنت وسيط بين مدير الشركة (المدعي عليه) والمدعو (...) (المدعي) الذي قام بدوره في ترسیة عدة عقود توريد رجال امن، وفعلا تم إرساء 4 عقود مع شركة (...)، مقابل 300 ريال على كل موظف يدفعها مدير الشركة نهاية كل شهر ويستمر الدفع ما دام العقد ساري المفعول)، فيما قدم وكيل المدعي مذكرة هذا نصها (إشارة الى الدعوى المقدمة من المدعي وبالوكالة عن المدعى عليها أتقدم لفضيلتكم بهذا الرد، وعليه اقول وبالله التوفيق. أولاً: نصمم على ما سبق تقديمه من دفوع شكلية وموضوعية في هذه الدعوى. ثانياً: الرد على ما جاء بشهادة الشاهد ((...)) والمرفق من المدعي في الدعوى.1- نقدح في شهادة الشاهد وذلك لوجود عداوة مع المدعى عليها وذلك كونه كان يعمل بالشركة وتم انهاء عمله وعدم التجديد له وقد قال تعال (لِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا((الآية 282 البقرة) وبناء على ذلك لا تقبل شهادة عدو على عدوه، وحيث ان الشاهد كان يعمل لدى المدعى عليها وترك بناء على رغبة المدعى عليها في عدم استمراره بعد مرور اكثر من (11) عام على عمله معها وهو ما يسبب عداوة وبغضاء مع المدعى عليها ويجعل شهادته ضدها محل شبهة وهو ما يستوجب رد الشهادة.2- ذكر الشاهد في شهادته انه كان وسيط بين المدعي والمدعى عليها ومن المعلوم ان الوسيط يستحق اجر عما يتوسط فيه وعليه فانه لا تقبل شهادته لوجود منفعة له وقد اكد على ذلك قرار المجلس الأعلى للقضاء والذى جاء فيه (الوسيط او الدلال لا تقبل شهادته اذا كان يجر لنفسه نفعا)(م ق د 31/3وتاريخ 22/1/1411) وعليه فان شهادة الشاهد تكون مردودة وغير مقبولة لوجود منفعة له.3- عدم صحة الشهادة لعدم معقوليتها وفقاً لما يلي:-(أ‌) ذكر الشاهد بانه تعرف على المدعي عند بحثه عن شخص لديه القدرة على ترسية عقود مقابل عمولة وان المدعي قام بدوره بترسية عقود توريد رجال امن بعدد 4 عقود مع شركة بن لادن والرد على ذلك هو ان الشاهد لم يحدد تاريخ تعامله مع المدعي ، كما ان الشاهد تعمد عدم ذكر ان المدعي عمل لدى المدعى عليها بوظيفة (مدير المنطقة الغربية) وانه تقاضى راتب وبدلات من المدعى عليها اثناء فترة عمله.(ب‌) ذكر الشاهد انه كان وسيط بين المدعى عليها والمدعي وانه تم إرساء عقود مقابل 200ريال على كل موظف والرد على ذلك انه قول غير صحيح ويناقض الواقع لان لو كان كلام الشاهد صحيح وان هذا هو الاتفاق ما كانت الشركة المدعى عليها تقوم بتعيين المدعي لديها براتب وبدلات وبشكل دائم وكانت تكتفي بالاتفاق الذى يدعيه الشاهد وان تدفع للمدعي عمولة عما يجلبه من عقود.(ت‌) مخالفة اقوال الشاهد للحقيقة وعدم معقوليتها حيث ان الشاهد ذكر بان المدعي قام بإرساء 4 عقود من مجموعة (...) للمدعى عليها وهو امر غير صحيح فعقود شركة (...) مع المدعى عليها كان منها عقدين تم التعاقد عليهم قبل وجود أي علاقة بين المدعي والمدعى عليها حيث ان هناك عقدين كانوا في شهر 8/2019م بينما بداية علاقة المدعي بالمدعى عليها وفقاً لإقراره القضائي بالدعوى رقم 421260121 كانت بتاريخ 24/9/2019م أي بعد ابرام تلك العقود .ثالثاً: سكوت المدعي طيلة تلك المدة يثبت عدم صحة الدعوى .وفقاً لما جاء بدعوى المدعي واقوال الشاهد المرفقة من ادعاء بان المدعي يستحق عمولة 200ريال عن كل موظف في عدد 4 عقود وان الاتفاق هو ان تدفع عمولة المدعي في نهاية كل شهر وحيث ان تلك العقود بدأت من شهر 8لعام 2019م ولم يثبت نهائيا ان المدعي طالب من قبل بتلك العمولة وهو أمر غير منطقي فكيف للمدعي ان يسكت اكثر من 20شهر دون ان يطالب المدعى عليها بعمولته والتي من المفترض ان يستلمها كل شهر علما بانه كان يعمل لدى المدعى عليها بوظيفة مدير (...) وكان من السهل عليه مطالبة المدعى عليها بعمولته وهذا كله يثبت عدم صحة الدعوى وان الحس يكذبها وتخالف المنطق وقد قال ابن القيم في الطرق الحكمية (ان كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة وغير مسموعة) (مح 1435هـ ج 8 ص 325)وقد جاء في المبدأ رقم (1855) الصادر من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة (الدعوى تسمع إلا إذا ظهر مانع من سماعها كالدعاوى التي يكذبها الحس والظاهر ، والقاضي يحكم بمعرفته بحال القضية وأطرافها) (م ق د 55/3بتاريخ 7/4/1413)، وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم .أصليا: الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص ولسابقة الفصل في موضوعها. احتياطياً: رد دعوى المدعي لعدم صحتها مع الزامه بأتعاب المحاماة التي انفقتها المدعى عليها لتوكيل من يمثلها في هذه الدعوى وذلك بمبلغ وقدره 100000ريال (مائة الف ريال).) ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل لدى موكله مزيد بينة تثبت صحة الدعوى والمطالبة وطلب مهلة لذلك، وبجلسة اليوم حضر المدعي وكالة ((...)) والمدعى عليها وكالة ((...)) وأكد وكيل المدعي على طلبه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ 636.000 ريال وبسؤاله عن البينة ذكر بموجب شهادة الشاهد دخيل الله العوفي، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ وأصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ وبما أن وكيل المدعى عليها أكد بأن موكلته تنكر دعوى المدعي جملة وتفصيلاً، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم البينة الكافية لإثبات صحة الدعوى والمطالبة سوى شهادة شاهد ولا يمكن من خلالها إشغال ذمة المدعى عليها لأن الشاهد يجر لنفسه نفعاً كما ذكر في شهادته بأنه كان وسيط بين مدير الشركة (المدعي عليه) (المدعي) على أن يأخذ 300 ريال عن كل موظف ومن المعلوم عدم قبول شهادة من يجر لنفسه نفعاً أو يدفع عنه ضراً لما قرره أهل العلم، وحيث إنه من المستقر شرعاً وقضاءً توجّه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة لدى المدعي، إلا أن ذلك يصار إليه مع الشخصية الطبيعية، وحيث إنّ المدعى عليها شخصية اعتبارية لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، كما أن المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصّت صراحة على أنّه: "في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية"؛ ما يتعين معه على الدائرة رفض الدعوى. نص الحكم: برفض الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430210905 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439033825 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (636,000) ريال لقاء عقود الوساطة للحراسات الأمنية، إضافة إلى مبلغ قدره (150,000) ريال لقاء اتعاب المحاماة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 07/11/1443هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 27/12/1443هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعي وطلبت منه الدائرة تزويد وكيل المدعى عليها بنسخة من اللائحة للجواب عليها خلال ثلاثة أيام عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسة 01/03/1444هـ المنعقدة عن بعد ، افاد وكيل المدعى عليها (المستأنف ضده) بأنه لم يتمكن من الرد على ما قدمه المدعي وطلبت من الدائرة ابلاغ المدعى عليه اصالة للحضور في الجلسة القادمة والرد على ما قدمه المستأنف خلال يومين عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسة 28/03/1444هـ المنعقدة عن بعد وبعد دراسة أوراق الدعوى تبين أن البينات الكتابية والشاهد سبق حضورهم وليس لديه بينة كتابية جديدة فقط لديه شهود إلا أنه وبناء على ما تضمنه نظام الإثبات أفهمت الدائرة المدعي أصالة بأن له يمين الإنكار من المدعى عليه والذي يملك الشركة بنسبة 100% على أن دعوى المدعي غير صحيحه ولا يستحق أي مبلغ في ذمة المدعى عليه فقرر قبول توجيه اليمين ، عليه وجهت الدائرة اليمين إلى المدعى عليه عدنان صالح الحميدي بالسجل المدني رقم (...) بعد تخويفه من مغبة خطر اليمين الكاذبة فاستعد بأداء اليمين فأذنت له الدائرة فحلف قائلا ((والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن دعوى المدعي غير صحيحه وأنه ليس له في ذمة المدعى عليها أي مبلغ مستحق والله العظيم أنني لصادق)) هكذا حلف ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة . الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم،إلا فيما يخص اليمين حيث أن الدائرة الابتدائية قضت برفض الدعوى لعدم البينة الموصلة ، وسببت رفض يمين الإنكار من المدعى عليه تأسيساً على المادة 133 من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية ، وحيث إن قضاء الدائرة برفض الدعوى جاء موافقاً للنظر عدا ما انتهت إليه في عدم أخذ اليمين ، لصدور نظام الإثبات بموجب المرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 1443/05/26 والذي نص في مادته 128 على إلغاء الباب السابع من نظام المحاكم التجارية وكل ما يتعارض معه من أحكام ، وبناء على طلب المدعي ولما سبق بيانه الأمر الذي ترى الدائرة بموجبه أخذ اليمين استكمالاً للنظر ، وحيث تم أداء اليمين من المدعى عليه بعد طلبها من المدعي وفقاً لما هو مرصود في الوقائع الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى وفق المنطوق التالي نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثالثة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (7/11/1443 هـ) في القضية رقم (439033825) القاضي: برفض الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث