حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430241108
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439532776/1443
رقم الحكم:4430241108
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439532776 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430241108 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٢٧٧٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتوزيع المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه شاشات عادية للكمبيوتر وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢١,٢٩٠) واحد وعشرون ألفًا ومئتان وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة))، ويحصر مطالبته في هذه الدعوى في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٢٩٠) واحد وعشرون ألفًا ومئتان وتسعون ريالا، وباشرت الدائرة نظر الدعوى بعد إحالتها إليها، وفيها حضر (...) (...) الجنسية هوية وطنية رقم (...)ــ محامي ــ بصفته وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعد تأكد الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى عرض المدعى عليه على وكيل المدعية الصلح بأن يسدد مبلغ المطالبة (٢١٢٩٠ ريال) واحد وعشرين ألفًا ومئتين وتسعين ريالا إلى المدعية خلال ستة أشهر بواقع دفعة نهاية كل شهر تساوي (٣٥٤٨.٣٣ ريال) ثلاثة آلاف وخمس مئة وثمانية وأربعين ريالا وثلاث وثلاثين هللة، تبدأ أول دفعة من شهر من تاريخ هذه الجلسة ٦/ ٤/ ١٤٤٤هـ الموافق ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٢م، وبعرض ذلك على وكيل المدعية -بعد التأكد من تخويل وكالته حق الصلح- أجاب بقبول هذا الصلح بهذه الصيغة، وعليه قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يحصر مطالبته في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن مبيع مبلغ قدره (٢١,٢٩٠) واحد وعشرون ألفًا ومئتان وتسعون ريالا، فبناء على الصلح الذي عرضه المدعى عليه أصالة، وبما أنه لاقى قبولا من وكيل المدعية، ووكالته تخوله حق الصلح، ولقول الله تعالى: (والصلح خير)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين)، وبما أن هذا الصلح موافق للأصول الشرعية ويحقق مصلحة لكلا الطرفين، وفيه إنهاء للنزاع القائم بينهما، فالدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح وإلزام الطرفين بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه من الطرفين وإنهاء النزاع بموجبه، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.