حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430162178
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439408948/1444
رقم الحكم:4430162178
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439408948 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430162178 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٠٨٩٤٨ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بقيام وكيل المدعية (...)صاحب الهوية وطنية رقم (...) والموكل بموجب الوكالة رقم (...)بتقديم لائحة دعوى إلى الدائرة يختصم فيها المدعى عليه ذكر فيها: بأن موكله تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم بتوريد أثاث و مواد ديكور وخشبيات وذلك في آلية التوريد بين الطرفين وذلك بقيامه بتوريد المواد المتعاقد عليها وتركيبها ، لمدة (١٨) ثمانية عشر شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٧٨٤,٨٠٦.٣٣) مليونان وسبع مئة وأربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وستة ريال سعودي و ثلاثة وثلاثون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٧٨٤,٨٠٦.٣٣) مليونان وسبع مئة وأربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وستة ريال سعودي و ثلاثة وثلاثون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (١,٧٤٣,٠٣٤) مليون وسبع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وأربعة وثلاثون ريال ، والمتبقي (١,٤٥٩,٤٩٢) مليون وأربع مئة وتسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة واثنان وتسعون ريال، وعليه طالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١,٤٥٩,٤٩٢) مليون وأربع مئة وتسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة واثنان وتسعون ريال، بالإضافة إلى تحميلها أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (٢١٨,٩٢٣) مئتان وثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد مبرم بين طرفي الدعوى، بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٦م، ممهور بختم المدعية وختم المدعى عليها. ٢- (فاتورة) رقم (...) في ١٤٤٢/١١/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٣م بمبلغ قدره (٣٥٤,٥١٩) ثلاث مئة وأربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريال. ٣- (فاتورة) رقم (...) في ١٤٤٢/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٧م بمبلغ قدره (٩٥٦,٩٢٢) تسع مئة وستة وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنان وعشرون ريال. ٤- (فاتورة) رقم (...) في ١٤٤٢/١٢/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٩م بمبلغ قدره (١٤٨,٠٥١) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وواحد وخمسون ريال. ٥- شهادة اعتماد أعمال صادرة من المدعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٤، مذيلة بتوقيع العميل بخط اليد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣هـ، حضر فيها وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرا للدعوى وفقا للمادة ( ٩٠ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والثابت اختصاصها وقبولها للدعوى ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى والتي يحصر بها مطالبته إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٤٥٩,٤٩٢) مليون وأربع مئة وتسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي . لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢١٨,٩٢٣.٩٥) مئتان وثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله. ، وحصر بيناته فيما ارفقه في دعواه وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة . ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية /(...)- هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر مدير المدعى عليها ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى ، وبعرض ذلك على المدعى عليه بصفته مدير استمهل للإجابة فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه بتاريخ ١٠/٢/١٤٤٤هـ ، ثم يقدم المدعي وكالة جوابه بتاريخ ١٧/٢/١٤٤٤هـ ، ثم يقدم المدعى عليه جوابه بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٤هـ ، والله الموفق. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ، وملخصها: افتتحت الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي بالبرنامج المعتمد من وزارة العدل، وفيها حضر الأطراف المشار إليهم بعاليه، وبسؤال الحاضر عن المدعى عليها هل لديك رخصة محاماة فقرر قائلا: لا أنا وكيل فقط، فأفهمته الدائرة بأن حضوره غير جائز نظاما وأنه ليس له الحق بتمثيل الشركة نظاما، استنادا على ما نصت عليه المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة، وأن الواجب أن يحضر من يخوله النظام حق المرافعة فقرر قائلا: لا يستطيع أن يحضر مدير الشركة ونطلب مهلة لتوكيل محام، بناء على ذلك قررت الدائرة رفض طلبه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ماتقدم وبعد دراسة القضية وتأملها، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١,٤٥٩,٤٩٢) مليون وأربع مئة وتسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة واثنان وتسعون ريال المتمثلة في مستحقات المدعية لقاء تنفيذ أعمال مقاولة، بالإضافة إلى تحميلها أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (٢١٨,٩٢٣) مئتان وثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثة وعشرون ريال ، وقدم مايثبت قيام العلاقة التعاقدية وهو العقد المبرم بين الطرفين، وكذلك قدم فواتير وشهادات إتمام الأعمال، وحيث سبق أن حضر مدير الشركة المدعى عليه وطلب مهلة للجواب عن الدعوى ولم يجب، ثم حضر في جلسة أخرى عن المدعى عليها وكيل ليس ممن خول لهم المنظم حق الترافع كما في المادة الثامنة عشر من نظام المحاماة والتي نصت على: "للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم ، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام"، وحيث أن المدعى عليها لم تقدم إجابة على الدعوى رغم إمهالها، مما تعده الدائرة قرينة تعضد جانب المدعية، وذلك استنادا على مانصت عليه المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات حيث نصت على : " ١.للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك. ٢.إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣.يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."، وحيث أسند المدعي دعواه على العقد المبرم بين الأطراف والفواتير وشهادة إكمال الأعمال المشار إلى تفاصيلها أعلاه والمرفقة في مرفقات القضية، وحيث تضمنت هذه الأوراق أختام وتواقيع منسوبة للمدعى عليها، ولم تنكرها أو تطعن بها بناء على ذلك ولما نصت عليه التاسعة والعشرين من نظام الاثبات: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت طلب المدعية واستحقاقها لما طلبت، أما عن مطالبة وكيل المدعية بأتعاب المحاماة، وبما أن المدعي وكالة لم يقم مايثبت تكلف موكلته أي من مصروفات التقاضي واكتفى بما قدم في طيات القضية؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعية للطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة(...)الغذائية صاحبة السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...)المحدودة صاحبة السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١,٤٥٩,٤٩٢) مليون وأربع مئة وتسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي مقابل المستحقات المالية لعقد المقاولة، ورد ماسوى ذلك من طلبات، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.