حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430228287
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470169882/1444
رقم الحكم:4430228287
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470169882 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430228287 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470169882 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها:" لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (5817) وتاريخ 14 /09 /1442هـ والمنظورة لدى الدائرة العاشرة، بشأن المطالبة بـ(بدفع مبلغ وقدره (344.000) ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألف ريال قيمة عقد استثمار في بيع وشراء السيارات، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) بأن يدفع للمدعي /(...) مبلغاً قدره (344.000) ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألف ريال؛ لما هو مبين بالأسباب ،وبالله التوفيق). وذلك حسب الصك رقم (5817) وتاريخ 14 /09 /1442هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: لم يقم المدعى عليه بما اتفق عليه في العقد مما أدى إلى رفع الدعوى وتضررت منها مالياً. واختتم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه التعويض بمبلغ قدره (40.000) أربعون ألف ريال. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على صحة دعوى موكله ذكر بأنه تم إرفاقها في مرفقات القضية، وعليه ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة النزاعات التي تحدث بين الشركاء في شركة المضاربة؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقاً للفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 14 /08 /1441هـ وبالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 24 /08 /1441هـ، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت أساس النزاع استناداً للمادة (164) من لائحة ذات النظام الصادرة بالقرار رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441هـ والمعممة بالتعميم رقم 13/ت/8159 وتاريخ 01 /11 /1441هـ، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي طالب بما في صدر هذه الأسباب، وأن المدعى عليه جرى تبلغه بالطرق النظامية وتخلف عن الحضور أو الرد الإلكتروني بلا عذر، فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الأتعاب المقدم ظهر لها أن المدعى عليه منع المدعي من حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (24 /30). وجاء في كشاف القناع (419 /3): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق". وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استناداً على المادة (26) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) بتاريخ 28 /07 /1422هـ، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائداً عن المعتاد الأمر الذي تنتهي مع الدائرة إلى الحكم الوارد أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره (25.000ريال) خمسة وعشرون ألف ريال ورد ما زاد على ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.