حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430215514
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470106138/1444
رقم الحكم:4430215514
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470106138 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430215514 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470106138 لعام 1444 ه المدعي: طارق بن عبدالله بن محمد الصغير محمد بن عبدالله بن محمد الصغير المدعى عليه: حسين عبدالله بن محمد الصغير الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: "الموضوع: دعوى ضد حسين بن عبدالله بن محمد الصغير هوية وطنية رقم (...) بصفته مدير شركة مصنع تمور القصيم سجل تجاري رقم (...) وتفصيل الدعوى في الآتي: أولاً: الوقائع: تم رفع الدعوى بقضية رقم (439074026) بتاريخ 08/06/1443ه ضد شركة مصنع تمور القصيم سجل تجاري رقم (...) والمطالبة بالقوائم المالية ومستندات الشركة وكشوف الحسابات وتقرير المبيعات والمصروفات ودفاتر الشركة ووثائقها وتسليمها لموكلي والمطالبة بأتعاب محاماة (50,000) خمسون ألف ريال فقط، وحكم بنسخة من القوائم المالية للأعوام 2018م و2019م و202م و2021م لموكلي وكشوف الحسابات البنكية وتقرير المبيعات والمصروفات عن الفترة من تاريخ 10/04/1440هـ حتى 19/08/1443هـ، وعدم قبول بقية الطلبات، بصك رقم (347068781) الصادر من المحكمة التجارية ببريدة الدائرة التجارية الأولى بتاريخ 01/09/1443ه. ثانياً: الطلبات: عليه ولأن المدعى عليه حكم عليه بالحكم السابق وألجأ موكلي إلى التقاضي وكبده أتعاب محاماة ومصاريف تقاضي فإننا نطلب ما يلي: - إلزام المدعى عليه حسين بن عبدالله بن محمد الصغير هوية وطنية رقم (...) بصفته مدير شركة مصنع تمور القصيم سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدرة 50،000 خمسون ألف ريال سعودي فقط لموكلي، أتعاب محاماة"، ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة هذا اليوم وكتب المدعي وكالة نحواً مما سلف ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بناء على ما سبق، ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الحكـم بإلزام المدعى عليه حسين بن عبدالله بن محمد الصغير هوية وطنية رقم (...) بصفته مدير شركة مصنع تمور القصيم سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره 50،000 خمسون ألف ريال سعودي فقط؛ تمثل أتعاب المحاماة عن القضية رقم (439074026) والمرفوعة من المدعي ضد شركة مصنع تمور القصيم، ولما كان من الواجب على الدائرة قبل خوضها بالنظر في موضوع النزاع التحقق من شروط الدعوى الشرعية والنظامية، ومنها شرط الصفة، واعتبار الدفع بعدم تحققه من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، والذي لا تجوز مخالفته، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها؛ عملاً بمقتضى المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، والتي نصت على أنه:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها". وبما أن المدعي رفع هذه الدعوى ضد مدير شركة مصنع تمور القصيم: أحمد بن عبدالله الصقر؛ فيما أن الدعوى التي يطالب بأتعابها مرفوعة ضد شركة مصنع تمور القصيم وليست ضد المدعى عليه، وبما أن الشركة لها ذمة مالية مستقلة وفق ما نصت عليه المادة (151) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧هـ، إذْ نصت على ما يلي: "الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات."، ما يعني مما سبق أن على المدعي أن يرفع الدعوى ضد الشركة لا أن يرفعها ضد مديرها، فإن كونه مديراً لها لا يعني أن شخصيتهما وذمتهما واحدة، بل لكل منهما شخصية وذمة مستقلة، ما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. نص الحكم: عدم قبول الدعوى