حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430194684

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470109401/1444
رقم الحكم:4430194684
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470109401 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430194684 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠١٠٩٤٠١ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها, ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد و وحدات اناره وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٠٣م بثمن إجمالي قدره (١٦,٣٢٥.٠٠) ستة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (إقرار).) انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٨١٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وعشرة ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه, ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسة في يوم الثلاثاء الموافق ١٥/٣ / ١٤٤٤هـ حضر فيها المدعي وكالة: (...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ ٩ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ بصفته وكيلا عن (...) بصفته وكيلا عن/ (...) مدير شركة (...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ ٩ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بحركة التبليغ رقم ١٧٩٤٩٨٠١٨ ورقم ١٧٧٠٧٩٩٧٨ فجرى السير في الدعوى بحقه حضوريا. وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة وبالتحقق من شروط قبول الدعوى تبين سبق اللجوء للمصالحة. فطلبت الدائرة من المدعي وكالة مزيد تحرير لدعواه فقدمها بمذكرة قيدت برقم ٤٤١٠٢٤٦٧٥٩ نصها (تم توريد مواد و وحدات انارة من موكلتي بإجمالي قدره (٣١١٣٥) ريال سعودي سدد منها ١٩٣٢٥ ريال سعودي وتبقي على المدعى عليه مبلغ ١١٨١٠ ريال سعودي ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، استناداً إلى (إقرار - فاتورة ).) ثم جرى من الدائرة الاطلاع على مرفقات المعاملة فتبين وجود كشف حساب مطبوع على أوراق المدعية يتضمن أن المتبقي في ذمة المدعى عليه مبلغ قدره ١١٨١٠ ريال ولا يحمل ختما أو توقيعا للمدعى عليه. كما جرى الاطلاع على الفاتورة المدعى بها محل الدعوى وهي صادرة بتاريخ ٢٠ يونيو لعام ٢٠١٧م وقيمتها ١٤٨١٠ ريال. ولا تحمل توقيعا أو ختما للمدعى عليه. كما جرى الاطلاع على إقرار منسوب للمدعى عليه نصه ( أقر أنا (...) بأنني ملتزم لشركة (...) بمبلغ قدره خمسون ألف ريال عبارة عن قيمة منتجات تم استلامها منهم والتزم بسداد هذا المبلغ خلال ٦٠ يوماً. واسمه وختمه وتوقيعه ومصادقة التوقيع من الغرفة التجارية بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠١٥م) هذا قدر الحاجة منه. ثم قرر المدعي وكالة بقوله: إن الفاتورة التي تطلبها موكلتي في هذه الدعوى هي التي برقم ٣٣٠٠٢٩ والصادرة بتاريخ ٢٠ يونيو ٢٠١٧ م وقيمتها ١٤٨١٠ ريال وقد سدد منها ٣ آلاف ريال والمتبقي هو المطالب به في هذه الدعوى وقدره ١١٨١٠ ريال. وحيث تبين أن الفاتورة محل الدعوى المدعى بها صادرة بعد الإقرار المرفق بمدة طويلة حيث أن الإقرار مصادق عليه من الغرفة التجارية في عام ٢٠١٥م والفاتورة صادرة في عام ٢٠١٧ م مما يتبين معه أن الإقرار ليس دليلا على هذه الفاتورة المدعى بها لكونه لاحقة على الإقرار. فقرر المدعي وكالة بقوله: إن الإقرار دليل على وجود التعامل بين موكلتي والمدعى عليه. هكذا قرر. فجرى سؤال المدعي وكالة هل لديك بينة على استلام المدعى عليه لهذه الفواتير وهل لديك بينة على سداد جزء منها؟ أم تطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى؟ فقرر المدعي وكالة بقوله: أطلب مهلة للرجوع لموكلتي والتحقق من ذلك والتحقق من السداد الجزئي للفاتورة ولسؤال موكلتي إن كانت تطلب يمين المدعى عليه. فجرى إجابته لطلبه وإمهاله للتحقق مما ذكره وإمهاله لتقديم نسخة من السجل التجاري للمدعى عليه لعدم ظهورها لدى الدائرة والله الموفق. وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة: (...) بالوكالة رقم (...)بتاريخ ٩ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ بصفته وكيلا عن (...) بصفته وكيلا عن/ (...) مدير شركة (...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ ٩ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بحركة التبليغ رقم ١٨٠٣٦٤٤٧٦ ورقم ١٧٩٦٧٢٤٠٥ فجرى السير في الدعوى بحقه حضوريا. وقد جرى من الدائرة الاطلاع على السجل التجاري للمدعى عليه رقم (...) بتاريخ ٨ / ٨ / ١٤٣٦ هـ واسم التاجر/ (...) هوية رقم (...). كما جرى من الدائرة الاطلاع على السجل التجاري للمدعية وتبين أن المدير هو/ (...)، كما جرى الاطلاع على عقد التأسيس وتبين أن المدير مخول بتمثيل الشركة أمام القضاء. وبسؤال المدعي عما طلب مهلة لأجله من إحضار بينة على دعواه أجاب بقوله: إنه ليس لدى موكلتي سوى ما سبق تقديمه وموكلتي تطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى. هكذا قرر. وعليه قررت الدائرة إعداد اليمين بالصيغة التالية (والله العظيم الذي لا إله غيره أن ما ذكرته المدعية في دعواها غير صحيح جملة وتفصيلا ولم تورد لي مواد ووحدات إنارة بمبلغ قدره ٣١١٣٥ وما ذكرته من أن المتبقي في ذمتي مبلغ قدره ١١٨١٠ ريال غير صحيح ولم استلم من المدعية المواد المدعى بها وليس في ذمتي شيء للمدعية والله العظيم. ) كما سيتم إبلاغ المدعى عليه بطلب اليمين منه وأنه عن لم يحضر سيعد ناكلا عنها. ورفعت الجلسة لذلك والله الموفق. وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة: (...) بالوكالة رقم (...) تاريخ ٩ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ بصفته وكيلا عن (...) بصفته وكيلا عن/ (...) مدير شركة (...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ ٩ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ وحضر لحضوره المدعى عليه اصالة/ (...). بصفته مالك المؤسسة المدعى عليها. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بقوله: ماجاء في الدعوى من التعامل مع المدعية وبقاء المبلغ المدعى به وقدره ١١٨١٠ ريال في ذمتي فصحيح ولا زال المبلغ في ذمتي، والبضاعة موجودة لدي وأطلب منهم استلامها لأنني أغلقت النشاط والمؤسسة بالكامل. هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر بقوله: إن العقد الذي بيننا هو بيع وقد اكتملت اركانه واستلم المدعى عليه المبيع، والبضاعة مستلمة في عام ٢٠١٦ وهي قديمة ولا يمكن استرجاعها لأنه لا يمكن تصريفها مرة أخرى. هكذا قرر. وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر بقوله : صحيح أن العقد الذي بيننا بيع وأنا اشترى منهم ثم أقوم بالتوزيع على محلات أخرى، وأنا عندي مخزن مستأجر فقط لأجل هذه البضاعة . هكذا قرر. وبعرض الصلح على الطرفين لم يتوصلا لاتفاق بينهما. وقرر المدعي وكالة بقوله: أطلب إلزام المدعى عليه بمصاريف التقاضي وقدرها ١٠% من المبلغ المطالب به. هكذا قرر. وبالاطلاع على الطلبات على الدعوى لم أجد هذا الطلب تم تقديمه بطلب عارض. وبسؤال المدعي عن ذلك قرر بقوله: يحتمل أن الوكيل السابق لم يقم بتقديمه للدائرة في طلب عارض. هكذا قرر. واكتفى كل طرف بما قدمه وقررت الدائرة غلق باب المرافعة وجرى بعد المداولة النطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما سبق، ولما كانت المدعية تهدف من إقامتها لهذه الدعوى إلى الزام المدعى عليه بالمبلغ المتبقي في ذمته وقدره ١١٨١٠ أحدى عشر ألفا وثمانمائة وعشر ريالا وهذا المبلغ لقاء مواد ووحدات إنارة تم توريدها للمدعى عليه. ولما كان المدعى عليه يصادق على الدعوى وعلى بقاء المبلغ في ذمته، كما أن المدعى عليه يطلب من المدعية استلام البضاعة المتبقية واسقاط هذا المبلغ عنه إلا أن المدعية امتنعت من ذلك، ولما كان الطرفان يصادقان على أن العقد بيع ، وحيث جرى تسليم البضاعة دون الثمن مما يتبين معه انعقاد البيع وصحة مطالبة المدعية بالثمن، والحق للمدعية في قبول استرجاع البضاعة من عدمه وقد رفضت المدعية ذلك، ولما كان ليس للمؤسسة ذمة مالية مستقلة عن مالكها بل يكون الحكم في الدعاوى المقامة ضدها بمواجهة مالكها والحكم فيها لمالك المؤسسة أو عليه استنادا لتعميم معالي نائب وزير العدل ذو الرقم ١٣ / ت / ٧٥٩٨ بتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤ هـ. مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بما أقر به. وأما طلب المدعية أتعاب المحاماة بما نسبته ١٠ % من مبلغ المطالبة، وحيث لم يتم تقديمه في طلب عارض ليتم احتساب تكاليفه القضائية مما يتعين معه عدم قبول هذا الطلب، استنادا لتعميم وكالة الوازرة للشؤون القضائية المبلغ لهذه المحكمة عبر البريد الالكتروني والمعمم على دوائر هذه المحكمة من فضيلة رئيس المحكمة برقم ٤٣٦٤٧٠٧٩٣ بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٣ هـ وتنتهي الدائرة إلى الحكم الآتي منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليه/ (...) سعودي بالهوية رقم (...) أن يدفع حالاً للمدعية/ شركة (...) حاملة السجل التجاري رقم (...)مبلغا قدره (١١٨١٠) أحد عشر ألفا وثمانمائة وعشرة ريالات. ثانيا/ عدم قبول طلب المدعية بما يخص مصاريف التقاضي لما هو موضح في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث