حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430215028
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439542381/1443
رقم الحكم:4430215028
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439542381 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430215028 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439542381 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للإستثمار (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار التجاري شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بالتي حضر الترافع فيها كلا من: 1- (...) الهوية الوطنية: (...)) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم ((...) وتاريخ 04 / 08 / 1443 هـ صادره في كتابة العدل بشمال الرياض)، 2- (...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفته مدير المدعى عليها، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " إنه بتاريخ 06 / 05 / 1441هـ الموافق 01 / 01 / 2020م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع بضائع بالتجزئة وتاريخ ابتداء التعامل 06 / 05 / 1441هـ الموافق 01 / 01 / 2020م بثمن إجمالي قدره (17.940) سبعة عشر ألفًا وتسع مئة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 06 / 05 / 1441هـ الموافق 01 / 01 / 2020م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (البضائع). " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (17.940) سبعة عشر ألفًا وتسع مئة وأربعون ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم 25 / 12 / 1443هـــ، وفيها حضر طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأكد أنه سبق اللجوء للمصالحة واستعد بتزويد الدائرة بنسخة من التقرير الصادر في ذلك. وعليه قررت الدائرة إحالة الطرفين لتبادل المذكرات بينهما على النحو التالي: (1) تقدم المدعى عليها ردها على الدعوى قبل تاريخ 2/1/1444هـ. (2) تقدم المدعية ردها على ذلك مشفوعا بنسخة من تقرير المصالحة قبل تاريخ 9/1/1444هـ. (3) تقدم المدعى عليها ردها على ذلك قبل تاريخ 16/1/1444هـ. على أن يكون تقديم الردود عبر طلبات على القضية. وبتاريخ 10 / 01 / 1444هـ، وعبر الطلبات قدم وكيل المدعية مذكرة إلكترونية أرفق بها محضر تعذر الصلح. وفي جلسة بتاريخ 22 / 02 / 1444هـ، حضر وكيل المدعية كما حضر مدير المدعى عليها، وبطلب الإجابة منه ذكر أن مبالغ المطالبة إنما هي على المالك السابق للشركة وأنه اشترى الشركة قبل جائحة كورونا بشهر واحد أي في شهر يناير من عام 2020م، ثم وبمواجهته بأن فاتورة المبيعات تاريخها في شهر 8 من عام 2020 م ذكر بعد اطلاعه عليها أن الختم الوارد فيها لا يعود للشركة المدعى عليها وأن من ختم به إنما هو موظف سابق يعمل في الشركة قبل شرائها، ثم طلبت الدائرة من مدير المدعى عليها إرفاق عقد تأسيس الشركة واتفاقية شرائها خلال عشرة أيام وفي حال تخلفه فستعده الدائرة دفعه بلا بينة، وفي جلسة اليوم 29 / 03 /1444 هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وعليه نظراً لتهيؤ الدعوى للفصل عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (17.940) سبعة عشر ألفًا وتسع مئة وأربعون ريال سعودي تمثل قيمة بيع بضائع بالتجزئة على المدعى عليها، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هــــ، وعن موضوع الدعوى، فإنـــه لما كانت بينة وكيل المدعية في دعواه على كشف حساب وفاتورة مبيعات ممهورة بختم المدعى عليها، ولما كان جواب مدير المدعى عليها عدم إنكاره لصحة الختم وإنما يدفع بأن ختم به إنما هو موظف سابق يعمل في الشركة قبل شرائها، وبما أنه لم يقدم ما يثبت دفعه رغم إمهال الدائرة، وتخلف عن الحضور في جلسة النطق بالحكم لذا؛ فإن الدائرة تعتد دفعه بلا بينة، واستنادا على عدم إنكاره صحة الختم واضطرابه في دفوعه وتخلفه عن حضور جلسة اليوم بلا تقديم عذر؛ عليه فإن الدائرة تنتهي بمجموع ما سبق إلى الحكم للمبلغ بما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ شركة (...) للتطوير والاستثمار التجاري (السجل التجاري:(...)) بأن تدفع لـــ/ شركة (...) للاستثمار (السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (17.940) سبعة عشر ألفا وتسعمائة وأربعون ريالا، والله الموفق.