حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531137935

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571062638/1445
رقم الحكم:4531137935
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571062638 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531137935 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٦٢٦٣٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: نشأت علاقة تجارية بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ ١٥/١١٠/١٤٤٥هـ، وذلك على أن تقوم المدعية بتوريد مواد بناء للمدعى عليها، وفي تاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ اتفقت المدعية مع المدعى عليها ببيع مواد بناء موضحة بالفواتير الأربعة، وتم استلام كامل المبيع من المدعى عليها بموجب أربع أوامر تسليم مذيلة بتوقيع المدعى عليها، لذا فقد تم تسليم المبيع المتفق عليه بين الأطراف بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ، وقامت المدعية بمطالبة المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق عليها مراراً إلا أنها ماطلت في السداد وامتنعت عن أداء حقوق المدعية. وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (٣٩,٠١٨) تسعة وثلاثون ألفًا وثمانية عشر ريال لقاء مبلغ التوريد، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣,١٢١) ثلاثة آلاف ومائة وواحد وعشرون ريال سعودي لقاء أتعاب المحاماة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في فواتير التوريد على مطبوعات المدعية شملت مبلغ المطالبة. ٢- محرر عادي متمثل في أوامر تسليم على مطبوعات المدعية موقع عليها بالاستلام. ٣- محرر عادي متمثل في كشف حساب عميل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٩م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٣٩,٠١٨.٨) تسعة وثلاثون ألفًا وثمانية عشر ريال وثمانة هللة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٠٩هـ: حضر فيها طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم تحريراً تحرر أعلاه، وبعرض ذلك على ممثل الشركة المدعى عليها قدم جواباً تضمن (أولا: الإنذار الموجه من الجهة المدعية لم يتم استلامه لعدم وجود عنوان صحيح على الإنذار حيث أنه موجه إلى مؤسسة (...) للمقاولات ونحن شركة (...) للمقاولات ولنا عنوان وطني لدى وزارة التجارة ولهذا فإن الإجراء المتخذ من قبل الجهة المدعية غير قانوني وباطل ويستلزم رد الدعوى، ثانيا: نوضح ملكيتنا للشركة منذ عام ٢٠٢٢ م وأن التعاملات التي يدعي بها سابقة لتاريخ الملكية ثالثا: دعوى المدعي غير واضحة وغير مفصلة ولا تستند على أدلة صحيحة للأسباب التالية: المدعي لم يحدد تاريخ التعامل وألية التعامل ولم يرفق أي فواتير سابقة تظهر وجود مديونية وإنما تم ارفاق أربعة فواتير برقم (٩٠٧٤-٩٠٧٥-٩٠٧٦-٩٠٧٧) بقيمة اجمالية (١٦٨,٧٢٩.١٥) مائة وستة وثمانون ألف وسبعمائة وتسعة وعشرون ريال وخمسة عشر هللة ومسددة بموجب حوالات والمدعي مقر بذلك ولذلك نطلب تكليف المدعي بتفصيل مطالبته السابقة لهذه الفواتير وأن يرفق ما يثبت دعواه من فواتير وسندات تسليم نظامية كما هو حاصلا في الفواتير الأربعة المرفقة، المدعية تستند على كشف حساب تم إعداده من قبله لا يوجد به مرفقات فواتير أو سندات استلام مفصلة، المدعية افتتحت كشف حسابها الذي أعدته برصيد سابق قدره (٦٧,٤٦٦.٤٥) سبعة وستون ألف وأربعمائة وستة وستون ريال وخمسة وأربعون هللة ولم يوضح تفاصيله ولم يتم إرفاق أي فواتير أو سندات ولم يقدم ما يثبت وجود مطابقة، لكل ذلك نلتمس رد دعوى المدعي لعدم صحة الإنذار ولعدم وجود بينة من مطابقة رصيد أو فواتير أو سندات استلام)، ثم سألت المحكمة المدعي وكالة: متى بدأت موكلتك توريد البضائع للمدعى عليها؟ فأجاب بدأت موكلتي ذلك منذ ٣٠/١٢/٢٠٢١م ووردت بضائع بقيمة (٢٦٠,٧٤٧) مئتان وستون ألف وسبعمائة وسبعة وأربعون ريال وسددت المدعي عليها ما قدره (٢٢١,٧٩٢) مئتان وواحد وعشرون ألف وسبعمائة واثنان وتسعون ريال وأطلب إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من قيمة التوريد والموضح في صحيفة دعواي. ثم أفهمت المحكمة المدعي وكالة بأن يقدم ما يفيد توريد موكلته للبضائع، وما يفيد أن المدعى عليها سددت (٢٢١,٧٩٢) مئتان وواحد وعشرون ألف وسبعمائة واثنان وتسعون ريال وما يفيد أن المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٣٩,٠١٨) تسعة وثلاثون ألف وثمانية عشر ريال وتقديم ذلك عبر طلبات القضية خلال سبعة أيام، كما أفهمت المحكمة المدعى عليه وكالة أن له الحق في تقديم مذكرة لاحقة ولمدة مماثلة، عليه رفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢١هـ: أشارت فيها إلى مذكرة المدعية وكالة والمقدمة بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٥ هـ والمتضمنة عدد فواتير وخطابات وجاء فيها (أنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٥هـ بدأ التعامل بتوريد المواد بمبلغ قدره (٢٦٠,٧٤٦) مئتان وستون ألف وسبعمائة وستة وأربعون ريال سدد منها المدعى عليها (٢٢١,٧٢٩) مئتان وواحد وعشرون ألف وسبعمائة وتسعة وعشرون ريال على دفعات والمتبقي (٣٩,٠١٨) تسعة وثلاثون ألف وثمانية عشر ريال في ذمة المدعى عليها، وفيما يخص مبلغ العلاقة التعاقدية السابق والذي تم افتتاح كشف الحساب به فقد تبين وجود خطأ محاسبي في تسجيل مبلغ الافتتاح واتضح أن المبلغ الصحيح هو (٦٢,٠١٧) اثنان وستون ألف وسبعة عشر ريال وتم إرسال خطاب من لمدعى عليها يؤكد صحة هذا المبلغ وتطلب من خلاله إعادة جدولة المديونية على دفعات شهرية، مما يؤكد انشغال ذمة المدعى عليها ويخالف دفع المدعى عليها، كما يوجد فواتير وأوامر تسليم لكافة البضائع الموردة بكشف الحساب، وما دفعت به المدعى عليها بسدادها مبلغ قدره (١٣٢,١٨٢) مائة واثنان وثلاثون ألف ومائة واثنان وثمانون ريال لا يغطي إلا جزء من المبلغ المستحق)، ثم طلب المدعى عليها الإمهال لتقدم جوابه، فأفهمته المحكمة بتقديم ذلك خلال عشرة أيام وعليه رفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٠٧هـ: ـأشارت فيها إلى مذكرة المدعى عليه وكالة، والمقدمة في ١٤٤٥/١١/٠٦هـ وقد تضمنت (منذ الجلسة الأولى طلبت المحكمة من المدعية تقديم كافة الفواتير ولم تقدم المدعية سوى سبعة فواتير بقيمة قدرها (١٩٣,٢٨٠,٥٠) مائة وثلاثة وتسعون ألف ومئتان وثمانون ريال وخمسون هللة، على الرغم من أنها تدعي توريد بضاعة بمبلغ (٢٦٠,٧٤٦) مئتان وستون ألف وسبعمائة وستة وأربعون ريال، قدمت المدعي قائمة بحوالات واردة لها من المدعى عليها بقيمة (٢٢١,٧٢٩.١٥) مئتان وواحد وعشرون ألف وسبعمائة وتسعة وعشرون ريال وخمسة عشر هللة، بمقابلة الحوالات مع إجمالي الفواتير والسندات المرسلة من المدعية نجد فرق رصيد الدائن بذمة المدعية لصالح المدعى عليها وقدره (٢٨,٤٤٨.٦٥) ثمانية وعشرون ألف وأربعمائة وثمانية وأربعون ريال وخمسة وستون هللة، وختمت بمطالبة المدعى عليها بإلزام المدعية برد المبالغ لحسابها)، ثم جرى إفهام المدعي وكالة بتقديم بيان بعدد الفواتير، وقيمة كل فاتورة، وعدد السدادات التي قامت بها المدعى عليها، وإرفاق جميع الأسانيد على ذلك، خلال خمسة عشرة أيام، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٨هـ: أشارت فيها إلى مذكرة المدعي وكالة المقدمة بعد الجلسة السابقة بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٥هـ وقد تضمنت ما نصه (أولًا: توضيح وتأكيد العلاقة المديونية السابقة: إشارة إلى الموضوع أعلاه نفيد بأن المدعية خاطبت المدعى عليها بتاريخ ٠٧/١١/٢٠٢١م وذلك بعد ما بلغت الديون في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٦٥,٦٦٣) خمس وستون ألف وستمائة وثلاث وستون ريال -مشار إليه بالكشف باللون الأخضر، وهذا فيما بعد تاريخ ٢٧/٠٥/٢٠٢١م، ونظرًا لرغبة المدعية بالاستمرار للعلاقة التعاقدية فقد خاطبت المدعى عليها مطالبة إياها بسداد الديون البالغة قدر (٦٥,٦٦٣) حينها، عليه فقد اجتمعت المدعية مع المدعى عليها لتسوية الدين ولاستمرار العلاقة بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢١م وتم الاتفاق بين أطراف النزاع على ما يلي: ١- شراء بضاعة بقيمة (١٦,٣٥٤) ستة عشر ألف وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريال تسدد فورًا. ٢- سداد مبلغ قدره (٣,٦٤٦) ثلاثة آلاف وستمائة وستة وأربعون ريال من المديونية القديمة -لم تسدد-. ٣- تم تحويل مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال بتاريخ ١٨/١١/٢٠٢١م. -سدد-. ٤- جدولة مبلغ المديونية المتبقي وقدره (٦٢,٠١٧) اثنان وستون ألف وسبعة عشر ريال على دفعات شهرية بقيمة (٦,٥٠٠) ستة آلاف وخمسمائة ريال سعودي ١٥/١٢/٢٠٢١م حتى تاريخ ١٥/٠٩/٢٠٢٢م، وكما يتضح لكم أعلاه بالبند الرابع بخطاب المدعى عليها، يظهر بأن المدعى عليها أقرت بمديونية كشف الحساب المشار إليها بالكشف المرفق، وحيث إن المديونية بلغت قدر (٦٢,٠١٧) اثنان وستون ألف وسبع عشرة ريال -مشار إليه بالكشف باللون الأصفر- وهذا إقرار من المدعى عليها على صحة كشف الحساب، عليه فإن المدعى عليها مقرة بكامل المديونية وهو مطابق لكشف حسابنا بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢١م، والذي يوضح أن مبلغ المديونية السابق هو ذاته ما تم المطابقة عليه من المدعى عليها، وقد تعهدت المدعى عليها بسداد كامل هذا الدين على دفعات، ولكنها لم تلتزم بالسداد. ثانيًا: التوضيح والبيان التفصيلي لفواتير كشف الحساب الحالي: نوضح أن الفواتير الواردة بكشف الحساب والمفتتح بمبلغ قدره (٦٧,٤٦٦) سبع وستون ألف وأربعمائة وست وستون ريال: ١- فاتورة بقيمة (٣٣,٨٧٥) ثلاث وثلاثون ألف وثمانمائة وخمس وسبعون ريال سعودي بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢١م. ٢- فاتورة بقيمة (٣٦,٥٤٧) ست وثلاثون ألف وخمسمئة وسبع وأربعون ريال بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢١م، ٣- فاتورة بقيمة (٩٢,٩٠٧) اثنان وتسعون ألف وتسعمائة وسبع ريال بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢١م، ٤- فاتورة بقيمة (٥,٣٩٩) خمس آلاف وثلاثمائة وتسع وتسعون ريال بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢١م، فكما يتضح أعلاه بأن قيمة الفواتير المشار إليها أعلاه بمبلغ قدره (١٦٨,٧٢٨) مئة وثمان وستون ألف وسبعمائة وثمان وعشرون ريال والتي نشأت بعد إقرار المدعى عليها بمبلغ المديونية السابق وهو بمبلغ قدره (٦٢,٠١٧) اثنان وستون ألف وسبعة عشر ريال والموضح بالفقرة (١)، وبعد حساب ما سددته المدعى عليها يصبح إجمالي المستحقات بمبلغ قدره (٣٩,٠١٨) تسع وثلاثون ألف وثمانية عشر ريال في ذمة المدعى عليها. ثالثًا: الطلبات: ولما سبق واستنادًا على الفواتير للبضائع الموردة للمدعى عليها والتي أقرت بصحتها المدعى عليها والمرفقة، واستنادًا على خطاب تأكيد المديونية المرسل بتاريخ ٢١/١١/٢٠٢١م والذي يؤكد المديونية السابقة الموضحة بكشف الحساب بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢١م. يتضح ثبوت ما نطالب به ومماطلة المدعى عليها وتهربها لأداء ما هو واجب عليها نظامًا وشرعًا. عليه فنطلب الحكم بمطالبات المدعية) وأشارت المحكمة إلى مذكرة المدعى عليها المقدمة قبل هذه الجلسة بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٧هـ وتضمنت (إن أساس رفع الدعوى تقديم فواتير وسندات تسليم البضاعة وقد أعطت المحكمة المدعية الفرصة لإثبات ادعائها ولليوم لم تقدم المدعية غير فواتير بمبلغ (١٩٣,٢٨٠,٥٠) مائة وثلاثة وتسعون ألف ومئتان وثمانون ريال وخمسون هللة، وتؤكد بعدم وجود فواتير غيرها، وحيث من الصعوبة حصول بيع لطرف آخر دون وجود فواتير ضريبية في ظل نظام الدولة الخاص بالفوترة الضريبية، كما بينت المدعية أنها استلمت حوالات مباشرة من قبل المدعى عليها وقدرها (٢٢١,٧٢٩.١٥) مئتان وواحد وعشرون ألف وسبعمائة وتسعة وعشرون ريال وخمسة عشر هللة، مما سبق يتبين أن كافة الفواتير قد سددت وأي التزام ورد بخطاب حول ما ذكر من فواتير هي مسددة وختم بطلب إلزام المدعى عليها رد المبالغ المتبقية وقدرها (٢٨,٤٤٨.٦٥) ثمانية وعشرون ألف وأربعمائة وثمانية وأربعون ريال وخمسة وستون هللة)، ثم سألت المحكمة المدعى عليه عن الفواتير الأربعة الصادرة بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢١م فأجاب بصحتها ودفع بسدادها كاملة. ثم قرر المدعي وكالة أن دعواه ناشئة عن مديونية سابقة ثابتة بموجب خطاب مرسل من المدعى عليها ومرفق في ملف القضية بالإضافة إلى الفواتير الأربعة السابق الإشارة إليها.ثم قرر الأطراف الاكتفاء، وطلبوا الفصل في الدعوى، وبعد المداولة قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما حصرت المدعية طلباتها في: بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (٣٩,٠١٨) تسعة وثلاثون ألفًا وثمانية عشر ريال لقاء قيمة توريد بضائع للمدعى عليها وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣,١٢١) ثلاثة آلاف ومائة وواحد وعشرون ريال سعودي لقاء أتعاب المحاماة، عليه تكون هذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ولما أجملت المدعى عليها إجابتها في: أن المدعية قدمت فواتير بمبلغ (١٩٣,٢٨٠,٥٠) مائة وثلاثة وتسعون ألف ومئتان وثمانون ريال وخمسون هللة، وتؤكد بعدم وجود غيرها وبينت المدعية أنها استلمت حوالات من المدعى عليها وقدرها (٢٢١,٧٢٩.١٥) مئتان وواحد وعشرون ألف وسبعمائة وتسعة وعشرون ريال وخمسة عشر هللة ويتبين أن كافة الفواتير قد سددت، وعن موضوع الدعوى وطلب المدعية الأول وحيث أن الثابت للمحكمة وجود فواتير بمبلغ قدره (١٦٨,٧٢٨) مئة وثمان وستون ألف وسبعمائة وثمان وعشرون ريال أقرت بها المدعى عليها، كما أن الثابت وجود إقرار المدعى عليها بمبلغ مديونية سابق وقدره (٦٢,٠١٧) اثنان وستون ألف وسبعة عشر ريال بموجب خطاب تأكيد المديونية المرسل بتاريخ ٢١/١١/٢٠٢١م، وعليه واستناداً للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هــ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وعلى المادة الثامنة عشرة من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: (١- يلزم المقر بإقراره....)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن طلب المدعية أتعاب المحاماة ولما لم تقدم المدعية الأضرار اللاحقة بها التي تطالب بالتعويض عنها كما أنها لم تقدم البينة المثبتة للاستحقاق، كما الحق والحال ملتبس، ولم يثبت للدائرة مطل المدعى عليها للمدعية في أداء الحق الذي في ذمتها، عليه فإن المحكمة تنتهي لرفض الطلب. وتشير الدائرة إلى أن مبلغ المطالبة هو (٣٩,٠١٨) تسعة وثلاثون ألفًا وثمانية عشر ريال ما تكون معه المنازعة من الدعوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى حكماً نهائياً، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٣٩,٠١٨) تسعة وثلاثون ألفًا وثمانية عشر ريال سعودي ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث