حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430210620
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439396372/1444
رقم الحكم:4430210620
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439396372 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430210620 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439396372 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بموجب اتفاق شفهي يتضمن قيامنا بالترافع والدفاع عن المدعى عليه وذلك في الدعوى رقم (7216) لعام 1438ه، والمقامة أمام المحكمة التجارية بجدة بالدائرة التاسعة والتي انتهت بصدور حكم لصالحه برفض الدعوى. وحيث قمنا بأداء جميع المهام المكلفين بها وبذلنا غاية الجهد في إنهاء الدعوى المشار إليها بحكم نهائي لصالح المدعى عليه. وقد تم مخاطبة المدعى عليه رسمياً لسداد فواتير الأتعاب المتفق عليها وذلك بمبلغ وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي، إلا أن المدعى عليه لم يحرك ساكناً ولم يفي بالتزامه بسداد الأتعاب المتفق عليها وحيث تم إخطاره بالسداد بموجب الإخطار رقم (1088/43) وتاريخ (15/07/1443ه)، وذلك تمهيداً لإقامة الدعوى ونظراً لعدم استجابته فقد اضطررنا إلى إقامة هذه الدعوى. وطالب بـإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- الفاتورة رقم (1026-2018) وتاريخ (2018/08/02) بمبلغ وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي. 2- صك الحكم الصادر في القضية رقم (7216) لعام 1438ه. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 29/11/1443هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وقدم وكيل المدعي الرد عن طريق النظام وطلب وكيل المدعى عليه الامهال ولحينه تقرر رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 26/01/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي وحضر وكيل المدعى عليه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (300،000) ثلاثمائة ألف ريال، وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما أنه قد نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبما أنه قد سبق الفصل في هذه القضية بالحكم رقم: (4182393) بتاريخ 9/ 1 / 1441هـ وحيث إن هذه القضية متفرعة عن تلكم القضية عليه فإن الدائرة تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة/بعدم جواز نظر الدعوى رقم (439396372) لعام 1443هـ، لسابقة الفصل فيها. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430210620 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٦٣٧٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجارية، والذي يتلخص: بأنه بموجب اتفاق شفهي يتضمن قيام موكله بالترافع والدفاع عن المدعى عليه وذلك في الدعوى رقم (٧٢١٦ لعام ١٤٣٨هـ)، والمقامة أمام المحكمة التجارية بجدة والمنظورة في الدائرة التاسعة والتي انتهت بصدور حكم لصالحه برفض الدعوى. وحيث قام المدعي بأداء جميع المهام المكلف بها وبذل غاية الجهد في إنهاء الدعوى المشار إليها بحكم نهائي لصالح المدعى عليه ؛ وقد تم مخاطبة المدعى عليه رسمياً لسداد فواتير الأتعاب المتفق عليها وذلك بمبلغ قدره ثلاثمائة ألف (٣٠٠,٠٠٠) ريال، ونظراً لعدم سداده للمبلغ ؛ فقد طلب وكيل المدعي بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المشار غليه آنفاً. وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمـة التجارية بجدة نظرت الدعوى على الـنحو الـموضـح بـضـبوطـها وأصـدرت بـشـأنـهـا الحكم مـحـل الاستئناف. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم خلال المدة المقررة نظاماً. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة أجرت ما هو لازم لها وحددت لنظرها جلسة هذا اليوم ٢٨ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بُعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، وفيها اطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي والمتضمن ما نصه: وحيث أن الحكم محل الاعتراض قد جاء مخالفاً لحقيقة الواقع والمستندات المقدمة بالدعوى لذا فإننا نبادر بالطعن عليه بالاستئناف وذلك للأسباب الآتية: -أولاً/ مخالفة الحكم المستأنف لحقيقة الواقع حين انتهى الى عدم جواز نظر الدعوى. • بخصوص ما انتهى إليه الحكم من عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وذلك في الدعوى المقيدة برقم (٤١٨٢٣٩٣) وتاريخ ٠٩/ ٠١/ ١٤٤١هـ (مرفق ١ صك الحكم)، فهو يعد مخالفاً لحقيقة الواقع في الدعوى، كون الدائرة ناظرة تلك الدعوى قد أغفلت الطلب المتعلق بإلزام المدعى عليه شخصياً بمبلغ الأتعاب التي تخصه، وقضت فقط بالأتعاب الخاصة بشركة (...) وهي أحد المدعى عليهم في تلك الدعوى، وأما ما جاء بمنطوق الحكم برفض ما عدا ذلك من طلبات، فهو منصرف لطلب موكلي الثاني بلائحة دعواه من إثبات نكث المدعى عليهم للاتفاق المبرم بالمخالفة للمادة (٥) من النظام التجاري والمادة (٢١١) من نظام الشركات (مرفق ٢ صحيفة الدعوى)، وبالتالي فإن ما انتهى إليه الحكم المستأنف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد جانب الصواب. ثانياً: اختلاف الطلبات في الدعوى الأصلية مما يؤيد صحة دعوانا. • أن الدعوى الأصلية المقيدة برقم (٧٢١٦ / ٢ / ق لعام ١٤٣٨هـ)، قد أقيمت ضد المدعى عليه بصفته الشخصية وضد شركة (...) وضد المدعو (...) بصفته الشخصية، وقد تضمنت طلب كف يد المدعى عليه ومنعه من السفر، وذلك بخلاف باقي الطلبات في الدعوى، مما يؤكد أنه هو المسؤول عن سداد أتعابنا كونه طلباً مستقلاً عن باقي الطلبات في تلك الدعوى، وحيث صدر الحكم لصالحنا برفض الدعوى المقامة من الخصم، كما تسلّم المدعى عليه الفواتير الخاصة بالأتعاب المتفق عليها، إلا أنه ماطلنا في سدادها بدون سند شرعي أو نظامي. ثالثاً: أخطأ الحكم باعتبار أن هذه القضية متفرعة من القضية رقم (٤١٨٢٣٩٣) وتاريخ ٠١ / ٠٩ / ١٤٤١هـ. والصواب أن هذه القضية أتعاب محاماة عن القضية الأصلية برقم (٧٢١٦ / ٢ / ق لعام ١٤٣٨هـ). الطلبات: بناءً على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١- قبول الاستئناف شكلاً كونه أقيم في المدة النظامية ومستوفياً للشروط النظامية. ٢- إلغاء الحكم المستأنف، والحكم بالطلبات السابق بيانها بلائحة الدعوى . وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة، أجاب قائلاً بأن ما ورد في اعتراضه غير صحيح وأن الدائرة لم تغفل الفصل في الطلبات، وأنه يؤكد على ما سبق تقديمه ؛ وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه أمام الدائرة الابتدائية، ولم يظهر منه ما يؤثر على خلص إليه الحكم الابتدائي، وتضيف هذه الدائرة: وحيث كان من ضمن طلبات (شركة (...) للخدمات البحرية والبترولية) في الدعوى المقامة منها ضد شركة (...) للخدمات الطبية ؛ طلب كفّ يد أعضاء مجلس الإدارة ومنعهم من السفر، وبالتالي فالدعوى مقامة ضد المدعى عليه بصفته رئيس مجلس الإدارة، ولم تكن ضده بصفته الشخصية، وبما أن الدعوى رقم (٤١٨٢٣٩٣) والتي سبق للمدعي إقامتها ضد كل من: ١-شركة (...) للخدمات الطبية. ٢- (...). ٣- (...) (المدعى عليه في هذه الدعوى)، لمطالبتهم بأتعاب المحاماة نظير تمثيلهم جميعاً في القضيتين رقم (٥٨٧٦ لعام ١٤٣٩)، ورقم (٥٨٨٩ لعام ١٤٣٩هــ) ضد (شركة (...)) لمطالبتها بالتعويض ؛ قد صدر فيها حكم هذه الدائرة بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى، والحكم مجدداً بإلزام شركة (...) بدفع مبلغ (٥٠٠,٠٠٠ ريال) للمدعي (المحامي) نظير ما تكبّده من عمل وجهد في تحقيق وإبرام عقد المصالحة والتنازل، وأشار منطوق الحكم إلى رفض ما عدا ذلك من طلبات، ولما كانت المطالبة المُثارة في هذه الدعوى تضمنت ذات المطالبة التي في مواجهة (...) عن الدعوى السابقة وبين الأطراف ذاتهم ولذات السبب، مما تنتهي معه الدائرة إلى تأييد حكم الدائرة الابتدائية محمولاً على أسبابه بالإضافة إلى الأسباب التي ذكرتها في حكمها. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة المؤرخ في ٠١ / ٠٢ / ١٤٤٤هــ، في القضية رقم (٤٣٩٣٩٦٣٧٢) القاضي بــ (عدم جواز نظر الدعوى رقم (٤٣٩٣٩٦٣٧٢) لعام ١٤٤٣هـ، لسابقة الفصل فيها). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.