حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430194029

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:429003998/1442
رقم الحكم:4430194029
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 429003998 لعام 1442ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430194029 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 429003998 لعام 1442ه المدعي: عيضه محمد جمعان السيالي المدعى عليه: محل مستور احمد عبدالله الزهراني لتأجير لوازم الحفلات والافراح الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ وكيلة المدعى عليه جمانه فيصل عبدالله الطويرقي تقدمت في القضية رقم 429003998 والمحكوم فيها بحكمها الآتي (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/مستور احمد عبدالله الزهراني سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي /عيضه محمد جمعان السيالي سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره ثلاثمائة وستة وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال (386,500) بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغاً قدره عشرة الاف ريال (10,000)، محمولا على الأسباب التالية و لما كان وكيل المدعي حصر دعواه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغاً قدره ثلاثمائة وستة وثمانون ألفاً وخمسمائة ريـ(386,500)ـال، تمثل رأس ماله المتبقي من عقد المضاربة مع المدعى عليه, وحيث إن المدعى عليه تخلف عن حضور الجلسات القضائية رغم ثبوت تبلغه بموعد جلسة الحكم بموجب التبليغ الالكتروني عن طريق الرسائل, وبما أن الإبلاغ عن طريق الرسائل يعتبر منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439هـ, ولما كانت المادة رقم (30/1) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. , وحيث قدم وكيل المدعي ما يثبت دعواه من تسليم موكله للمدعى عليه مبلغاً قدره أربعمائة وواحد وتسعون ألفاً وخمسمائة ريال (491,500) ريال بموجب سندات القبض المطبوعة على أوراق (سيلا للحفلات والأفراح) المملوك للمدعى عليه بموجب رخصة البلدية رقم (128842), وحيث طلبت الدائرة من المدعي أداء اليمين متممة لبيناته فأداها وفق ما ورد في وقائع الدعوى , مما ترى معه الدائرة إلى الحكم بما تبقى له من رأس ماله. وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد, وبما أن المدعي تقدم إلى المصالحة قبل قيد الدعوى وتعذر الصلح بين الطرفين مما اضطر المدعي إلى اللجوء إلى القضاء ولما كانت المادة (الرابعة والستون بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية قد نصت على أن: تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف، أو العادة المستقرة. هـ-رأي الخبير -عند الاقتضاء-. ، ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن حضور الجلسات دون عذر مقبول، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تقدير تعويض المدعية بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها أدناه وتراه كافيًا في جبر الضرر الواقع عليها) بطلب الإلتماس والمقيد برقم (437088935) وتاريخ28/8/1443هـ والتي تطلب في التماسها بإعادة البت في القضية ووقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة إضافة إلى طلبها بإتعاب المحاماة البالغ قدرها عشرون ألف ريال ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الإلتماس المقدم من المدعى عليها وكالة والتي لم تقدم فيه أي مستندات جديدة لقبول إلتماسها كما ذكرت في لائحتها الملتمس بها أن السندات صادرة من العامل الذي يعمل لدى موكلها وكما قررت المدعى عليها وكالة في الجلسة بأن موكلها لم يتمكن من حضور الجلسات بسبب أن التبليغ جائه عن طريق السجل التجاري وهو مشطوب هكذا قررت وبسؤالها هل وصل التبليغ للسجل التجاري الخاص لموكلها أجابت بقولها نعم فبناء على ما تقدم جرى من الدائرة عدم قبول الإتماس المقدمة من وكيلة المدعى عليه وجرى رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية وحيث أن وكيلة المدعى عليه قررت بأن التبليغات وصلت للسجل التجاري الخاص بموكلها مما يدل على وصول التبليغات لموكلها بطريقة نظامية ودفعها بأن السجل التجاري مشطوب دفع غير مقبول حيث أنه تفريط من موكلها كما جاء في إقرارها أن السندات صدرت من محل موكلها ودفعت بأن العامل الذي عمل لدى موكلها هو من قام بإصدار تلك السندات دون علم موكلها وإذنه وحيث أن دفعها هذا ضعيف ولا يقبل لكون موكلها هو المسؤول الأول عن تلك السندات الصادرة من محلاته والمستخرجة من مطبوعاته وكون العامل هو المحرر لها لا يمنع ذلك من ضمان المالك لتلك السندات لكونه هو من وضعها تحت يد عامله وذلك يعد إذن له بالتصرف فيها كما أن هذا التصرف يعد تفريطا منه فيكون هو الضامن لتبعيات تلك السندات التي قام عامله بتحريرها على مطبوعاته ولا يقبل فيها إدعاء الجهل وذلك بناء على قاعدة مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه كما أن لصاحب المحل مواجهة العامل بتك السندات التي قام بتحريرها من محله وحيث أن الملتمسة خلى إلتماسها من مستندات وبينات جديدة مؤثرة على ما حكمت به في الدعوى رقم 429003998 مما تنتهي الدائرة فيه إلى عدم قول الإلتماس المقدم من المدعى عليها وكالة برقم 437088935وتاريخ 28/8/1443هـ في الدعوى رقم 429003998 وذلك لعدم توفر شروط قبول الإلتماس حسب ما ورد في الفقرة الأولى من المادة مئتان من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ - إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي - من الجهة المختصة بعد الحكم - بأنها شهادة زور.ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا و - إذا كان الحكم غيابيًا. ز - إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى. يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الالتماس المقيدة برقم (437088935) وتاريخ 28/8/1443هـ والمقدم من وكيلة المدعى عليه في القضية رقم (429003998) وتاريخ 4/12/1442هـ والمرفوعة من المدعي/ عيضه محمد جمعان السيالي سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليه/مستور احمد عبدالله الزهراني سجل مدني رقم (...) صاحب محل مستور احمد عبدالله الزهراني لتأجير لوازم الحفلات والافراح سجل تجاري رقم (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430194029 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 429003998 لعام 1442ه المدعي: عيضه محمد جمعان السيالي المدعى عليه: محل مستور احمد عبدالله الزهراني لتأجير لوازم الحفلات والافراح الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعى عليه تقدم بطلب التماس إعادة النظر في القضية الماثلة مؤسساً طلبه على الفقرة (و) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بعدم قبول الالتماس المقيدة برقم (437088935) وتاريخ 28/ 8/ 1443هـ والمقدم من وكيلة المدعى عليه في القضية رقم (429003998) وتاريخ 4/12/1442هـ والمرفوعة من المدعي/ عيضه محمد جمعان السيالي، سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليه/ مستور احمد عبدالله الزهراني سجل مدني رقم (...) صاحب محل مستور احمد عبدالله الزهراني لتأجير لوازم الحفلات والافراح سجل تجاري رقم (...) ، وبعد أن تسلمت وكيلة المدعى عليه نسخة من الحكم تقدمت بمذكرة اعتراضها لهذه الدائرة تضمنت أن الحكم صدر بحق موكلها غيابياً إذ أنه لم يتبلغ بالجلسات، وأن موكلها طلب إحالة السندات إلى الجهات المختصة لأنها مزورة، وأنه لا يوجد عقد شراكة بين موكلها والمدعي، وأنه لم يستلم أي مبالغ من المدعي بحسابه البنكي أو نقداً، وطلبت نقض الحكم، وإحالة السندات للجهات المختصة لإثبات تزويرها، والحكم بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (20,000) ريال، ووقف تنفيذ صك الحكم (437720087)، فحددت الدائرة عدة جلسات للنظر فيه، جرى خلالها تبادل المذكرات بين الطرفين، فورد للدائرة مذكرة من وكيل المستأنف ضده جوابا على اللائحة الاعتراضية بمذكرة مؤرخة في 1/ 2/ 1444هـ، تضمنت أن المستأنف قد أقر أمام الدائرة الابتدائية بعلمه بالسندات وبمعرفته التامة بأنها موقعة من العامل التابع له بالمؤسسة، وطلب رفض الاعتراض وتأييد الحكم، ثم أجاب وكيل المستأنف بمذكرة مؤرخة في 3/ 2/ 1444هـ، تضمنت أن ما ذكره المستأنف ضده غير صحيح لإقراره أمام الدائرة الابتدائية بأنه على علم بالسندات، وأنها موقعة من عامل له بالمؤسسة، وطلب الاطلاع على السندات، وأن المبلغ المطالب به لا يعقل أن يسلم نقداً دون عقد شراكة أو تحويل بنكي أو معرفته بها، وأن المدعي شهد في دعوى صديقه بنفس معطيات هذه القضية بأنه ليس له علاقة بالمدعى عليه، وطلب إلزام المدعي بالحضور والاستفسار عن شهادته في دعوى صديقه، ونقض الحكم، والحكم بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (20,000) ريال، ووقف تنفيذ صك الحكم (437720087)، ثم في 7/ 3/ 1444هـ وردت إلى الدائرة مذكرة من المستأنف، تضمنت الطعن في صحة السندات محل النزاع، وطلب إحالتها للجهات المختصة لمضاهاة البصمة وإحالتها للنيابة العامة بعد إثبات تزويرها، وبجلسة اليوم حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى اللائحة الاعتراضية المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وأكد الأطراف على اكتفائهما بما سبق تقديمه، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد نتيجة الحكم، وتضيف دائرة الاستئناف أن دفع المستأنف بتزوير السندات لا يقبل؛ لإقراره سابقا بصدور السندات من عامله، فلا يقبل منه الطعن بعدم صحتها بعد إقراره بها، ولأن قبول الالتماس المبني على الطعن بالتزوير إنما يقتصر على ما ثبت تزويره لا على مجرد دعواه به، وذلك استنادا للفقرة (أ) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية التي جعلت من صور قبول الالتماس: (إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها...)، وهو ما يثبت به سلامة ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية من عدم قبولها للالتماس المقدم من الملتمس. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد نتيجة الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 12 / 11 / 1443هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (429003998) القاضي: (بعدم قبول الالتماس المقيد برقم (437088935) وتاريخ 28/8/1443هـ والمقدم من وكيلة المدعى عليه في القضية رقم (429003998) وتاريخ 4/12/1442هـ والمرفوعة من المدعي/ عيضه محمد جمعان السيالي، سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليه/مستور احمد عبدالله الزهراني، سجل مدني رقم (...) صاحب محل مستور احمد عبدالله الزهراني لتأجير لوازم الحفلات والافراح سجل تجاري رقم (...)) والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث