حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430192859

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439464749/1443
رقم الحكم:4430192859
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439464749 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430192859 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم439464749 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة مصنع (...) للألمنيوم الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة / (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ضد المدعى عليه والمثبتة بياناته بملف القضية والمحالة إلى هذه الدائرة ـ حيث إن الوكيل الشرعي للمدعية تقدم بلائحة دعوى عبر النظام الالكتروني جاء فيها: " أتقدم إلى فضيلتكم بدعوى موكلي على النحو التالي: 1- بتاريخ 2020/12/16م قامت الشركة المدعية بإرسـال خطاب إلى جميع الشركاء بشـأن رغبة أحد الشركاء بيع حصته في الشركة المدعى عليها. 2-بتاريخ 2020/12/17م تم إرسال بريدي إلكتروني من وكيل الشريكة (...) إلى عناية المدير العام للمدعية يطلب فيه تزويده بالمادة (161) من نظام الشـركات واسـم الشـريك البائع وعدد حصـته وثمن البيع المتوقع أو المستهدف من البائع. 3-بتاريخ 2020/12/20م قامت الشركة بالرد على خطاب وكيل الشريكة المشار إليه أعلاه بإرسال بريد إلكتروني وضحت فيها اسم الشريك البائع وعدد الحصص المباعة ، وليس هناك سعر مستهدف. 4-بتاريخ 2020/12/21م خطاب بإعطاء جميع الشركاء فترة شـهر بشـأن بيع حصـة الشـريك المستهدف من البائع (...). 5-بناء على الدعوات المرسلة إلى جميع الشركاء لحضور الجمعية العامة للشركاء لشركة مصنع (...) للألمونيوم المالية 2020 م بتاريخ 31 / يوليو 2021 م استجاب جميع الشركاء بالموافقة إلا الشريكة (...). 6-بناء على ذلك وبتاريخ 2021/08/22 م أرسلت الشركة خطاب إليها بنتائج الجمعية العامة للشركاء واستجابة جميع الشركاء بالموافقة على إتمام عملية البيع ونقل الحصص المباعة للشريك المدعي/ (...) إلا الشريكة (...). 7-وتأكيدا لما سبق قيام الشركة بإشعار المدعى عليها بكل ما تم بخصوص عملية بيع حصة الشريك بموجب خطاب موثق من غرفة الرياض بان الشريك (...) تقدم بشراء كامل حصة الشريك / (...) ، وتم عقد جمعية عمومية للشركاء المالية 2020 م ووافق الشركاء وتم تثبيت هذا الشراء في الجمعية إلا أن الشريكة/ (...) لم تتجاوب مع الشركة المدعى عليها سواء بالقبول أو الرفض وتم مخاطبة وزارة التجارة بعدم تعاونها وعليه نجد ان الشركة اتخذت كافة الطرق حسب عقد التأسيس الشركة و وفقًا لشروط عقد تأسيس الشركة والمادة (161) من نظام الشركات (1-يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته وفقاً لشروط عقد تأسيس الشركة 2- يجب على الشريك إذا رغب في التنازل عن حصته لغير أحد الشركاء في الشركة - بعوض أو بدون عوض - أن يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة باسم المتنازل إليه أو المشترى وبشروط التنازل أو البيع وعلى المدير أن يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الإبلاغ إليه. ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة خلال(ثلاثين) يوماً من إبلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه مالم ينص عقد تأسيس الشركة على طريقة تقويم أخرى أو مدة أطول)، وباستقرائنا لنظام الشركات و استناداً إلى عقد تأسيس الشركة والمادة (161) من نظام الشركات (يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقاً لشروط عقد تأسيس الشركة ، كما ان النظام لم يشترط إخطار الشركاء ولم يجعل للشريك حق الشفعة إلا في حال كان التنازل لغير الشركاء كما في تتمة المادة المذكورة، وبما أن المدعي شريك وقام بشراء حصـة أحد الشركاء في الشركة بموجب "توثيق عقد تنازل شـريك وبيع حصته" وهو عقد انعقد صحيحاً مستوفيا لشروطه وأركانه وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات النظامية وبالرجوع لنظام المحاكم التجارية المادة (16) الفقرة الرابعة نجدها نصـت (الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات) وهذا يجعل الاختصاص للمحاكم التجارية في نظر هذه الدعوى، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بإثبات ملكية لعدد ستة حصص، بسبب بيع احد الشركاء". وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي جلسة 19/12/1443ه التحضيرية، عقدت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالةً عن الإخطار أجاب بقوله تم إرفاق الإخطار مسبقاً في النظام هكذا قرر وقرر وكيل المدعى عليه أنه تم وصول الإخطار لموكلتي هكذا قرر، وجرى من الدائرة التحقق مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه فقد أفهمت الدائرة الطرفين بكون الدعوى واقعة تحت ولاية واختصاص المحكمة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلباته، فقرر قائلاً/ إن طلبات موكلتي تنحصر في الآتي: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات ملكية لعدد ستة حصص، بسبب بيع احد الشركاء هكذا قرر. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها قرر قائلاً/ نقر بكل ما جاء في الدعوى ولا مانع لدينا، هكذا قرر. ورفعت الجلسة للمداولة. وفي جلسة 27/01/1444ه المنعقدة عبر الاصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي المثبتة بياناته سابقاً وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها وعليه رفعت الدائرة الجلسة للحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من الصفة والفصل فيها، استناداً للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات والتي نصت في الفقرة الأولى منها على أن: " الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها." وبما أن المدعى عليها لا صفة لها في هذه الدعوى حيث إن المدعي يطلب إثبات زيادة نصيبه في الشركة بشراء نصيب الشريك الاخر وهو راجع الى إرادة الشركاء لا إلى إرادة الشركة وذلك استناداً لما نصت عليه المادة التاسعة عشرة من نظام الشركات في الفقرة الثانية: " لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته إلا بموافقة جميع الشركاء..." والمادة الحادية والستون بعد المائة من نفس النظام في الفقرة الثانية: " يجب على الشريك إذا رغب في التنازل عن حصته لغير أحد الشركاء في الشركة -بعوض أو بدون عوض-أن يبلغ باقي الشركاء..." وهو ما يتبين منه أن الأمر راجع إرادة الشركاء لا الشركة، وهو المستقر قضاءً من أن دعوى الشريك فيما يتعلق بحصته وإثباتها أو زيادتها يكون في مواجهة الشركاء جميعاً وليس الشركة مما يجعل الإقرار الصادر من ممثل الشركة المدعى عليها لا عبرة به، والمدعي يقيم الدعوى في مواجهة الشركاء، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه، ويبقى للطرفين حق الاعتراض على الحكم لمدة ثلاثين يوماُ من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقاً للمادة 78 و 79 من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430192859 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 439464749 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة مصنع (...) للألمنيوم الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 08 / 02 /1444 ه في القضية رقم (439464749) وتاريخ 29 /10 /1443ه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بإثبات ملكيته لعدد (6) حصص، بسبب بيع أحد الشركاء، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي إلى عدم قبول الدعوى، وبتسليم وكيل المدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) نسخة من الحكم اعترض عليه بلائحة استئناف تضمنت طلب إلغاء الحكم والحكم بما جاء في الدعوى، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسة هذا اليوم حضر وكيل المستأنف فيما تخلف عن الحضور من يمثل المستأنف ضدها ، وفيها تمسك المستأنف بلائحة استئنافه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى، وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض بموجب الصك رقم (4430020864) المؤرخ في 08/ 02 / 1444ه الصادر في القضية رقم (439464749) القاضي بعدم قبول الدعوى، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث