حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430220774

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439204203/1444
رقم الحكم:4430220774
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439204203 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430220774 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439204203 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للمقاولات مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...) ، بموجب الوكالة رقم (لا يوجد)، بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ 5/5/2015مــ تم الاتفاق بين موكلتنا والمدعى عليها "لتشغيل وصيانة (...) مدن شمال (...) " بموجب أمر شراء رقم 401150142 "وقد التزمت موكلتنا بإنجاز ما اسند اليها من أعمال وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدرة (444،552) اربعمائة وأربعة واربعون الفا وخمسمائة واثنان وخمسون ريال وذلك بموجب المستخلص المعتمد الصادر عن المدعى عليها، وامتنعت المدعي عليها من سداد المستحقات المتبقية لموكلتي ، عليه ومما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم الاتي - الطلبات: - الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدرة (444،552) اربعمائة وأربعة واربعون الفا وخمسمائة واثنان وخمسون ريال - الزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدرة 150،000مئة وخمسون الف ريال نظير استعانة موكلتنا بأهل الخبرة والاختصاص لاستحصال حقها .)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 18/09/1443ه، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة 90 والمادة 244 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفين بنص المادة 245 من ذات اللائحة والتي تنص على (في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم ابدائها قبل انتهاء الجلسة التحضرية)، وبطلب الدائرة ارسال وثيقة تعذر الصلح من وكيل المدعية حيث لم تجد الدائرة في المرفقات وثيقة تعذر الصلح وفقا للمادة 59 و 58 و 240 من ذات اللائحة، وبسؤال وكيل المدعية إرسال الوثيقة ذكر بأنها متوفرة لديه فجرى إفهامه بأن عليه إرسال الوثيقة حالا أثناء الجلسة فأرسل الوثيقة وأبرزها أمام الكاميرا وبسؤاله عن دعواه أحال الى ما جاء في صحيفة دعواه المرفقة ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكرا التعميد والمستخلص النهائي، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني نطرا لأن المشروع محل الدعوى في مدينة (...) في منطقة (...) ثم عقب وكيل المدعية بأن العبرة في إقامة الدعوى في المركز الرئيسي لمقر الشركة المدعى عليها وطلب أجلا لإرفاق مستخرج الشركة المدعى عليها ثم أفهمته الدائرة بأن عليه ارفاق جميع مستنداته ووثيقة الصلح والمستخرج التجاري للشركة المدعى عليها عبر أيقونة تبادل المذكرات في نظام ناجز خلال مدة أقصاها خمسة أيام فأستعد بذلك، وفي جلسة 21/10/1443ه, حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعي بإرفاق ما طلبته منه الدائرة في الجلسة الماضية عبر أيقونة الطلبات ، وباطلاع الدائرة عليها سألت وكيل المدعى عليها عن وجود سجل تجاري للفرع الذي يدفع باختصاصه مكانيا وكون التعامل كان معه فأجاب بأنه لا يوجد سوى سجل تجاري واحد للشركة وهو الخاص بالسجل الرئيسي الواقع في مدينة (...) فأفهمته الدائرة بأن عليه الإجابة في موضوع الدعوى؛ فأجاب (نفيد بأن المدعية قدمت لموكلتي شركة (...) خطاباً مقيد برقم (0/11) وتاريخ 15/1/2022م (مرفق1) تطلب فيه صرف مستخلص ختامي (1) للفترة من 17/3/2015م إلى 17/5/2015م بمبلغ وقدره (444.552) ريال لمشروع عقد تشغيل وصيانة مدن شمال منطقة مكة (خليص) تعميد رقم (401150142)، وقد ردت موكلتي على المدعية بموجب خطابها رقم (77860/3448/1443) وتاريخ 13/2/2022م (مرفق2) بأنه حسب سياسة شركة (...) يتم تقديم المستخلصات آلياً عن طريق نظام (ERB) من حساب المقاول بعد استكمال جميع مسوغات الصرف النظامية. وحتى تاريخه لم تتقدم المدعية بطلب صرف المستخلص عن طريق النظام المشار له بعاليه لذا نطلب: الحكم بإلزام المدعية بالإجراءات النظامية لصرف المستخلصات حسب سياسية شركة (...)) ثم سألته الدائرة عن صحة مطالبة المدعية فأجاب بأن موكلته لا تنكر صحة مطالبته ولكن تطلب منه تقديم المستخلصات التي يطالب بها لموكلته وفق الإجراءات المتبعة لإكمال الإجراءات النظامية المتبعة لدى الشركة للرد عليه باستحقاقه من عدمه، ثم عرضت الدائرة عليه المستخلص الختامي الذي قدمه وكيل المدعية وسألته عن صحته فأجاب بأنه يطلب مهلة للرجوع الى الإدارة المالية للشركة للرد على ذلك فأفهمته الدائرة بتقديم رد واضح وصريح يقدم عبر أيقونة الطلبات خلال عشرة أيام من هذه الجلسة على صحة المستخلصات وصحة المبلغ المطالب فيه، وأنه في حال عدم تقديمها الرد الواضح فستعدها الدائرة ناكلة وتقرر اللازم نظاماً، كما أفهمته بأن تكون إجابته حاضرة أثناء الجلسة وعند استفسار الدائرة وذلك بحضور الموظف المختص للإجابة؛ فاستعد بذلك، كما أفهمت وكيل المدعية بتقديم بيناته على الطلب الثاني في الدعوى عبر أيقونة الطلبات بعد إجابة المدعى عليها؛ فاستعد لذلك، فتقدم وكيل المدعى عليها (...) بمذكرة برقم 433709318 وتاريخ 24/11/1443ه جاء فيها "إشارة إلى طلب فضيلتكم الإفادة عن صحة المستخلص المقدم من المدعية وصحة المبلغ المطالب فيه. عليه نفيد فضيلتكم بأن المبلغ والبيانات الواردة في المستخلص صحيحة ولكن تعذر الصرف لعدم استكمال المدعية لمسوغات الصرف النظامية وقد تم مخاطبة المقاول بخطاب شركة (...) رقم 77860/3448/1443 بتاريخ 13/02/2022م كما ذكرنا لفضيلتكم سابقاً وطلبت موكلتي في خطابها من المدعية بأن يتم تقديم المستخلصات آلياً عن طريق نظام (ERB) من حساب المقاول بعد استكمال مسوغات الصرف النظامية وحتى حينه لم يقم المقاول باستكمال الملاحظات وتزويدنا بالمسوغات ولم يتم رفع المستخلص حتى تاريخه عن طريق النظام لذا نطلب: الطلبات: الحكم بإلزام المدعية بالإجراءات النظامية لصرف المستخلصات حسب سياسة شركة (...)." وفي جلسة 20/12/1443ه, حضر وكيل المدعية (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...)، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، ثم طلب وكيل المدعية الرد على ما أرفقته المدعى عليها بتاريخ 24 / 11 / 1443ه متضمن إرفاق حكم صادر من دائرة الاستئناف بأن سبب عدم استكمال مسوغات الصرف الشكلية لا يمنع من استحقاق المدعية مبلغ المطالبة لا سيما بوجود الإقرار بصحة المستخلص الصادر من المدعى عليها، فاستجابت الدائرة لطلبه على أن يكون ذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام وترفق في ايقونة الطلبات عبر النظام فاستعد بذلك، وفي جلسة اليوم 03/02/1444ه, حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى تقديم وكيل المدعية ما طلب تقديمه بالجلسة الماضية ، وحصر وكيل المدعية دعوى موكلته بالزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (444،552) اربعمائة وأربعة واربعون الفا وخمسمائة واثنان وخمسون ريال ،ثم سالت الدائرة وكيل المدعى عليها عن صحة المبلغ المطالب به فأجاب بانه صحيح الا ان المدعية لم تسلك الطريقة النظامية لتقديم المستخلصات ، وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة والنطق بالحكم . الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وحيث يهدف وكيل المدعية من دعوى موكلته بطلبه إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (444،552) اربعمائة وأربعة واربعون الفا وخمسمائة واثنان وخمسون ريال، تمثل المتبقي من مستحقات موكلته نظير قيامها بتشغيل وصيانة (...) مدن شمال (...) " بموجب أمر شراء رقم 401150142 والذي تم مع المدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمته، وحيث أقر وكيل المدعى عليها -بالوكالة المخولة له فيها حق الإقرار- بالحق المدعى به، ودفع بأن تعذر الصرف للمدعية كان لعدم استكمالها لمسوغات الصرف النظامية عن طريق نظام (ERB) من حساب المقاول، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وأما دفعه بعدم استكمال المدعية المسوغات النظامية للصرف؛ فإن الدائرة تلتفت عنه لكونه لا يمنع من الحق الثابت للمدعية لاسيما مع وجود الإقرار بصحة المستخلص الصادر من المدعى عليها وصحة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات مساهمة سعودية مقفلة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (444،552) أربعمائة وأربعة وأربعون ألفًا وخمسمائة واثنان وخمسون ريال، وبالله التوفيق . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430220774 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 439204203 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للمقاولات مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أنه بتاريخ 5 /5 /2015مــ تم الاتفاق بين موكلتنا والمدعى عليها "لتشغيل وصيانة (...) مدن شمال (...)" بموجب أمر شراء رقم 401150142 "وقد التزمت موكلتنا بإنجاز ما اسند إليها من أعمال وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدرة (444،552) أربعمائة وأربعة واربعون ألفا وخمسمائة واثنان وخمسون ريال وذلك بموجب المستخلص المعتمد الصادر عن المدعى عليها، وامتنعت المدعي عليها من سداد المستحقات المتبقية لموكلتي، عليه ومما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم الاتي - الطلبات: أولا: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدرة (444،552) اربعمائة وأربعة وأربعون ألفا وخمسمائة واثنان وخمسون ريال ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدرة 150،000مئة وخمسون الف ريال نظير استعانة موكلتنا بأهل الخبرة والاختصاص لاستحصال حقها، وبإحالته إلى الدائرة ناظرة القضية صدر حكمها بتاريخ 19/ 2/ 1444ه القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات مساهمة سعودية مقفلة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (444،552) أربعمائة وأربعة وأربعون ألفًا وخمسمائة واثنان وخمسون ريال، وبتاريخ 16/ 3/ 1444ه قدم وكيل المدعى عليها لائحة اعتراضية طلب فيها: قبول الاستئناف شكلا، وإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجددا برد دعوى المدعية مع إلزامها بتقديم المسوغات النظامية للصرف مع المستخلص، لأسباب حاصلها: أولا: عدم القناعة بالحكم، ثانيا: الخطأ في تطبيق النظام ومخالفة الحكم للأوامر السامية والمواد التقاعدية، حيث أن الثابت بمطالعة الحكم محل الاعتراض أنه أشار في أسباب الحكم أن الدائرة تلتفت عن طلبات المدعى عليها لعدم استكمال المدعية المسوغات النظامية للصرف لكونه لا يمنع من الحق الثابت للمدعية لا سيما مع وجود الإقرار بصحة المستخلص الصادر من المدعى عليها، وحيث إن ما أشارت إليه الدائرة يخالف صحيح النظام حيث يلزم على المدعية تقديم المسوغات النظامية للصرف وبدونها لا يمكن للمدعى عليها صرف المستخلص وستتعرض للمسائلة أمام الجهات الرقابية (الديوان العام للمحاسبة) لمخالفتها للنظام في حال صرفت المستخلص دون المسوغات النظامية، وحيث الأمر ما ذكر وبناءً على الأوامر السامية والمواد التعاقدية فالمطلوب من المدعية تقديم المسوغات النظامية للصرف مع المستخلص، وهي ما يلي:1- إخلاء طرف من أمانة محافظة (...) بناءً على الأمر السامي الكريم رقم (34668) بتاريخ 26 /8 /1435ه المتضمن على أنه يجب على أي مقاول تقديم إخلاء طرف من الأمانة (مرفق1). 2- شهادة من مكتب العمل تبين أن المقاول ليس عليه أي قضايا أو مطالبات عمالية تجاه المشروع المتعاقد عليه بناءً على الأمر السامي الكريم رقم (4/ب/14521) بتاريخ 11 /9 /1420ه القاضي بأنه لابد على المقاول عند تقديم المستخلص الختامي تقديم شهادة من مكتب العمل تبين أنه ليس على المقاول قضايا أو مطالبات عمالية تجاه المشروع المتعاقد عليه (مرفق2)، وكذلك استناداً لنص الفقرة (17/9) من المادة (17) من العقد. 3- شهادة من الهيئة العامة للزكاة والدخل سارية المفعول تبين أن المقاول ليس عليه أي مطالبات بناءً على الأمر السامي الكريم رقم (16145) وتاريخ 1 /4 /1437ه المشار في خطاب الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (3506/148/1441) بتاريخ 20/ 1 /1441ه الموجه لشركة (...) والمتضمن التأكيد على جميع الجهات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الدولة والهيئات المهنية بالتعاون مع الهيئة بما يخدم رفع كفاءة وفاعلية جباية الزكاة الشرعية وطلبهم (عدم صرف أي مستحقات أو إبرام العقود دون وجود شهادة من الهيئة سارية المفعول ...)، وكذلك استناداً لنص الفقرة (ج) من المادة (55) من العقد. 4- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توضح سداد المقاول للحقوق التأمينية استنادا لنص الفقرة (ج) من المادة (55) من العقد، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في 21/ 3/ 1444ه، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 19-2-1444 القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات مساهمة سعودية مقفلة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (444،552) أربعمائة وأربعة وأربعون ألفًا وخمسمائة واثنان وخمسون ريال، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث