حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430215187

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439342490/1444
رقم الحكم:4430215187
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439342490 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430215187 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439342490 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بموجب اتفاق شفهي يتضمن قيام المدعي بالترافع والدفاع عن المدعى عليه وذلك في الدعوى رقم (5876) لعام 1439ه، والمقامة أمام المحكمة التجارية بجدة بالدائرة التاسعة والتي انتهت صلحاً، وحيث قام المدعي بأداء جميع المهام المكلف بها وبذل غاية الجهد في إنهاء الدعوى المشار إليها بحكم نهائي لصالح المدعى عليه. وقد تمت مخاطبة المدعى عليه رسمياً لسداد فاتورة الأتعاب المتفق عليها وذلك بموجب الفاتورة رقم (1033-2018) وتاريخ 2018/08/02م بمبلغ وقدره (250,000) مائتين وخمسين ألف ريال، إلا أن المدعى عليه لم يحرك ساكناً ولم يف بالتزامه بسداد الأتعاب المتفق عليها وحيث تم إخطاره بالسداد بموجب الإخطار رقم (1089/43) وتاريخ 15/07/1443ه، وذلك تمهيداً لإقامة الدعوى ونظراً لعدم استجابته فقد اضطر المدعي إلى إقامة هذه الدعوى. وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال نظير الأتعاب المستحقة عن القضايا المشار إليها أعلاه. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك الحكم في القضية برقم (5876) لعام 1439ه المؤرخ في 14/06/1440ه. 2- فاتورة الأتعاب برقم (1033-2018) وبتاريخ 02/08/2018م بمبلغ قدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 01/11/1443ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلة أحال إلى ما جاء في لائحة دعواه كما قدم وكيل المدعى عليه مذكرة قبل الجلسة بيومين وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك أفاد بأنه تم الاطلاع على المذكرة ويطلب مهلة للرد عند ذلك جرى إفهامه بأن هذا هو الإمهال الأخير حيث إن من الواجب على وكيل المدعي تقديم الجواب حال اطلاعه على الرد. وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى وكالة، وقدم وكيل المدعي الرد عن طريق النظام وطلب وكيل المدعى عليه الإمهال. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي، ووكيل المدعى عليها وقدم وكيل المدعى عليه المذكرة التي استمهل من أجلها والمرفقة بالنظام. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (250,000) مائتين وخمسين ألف ريال نظير الأتعاب المستحقة عن القضايا المشار إليها أعلاه. وتأسيساً على ما جاء في الوقائع، وبما أنه من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له، وحيث ظهر للدائرة بعد تدقيقها في ملف الدعوى وصك الحكم الذي أرفقه وكيل المدعي أن الدعوى التي قدمها وكيل المدعي في هذه الدائرة سبق الحكم فيها من الدائرة التجارية التاسعة في هذه المحكمة، وبما أن المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/01/1435ه نصت على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى، لسبق الفصل فيها. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430215187 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439342490 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (250,000) مائتين وخمسين ألف ريال نظير الأتعاب المستحقة عن القضية رقم (5876) لعام 1439ه، وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 01/02/1444هـ الذي قضى: عدم جواز نظر هذه الدعوى، لسبق الفصل فيها، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 29/03/1444هـ المنعقدة عن بعد، والمبلغ بها أطراف الدعوى اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعي، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (التاسعة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (01/02/1444) في القضية رقم (439342490) القاضي: بعدم جواز نظر هذه الدعوى، لسبق الفصل فيها، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث