حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430210518
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439351094/1443
رقم الحكم:4430210518
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439351094 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430210518 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥١٠٩٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها بتقدم وكيل المدعي الموضح بياناته بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٠) عشرون ريالا، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (١,٤٩٩,٩٧٧) مليون وأربعمائة وتسعة وتسعون ألفًا وتسعمائة وسبعة وسبعون ريالا، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مواد غذائية، وقد بدأت الشراكة في ٢٤ /٠٨ /١٤٤٢هـ الموافق ٠٦ /٠٤ /٢٠٢١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم الالتزام المدعى عليها)، ومستند الشراكة مع المدعى عليها (حوالات بنكية وشهود)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٣٠ /٠٨ /١٤٤٢هـ الموافق ١٢ /٠٤ /٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١,٤٩٩,٩٧٧) مليون وأربعمائة وتسعة وتسعون ألفًا وتسعمائة وسبعة وسبعون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف الحساب عدد (٢) على مطبوعات مصرف (...) من تاريخ ٠١ /٠٣ /٢٠٢١م حتى تاريخ ٠١ /٠٦ /٢٠٢١م بمبلغ قدره (١,٤٩٩,٩٧٧) مليون وأربعمائة وتسعة وتسعون ألفا وتسعمائة وسبعة وسبعون ريالا، أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ٢٣ /١٠ /١٤٤٣هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٣٩٣٥١٠٩٤)؛ لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.) وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستئناف رقم (٤٣٣٥٥٩٣١٧) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ٠٣ /٠٢ /١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي كما حضرت المدعى عليها أصالة، وبسؤال المدعى عليها الجواب على الدعوى قررت أنه لا علاقة تعاقدية مع المدعي وإنما مع زوجته وتطلب مهلة للاطلاع على الدعوى والإجابة عليها، كما جرى إفهامها بضرورة إحضار البينة على دفعها بكون العلاقة التعاقدية مع زوجة المدعي. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي وحضرت وكيلة المدعى عليها، وتشير الدائرة أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم الصادر بتاريخ ٢٣ /٠١ /١٤٤٣هـ وطلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعوى موكلة تحريرا يستوفي فيه العلاقة بين الطرفين ونوع الشراكة واستلام المبالغ وكيفية استلامها وهل الشركة قائمة أم لا وكذلك مدة الشراكة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة وحضر وكيله، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها وتبلغ وكيلتها بموعد الجلسة ووصول رابط الجلسة إليهم، وباطلاع الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي التي يذكر فيها تحرير دعوى موكله تبين بأنها غير محررة حيث لم يبين فيها نوع الشراكة ولا وقت الاتفاق ولا مكانه وعلى ماذا تم ولا نسبة الأرباح بين الطرفين فطلب مهلة أخيرة من أجل ذلك. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن مطالبته أجاب بأن موكله يطلب بإلزام المدعى عليها بدفع (١,٤٩٩,٩٧٧) مليون وأربعمائة وتسعة وتسعين ألفا وتسعمائة وسبعة وسبعين ريالا. وبسؤال وكيل المدعى عليها أجاب بأنه لا يوجد علاقة تعاقدية بين موكلته والمدعي. وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الحوالات الصادرة من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليها أجاب بأن الحوالات صحيحة ووصلت إلى حساب المدعى عليها من حساب المدعي وهي على دفعات مجموعها (١,٤٩٩,٩٧٧) مليون وأربعمائة وتسعة وتسعين ألفا وتسعمائة وسبعة وسبعين ريالا، لكن الاتفاق كان بين المدعى عليها وبين زوجة المدعي، ولا توجد أي علاقة بين المدعى عليها والمدعي. وإنما هو اتفاق بين المدعى عليها وزوجة المدعي، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الاتفاق الذي يذكره أجاب بأنه اتفاق مساهمة بنسبة ربح من ١٠ % إلى ٢٠ %، ومجال المساهمة في المواد الغذائية، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل قامت زوجة المدعي بالتقدم بمطالبة المبلغ ضد موكلته فأجاب لا. وبسؤال وكيل المدعي البينة على التعاقد أجاب بأن بينته الوحيدة هي الحوالة الصادرة من موكله إلى المدعى عليها، وبطلب الرد من وكيل المدعي على ما جاء في جواب وكيل المدعى عليها بأن الاتفاق كان بين المدعى عليها وزوجة المدعي، وأن المدعي ليس طرفاً في العلاقة، أجاب بأن ذلك غير صحيح. وبطلب البينة من وكيل المدعى عليها أن العلاقة التعاقدية كانت بين المدعى عليها وزوجة المدعي قدّم وكيل المدعى عليها صورتين لمحادثة كتابية على تطبيق واتس أب لا تتضمن ما يفيد وجود اتفاق بين موكلته وزوجة المدعي، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل لديه مزيد بينة أجاب بأن لديه تسجيلا لرسائل صوتية بين موكلته وزوجة المدعي وتتضمن أوامر من زوجة المدعي إلى المدعى عليها بالتحويل إلى حسابات، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل لديه بينة على حصول اتفاق أو عقد بين موكلته وزوجة المدعي يخصّ مبلغ المطالبة في هذه الدعوى فأجاب بأن الاتفاق كان شفوياً بين المدعى عليها وزوجة المدعي. وبطلب الجواب الموضوعي من وكيل المدعى عليها أجاب بأن جوابه أن التعامل كان بين زوجة المدعي (...) وبين موكلته، وليس للمدعي صفة في الاتفاق. وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى أجاب بأنه يطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكله مبلغاً قدره (١,٤٩٩,٩٧٧) مليون وأربعمائة وتسعة وتسعون ألفا وتسعمائة وسبعة وسبعون ريالاً. وبسؤال الحاضرين هل لدى أحدهما ما يود إضافته قرّرا اكتفاءهما بما قدّما لذا فقد رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل، وصدر ت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، ولمّا كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإعادة ما دفعه المدعي للمدعى عليها وهو مبلغ قدره (١.٤٩٩.٩٧٧ريال) ويدّعي المدعي أنه رأس مال دفعه في شركة مضاربة بينه وبين المدعى عليها، لذا فإن هذه المحكمة مختصة بنظر هذا النزاع وفق المادة (١٦ / ٣) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع له مبلغاً قدره (١.٤٩٩.٩٧٧ريال) ويستند في طلبه إلى أنه تشارك مع المدعى عليها في شركة مضاربة للمتاجرة بالمواد الغذائية، وأن منه المال ومن المدعى عليها العمل، وحيث لم تقم المدعى عليها بالعمل فقد تقدم المدعي بطلبه الماثل أمام الدائرة لاسترداد رأس المال، وحيث أقرّت المدعى عليها باستلام المبلغ كما في دعوى المدعي ودفعت المدعى عليها بأنه لا علاقة تعاقدية بينها وبين المدعي، وإنما العلاقة بينها وبين زوجة المدعي، وحيث طلبت الدائرة من المدعى عليها البينة على صحة دفعها فلم تقدم سوى مراسلات مكتوبة لا تفيد وجود أي اتفاق؛ ولما جاء في المادة (١٧) من نظام الإثبات ونصّها (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه)، وحيث أقرّت المدعى عليها باستلام المبلغ، وادّعت علاقة تعاقدية بينها وبين زوجة المدعي تخصّ هذا المبلغ، ولم تقم المدعى عليها البيّنة على صحة دفعها، ولأن العلاقة التعاقدية ليست أمراً خفيّاً، بل يمكن إثباتها بوسائل عدة، ومجرد ادّعاء علاقة تعاقدية لا يكفي لإصدار حق أو إبراء منه، بل إذا ثبتت العقود فينظر إلى ما فيها من حقوق والتزامات، وهو ما لم تثبته المدعى عليها أصلاً، فلا يسوغ ترتيب أثر للعلاقة التي تدّعيها المدعى عليها قبل ثبوت الادعاء نفسه –وهو العلاقة التعاقدية-، لذا فقد تبين للدائرة ثبوت المبلغ في ذمّة المدعى عليها لصالح المدعي، ما تنتهي معه الدائرة إلى إلى منطوق حكمها المبيّن أدناه:- نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية رقم (...) أن تدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (١.٤٩٩.٩٧٧ريال) مليون وأربعمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وسبعة وسبعون ريالاً، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.