حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430231057

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430231057

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470136460 وتاريخ 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430231057 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470136460 وتاريخ 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي مدير الشركة / (...) ضد المدعى عليه والمثبتة بياناته بملف القضية والمحالة إلى هذه الدائرة ـ حيث إنه بتاريخ 1441/04/8هـ الموافق 2019/12/05م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد مواد بناء وهو الاسمنت والرمل وبلك وتاريخ ابتداء التعامل 1441/04/8هـ الموافق 2019/12/05م بثمن إجمالي قدره (14,881.00) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وواحد وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/04/8هـ الموافق 2019/12/05م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب وفواتير). وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بـ:تسليم الثمن وقدره (14,881.00) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وواحد وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي.وفي الجلسة التحضيرية وفيها حضر المدعي مدير الشركة/(...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه بالنظام، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ومرفقاتها -استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، قرر قائلاً: أحيل إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها ، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز للدائرة الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، وقد حصرها على الدعاوى المرفوعة على التاجر وفقًا لما هو مدون في الفقرتين (2،1) من ذات النظام، وبما أن المدعى عليه ليس بتاجر ولا يمارس التجارة، وعليه فإن القضية تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي.. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث