حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430236024
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:41813502/1441
رقم الحكم:4430236024
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41813502 لعام 1441ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430236024 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤١٨١٣٥٠٢ لعام ١٤٤١ه المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي أصالةً، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: بأنه تم شراء كشافات إنارة أعمدة بمشروع لدى المدعية، وتم تقديم عينة بالكشافات وتم الموافقة عليها، وتم توريد الكشافات من قبل شركة (...) وتم تركيبها وبعد شهر من التركيب تعطل عن العمل ما لا يقل عن (٥٠) كشاف من الكشافات، وتم مخاطبة المدعى عليها بموجب الضمان (٧) سنوات، حيث تم تقديم الكشافات لمكتب معتمد للكشف، هل هي مطابقة للمواصفات السعودية أم لا؟ وتم الرد على المدعية بأنها غير مطابقة للمواصفات السعودية، مما أدى إلى تعطلها، وتم الرجوع إلى المصنع للتحدث إليهم، ولم يتجاوب مع المدعية، وأيضا رفضوا استرجاع الكشافات واسترداد قيمتها، حيث تم شراء الكشافات عدد(١٣٤٦) بمبلغ وقدرة (٩١١,٥٧٨٫٥٠) تسعمائة وأحد عشر ألف وخمسمائة و ثمانية وسبعون ريال وخمسون هللة ، وطلب أيضا قيمة أتعاب المحاماة بمبلغ ستون ألف ريال (٦٠,٠٠٠) ، وأيضا قيمة تركيب وفك الكشافات مبلغ أربعمائة وثلاثة ألاف وثمانمائة ريال (٤٠٣,٨٠٠)، وأيضا التعويض عن الخسائر التي لحقت بسمعة المدعي نتيجة أن الكشافات غير مطابقة للمواصفات، وفي سبيل نظر الدعوى تم تحويل مسار القضية إلى الترافع الكتابي بدلاً من الترافع الحضوري، وبتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٢هـ، أفادت الدائرة بأنه تم تحويل مسار القضية إلى الترافع الكتابي بدلاً من الترافع الحضوري، ويرجى الالتزام بالإجابة على طلب الدائرة خلال المدة المحددة وفي حدود سؤال الدائرة، وفي حال عدم الإجابة فإنه يحق للدائرة اعتبار ذلك اكتفاءً بما ورد في ملف القضية، ولها إغلاق باب المرافعة والحكم في القضية بناء على الأوراق المقدمة لديها أو شطبها في حال كان التخلف من المدعية فيما طلب منها، علمًا أنه يسمح بإرسال إجابة واحدة فقط. وعليه تطلب الدائرة من المدعى عليها الإجابة على الدعوى في مدة أقصاها خمسة أيام. (في حال عدم رد خلال المدة المحددة في هذه الرسالة سيتم اتخاذ الاجراء النظامي)، ففي جلسة ٢٨/٠٤/١٤٤٢هـ، حضر المدعي أصالةً، كما حضر وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة على الدعوى، أفاد بأن موكلته تقر بالتعامل محل الدعوى، وسيرفق مذكرة تفصيلية بالجواب، وبسؤال وكيل المدعية عن تقديم ترجمة معتمدة للمستندات المرفقة في ملف القضية، أفاد بأنه سيقوم بإرسالها إلى الدائرة، وعليه قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات إلكترونيا، على أن تقوم المدعى عليها بإرفاق مذكرتها ابتداءً، وبتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٢هـ، أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة مفادها بأنه بعد اعتماد المنتج تم استلام أمر الشراء من المدعية، والتوريد على دفعات بحسب جدول التوريد المتفق عليه، وبعد توريد أول دفعة (١٠٠) كشاف وخلال التركيب قام المدعية بإعادة عدد (٢) من الكشافات بسبب أنها لا تعمل وطلب الاستبدال وبعد معاينة وفحص مهندسين الجودة تبين أن المدعية لم يلتزم بتعليمات التركيب حسب دليل الاستخدام المرفق رقم (٧) مع كل كشاف وإنه قام بفتح الكشافات ومخالفته بفصل التوصيلات الداخلية لأجزاء الكشافات وعليه تم إصدار تقرير فني بذلك من قبل المدعى عليها، وإرساله للمدعية بإخطاره بضرورة الالتزام بتعليمات دليل الاستخدام والتركيب وعدم العبث بالتوصيلات الداخلية للكشاف مرفق رقم (٢) علمًا أن الكشاف مجهز بأطراف توصيل خارجه منه وجاهزة للتوصيل مع أسلاك المصدر ولا يوجد حاجة لفتح الكشاف أو فصل توصيلات الأجزاء الداخلية وتبين أن فنيين المدعي المسؤولين عن التركيب مقاول من الباطن وغير ملتزم بالتعليمات حسب الأصول الهندسية في الأعمال الكهربائية، بعد تركيب المدعي للكشافات تم إخطار المدعى عليها بتاريخ ١٤/١٢/ ٢٠١٩ بتعطل عدد من الكشافات دفعه واحدة بالموقع(٢٨) كشاف في نفس الوقت، وعليه أرسلت المدعى عليها المهندس المختص للموقع وبعد المعاينة تبين أن الكشافات متعطلة للأسباب التالية: ١- مخالفته بفصل جهاز الحماية من الصواعق الموجود داخل الكشاف عن المغير الكهربائي المحول ٢- مخالفته بفصل أسلاك التأريض الداخلية للكشاف عن جسم الكشاف ٣- مخالفته بعدم توصيل أسلاك التأريض للكشاف مع شبكة التأريض علماً بأن التأريض شرط أساسي لسلامة التركيبات الكهربائية للكشافات، وقد تزامنت هذه الأعطال مع يوم ماطر و صواعق قوية، وتم إعداد تقرير بذلك وإرساله للمدعية وإبلاغه بضرورة تصحيح أخطاء التركيب للمحافظة على سلامة الكشافات من الصواعق والشحنات الكهربائية ولضرورة ما تمليه سلامة التركيبات الكهربائية حسب الأصول الهندسية، وتعهد بالتنسيق مع مؤسسة (...) حيال ذلك، وأنه سوف يعمل على تصحيح التركيب وربط أسلاك التأريض مع الشبكة الخاصة ب(...)، في نهاية السنة طلبت المدعية الاجتماع مع رئيس الشركة المدعى عليها، وبحضور مالك المؤسسة من جهة المدعية وتم خلاله إيضاح أسباب تعطل الكشافات لديهم واطلاعهم على طريقه التركيب السليمة، وكان ادعاء المدعية بأنه لا توجد حاجه للتأريض، وتم توضيح ضرورة التأريض لسلامة الكشافات بغض النظر عن نوع أعمدة الإنارة وزودناهم بمواصفات وزارة الشؤون البلدية التي تؤكد صحه الكلام وتفيد بضرورة التأريض لكل أنواع الأعمدة، ولم يقدم خلال الاجتماع أي تقرير من أي جهة تفيد بأن الكشافات غير مطابقة أو إثبات بعدم الحاجة للتأريض، وللتوضيح أكثر فأن الصورة مرفق رقم (٤) تبين المنتج النهائي قبل التركيب ويتضح وجود أسلاك التوصيل خارجه منه وجاهزة للتوصيل مع أسلاك مصدر الطاقة (كيبل باللون الأسود) ولكن ما قام به المقاول لتوفير أدوات التوصيل بين الأسلاك الخارجية هو فتح الكشافات وفك التوصيلات الداخلية للأجزاء، ومن أهمها جهاز الحماية من الصواعق وأسلاك التأريض عن جسم الكشاف والاكتفاء بتوصيل أسلاك المصدر الرئيسية فقط (كيبل باللون الأبيض)، مما ترك الكشاف دون حماية من العوامل الخارجية وأهمها الصواعق وارتفاع الفولت الكهربائية بالشبكة المزودة نتيجة عوامل جوية، مثل الصواعق وغيرها الممكن حدوثها على الشبكة الكهربائية، أن السبب الرئيسي لتعطل بعض الكشافات ليس بسبب أي عيب مصنعي، بل بسبب عدم التأريض والعبث بالتوصيلات الداخلية للمنتج والتعديل والتغيير فيها وفصل أحد أهم أجزائها مانع الصواعق وعدم الالتزام بالتعليمات الواردة في دليل الاستخدام والتركيب من قبل المدعية، وأن العقد محل الدعوى هو عقد توريد فقط، مما ترتب على ذلك عدم سريان الضمان عن كامل كميه المشروع حسب شروط الضمان المذكورة في وثيقة الضمان المسلمة للمدعي، كما أرفق صورة من خطاب الضمان مرفق رقم (١٠) للمنتج الذي تسلمته المدعية، والذي يبين أن عدم الامتثال للتركيب حسب تعليمات دليل الاستخدام والتركيب أو العبث بالتوصيلات الداخلية أو تغيير المكونات يؤدي مباشرة إلى عدم سريان الضمان، كما أن الشركة ذكرت للمدعي استعدادها التام لإصلاح أي كشاف متعطل على نفقة المدعي ولم يرد من المدعية أي طلب بذلك، وفي الختام أكد على أن أسباب تعطل الكشافات الواردة في دعوى المدعي هي. ١- مخالفة المدعي لدليل إنارة الشوارع والميادين المرفق رقم (٨) صفحه رقم (٢٨) البند رقم ٢-٤-٦ تركيب وحدات الإنارة بما نصه وجود موصل تأريض للفانوس بعدم قيام المدعي بتوصيل التأريض للكشافات. ٢- مخالفة المدعي بعدم الالتزام بتعليمات التركيب الصحيحة والمرفقة مع الكشافات مرفق رقم (٧) البند الخامس وقيامه بالفك والتعديل على التوصيلات الداخلية دون موافقة المورد. ٣- مخالفة المدعية لما جاء في خطاب الضمان المرفق رقم (١٠) البند الخامس فقرة (ب) وقيامه بتركيب المنتجات بواسطة موظفين غير مؤهلين مقاول بالباطن. ٤- مخالفة المدعية لما جاء في خطاب الضمان المرفق رقم (١٠) البند الخامس فقرة (د) وقيامه بالتعديل على المنتج بفصل جهاز الحماية من الصواعق من داخل الكشاف دون إذن كتابي مسبق والذي لا يمكن الموافقة عليه بأي حال من الأحوال، ومما ترتب عليه عدم سريان الضمان على كامل الكشافات الموردة، وكما أشار بأن الكشافات على (...) تعمل وما زال المدعية مستمرة حتى اليوم بتركيب الكمية المتبقية من الكشافات على (...)، كما أرفق لكم مشهد من مقاول آخر (مرفق رقم ١١) لنفس الموقع قام باستخدام نفس المنتج والذي يبين فيه طريقة التركيب التي اتبعها، وهذا لبيان التجاوزات التي قامت بها (المدعية)، وفي جلسة ١١/٠٦/١٤٤٢هـ، حضر وكيل المدعى عليها كما حضر وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، كما حضر المدعي أصالةً، وأفاد وكيل المدعية أن تعذر عليه إرفاق مذكرته في تبادل المذكرات سابقا، وطلب فتح باب تبادل المذكرات إلكترونيا، لتقدم مذكرته، وعليه قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات إلكترونيا، على أن يقوم وكيل المدعية بتقديم مذكرته ابتداء، وبتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٢هـ، أرفق وكيل المدعية/ (...) مذكرة أفاد فيها بأنه قد أوضح لدائرة سبب نشؤ الحق المطالب به حيث أن موكلته تطلب من المدعى عليها تغير الإنارة الغير مطابقة للمواصفات المتفق عليها في الكراسة، وقد أوضح مراوغة المدعى عليها وبطلان جميع ادعاءاتها وأن جميع ادعاءاتها غير متعلقة بدعوى موكلته، وبالتالي لا ترتقي إلا أن تكون كلاماً مرسل وختم مذكرته بإلزام المدعى عليها بتعويض موكله بمبلغ وقدره مئتان وتسعون ألف ريال (٢٩٠.٠٠٠ ريال) ، عبارة عن خسائر تحملها موكله نتيجة إصلاح وفك وتركيب الكشافات المعطلة، ٢-إلزام المدعى عليها بتغير الإنارة الغير مطابقة للمواصفات المتفق عليها، ٣- فسخ العقد وإرجاع كامل المبلغ وقدره ثمانمائة ألف ريال (٨٠٠.٠٠٠ ريال) في حال عدم التمكن من تغير الإنارة، ٤- أتعاب المحاماة وقدرها أربعون ألف ريال (٤٠.٠٠٠ ريال) ، وبتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٢هـ، أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة أشار فيها بأن مذكرة المدعية والمحررة بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٢هـ، حيث ذكر بمحتوى المذكرة مرفقات ولكن لم يتم أرفاقها مع المذكرة، لذا نرغب أن تقوم المدعية أولاً باستكمال رفع المرفقات الواردة في مذكرته المشار إليها أعلاه ليتسنى للمدعى عليها الرد على مذكرته بشكل متكامل، وبتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٢هـ، ذكر المدعي بأنه حاول إضافة المرفقات ولكن النظام يعطي رسالة بوجود خطأ وتعذر الأرفاق، وبتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٢هـ، أرفقت المدعى عليها مذكرة أفادت فيها بأنها تتمسك بأقوالها المقدمة سابقاً بمذكرتها الجوابية المقدمة بتاريخ ١٤/ ٠٥/ ١٤٤٢هـ، حيث أدعى المدعي في مذكرته المقدمة سابقاً أن الكشافات التي تم توريدها مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة في المؤسسة (...)، وما ذلك إلا ادعاءات باطلة وأقوال مرسلة؛ لم تقدم فيها المدعية أي إثبات أو دليل يثبت صحة أقواله، ولو صح هذا فكيف لصاحب المشروع ((...)) و استشاري الإشراف على المشروع (مكتب (...)) اعتماد المنتج ؟ حيث بينت المدعى عليها الإجراءات التي مر بها المنتج ليتم اعتماده بحسب التفصيل بالمرفق رقم (١)، لقد تم إخطار المدعية مراراً وتكراراً على عدة فترات بضرورة اتباعهم للتعليمات والإرشادات الخاصة بتركيب الكشافات، وذكر المدعي في مذكرته المقدمة سابقاً بأنها حصلت على شهادة إنجاز من استشاري المشروع (...)، ومن المعروف وكما جرت عليه العادة أنه لا يمكن إعطاء شهادة الإنجاز إلا إذا كان المشروع مكتمل ومنفذ وفقاً للمواصفات الفنية المتفق عليها، وإلا فلن يسلم الاستشاري الهندسي (...) شهادة الإنجاز إلى المدعية، وعليه فهذا الأمر يدحض أقوال المدعية ويوضح زيف ادعاءاتها بخصوص عدم مطابقة المنتج الذي تم توريده (الكشافات) للمواصفات الفنية، واشترطت المدعية تسليمهم أصل شهادة الضمان وفاتورة التوريد أولاً قبل تسليمهم للمدعى عليها الشيك المستحق مقابل التوريد، حيث امتثلت المدعى عليها لطلبهم وأستلم الشخص المسؤول لديهم أصل شهادة الضمان وأصل فاتورة التوريد، وعليه وقع على الاستلام وسلم المدعى عليها الشيك، إذ هذا يوضح عدم صحة أقوال المدعي وعدم صحة إنكاره بعدم استلامه لشهادة الضمان الخاصة بالمشروع، مما يؤكد ويثبت عدم مصداقية المدعية، ومحاولتها في تزييف الوقائع والحقائق للتنصل من مسؤوليتها وتقصيرها الذي أدى إلي تلف الكشافات، وإلغاء الضمان بالرغم من محاولات المدعى عليها المتكررة بتنويه المدعية على اجتناب أخطاء التركيب التي وقعت منهم، أما بالنسبة لما أدعته المدعية في مذكرتها بخصوص عدم تجاوب المدعى عليها معه فهذا غير صحيح ومردود عليه، إذ كما أوضحت المدعى عليها أنه تم إرسال العديد من المراسلات بالبريد الإلكتروني بالإضافة إلى البريد الإلكتروني المرسل بتاريخ ١٨/ ٠٩/ ٢٠١٩م، والذي أرسل لهم بناءً على تقرير الفحص الذي أثبت عدم الالتزام بالتركيب حسب دليل التركيبات، وبفصل فني المدعية لجهاز الحماية من الصواعق وعدم توصيل أسلاك التأريض، إذ لم تعترض المدعية على ذلك في حينه واستمر في استلام دفعات التوريد من الكشافات وسداد المبالغ المستحقة عليه والتركيب في المواقع، فإن كان هنالك خطأ أو تقصير واقع من جانب المدعى عليها فلما لم يتم توضيحه في حينه، وإنما على خلاف ذلك استمرت المدعية بسداد المبالغ واستلام الدفعات مما يؤكد صحة أقوال المدعى عليها والتزامها بجانبها من الاتفاق، إن استشهاد المدعية بنتائج الفحص المخبري الذي تدعي فيه عدم المطابقة غير معترف به من قبل المدعى عليها، لعدم معرفتها بحاله العينة التي تم إرسالها للمختبر من طرف المدعية، فكيف تبنى المدعى عليها على تقرير فني لمطابقة مواد سلمت من قبل المدعية مباشرة إلى المختبر، علماً أن هذا التقرير لم يعرض على المدعى عليها قبل رفع المدعية هذه القضية، أما بالنسبة لدليل إنارة الشوارع والميادين الذي تم أرفاقه في مذكرة المدعى عليها السابقة يعرض بشكل عام أساسيات التركيبات لإنارة الشوارع والميادين وعلى أن التأريض هو من أساسيات التركيبات الكهربائية والتي كانت تنكرها المدعية بقوله ليس هناك حاجة للتأريض وهذا يوضح سبب رفضه للاستشهاد بها كونه لم يقوم بتوصيل التأريض عند التركيب وهذا الأمر يخالف أساسيات السلامة العامة وأساسيات التركيبات الكهربائية أينما كانت، بغض النظر عن الجهة المالكة للمشروع، والتي خالفت فيها المدعية كراسة المواصفات الصادرة عن (...)، والتي تنص صراحة على ضرورة المطابقة) الكشافات للمواصفات القياسية الدولية IEC٦٠٥٩٨) والتي تلزم التأريض لكشافات الشوارع، أما فيما يخص الادعاءات الفنية الأخرى نرفق (المرفق ٥) والذي يوضح فيه الرد على كل الادعاءات مع البينة من طرف المدعى عليها، وفي جلسة ٢٣/٠٧/١٤٤٢هـ، حضر أطراف الدعوى وكالةً، ثم ذكر وكيل المدعية أنه أرسل مذكرة مع مرفقاتها على بريد الدائرة، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرسال نسخة لبريد المدعى عليها، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم رده، وعليه قررت الدائرة إحالة الطرفين إلى تبادل المذكرات وعليه رفعت الجلسة، وبتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٢هـ، أرفقت المدعى عليها مذكرة لم تخرج في مضمونها عن ما قدمته سابقا حيث أضافت فيما يخص ادعاء المدعية بأنه مرفق مذكرته هو شهادة الضمان لعقد التوريد فنوضح أن ما أرفقته المدعية هو خطاب تأكيد ضمان سبع سنوات (بدلاً من الضمان المعتاد لخمس سنوات) وهذا الخطاب مقدم مع الملف الفني أثناء فترة الاعتماد، وقُدم باسم المدعية إلى (...) ومذكور فيه (التركيبات) والتي ليست من مسؤولية المدعى عليها، وذلك يؤكد أن هذا الخطاب لا يخص العلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعي عليها، كما أن هذا الخطاب لا يشير إلى أسم المشروع أو نوع الكشاف وهذه بيانات أساسية في شهادة الضمان، ولو كان هذا الخطاب الذي قدمه المدعية برفق مذكرته هو شهادة الضمان حسب ادعاءه، فلماذا طلبت المدعية من المدعى عليها تسليم شهادة الضمان حسب ما أثبت في مذكرة المدعى عليها السابقة ومرفقاتها. وأشارت أيضاً أن دليل التركيبات المرفق مع كل كشاف موضح بالتفصيل أن العبث في التوصيلات الداخلية للكشاف أو عدم توصيل أسلاك الطاقة (بما فيها سلك التأريض) بالطريقة الصحيحة يؤدي إلى عدم سريان ضمان المنتج، وما فعلته المدعية حسب ما أثبت في مذكرات المدعى عليها السابقة مخالف لما ورد في دليل التركيبات، وختم مذكرته بطلب الحكم بما يلي: أولاً: الحكم برد الدعوى. ثانياً: التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالشركة نتيجة دعوى المدعية بمبلغ مئة ألف ريال. (١٠٠,٠٠٠) ثالثاً: الحكم بأتعاب الترافع والمحاماة وقدرها خمسون ألف ريال (٥٠.٠٠٠) ، وفي جلسة ١٨/١٠/١٤٤٢هـ، حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعية أن لديه مذكرة رد يرغب بإضافتها وتم إفهامه بإرفاقها عبر تبادل المذكرات، وفي تاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٢هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها أولا: أن سبب نشؤ الخلاف هو عدم التزام المدعى عليها بتوريد كشافات الإنارة للمدعية بناء على المواصفات المتفق عليها في (...)، ثانياً: الرد على ادعاءات المدعى عليها: أن جميع ادعاءات المدعى عليها ماهي إلا عبارة عن ادعاءات مرسلة والغرض منها إطالة أمد التقاضي ونرد عليها باختصار حسب التفصيل التالي: ١/ ادعت المدعى عليها بأن الشهادة التي أصدرها الاستشاري بإنجاز العمل تدل على أن الكشافات مطابقة للمواصفات المتفق عليها، وعليه نوضح بأن ادعاء المدعى عليها غير صحيح وأن المدعى عليها لا تريد إلا تضليل عدالة محكمتكم الموقرة؛ حيث أن شهادة الإنجاز التي أصدرها الاستشاري هي فقط للتأكد من أن تركيب المنتج بالطريقة الصحيحة وليس لفحص الكشافات والتأكد من مطابقتها للمواصفات المتفق عليها في (...)، تحاول المدعى عليها التشكيك في حيادية المختبر المصدر للتقرير ونتيجة تقرير المختبر وعليه نؤكد أن جميع هذه الادعاءات كلام مرسل، حيث أن التقرير صادر من قبل مختبر معتمد من قبل الدولة وكذلك من قبل الهيئة العامة للجمارك السعودية، وكذلك معتمد من وزارة الشؤن البلدية والقروية والإسكان ومما يؤيد صحة ادعاءنا شهادة اعتماد المختبر، ٢/ وبخصوص ادعاء المدعى عليها بأن المدعية لم تتواصل معها ولم تذودها بنتيجة المختبر فذا ادعاء كاذب وتنكره المدعية حيث أن المدعية كانت على تواصل دائم ومستمر مع المدعى عليها منذ ظهور الأعطال في الكاشفات ولمراوغة المدعى عليها ولعدم تجاوبها وعدم صيانتها للكشافات بالضمان ثم قامت المدعية بعدها بالاستعانة بمختبر للفحص الكشافات وعندما ظهرت نتيجة المختبر تم إبلاغ السيد/ (...) والذي يعمل بوظيفة ممثل مبيعات لدى المدعى عليها بها إلا المدعى عليها لم تستجب لطب موكلتي المدعية، ٣/ جاء في مذكرة المدعى عليها بأن (مقاول الجانب (...) قد قام بتوريد وتركيب نفس الكشافات ولم يواجه أي صعوبات أو إشكاليات) إلا أن هذا الادعاء غير صحيح حيث أن المدعية هي المقاول لكامل المشروع سواء في الجانب السعودي أو (...) وقد ظهرت الأعطال في الكشافات في كلا الجانبين؛ وحيث أن التعاقد كان في المملكة العربية السعودية وعليه فإن الاختصاص القضائي سيكون للجهة المختصة فيها، ٤/ أما بخصوص ادعاء المدعى عليها بأن المستند المقدم في مذكرتنا السابقة لا يعتبر شهادة ضمان وإنما هو خطاب تأكيد ضمان فإن هذا الادعاء غير صحيح حيث أن المدعى عليها قامت بتقديم ملف قبل البدء في المشروع يشمل نوع الكشافات التي سيتم تركيبها ومكوناتها ومواصفاتها وكذلك خطاب الضمان المرفق في مذكرتنا السابقة، وكذلك توجد مراسلات مباشرة بين المدعى عليها وإدارة (...) للرد على بعض الاستفسارات التي تخص الضمان تبين أن الضمان المقدم بواسطة المدعى عليها مدته سبه سنوات، ٥/ أما بخصوص ادعاء المدعى عليها بأن خطاب الضمان لا يشمل نوع الكشاف فنوضح لفضيلتكم بأنه تم الاتفاق مع المدعى عليها على توريد نوع كشاف واحد كما جاء في (...)، وفي تاريخ ٠٧/١١/١٤٤٢هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها أولاً: نتمسك بأقوالنا المقدمة بمذكراتنا الجوابية، ثانياً: تناقض أقوال المدعية: حيث ذكرت أن شهادة الإنجاز التي لم ترفقها المدعية وأشارت (أنها صدرت من استشاري المشروع هي فقط للتأكد من أن تركيب المنتج بالطريقة الصحيحة وليس لفحص الكشافات) وما يؤكد تناقض أقوالها ما ذكرته المدعية في مذكرتها السابقة بتاريخ ٢٢-٦-١٤٤٢هـ، والتي ذكرت فيها أن مكتب الاستشاري المعين من (...) قام باستلام تلك الأعمال بالمواصفات المطلوبة، ومرفقات المدعية لهذه المذكرة توضح أن الأعمال في نطاق عمل العقد بين المدعية و(...) هي (توريد وتركيب)، وهذا واضح ضمن هذه المرفقات التي قامت بتقديمها سابقاً لفضيلتكم بتاريخ ٢٣-٠٧-١٤٤٢ه فكيف يتم استلام الأعمال دون التحقق من مطابقة الكشافات للمواصفات المطلوبة والواردة في (...) وعقد العمل المبرم بين المدعية و(...) والتي قامت المدعية بتوريدها ضمن العقد والمتضمنة أعمال التوريد والتركيب، وكيف يصدر من استشاري (...) شهادة إنجاز للتركيب قبل التأكد من أن ما تم توريده من المدعية هو طبقاً للمواصفات الواردة في العقد، وهنا نطالب المدعية بتقديم صورة من شهادة الإنجاز واستلام الأعمال التي ادعت استلامها، ثالثاً: حيادية المختبر: أما فيما يخص حيادية المختبر فلم نشكك فيها وإنما اعتراضنا كان من الناحية الإجرائية بإرسال العينة ونفصل في ذلك بما يلي: ١/ تم الاعتراض على إرسال العينة مباشرة من قبل المدعية بدون علمنا وهذا يطعن في حيادية نتيجة التقرير وليس في حيادية المختبر، ولم يتم التشكيك في تأهيل المختبر أو بأنه معتمد وإنما في نتيجة التقرير والتي تعتمد على العينة المرسلة من المدعية مباشرة، ٢/ إن اعتماد المختبر لا يعني بالضرورة تنزيهه عن الخطأ وما ذكرناه عن حصول خطأ مشابه من نفس المختبر فإننا نشير في هذه المذكرة إلى أرقام التقارير الصادرة من نفس المختبر والتي تثبت حصول نفس الخطأ الفني في طريقة الفحص من هذا المختبر لعينة تابعة لشركة أخرى ومحالة له من الجمارك السعودية والصادرة بتقرير رقم (...) بتاريخ ١٢-٧-١٤٤٢ه و تقرير رقم (...) بتاريخ ٢٥-٧-١٤٤٢ه وهذا يثبت بالبينة أن المختبر أصدر تقرير معدل بعد تنبيهه للخطأ الفني في الاختبار الذي قام به لصالح المدعية ويتمثل الخطأ في عدم فصل جهاز الحماية من الصواعق عند اختبار العزل الكهربائي وبعد مراجعة المختبر لإجراءاته الفنية، أشار في التقرير الثاني إلى قيامه بفصل جهاز الحماية طبقًا للإجراءات الفنية الصحيحة وكانت النتيجة الفنية (اجتياز)، وفي كل الحالات نود أن نؤكد هنا بعدم قبولنا لتقرير المختبر لفحص عينه مسلمه من قبل المدعية، ٣/ ذكرت المدعية أنها استعانت بمختبر وبعد ظهور النتيجة تم إبلاغ السيد (...) وهذا غير صحيح، ٤/ ولكي نوضح بطلان ادعاء المدعية أمام فضيلتكم فقد تم إرسال عينه من طرفنا إلي مختبر مطابقة بمدينة الدمام وهو مختبر معتمد من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ومن الجمارك السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية واجتازت العينة الاختبار بنجاح كما هو مذكور في تقرير المختبر، رابعاً: فيما يخص مقاول الجانب (...): ما ذكرناه أن مقاول الجانب (...) قد قام بتوريد وتركيب نفس الكشافات ولم يواجه أي صعوبات أو إشكالات، وهنا نؤكد صحة ما ذكرناه ونوضح أن بعض الأعمال الإضافية في الجانب (...) قد أوكلت إلى شركة (...) وهي شركة سعودية ولم تكن تلك الأعمال ضمن نطاق عقد عمل المدعية مع (...)، وقد تم الاستشهاد بذلك للتأكيد أن شركة (...) لم تواجه أي مشاكل عند اتباعها دليل التركيبات المرفق مع كل كشاف، خامساً: ضمان الكشافات: نوضح هنا أن المدعى عليها ليست الجهة التي تقدم ملف الاعتماد ل(...) وإنما هذه مسؤولية المدعية وهي من قامت بذلك وتتحمل مسؤولية كل ما قدمته إلى (...)، أما الضابط بالعلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعي عليها هو أمر الشراء وشهادة الضمان التي طلبتها المدعية واستلمتها قبل السداد ولم تنكر المدعية قيامها بطلب شهادة الضمان واستلامها لهذه الشهادة في ردها الأخير بعد تقديمنا للبينه باستلام المدعية لشهادة الضمان، كما أن شهادة الضمان التي استلمتها المدعية مذكور فيها اسم المشروع ورقم أمر الشراء وطراز الكشاف وعدد سنوات الضمان (سبع سنوات) وشروط سريان الضمان التي خالفتها المدعية، كما أن دليل التركيبات المرفق مع كل كشاف يوضح تعليمات التركيب و الاستخدام التي خالفتها المدعية ولم تلتزم بتعليمات التركيب والاستخدام وبالتالي حتى إنكارها بعدم تسلمها لشهادة الضمان كما ادعت سابقاً لا يعفيها من المسؤولية بتسببها في عدم سريان الضمان على المنتجات الموردة ضمن العقد بيننا وبين المدعية, وفي تاريخ ١٤/١١/١٤٤٢هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة لم تخرج في مضمونها عما سبق وأضاف ١/ زعمت المدعى عليها بأن الخلاف على ٢٨ كشاف وهو قول غير صحيح حيث أنه بسبب عدم تطابق المواصفات أصبح عدد الكشافات ١١٢ كشاف تالف وحديث التركيب على الأعمدة، فنحن نتحمل مبالغ طائلة بسبب كثرة تغيير الكشافات حديثة التلف رغم ضمانها سبع سنوات، ٢/ تحاول المدعى عليها التنصل من التزاماتها بادعائها بأن المدعية لم تلتزم بتعليمات التركيب وتم العبث بالتوصيلات، المدعية تنكر هذا الادعاء و ما هو إلا عبارة عن كلام مرسل، حيث أن تركيب الكشافات كان بإشراف المدعى عليها، وأما بخصوص ادعاء المدعى عليها بان المدعية تعبث بتوصيلات الكشاف فهذا امر غير صحيح حيث الكشاف لا يحتوي على سلك حسب ما هو موضح في (...)، ٣/ ونلفت الانتباه إلى ما أقرت فيه المدعية بوجود ضمان مذكور فيه اسم المشروع وامر الشراء ونوع الكشاف المورد وسنوات الضمان، وعلية نوكد أن المدعية متمسكة بهذا الضمان، وفي جلسة ٢٠/١١/١٤٤٢هـ، حضر الأطراف، وقد ذكر وكيل المدعى عليها أنه أرفق مذكرته عبر تبادل المذكرات بالأمس ، وبالاطلاع على أيقونة تبادل المذكرات في ملف القضية تبين عدم وصول المذكرة، وبناء عليه قررت الدائرة إحالة الأطراف مرة أخرى إلى تبادل المذكرات وعلى وكيل المدعى عليها إرفاق مذكرته ليطلع عليها المدعي وكالة ويقدم رده إن كان لديه رد أو يكتفي بما سبق، وفي تاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٢هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد تضمنت طلب إلزام المدعية بتقديم شهادة الإنجاز التي ذكرتها المدعية عدة مرات في مذكراتها السابقة، وفي تاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٣هـ،اودع وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها تحيل المدعية إلى كافة ما أوردته بلائحة دعواها والمذكرات السابقة المقدمة إلى فضيلتكم وتتمسك بكافة ما ورد فيها ، وتناهض كافة الدفوع المقدمة من قبل وكيل المدعى عليها وكذلك كافة طلباته لعدم استنادها على ما يوجب الأخذ بها حيث أن كافة دفوعه جاءت في غير محلها وغير ملاقيه للدعوى وتأتى من باب التنصل من الالتزامات وإطالة أمد التقاضي والخروج من موضوع الدعوى ، وتتمسك المدعية بأن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها وبتعاقدها وأضرت المدعية ووردت لها كشافات غير مطابقة للمواصفات وظهرت بها كثير من العيوب بعد الاستخدام العملي لها ، وكل ذلك ثابت بتقرير المختبر المعتمد من الجمارك السعودية، ولم تقدم المدعى عليها ما ينال من البينة الشرعية الموصلة للحق المقدمة من المدعية ونلتمس من فضيلتكم عدم الالتفات لدفوع وكيل المدعى عليها والحكم للمدعية بطلباتها، وفي تاريخ ١٢/٠١/١٤٤٣هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها أولاً: نتمسك بأقوالنا المقدمة بمذكراتنا الجوابية ومرفقاتها المقدمة سابقاً ونعتبرها جزء لا يتجزأ من هذا الرد، ثانياً: نؤكد لفضيله المحكمة الموقرة أنه لم يكن هناك أي إخلال من جانبنا في توريد الكشافات طبقاً للمواصفات المذكورة في (...) وأمر الشراء الصادر من المدعية، وأن المدعية هي من قامت بتركيب الكشافات بطريقة خاطئة حسب ما أثبتناه لفضيلتكم بالأدلة والصور في مذكراتنا السابقة، كما قدمنا أيضا تقرير صادر من مختبر معتمد من الجمارك السعودية وهيئة المواصفات والمقاييس السعودية يؤكد مطابقة نفس العينة المذكورة للمواصفات المطلوبة في (...) وأمر الشراء الصادر من المدعية وينفي التقرير المقدم من المدعية، ثالثاً: أوضحنا في مذكراتنا السابقة أن المدعية هي من قامت بمحاولات إطالة أمد التقاضي بعدم تقديمها للمذكرات في الأوقات المحددة ثم طلبها فتح تبادل المذكرات في الجلسات التالية ، ويبدو أن ذلك كان بهدف كسب المزيد من الوقت للحصول على شهادة الإنجاز التي لم تحصل عليها المدعية حتى هذه اللحظة، وعدم تقديم المدعية لشهادة الإنجاز التي أدعت حصولها عليها يؤكد لنا ذلك ويفسر لنا محاولات المدعية إطالة أمد التقاضي، وقامت المدعية بالالتماس من فضيلتكم إعادة فتح باب التقاضي الإلكتروني للمذكرات ثم أفادت في مذكرتها الأخيرة بالاكتفاء بالردود السابقة، رابعاً: أن المدعية ما زالت مستمرة في تضليلها للحقائق ابتداءً من إنكارها لأخطاء التركيب واستلام شهادة الضمان والزعم بحصولها على شهادة الإنجاز وكذلك اتهامها لنا بإطالة أمد التقاضي وقد تم دحض كل تلك الافتراءات بالبينة في مذكراتنا السابقة، وختم مذكرته بطلب أولاً: الحكم برد الدعوى، ثانياً: تعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالشركة نتيجة دعوى المدعية بمبلغ مئة ألف ريال (١٠٠,٠٠٠)، ثالثاً: الحكم بأتعاب الترافع والمحاماة وقدرها خمسون ألف ريال (٥٠.٠٠٠)، وفي جلسة ٠٥/٠٢/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، وقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وبناء عليه تم حجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٠٨/٠٣/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، وقررت الدائرة رفع الجلسة لمزيد من الدراسة، وفي جلسة ٠٥/٠٤/١٤٤٣هـ، حضرت المدعية وكالة، فيما تخلف المدعى عليها، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة: هل الكشافات الموردة غير مطابقة للمواصفات السعودية أم فيها عيب؟ فأجاب بأنها غير مطابقة للمواصفات وفيها عيب، فسألته الدائرة هل جميعها كذلك أو جزء منها؟ فطلب مهلة للتأكد من ذلك، ثم سألته عن ماهية العيب الذي تدعيه موكلتك؟ كما سألته الدائرة هل الكشافات الموردة تختلف عن العينة التي وافق عليها استشاري المشروع؟ وما بينته على ذلك، كما سألته عن وجود فترة ضمان بين المدعية ومالك المشروع؟ كما طلبت منه الدائرة إرسال شهادة إنجاز الأعمال الصادرة من استشاري المشروع، فطلب مهلة لذلك، ولإمهاله جرى رفع الجلسة، وفي جلسة ٠٦/٠٤/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، وبسؤال المدعي وكالة عما طلب منه أرسل عبر المحادثة في الجلسة المرئية ما نصه: (الموضوع: مذكرة جوابية مقدمة من مكتب (...) بصفته وكيل المدعية مؤسسة (...) على استفسارات فضيلة القاضي ١- سؤال فضيلتكم عما إن كانت الكشافات الموردة غير مطابقة للمواصفات السعودية أم فيها عيب؟ الجواب: حسب رد المختبر أنها غير مطابقة للمواصفات السعودية وهو مختبر معتمد من الحكومة السعودية وعلى الطبيعة أثبتت ذلك بتكرار الأعطال الإطفائيات، ٢- سؤال فضيلتكم عما إن كانت جميع الكشافات جميعها كذلك أو جزء منها؟ الجواب: أغلبها ولكن أفاد المختبر أن جميعها غير ملائمة للبيئة البحرية مما يسبب هذه الأعطال واغلب الأعطال كهربائية حيث تتعطل جزء من اللمبة أو مكوناتها الداخلية وكذلك الطلاء الخارجي للجسم لا يلائم البيئة البحرية وبدء الطلاء بالتقشر وهو مشمول بالضمان، ٣- سؤال فضيلتكم عن ماهية العيب الذي تدعيه موكلتي؟ الجواب: العيب هو كثرة الاطفائات وتعطلها وتقشر الطلاء وعدم مطابقتها للمواصفات والبينة تقرير المختبر المقدم للدائرة سابقا، ٤- سؤال فضيلتكم عما إذا كانت الكشافات الموردة تختلف عن العينة التي وافق عليها استشاري المشروع وما البينة على ذلك؟ الجواب: العينة المقدمة للاعتماد تختلف عن الكشافات الموردة في إحدى المكونات الداخلية والبينة أن عند فتح الكشاف للمعاينة الدقيقة تبين الاختلاف في أحد المكونات من المعتمد والمورد، ٥- سؤال فضيلتكم عما إذا كان هناك فترة ضمان بين موكلي ومالك المشروع؟ الجواب: نعم يوجد ضمان مده ٧ سنوات وتم النص على ذلك في الكراسة المقدمة من المدعى عليها وكذلك في الفواتير المقدمة ومرفق النص،٦-طلب فضيلتكم من وكيل المدعية إرفاق شهادة إنجاز الأعمال الصادرة من استشاري المشروع، الرد: لا يوجد شهادة إنجاز لأن المشروع لم ينتهي ولم يسلم بسبب الأعطال التي اضطررنا إلى تصليحها واستبدالها بنوع أخر على حسابنا الخاص لرفض المدعي عليها إصلاحها بسبب عدم التزامه بالضمان ولازالت الكشافات المتعطلة موجودة لدينا) ثم سألته الدائرة عما سبق ذكره من وجود شهادة إنجاز، فأجاب بأن المقصود وجود مستخلصات تبين الأعمال التي تمت من قبلنا والمبلغ المستلم مقابل كل عمل، ولا يوجد استلام نهائي، فطلبت منه الدائرة إرسال جميع المستخلصات إلى بريد الدائرة فاستعد بذلك، وبعرض ما سبق على وكيل المدعى عليها أجاب بما نصه: (رد المدعى عليها على المذكرة المقدمة من المدعية مؤسسة (...) على استفسارات فضيلة القاضي١- سؤال فضيلتكم عن ما إن كانت الكشافات الموردة غير مطابقة للمواصفات السعودية أم فيها عيب؟ جواب المدعية: حسب رد المختبر أنها غير مطابقة للمواصفات السعودية وهو مختبر معتمد من الحكومة السعودية وعلى الطبيعة أثبتت ذلك بتكرار الأعطال الاطفائات، رد المدعى عليها: غير صحيح إطلاقا وقد وضحنا في مذكراتنا السابقة الخلل الإجرائي والفني حيال تقرير المختبر المقدم من المدعية كما قدمنا تقرير من مختبر معتمد من الحكومة بأن الكشافات مطابقة للمواصفات السعودية وليس كما أفاد تقرير مختبر المدعية، ٢- سؤال فضيلتكم عما إن كانت جميع الكشافات جميعها كذلك أو جزء منها؟ جواب المدعية: أغلبها ولاكن أفاد المختبر أن جميعها غير ملائمة للبيئة البحرية منا يسبب هاذيه الأعطال واغلب الأعطال كهربائية حيث تتعطل جزء من اللمبة أو مكوناتها الداخلية وكذلك الطلاء الخارجي للجسم لا يلائم البيئة البحرية وبدء الطلاء بالتقشر وهو مشمول بالضمان، رد المدعى عليها: هذا غير صحيح إطلاقا حيث إن جميع الكشافات المركبة تعمل حاليا ولم يذكر تقرير مختبر المدعية أي ملاحظة على الطلاء الخارجي، ٣ - سؤال فضيلتكم عن ماهية العيب الذي تدعيه موكلتي؟ جواب المدعية: العيب هو كثرة الاطفائات وتعطلها وتقشر الطلاء وعدم مطابقتها للمواصفات والبينة تقرير المختبر المقدم للدائرة سابقا، رد المدعى عليها: هذا الكلام منافي لما ورد في مذكرات المدعية ولم يرد ذلك في تقرير المختبر وإذا حصل تعطل للكشافات فهذا بسبب التركيب الخاطئ وعدم ربط الكشاف بالتأريض حتى الأن وهذا حسب علمنا من أسباب تأخر التسليم النهائي للمشروع، ٤- سؤال فضيلتكم عما إذا كانت الكشافات الموردة تختلف عن العينة التي وافق عليها استشاري المشروع وما البينة على ذلك؟ جواب المدعية: العينة المقدمة للاعتماد تختلف عن الكشافات الموردة في احدي المكونات الداخلية والبينة أن عند فتح الكشاف للمعاينة الدقية تبين الاختلاف في احد المكونات من المعتمد و المورد رد المدعى عليها: هذا غير صحيح إطلاقا ولا يوجد لدى المدعية بينه بل أن الواقع ينافي ما تدعيه المدعية حاليا وهو انهم قدموا ٩٠% من قيمة المشروع ولا يمكن تقديم المستخلصات إلا بعد الاستلام الابتدائي والذي يشمل قبول توريد الكشافات، ٥- سؤال فضيلتكم عما إذا كان هناك فترة ضمان بين موكلي و مالك المشروع؟، جواب المدعية: نعم يوجد ضمان مده ٧ سنوات وتم النص على ذلك في الكراسة المقدمة من المدعى عليه وكذلك في الفواتير المقدمة، رد المدعى عليها:الضمان قدم وموضح فيه عدم شمول أخطاء التركيب وهو ما تم إثباته في مذكراتنا السابقة ، ٦- طلب فضيلتكم من وكيل المدعية إرفاق شهادة إنجاز الأعمال الصادرة من استشاري المشروع ،جواب المدعية: لا يوجد شهادة إنجاز لأن المشروع لم ينتهي ولم يسلم بسبب الأعطال التي اضطررنا إلى تصليحها و استبدالها بنوع أخر علي حسابنا الخاص لرفض المدعي عليه إصلاحها بسبب عدم التزامه بالضمان ولازالت الكشافات المتعطلة موجوده لدينا، رد المدعى عليها: تدعي المدعية عدم وجود شهادة إنجاز مع أنها قدمت مستخلصات المشروع وهذه لا يمكن تقديمها إلا بعد قبول صاحب العمل لأعمال التوريد والتركيب ونود أن نؤكد عدم تقديم المدعية لأي بينه تفيد بعدم قبول صاحب العمل للكشافات أو وجود مشاكل لهذه الكشافات أو بعدم مطابقتها للمواصفات وصاحب العمل هو من يملك هذه الكشافات حالي) ثم سألت الدائرة المدعية، هل عاين الاستشاري المعين من قبل مؤسسة (...) الأعمال وأصدر فيها أي تقرير؟ فأجاب بأنه بعد معاينة العينة أصدر موافقته على ذلك واعتمدها، وبعد إنجاز الأعمال أصدر مستخلصات ب ٩٠% من الأعمال، فطلبت منه الدائرة إرسال الموافقة على العينة مع المستخلصات على بريد الدائرة فاستعد بذلك، وفي جلسة ٠١/٠٥/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، وبسؤال المدعية وكالة عما طلب منه أجاب بأنه أرسلها على بريد الدائرة بتاريخ هذا اليوم، وتشير الدائرة إلى أنها قامت بمخاطبة مؤسسة (...) لأخذ إفادتها حول بعض النقاط المتعلقة بهذه الدعوى، ولم ترد الإفادة حتى حينه، وللاطلاع على ما أرسله وكيل المدعي وانتظار ورود الإفادة جرى رفع الجلسة، وفي جلسة ١٧/٠٥/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى عدم ورود الإفادة من مؤسسة (...) ولانتظار ورود الإفادة جرى رفع الجلسة، وفي جلسة ١٥/٠٦/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى عدم ورود الإفادة من مؤسسة (...) ولانتظار ورودها جرى رفع الجلسة، وفي جلسة ١٤/٠٧/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى عدم ورود الرد من مؤسسة (...) على خطاب الدائرة، وبناءً عليه قررت الدائرة كتابة خطاب إلحاقي، وفي جلسة ١١/٠٩/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، وقد أفاد وكيل المدعية بانه قام بمراجعة مؤسسة (...) وان خطاب الدائرة وصل اليهم وقاموا بالرد عليه وإرساله إلى المحكمة قبل عشرة أيام وتشير الدائرة إلى عدم ورود الجواب إليها حتى الأن و لانتظار وروده جرى رفع الجلسة، وفي جلسة ٠١/١١/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى ورود الجواب من مؤسسة (...) على خطاب الدائرة وللاطلاع عليه ودراسة القضية جرى رفع الجلسة، وفي جلسة ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، وبعد دراسة الدائرة لملف القضية والمرفقات المدرجة به سألت وكيل المدعية عن عدد الكشافات التالفة بالتحديد، وهل تم استبدال تلك الكشافات من المدعى عليها فطلب مهله لتقديم جوابه فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم رده وإرفاقه في النظام خلال (١٥)يوم، ثم يقدم المدعى عليه رده في النظام خلال (١٥) يوم أخرى، وفي تاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة أجاب فيها عن استفسارات الدائرة ١- كم عدد الكشافات التالفة بالتحديد؟ عدد الكشافات التالفة التي تم إزالتها (٥٣) كشاف، ٢- هل تم استبدال تلك الكشافات من المدعى عليها؟ لا لم يتم استبدالها من المدعى عليها، وتم التعاقد مع شركة أخرى لتوريد الكشافات، وفي تاريخ ١٩/٠١/١٤٤٤هـ،أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها ذكرت المدعية أن عدد الكشافات التالفة (٥٣) كشاف من أصل عدد (١٣٤٦) كشاف تم توريدها للمدعية حسب أمر الشراء، وقد ذكرنا أسباب تلف تلك الكشافات، كما أوردنا البينة بالصور على مخالفات المدعية في التركيب، وفيما يخص استبدال تلك الكشافات التالفة فقد عرضنا على المدعية في حينه إصلاح تلك الكشافات لعدم سريان شروط الضمان وتتحمل المدعية تكاليف الإصلاح، ونود الإشارة إلى أن المدعية ذكرت في نص الادعاء أن عدد الكشافات التالفة هو خمسون كشاف لتعود وتذكر في مذكرتها أن عدد الكشافات التالفة ١١٢ كشاف ثم ذكرت في ردها على استفسارات فضيلتكم أن عدد الكشافات التالفة هو ٥٣ كشاف وهذا يوضح تناقض المدعية في تحديد الكمية التالفة مما يؤكد بأن أخطاء التركيب من طرف المدعية أدى إلى تغير الكميات في مذكراتها، وفي جلسة ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وحضر لحضوره المدعى عليها وكالة/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد دراسة القضية والاطلاع على ملفها والمستندات المقدمة فيها، وحيث طلب المدعي وكالة الحكم بـ: إلزام المدعى عليها بتعويض موكله بمبلغ وقدره (٢٩٠.٠٠٠ ريال) مئتان وتسعون ألف ريال، عبارة عن خسائر تحملها موكله نتيجة إصلاح وفك وتركيب الكشافات المعطلة، ٢-إلزام المدعى عليها بتغير الإنارة الغير مطابقة للمواصفات المتفق عليها، ٣- فسخ العقد وإرجاع كامل المبلغ وقدره (٨٠٠.٠٠٠ ريال) ثمانمائة ألف ريال في حال عدم التمكن من تغير الإنارة، ٤- أتعاب المحاماة وقدرها(٤٠.٠٠٠ ريال) أربعون ألف ريال. وحيث أنكر وكيل المدعى عليها ما جاء في دعوى المدعي ودفع بأن الكشافات التي تم توريدها سليمة وتم اعتمادها من استشاري المشروع، وأن المدعية تسببت في تلف الكشافات لعدم التزاماها بتعليمات تركيب الكشافات وقيامها بتركيبها عن طريق عمالة غير مؤهلة وقيامها بالعبث ببعض مكونات الكشافات مما أدى لتلفها. وحيث أصر المدعي وكالة على ما جاء في دعواه وعدم صحة ما جاء في جواب المدعى عليها. وحيث لم يقدم المدعي وكالة بينة على دعواه، كما أن الأصل سلامة المنتجات الموردة بدليل اعتماد استشاري المشروع لها، كما أن التوريد من المدعى عليها للمدعية وسداد المبلغ من المدعية للمدعى عليها كان على دفعات، مما يؤكد سلامة الكشافات الموردة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لتوقفت المدعية عن السداد وعن طلب التوريد، كما أن المدعي قد أكد استلامه لشهادة الإنجاز واستلامه لكافة المستخلصات من مالكة المشروع مما يؤكد سلامة الكشافات الموردة، كما أن الدائرة في سبيل التحقق من ذلك قامت بمخاطبة مؤسسة (...) بخطابها رقم (...) وتاريخ ١٠ / ٠٤ / ١٤٤٣هـ وقد وردت الإفادة برقم (...) وتاريخ ١٧/ ٠٩/ ١٤٤٣ بأن المشروع تم استلامه استلاماً نهائياً وأن الأعمال التي تم تنفيذها مطابقة للعينة المقدمة قبل بداية العمل وفقاً للشروط والمواصفات المطلوبة. وحيث إن مؤسسة (...) هي المالكة للمشروع محل هذه الدعوى، وقد جاءت الإفادة بخلاف ما ورد في دعوى المدعي، كما أن المدعي لم يقدم بينة تسند دعواه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعي. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكره وكيل المدعي من قيام موكله بفحص عينة من الكشافات لدى مختبر، إذ إن المدعى عليها لا تسلم بهذا الكشف، كما أن الكشف جاء من جانب المدعية فقط دون علم المدعى عليها، ولا يُعلم ما هي ظروف وملابسات الكشف، كما لا يُعلم عن ماهية العينة المرسلة، مما يعد معه هذا الكشف بينة قاصرة على المدعية فلا يعتد بها، ولما هو مستقر من أن: (المرء لا يصنع دليلاً لنفسه). نص الحكم: ولذلك: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى المقامة من المدعية مؤسسة (...) - سجل تجاري رقم (...)- ضد المدعى عليها شركة (...)- سجل تجاري رقم (...)-، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430236024 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤١٨١٣٥٠٢ لعام ١٤٤١ه المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ مفادها أنه تم شراء كشافات إنارة أعمدة بمشروع لدى المدعية، وتم تقديم عينة بالكشافات وتم الموافقة عليها، وتم توريد الكشافات من قبل شركة (...) وتم تركيبها وبعد شهر من التركيب تعطل عن العمل ما لا يقل عن (٥٠) كشاف من الكشافات، وتم مخاطبة المدعى عليها بموجب الضمان (٧) سنوات، حيث تم تقديم الكشافات لمكتب معتمد للكشف، هل هي مطابقة للمواصفات السعودية أم لا؟ وتم الرد على المدعية بأنها غير مطابقة للمواصفات السعودية، مما أدى إلى تعطلها، وتم الرجوع إلى المصنع للتحدث إليهم، ولم يتجاوب مع المدعية، وأيضا رفضوا استرجاع الكشافات واسترداد قيمتها، حيث تم شراء الكشافات عدد (١٣٤٦) بمبلغ وقدرة تسعمائة وأحد عشر ألف وخمسمائة و ثمانية وسبعون ريال وخمسون هللة (٩١١,٥٧٨٫٥٠)، وطلب أيضا قيمة أتعاب المحاماة بمبلغ ستون ألف ريال (٦٠,٠٠٠) ، وأيضا قيمة تركيب وفك الكشافات مبلغ أربعمائة وثلاثة ألاف وثمانمائة ريال (٤٠٣,٨٠٠)، وأيضا التعويض عن الخسائر التي لحقت بسمعة المدعي نتيجة أن الكشافات غير مطابقة للمواصفات. أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع بالآتي "رفض الدعوى". ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعي، فنعى على الحكم عبر المحامي/ (...)؛ ووجيزه مجانبة الحكم للصواب بإقرار المدعى عليها لعيوب الكشافات بذكرها أن الأعطال كان بسبب استعانة المدعي بعمالة غير مؤهلة لتركيب الكشافات، وعدم الالتزام بتعليمات التركيب، وهذا يؤكد أنها معيبة، وبخصوص شهادة الإنجاز من الاستشاري فهي تتصل بتركيب المنتج بطريقة صحيحة ولا علاقة لها بالعيوب الداخلية، فضلاً على تقرير المختبر بعدم مطابقة الكشافات للمواصفات، وأن حمايتها ضعيفة لا تتلاءم مع الأجواء البحرية، وإهدار الدائرة لتقرير الخبير بدعوى أنه من قبيل صنع المرء دليل لنفسه فيه تفويت لإثبات مقدم حول عدم صلاحية الكشافات، كما أن الإفادة المستند عليها من مؤسسة (...) ناقصة بوصف السؤال غير دقيق، ولا يكشف عن موضوع النزاع، ووفق ما أورده في اعتراضه المقدم والمسرودة فيه جملة التحفظات على الحكم الصادر في النزاع. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية، وانعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٤هـ لنظرها، وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف، ورفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم لم تجد الدائرة فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، وبشأن ما أثاره وكيل المستأنف في لائحة الاعتراض فإنه لا يقوم على سوقه في ظل ما شيدت به الدائرة حيثياتها في النزاع، ذلك أنه من المقرر فقهاً وقضاء أن "الأصل في الصفات العارضة العدم"، ومن ثم يستصحب هذا الأصل في مساق النظر، ويظل قائماً بما أنه لم يدحر بظاهرٍ أو ثابت ينهضه، ولئن لم يقدم المدعي ما يثبتها، فضلا على إفادة مؤسسة (...) بما يقدح في سلامة دعوى المدعي، ومن ثم فإن هذه الدعوى لا يستقيم مع واقع الحال في مناكفة أصل السلامة في ظل الاستناد بالمؤيدات التي اكتنفت ملف القضية، سيما وأن عريضة الاستئناف خلت مما يعضدها من دفوع مثارة من المستأنفة حيال الكشافات مثار الخصومة، وبما أن الحال خلاف ما جرى بيانه، فالمتعين اطراح هذه الدفوع من مقام النظر، ويضحى معه وجاهة الحكم بحسبان ما نهض عليه من حيثيات، وكذلك ما أطنبت دائرة الاستئناف في معرض سبك حيثياتها، وفق ما نصت عليه المادة (٢٠٤) من اللائحة التنفيذية، الأمر الذي تنتهي حياله دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم بحسبان ما ساقته في هذا الصدد، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٠٣٤٢٣٢) في هذه القضية، والقاضي بـ "رفض الدعوى"، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.