حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430189959

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470075998/1444
رقم الحكم:4430189959
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470075998 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430189959 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470075998 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للذهب والمجوهرات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، وقد دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٧٥٠,٠٠٠.٠٠) سبع مئة وخمسون ألفًا، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تشغيل واستثمار)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تشغيل واستثمار في مبيعات الذهب، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/٠٣/١١هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٢٩م، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٧٥٠,٠٠٠.٠٠) سبع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (المطالبة برأس المال في أي وقت متى ما رغب المدعي (المشارك) استنادًا على (بنود العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (قائم)، هذه دعواي، وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقد الدائرة جلسة بتاريخ 22/03/1444 وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وذلك في المطالبة وإقامة الدعاوى وغيرها وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 3/ 9/ 1447هـ، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى والعقد المرفق بها، وقدم مذكرة جاء فيها: لقد تم الاتفاق في تاريخ 11 / 03 / 1439 هـ الموافق 29 / 11 / 2017م ما بين موكلي السيد / (...) ومؤسسة (...) للذهب والمجوهرات ويمثلها السيد / (...) على أن يقوم موكلي بدفع مبلغ وقدره (750000) سبعمائة وخمسون ألف ريال لحساب المدعى عليه / (...) في مصرف (...)، وبحكم خبره المدعى عليه في مجال الذهب والمجوهرات يقوم المدعى عليه بالتشغيل والاستثمار لرأس مال المساهم على سبيل المشاركة، مده العقد سنة كما هو موضح تتجدد تلقائيا (مرفق) ولموكلي نسبة ربح قدرها 70% من الربح، ولكن لم يلتزم المدعى عليه بالاتفاق (العقد) ولم يعيد لموكلي رأس المال وأيضا لم يسلمه الأرباح، ولذلك ولعدم التزام المدعى عليه بإعادة رأس المال والأرباح المقررة وفق ما نص عليه العقد، التمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع ما بذمته لموكلي مبلغ وقدره (750000) سبعمائة وخمسون ألف ريال وتمثل رأس المال، وحصر دعواه بذلك وقرر اكتفاءه، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (750000) سبعمائة وخمسون ألف ريال، وذلك مقابل شركة مضاربة، وحيث أنه قدم لإثبات دعواه صورة عقد الشراكة بين الطرفين، وإشعار الإخطار. وحيث أن المدعى عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب على الدعوى قبل موعد الجلسة الأولى -كما هو منصوص عليه في المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية-.وبما أن المدعي قدم إثباتا يتضمن صورة إخطار قدمه للمدعى عليه بطلب إنهاء الشراكة، كما نص على ذلك العقد المبرم بينهما في البند الخامس الفقرة الأولى والتي نصت على: " يحق للمشارك استرجاع ماله المستثمر وذلك بعد إخطار الطرف الأول خطياً بمدة لا تقل عن 20 يوما، يتفقان حينها على آلية استرجاع ماله المستثمر خلال مدة معقولة لا يتضرر منها الطرف الأول"، والإخطار المذكور تم قبل قيد الدعوى بأكثر من عشرين يوما وفق البند الوارد أعلاه، وبما إن الأصل سلامة رأس المال، ولما نصت المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية على: " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها أدناه، واعتبار هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. نص الحكم: حكـمت الدائـرة عبر الاتصال المرئي: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للذهب والمجوهرات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره سبعمائة وخمسون ألف ريال (750.000)، لما هو مبين بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث