حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430213107
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439357068/1444
رقم الحكم:4430213107
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439357068 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430213107 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439357068 لعام 1444ه المدعي: فيصل عبدالله بن محمد القاسم المدعى عليه: خالد عبدالمحسن خالد المقرن الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تم الاتفاق بين أطراف الدعوى على شراكة في نشاط العطورات وقام المدعي بدفع رأس المال للمدعى عليه مبلغ قدره (1,900,000) مليون وتسعمائة ألف ريال بموجب شيك، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، وبعد مطالبة المدعي للمدعى عليه قام بسداد مبلغ قدره (1,590,000) مليون وخمسمائة وتسعون ألف ريال عن طريق حوالات وشيكات متفرقة وكان أخر مبلغ تم سداده في عام 2019م وبقي في ذمته مبلغ قدره (310,000) ثلاثمائة وعشرة آلاف ريال علماً أنه قد بدأت الشراكة في 1436/11/25هـ والشركة حالياً منتهية بسبب عدم تنفيذ المدعى عليه، ومستند الشراكة مع المدعى عليه فقد كان الاتفاق شفهياً بين الطرفين وعلى أثره تم تسليم المدعى عليه شيك بمبلغ قدره (1,900,000) مليون وتسعمائة ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1436/11/25هـ، وطالب ب: 1- إلزام المدعى عليه برد المتبقي من قيمة رأس المال مبلغ قدره (310,000) ثلاثمائة وعشرة آلاف ريال. 2- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: صورة من شيك صادر عن المدعي المحرر لأمر المدعى عليه والمتضمن مبلغ قدره (1,900,000) مليون وتسعمائة ألف ريال مسحوب على البنك الأهلي ممهور بتوقيع المدعي برقم (333) وتاريخ 2015/09/09م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/14هـ وفيها حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته وبينته فيما ورد فيها، ومن ثمّ عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/10هـ وفيها حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وعليه قررت الدائرة مواصلة السير في الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وصدر عنها بناء على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه برد المتبقي من قيمة رأس المال مبلغ قدره (310,000) ثلاثمائة وعشرة آلاف ريال. وبما أن وكيل المدعي طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (310,000) ثلاثمائة وعشرة آلاف ريال تمثل المتبقي من قيمة رأس المال البالغ قدره (1,900,000) مليون وتسعمائة ألف ريال المدفوع للمدعى عليه لقاء شراكته في شركة مضاربة مع المدعى عليه، ولما كان الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لقوله صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل اثبات دعواه صورة من شيك صادر عن المدعي محرر لأمر المدعى عليه والمتضمن مبلغ المطالبة ومسحوب على البنك الأهلي برقم (333) وتاريخ 2015/09/09م، وحيث أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجاً لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغاً لشخصه، حيث جاء في المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعتبر الدائرة عدم حضور المدعى عليه نكولاً منه عن الجواب، استناداً على الفقرة (2و3) من المادة (21) من نظام الاثبات ونصها:" 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ خالد عبدالمحسن خالد المقرن هوية وطنية رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (310,000) ثلاثمائة وعشرة آلاف ريال للمدعي/ فيصل عبدالله بن محمد القاسم هوية وطنية رقم: (...)، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430213107 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439357068 لعام 1444ه المدعي: فيصل عبدالله بن محمد القاسم المدعى عليه: خالد عبدالمحسن خالد المقرن الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (447101517) وتاريخ 18/ 01/ 1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه برد المتبقي من قيمة رأس المال مبلغاً قدره (310,000) ثلاثمائة وعشرة آلاف ريال الناشئ عن شراكة مضاربة بينهما في نشاط العطور بالإضافة لإلزامه بدفع أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه صورة من شيك صادر عن المدعي المحرر لأمر المدعى عليه والمتضمن مبلغاً قدره (1,900,000) مليون وتسعمائة ألف ريال مسحوب على البنك الأهلي ممهور بتوقيع المدعي برقم (333) وتاريخ 2015/09/09م. وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي بإلزام المدعى عليه/ خالد عبد المحسن خالد المقرن هوية وطنية رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (310,000) ثلاثمائة وعشرة آلاف ريال للمدعي/ فيصل عبد الله بن محمد القاسم هوية وطنية رقم (...). وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعى عليه) علي طالب بن زعيلي الشمري هوية وطنية (...) بموجب الوكالة رقم (44750954) وتاريخ 08/ 02/ 1444هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 10/ 02/ 1444هـ تضمنت طلب نقض الحكم ورد الدعوى لأسباب تتلخص في مخالفة الدائرة لمواد النظام التي تنص على وجوب تقديم المدعي للإخطار أو المصالحة وقبول الدعوى دون التحقق من وجودها بالإضافة إلى أنه تمت تصفية الشراكة وبموجب مخرجاتها استلم المدعي نصيبه بشيكات موضح بها التصفية بعد بيان الخسارة وقد أقر المدعي باستلامه لها، كما يدل سكوته عن المطالبة بما يدعيه لما يقرب من ثلاث سنوات على سداد المدعى عليه لكامل مستحقاته، ووضح أن عدم حضوره لجلسة النطق بالحكم ناتج عن خلل فني مثبت بتذكرة تم رفعها لدى التواصل العدلي، ولم تطلب الدائرة اليمين منه على صحة تسليم ما للمدعي في ذمته. وقد عقدت الدائرة عدة جلسات عبر الاتصال المرئي حضر فيها الأطراف ، وجرى سؤال المستأنف وكالة عما ورد في الاستئناف من إعادة المبالغ المذكورة وأنها تمثل المتبقي بعد بدأ نشاط الشركة هل هذه المبالغ أعيدت كمتبقي من رأس المال بعد حصول الخسارة أم أنها تمثل أرباح؟ فأجاب قائلاً: إنها تمثل المتبقي من رأس المال لأنه بعد حصول الظروف المشار إليها في الاستئناف حصلت بين الطرفين التصفية وعلى إثر ذلك أعيد المتبقي من رأس المال تباعاً وما دفع هو رأس المال الباقي وما بقي منه ذهب بالخسارة التي أشير إليها هكذا رد، وبعرض ذلك على المستأنف ضده وكالة أجاب قائلاً: بأن المدعى عليه بدأ بتسليم المبالغ المذكورة من عام 2017م على أنها من رأس المال مع أنه لم يتم تصفية المحلات وتسليمها للمؤجر إلا 2018م فكيف يدعي بدء النشاط والتصفية قبل هذه التاريخ؟!. ثم أفهمت الدائرة وكيل المستأنف ضده بأن لموكله يمين المستأنف أصالةً على نفي ما يدّعيه وعلى حصول الخسارة وصحة ما دفع به، وبحضور المستأنف أصالة عرضت عليه اليمين بالصيغة التالية (والله العظيم الذي لا إله إلا هو إن ما جاء في الاستئناف كله صحيح وما ذكره المدعي بخلافه غير صحيح وإن ما تم تسليمه يمثل المتبقي من رأس مال الشراكة بعد انتهائها وإن الباقي منه لحقته الخسارة وليس للمدعي شيء في ذمتي بخصوص هذه الشراكة) فأداها على هذه النحو، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة المداولة والنطق بالحكم للأسباب التالية: الأسباب: بعد الاطلاع على ملف القضية، ومستنداتها والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع ولما كان المدعي يطلب استرداد المتبقي من رأس المال المبذول في الشراكة المبرمة بين الطرفين على نحو ما جاء تفصيله في الدعوى، ولما كان النزاع في شركة مضاربة بناء على توصيف المدعي والاختصاص يتحدد بناء على طلبه، ولتضمن الاستئناف الإقرار بوصول المبلغ لغرض الشراكة بالوصف المذكور في الجواب والدفع بحصول الخسارة، ولأن الدائرة رأت توجيه يمين أقوى المتداعيين للمدعى عليه على ما دفع به، كون جانبه أقوى؛ لمضي مدة يبعد معها عدم بدء النشاط، ولأن المبلغ المتصادق على وصوله تمت إعادته على فترات متباعدة، ولأداء المدعى عليه أصالة اليمين على النحو المطلوب منه، واستنادًا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً ، وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 18 /01 /1444هـ في القضية رقم (439357068) والقاضي بــ (بإلزام المدعى عليه/ خالد عبدالمحسن خالد المقرن هوية وطنية رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (310,000) ثلاثمائة وعشرة آلاف ريال للمدعي/ فيصل عبدالله بن محمد القاسم هوية وطنية رقم: (...)). ثانياً: رفض هذه الدعوى ، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.