حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430220994

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449006243/1444
رقم الحكم:4430220994
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449006243 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430220994 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٦٢٤٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد الجيرانيت لمشروع يخص المدعية، لمدة اثنان وعشرون يوماً، ابتداءً من تاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٤ م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٧ م، على مبلغ قدره (٤٠٦,٢١٣) أربع مئة وستة ألفًا ومئتان وثلاثة عشر ريالاً، سُدد منها مبلغاً قدره (١٧٢,٦٦٣) مائة واثنان وسبعون ألفًا وست مئة وثلاثة وستون ريالاً، والمتبقي مبلغاً قدره (٢٤٣,٧٢٨ مئتان وثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريالاً، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في تأخر المدعى عليها بتسليم المواد المتفق عليها للمدعية مما تسبب في التأخير في تسليم المشروع، وطالب بالتعويض بمبلغ قدره (٢٧٢,٠٦٤) مئتان واثنان وسبعون ألفًا وأربعة وستون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه عقد توريد بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٣ م، ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٠ هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر وكيل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي عن الدعوى؟ أحال على مذكرة الكترونية قدمها بمرفقاتها، وبالاطلاع عليها وجدتها كما ورد في صحيفة الدعوى وقد أضاف إليها تفصيلا لسبب مطالبته بهذا المبلغ، فقد ذكر بأن المدعى عليها لم تورد من المطلوب إلا بما قيمته (١٧٢٦٦٣) مائة واثنان وسبعون ألفا وستمائة وثلاثة وستون ريال وأن الباقي (٧١٠٦٤) واحد وسبعون ألف وأربعة وستون ريال وأن غرامة التأخير مبلغ قدره (٢١.٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال، وأن فرق قيمة التوريد من مقاول بديل بلغت (١٨٠.٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال، طلب إلزام المدعى عليها بها، وقد أرفق صورة من العقد مذيل بختم وتوقيع منسوبان للمدعى عليها، وهو موافق للدعوى وقد جاء فيهما أن غرامة التأخير بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عن كل يوم، وبالاطلاع على باقي البينات وجدت الدائرة كفايتها في إثبات المبلغ المسلم، أما التعويض عن فرق السعر للمقاول الآخر فلم تجد الدائرة عقداً بشأنه، وبما أن الفصل فيه يحتاج إلى النظر لثبوت الحق في ذلك مع ثبوت عقد آخر مستقل، وبما أ الدعوى متهيأة فيما سوى هذا الطلب، فقد أفهمت المدعي بإقامته في دعوى مستقلة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق من الدعوى وتوافر المسائل الأولية واجبة التحقق فيها، وحيث حصر المدعي وكالةً طلبه في التعويض بمبلغ قدره (٢٧٢,٠٦٤) مئتان واثنان وسبعون ألفًا وأربعة وستون ريالاً، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وباطلاع الدائرة على ما تم تقديمه من قبل المدعية وجدت الدائرة كفايتها في إثبات المبلغ المسلم، وفي الإثبات التأخير الموجب للغرامة، أما التعويض عن فرق السعر للمقاول الآخر فلم تجد الدائرة عقداً بشأنه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة، فبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم" لا ضرر ولا ضرار"، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أتعاب وأعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان، وبالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/مؤسسة (...)للمقاولات، هوية رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة(...)، هوية رقم (...)، مبلغاً قدره (٧١,٠٦٤) واحد وسبعون ألفاً وأربعة ستون ريالاً، إعادة للثمن الزائد عما تم توريده، بالإضافة لمبلغ قدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال، غرامة التأخير، إضافة لمبلغ قدره (٩,٢٠٦) تسعة آلاف ومئتان وستة ريالات، أتعاب محاماة لهذه القضية، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430220994 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٦٢٤٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد الجيرانيت لمشروع يخص المدعية، لمدة اثنان وعشرون يوماً، ابتداءً من تاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٤ م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٧ م، على مبلغ قدره (٤٠٦,٢١٣) أربع مئة وستة ألاف ومئتان وثلاثة عشر ريالاً، سُدد منها مبلغاً قدره (١٧٢,٦٦٣) مائة واثنان وسبعون ألفًا وست مئة وثلاثة وستون ريالاً، والمتبقي مبلغاً قدره (٢٤٣,٧٢٨ مئتان وثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريالاً، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في تأخر المدعى عليها بتسليم المواد المتفق عليها للمدعية مما تسبب في التأخير في تسليم المشروع، وطالب بالتعويض بمبلغ قدره (٢٧٢,٠٦٤) مئتان واثنان وسبعون ألفًا وأربعة وستون ريالاً، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام المدعى عليها/مؤسسة (...) للمقاولات، هوية رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة(...)، هوية رقم (...)، مبلغاً قدره (٧١,٠٦٤) واحد وسبعون ألفاً وأربعة ستون ريالاً، إعادة للثمن الزائد عما تم توريده، بالإضافة لمبلغ قدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال، غرامة التأخير، إضافة لمبلغ قدره (٩,٢٠٦) تسعة آلاف ومئتان وستة ريالات، أتعاب محاماة لهذه القضية، وبتسليم المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: أولا: حيث إن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره فإنني أوضح لكم حقيقة دعوى المدعية ، وهي اننا بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦ هـ تعاقدت موكلتي مع المدعية على ان تقوم بتوريد جرانيت للمشروع الخاص بها وهو تشطيبات ارضيات مجمع (...)مول ، وعلى طول فترة المشروع التزمت موكلتي بتوريد أعمال الجرانيت لصالح المدعية ولم تتأخر وإن كان قد حصل تأخير فهذا يرجع الى المدعية بسبب تغيير الطلبات والمقاسات التي طلبتها مننا ، وبذلك يتبين أن التأخير في التسليم كان يرجع الى المدعية وليس موكلتي ،أما عن المبالغ التي طلبتها المدعية فإننا كشركة دائنين وليس مدينين لها ، ومثبت ذلك الايميل المرسل من المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٣ م ومفاده بأن رصيد الشركة الدفتري في الفترة الأولى ٤٦٨٦.٧٥ ريال رصيد دائن. مع الأخذ في الاعتبار أننا كمؤسسة نحن من نقوم بالتوريد وليس العكس ومن ثم فمن البديهي أن يكون لنا في ذمة المدعية مبالغ مالية مقابل التوريد وليس المدعية ، أما عن أتعاب المحاماة فلم يثبت حصول الضرر من موكلتي لأن في الأصل موكلتي دائنة وليست مدينة للمدعية ، وكانت الدعوى – على السياق المتقدم - لا يوجد فيها دليل يصح الاستناد عليه للحكم على موكلتي ، وكان حريا بالدائرة أن تطلب من المدعية زيادة بينة ، فلم تقم المدعية سوى العقد الموقع بينا وهو ليس بينة على الطلبات الواردة بصحيفة دعواها ، فيجب أن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة ، وأن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها، وفي ٢٣ /٣ /١٤٤٤هـ جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده أجاب قائلا (أولا: ما جاء باستئناف المدعى عليها بخصوص تأخرها بالتوريد والاحتجاج بأن المدعية غيرت المقاسات نجيب أنه تم تعديل الجدول الزمني للتوريد ولم تلتزم المدعى عليها بتورد الكميات المتفق عليها بموجب العقد المقدم لفضيلتكم مرفق رقم (١) حتى هذا التاريخ وتم إنذار المدعى عليها بثلاث خطابات إنذار تم إرفاقها بلائحة الدعوى نعود ونرفقها مرفق رقم (٢) ولم تلتزم بتوريد كامل الكميات التي استلمت قيمتها وتم سحب المشروع منها بموجب خطاب سحب المشروع تم ارفاقه بلائحة الدعوى نعود ونرفقه مرفق رقم (٣) .ثانياً: ما جاء باستئناف المدعى عليها بأنها هي الدائن وليست المدين نجيب أنه وكما أوضحنا في لائحة الدعوى أن المدعى عليها استلمت قيمة توريد رخام مبلغ (٢٤٣٧٢٨) مائتان وثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون ريالاً نعود ونرفق صورة من الشيك وسند القبض مرفق رقم (٤) وانتهت مدة التوريد ولم تورد المدعى عليها الكميات المطلوبة وإجمالي قيمة ما تم توريده من قبل المدعى عليها بمبلغ (١٧٢٦٦٣) مائة واثنان وسبعون ألف وستمائة وثلاثة وستون ريال ليصبح المستحق إعادته للمدعية مبلغ (٢٧٢٠٦٤) مائتان واثنان وسبعون الف وأربعة وستون ريال وهو فارق المبلغ المستلم من المدعية. ثالثا: تناور المدعى عليها وتضلل بقولها إن المدعية لم تقدم إلا العقد ونحن بدورنا نفيد فضيلتكم بأننا قدمنا العقد وخطابات الإنذار وخطاب سحب المشروع وإثبات تسليم قيمة المواد والمدعى عليها ورغم تبلغها بالدعوى لم تحضر لتماطل وتكسب الوقت وليس لديها ما تقدمه لفضيلتكم أنها التزمت بتوريد ما تم الاتفاق عليه بموجب العقد واستلام قيمته. بناءً على ما تقدم تتضح الصورة لفضيلتكم أن المدعى عليها تناور أو أنها لم تصل لمرحلة فهم القضية والمستندات المالية والقانونية حيث أنها تقدم مستند تظهر فيه أنها المدين وتقدمه لفضيلتكم على أنها هي الدائن مع العلم أن ما قدمته المدعية غير صيح ولا يخص مشروع مجمع (...)مول لذا نلتمس من فضيلتكم التكرم بتصديق الحكم) وطلب المستأنف مهلة للرد وعليه تم تحديد جلسة قادمة. وفي ٢٨ /٣ /١٤٤٤هـ قدم المستأنف مذكرة ردا على جواب المستأنف ضده جاء فيها: أولا: إن دعوى المدعية في الأصل هي دعوى مقلوبة، حيث إنه تم التعاقد معهم على توريد كمية جرانيت لمشروع (...)مول بمبلغ وقدره ٤٠٦٢١٣.٣٥ ريال بموجب العقد المؤرخ في ١٦/٧/١٤٤٢ , وقد تم توريد كمية بمبلغ وقدره ٣٢٨٢٦١.٧١ ريال وقد تم سداد مبلغ وقدره ٢٤٣٧٢٨ وتبقى في ذمتهم مبلغ وقدره ٨٤٥٣٣.٧١ , وقد تم استلام جميع الكميات المتفق عليها بالعقد المذكور , وأما عن التأخير فلم يحصل بسببنا أي تأخير وقد أقرت المستأنف ضدها في مذكرتها بأنه (تم تعديل الجدول الزمني للتوريد) حيث أرسلت لنا المستأنف ضدها بريد الكتروني بتاريخ ١١/٠٥/٢٠٢١ تطلب فيه تعديل المقاسات والفترة الزمنية للتعديل وبالفعل تم توريد الكمية حسب اخر تعديل ولم يحصل منا أي تأخير بل لم تقم المستأنف ضدها بسداد الدفعة الثانية المستحقة في ذمتهم, ولما كانت المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى الحكم لها بتعويض عن الضرر نتيجة التأخير الحاصل وحيث لم يثبت وجود علاقة السببية بين الخطأ والضرر لانتفاء حصول الضرر من جانب المستأنفة لما هو ثابت بالبريد الالكتروني المرسل منها من طلبها تعديل المقاسات , فحقيقة هذه الدعوى وفقا لما قرره الفقهاء رحمهم الله هي دعوى مقلوبة انقلب فيها القصد المعتاد في الدعاوى وهو طلب المدعي الحكم له بحق على غيره لأن المدعية تطلب الحكم لها بتعويض عن ضرر لم يثبت فيها علاقة السببية بين خطأ المستأنفة والضرر الحاصل للمستأنف ضدها كما أن للمستأنفة مبالغ في ذمة المستأنف ضده تريد أن تتنصل من سدادها بموجب هذه الدعوى ,.ثانياً: أما عن ما جاء من الإنذارات التي تدعي المدعية أنها أرسلتها الينا , فهذه من قبل الأدلة التي تصطنعها لنفسها ولما هو مستقر عليه قضاءا بأنه لا يجوز للخصم أن يستند الى دليل أعده لنفسه وكل هذه الخطابات والانذارات أعدتها المدعى عليها لنفسها ولم تصلنا نهائياً , ولا نعلم عنها شيئاً , حتى انه جاء في الإنذار المرفق بملف الدعوى والمؤرخ في ١٧/٧/٢٠٢١ م (والحاقاً لجميع الإنذارات والخطابات المرسلة لكم تباعاً بتواريخ ٦/٥/٢٠٢١ الخ) وهذا التاريخ يوضح تلاعب المستأنف ضدها فقد ذكرت بانها قامت بإنذارنا بالتاريخ المذكور , وعلما أنها أرسلت لنا بريد الكتروني بتاريخ ١١/٥/٢٠٢١م تطلب فيه تعديل المقاسات , وهذا يبين أن طلبها التعديل بعد تاريخ الإنذار حسب قولها , فأين التأخير في ذلك وهو يرجع اليها .ثالثاً: أما عن ما ذكر في البند ثانيا بأننا قمنا بتوريد رخام بقيمة ٢٤٣٧٢٨ ريال , فغير صحيح ذلك والصحيح هو ما ذكرت لفضيلتكم بالبند الأول بان اجمالي قيمة توريد الرخام بلغت مبلغ وقدره٣٢٨٢٦١.٧١ ريال بموجب سندات استلام لكميات الرخام .رابعاً: ذكرت المدعية في البند الأخير من مذكرتها ما نصه (ان ما قدمته المدعى عليها غير صحيح ولا يخص مشروع (...)مول) علما أننا لم نتعاقد مع المستأنف ضدها على أي مشروع غير هذا ولا يوجد أية عقود أخرى بيننا .وعليه فإنني أطلب أصلياً: ١ - رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق واحتياطياً: إحالة الدعوى لقسم الخبراء لبيان مدى حصول الضرر نتيجة تأخير صادر من المستأنفة من عدمه وكذلك قيمة الكميات التي تم توريدها. ثم تقدم المستأنف ضده جوابه بتاريخ ٢٩ /٣ /١٤٤٤هـ أولا: ما جاء بجواب المدعى عليها بأن الدعوى مقلوبة وأن قيمة العقد (٤٠٦٢١٣،٣٥) وأنها وردت بموجب العقد كميات بقيمة (٣٢٨٢٦١،٧١) وأنها استلمت مبلغ (٢٤٣٧٢٨) وتبقى لها بذمة المدعية مبلغ (٨٤٥٣٣،٧١) غير صحيح جملة وتفصيلاً والمدعى عليها لم تقدم إثبات على قيامها بتوريد ما تدعي به وتتعمد التضليل وتنكر صحة مستندات قدمت لفضيلتكم مع اثبات إرسالها واستلامها من المدعى عليها أصولاً وتدعي أنها لم تستلمها وأنها من صنع المدعية كما أنكرت في الاستئناف المقدم أننا لم نقدم أي مستندات مع لائحة الدعوى تؤيد صحة الدعوى وجواباً على تضليل وإنكار المدعى عليها نجيب أن قيمة العقد كما وردت في العقد البند الرابع الذي تم ارفاقه لفضيلتكم من بدء الدعوى مبلغ (٣٣٥٢٢٩) ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف ومائتان وتسعة وعشرون ريال نعود ونرفق العقد مرفق رقم (١) وهذا أول إثبات على تضليل المدعى عليها وقد تم إثبات استلام المدعى عليها مبلغ (٢٤٣٧٢٨) مائتان وثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون ريال ولا يستطيع إنكار سند القبض والشيك المستلم من قبلها ولو استطاعت لأنكرت ذلك لكن المدعى عليها لم تورد كامل الكميات المتفق عليها بموجب هذا العقد والدفعة المستلمة بل وردت كميات بقيمة (١٧٢٦٦٣) مائة واثنان وسبعون ألف وستمائة وثلاثة وستون ريال وتوقفت عن التوريد ولم ترفق المدعى عليها أي إثبات على قيامها بتوريد ما تدعي انها قامت بتوريده إضافة إلى الكميات التي وردتها لنا بموجب العقد والدفعة المستلمة وتم إنذار المدعى عليها بموجب خطابات رسمية تم استلامها من المدعى عليها بموجب الايميلات مرسلة للمدعى عليها واستلام خطاب الإنذار الثالث منها شخصياً وتم ارفاق الايميلات المرسلة للمدعى عليها مع الخطابات في لائحة الدعوى وجوابنا على استئناف المدعية نعود ونرفق الخطابات ومستندات استلامها من المدعى عليها مرفق رقم (٢) ونجد المدعى عليها تنكر استلامها للمستندات مع تقديمنا إثبات استلامها من المدعى عليها مع لائحة الدعوى والرد على الاستئناف وهذا ثاني إثبات على تضليل المدعى عليها وإنكار الواقع والحقائق والمستندات وبالرجوع إلى استئناف المدعى عليها نجدها تنكر وجود المستندات أصلاً مع لائحة الدعوى والان تعود وتنكر استلامها للخطابات. ثانياً: ما جاء بجواب المدعى عليها بأنها قامت بتوريد كامل الكميات بموجب العقد غير صحيح والصحيح أن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد رغم توقيع تعهد بالتزام بتوريد كامل الكميات قبل تاريخ ١/٧/٢٠٢١م نرفق صورة من التعهد مرفق رقم (٣) ومع ذلك لم تلتزم بالتوريد وبعد توقف المدعى عليها عن التوريد تم شراء مواد من المدعى عليها وتكليفها بأعمال فنية نقدا بقيمة أربعة وخمسون الف ريال نرفق صورة من سندات قبض وتسليم صادرة من المدعى عليها مرفق رقم (٤) ليس لها علاقة بالعقد الموقع مع المدعى عليها موضوع الدعوى والدفعة المستلمة ولم تلتزم المدعى عليها بإعادة المبلغ الباقي من قيمة الدفعة المقدمة بموجب العقد موضوع الدعوى مبلغ (٧١٠٦٤) واحد وسبعون ألف وستة وأربعون ريال. ثالثا: تناور المدعى عليها وتضلل بقولها إنه لا توجد علاقة تعاقدية بينها وبين المدعية غير عقد توريد الجرانيت موضوع الدعوى نرفق لفضيلتكم صورة من عقد تركيب اعمال بلاط بقيمة (٨٠٥٠٠) ثمانون ألف وخمسمائة ريال غير عقد التوريد موضوع الدعوى مرفق رقم (٥) كما أثبتنا لفضيلتكم وجود علاقة توريد خارج العقد بموجب سندات قبض وسندات الاستلام المشار إليها الفقرة السابقة وتناور المدعى عليها بخلط الحقائق لتظهر وأنها ملتزمة ولا توجد عليها أي مستحقات. رابعاً: بخصوص تعديل المواصفات والجدول الزمني نفيد فضيلتكم أنه تم تعديل بند واحد من أصل ستة عشر بند وهو مقاس ٦٠x٦٠ ولم تلتزم المدعى عليها بتوريد هذا البند عليه لا يحق للمدعى عليها الدفع بتأخر التوريد بسبب تعديل البند الذي لم تورده المدعى عليها أصلاً .بناءً على ما تقدم تتضح الصورة لفضيلتكم أن المدعى عليها تناور وتضلل وتنكر وجود مرفقات مع لائحة الدعوى ثم تنكر الخطابات المستلمة منها أصولاً ثم تدعي أنها قامت بتوريد كميات دون أن تقدم أي بينة على صحة ما تدعي به وتنكر وجود تعاقد أخر مع المدعية وتعاملات خارج العقد موضوع الدعوى ونحن بدورنا قدمنا لفضيلتكم جميع المستندات التي تثبت صحة الدعوى من عقد وسند استلام الدفعة المقدمة وخطابات الإنذار المستلمة أصولاً وخطاب سحب الاعمال وتعهد المدعى عليها بالالتزام بالتوريد قبل تاريخ ١/٧/٢٠٢١ وعقد أعمال تركيب بلاط وسندات شراء واستلام مباشرة من المدعى عليها مما يثبت تخبط المدعى عليها وعدم صحة ما تدعي به لذا نلتمس التكرم بتصديق الحكم . وفي ١ /٤ /١٤٤٤هـ جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١٢-٢-١٤٤٤ القاضي إلزام المدعى عليها/مؤسسة(...) للمقاولات، هوية رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، هوية رقم (...)، مبلغاً قدره (٧١,٠٦٤) واحد وسبعون ألفاً وأربعة ستون ريالاً، إعادة للثمن الزائد عما تم توريده، بالإضافة لمبلغ قدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال، غرامة التأخير، إضافة لمبلغ قدره (٩,٢٠٦) تسعة آلاف ومئتان وستة ريالات، أتعاب محاماة لهذه القضية، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث