حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430216301

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470188989/1444
رقم الحكم:4430216301
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470188989 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430216301 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٨٩٨٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) الاغذية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها تضمنت: "إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٧٤,٠١٣.٠٠) أربعة وسبعون ألفًا وثلاثة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٤,٠١٣.٢٣) أربعة وسبعون ألفًا وثلاثة عشر ريال وثلاثة وعشرون هلله"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم وفيها: حضر وكيل المدعية/ (...)، وقد حضر الكترونياً، فيما لم تحضر المدعى عليها، وبسؤاله عن حقيقة دعوى موكلته فذكر بنحو ما جاء في صحيفة الدعوى، ثم سألته الدائرة عن بينته فذكر بأن بينتهم مطابقة رصيد، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٤,٠١٣.٢٣) أربعة وسبعون ألفًا وثلاثة عشر ريال وثلاثة وعشرون هللة قيمة مواد غذائية موردة من المدعية للمدعى عليها، وبما أن المدعية تستند في دعواها المصادقة المرفقة الممهورة بختم المدعى عليها بملف الدعوى، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن حضور جلسة هذا اليوم، ولم تقدم مذكرتها الدفاعية وذلك استناداً للمادة(٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، مما تعدها الدائرة ناكله عن الجواب، ووفقاً لما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام (...)، هوية وطنية (...) مالكة مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري (...)، بأن تدفع لـ/ شركة (...) الاغذية، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٧٤,٠١٣) أربعة وسبعون ألفًا وثلاثة عشر ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث