حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531155307

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571314753/1445
رقم الحكم:4531155307
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571314753 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531155307 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٤٧٥٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم جرى من الدائرة بعد إفهام المدعي بما تضمنته المادة التسعين من لائحة نظام المحاكم التجارية سؤاله عن دعواه، فادعى قائلاً: اتفق الطرفان موكلي المدعي مؤسسة(...)مع المدعى عليه شركة (...)للوجبات السريعة، بأن يورد لها منتجات بلاستيكية وذلك بناء على عقد تسهيلات ائتمانية وكان تاريخ ابتداء التعامل وفقا لنموذج طلب التسهيلات والمصادق عليه من الغرفة التجارية بجدة بتاريخ ١٥/٢/١٤٤٣هـ الموافق ٢٢/٩/٢٠٢١م، والمتفق عليه بان يكون فترة السداد خلال ٤٥ خمسة واربعون يوماً، حيث وردت موكلتي للمدعى عليه المنتجات، وقد استلمت المدعى عليها كامل قيمة المبيع، وقد نشأ التزام مالي على المدعى عليه بقيمة ما تم توريده بثمن إجمالي قدره (١٩,٠٤٧.٤٥) تسعة عشر الفاً وسبعة وأربعون ريال سعودي وخمسة واربعون هللة، وذلك استناداً الى كشف الحساب المسجل من تاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٣م الى تاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٣م، والفواتير المسجلة بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٣م. لذا الطلب إلزام المدعى عليه تسليم الثمن الحال عليه وقدره (١٩,٠٤٧.٤٥) تسعة عشر الفاً وسبعة واربعون ريال سعودي وخمسة واربعون هللة. إلزام المدعى عليه بتكاليف اتعاب محاماة بمبلغ وقدره (٣,٨٠٩.٤٩) ثلاثة الاف وثمان مائة وتسعة ريال سعودي وتسعة واربعون هللة. الاسانيد: ١- نموذج طلب التسهيلات. ٢- فواتير ٣- كشف حساب ، ثم أضاف المدعي قائلاً: بأنني أحصر دعواي في مبلغ المطالبة، وأما طلب أتعاب المحاماة فأحتفظ في حق موكلي في رفعه في دعوى مستقلة، وبسؤاله مزيد بينة على ما قدم أجاب قائلاً: أطلب أجلاً للرجوع إلى موكلي في ذلك وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. وفي جلسة أخرى: افتتحت الجلسة وفيه حضرت من تنوب عن المدعي كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها، وباطلاع الدائرة على الدعوى وما بطيها من مرفقات عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (١٩,٠٤٧.٤٥) تسعة عشر ألفًا وسبعة وأربعون ريال وخمسة وأربعون هلله، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه محررات عادية متمثلة بعقد اتفاق تسهيلات انتمائية وتفويض بطلب البضاعة واستلامها بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٢م على مطبوعات (غرفة جدة)، ومجموعة فواتير بمبلغ اجمالي قدره (١٩,٣٩٤.٣) تسعة عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريال وثلاث هللات من الفترة ٢٠٢٣/١٠/٢٤م حتى الفترة ٢٠٢٣/١١/٢٥م ممهورة بختم المدعى عليها، وكشف حساب صادر من المدعي من تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٣م حتى تاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٥م المتضمن مبلغ قدره (١٩,٠٤٧.٤٥) تسعة عشر ألفًا وسبعة وأربعون ريال وخمسة وأربعون هلله. واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الاثبات. ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...)للوجبات السريعة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٩,٠٤٧.٤٥) تسعة عشر ألفًا وسبعة وأربعون ريال وخمسة وأربعون هلله ل(...)هوية رقم (...) مالك مؤسسة (...)التجارية سجل تجاري رقم (...). لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث