حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430216497

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470116457/1444
رقم الحكم:4430216497
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470116457 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430216497 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470116457 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (جرى الاتفاق بين الطرفين في المضاربة على تحديد نصيب المدعية من الربح بنسبة (65%)، وقد دفعت المدعية للمدعى عليه مبلغًا قدره (150،000.00) مائة وخمسون ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (مضاربة في الأسهم)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعية شيئاً، ونشاط الشراكة الأسهم، والشركة حالياً منتهية بسبب (إشعار المدعية للمدعى عليه في الرغبة في إنهاء العقد وتصفية الشراكة)، واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بتصفية حصة المدعية التي تمثّل مبلغًا قدره (150000) مائه وخمسون ألف ريال من الشراكة محل الدعوى بسبب عدم العلم بأي شيء بخصوص الشركة، ورغبة المدعية في التصفية استنادًا على شروط العقد ورغبة المدعية في تصفية الشركة). ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة في تاريخ 29/03/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعية فيما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أرفق عبر الدردشة الكتابية ما نصه: (تعاقد المدعى عليه مع المدعية بعقد مضاربة للعمل في الأسهم بتاريخ 25/1/1439هـ وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعية من الربح بنسبة (65 %) والمدعى عليه (35%) وقد قامت المدعية بدفع مبلغ قدره (150،000.00) مائة وخمسون ألف ريال، ولا تعلم المدعية عن حال الشركة شيئًا وقد طالبت المدعى عليه مررًا بمآل الشركة والأرباح وخلافه ولم يخطرها المدعى عليه بأي شيء من ذلك، ولا تعلم المدعية إذا كان المدعي عمل بالأموال المدفوعة له أو لا؟ لذا أطلب ما يلي: 1 ـ إلزام المدعى عليه بإعادة مال المدعية مبلغًا قدره (150000) مائة وخمسون ألف ريال، 2ـ إلزامه بأتعاب المحاماة مبلغًا قدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال.3 ـ إلزامه بدفع التكاليف القضائية في هذه الدعوى). وبسؤال المدعي وكالة عن نوعية المضاربة أجاب قائلا: إنها في سوق الأسهم السعودي المحلي. هكذا أجاب. ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن غاية ما يطالب به وكيل المدعية هو إلزام المدعى عليه بإعادة رأس مال موكلته البالغ قدره (150000) مائة وخمسون ألف ريال، وإلزامه بأتعاب المحاماة مبلغًا قدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال. وأخيرًا إلزامه بدفع التكاليف القضائية في هذه الدعوى. وحيث إن الاختصاص الولائي مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، والفصل فيه ابتداءً ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية، وبما أن اختصاص المحكمة التجارية بنظر القضايا التجارية ينحصر بالنظر في الدعاوى المبنية على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وباطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية في صحيفة الدعوى، وجدت أن موضوع الدعوى متعلق بعقد مضاربة بسوق الأسهم السعودية، وحيث إن نظام هيئة السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 3/6/1424هـ نص في الفقرة (أ) من المادة -الخامسة والعشرين- منه على ما يلي: تنشئ الهيئة لجنة تسمى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة، والسوق، وقواعدها، وتعليماتهما في الحق العام، والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق، والفصل في الشكوى، أو الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق ، الأمر الذي يتضح خروج هذه المنازعة المتعلقة بمطالبة المدعية برأس المال الذي تم تشغيله من قبل المدعى عليه في سوق الأسهم السعودية بنصوص خاصة عن ولاية الدوائر والمحاكم التجارية، ويؤيد ذلك ما جاء في الدراسة المعدة من قبل الإدارة العامة للمستشارين بالمجلس الأعلى للقضاء رقم (13929) بتاريخ 4/8/1437هـ الموافق عليها من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، التي نصت في -الفقرة الأولى- منها على ما يلي: أن يكون العقد أو العمل بتوظيف الأموال في السوق المالية ولو كان الشخص غير مرخص له بممارسة أعمال الوساطة فهذه القضايا تختص بها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ، وحيث نصت المادة -السادسة والسبعون- من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435 على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر هذه الدعوى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة بالتجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث