حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430224106
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439331271/1443
رقم الحكم:4430224106
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439331271 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430224106 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣١٢٧١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم في أنه تقدم وكيل المدعي للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء في مضمونها أنه سلم موكلي للمدعى عليه مبلغ مالي وقدره (٤٠٠٠٠٠) أربعمائة ألف ريال (وقد تبين فيما بعد أن ربحها ١٠٠٠٠٠ مائة ألف ريال) على أن يشتغل بها المدعى عليه في تقسيط السيارات ويكون الربح بينهما مناصفة، إدعى المدعى عليه أنه سلم المبلغ المذكور (٤٠٠٠٠٠) أربعمائة ألف ريال قسطه للمدعو (...) وحيث لم يأخذ المدعى عليه على فرض صحة ما ذكره الضمانات الكافية، مما ترتب عليه عدم وفاء (...) بهذا المبلغ، لذا فقد ترتب على ذلك ضياع المال وقد سبق إقامة موكلي دعوى ضد المدعى عليه بمطالبته بهذا المبلغ، قيدت برقم ٢٢٠٧ لعام ١٤٤٠ هـ بالمحكمة التجارية بالرياض، إلا أن الدائرة حكمت بعدم قبول الدعوى ولم تنظر في دعوى التفريط و قضت في أسباب حكمها بما نصه (الأصل في المضاربة هو الأمانة فإن ثبت -أي تفريط – فهذا نزاع آخر بدعوى مستقلة لم يكن مطروحاً امام هذه الدائرة. وبناء عليه يتقدم موكلي بهذه الدعوى, وتقوم هذه الدعوى على ثبوت تفريط المدعى عليه من الأوجه التالية:١- ما هو دليله على أن مبلغ (...) هو المبلغ المتنازع عليه. ٢- تناقض المدعى عليه حيث أنكر في المحكمة التجارية ما أثبته في المحكمة العامة٣-أنه لم يطالب كفيل (...) بسداد المبلغ. ٤- أن موكلي سلم المبلغ للمدعى عليه وليس لغيره، ويقول موكلي لا أعلم صدق المدعى عليه من عدمه في دعواه بأن هذا المبلغ لدى المدعو (...)، وقد يكون المبلغ الذي لدى (...) هو مبلغ لغير موكلي ـ كما أن موكلي لا يعرف المدعو (...) ويجهله تماماً ولا تربطه به أدنى معرفة أو علاقة ـ وليس لموكلي صفة في مداعاته, ٥- ويقول موكلي أن المدعى عليه غير متحمس لمقاضاة المدعو (...) ـ لأنه يعتقد أن جميع مبلغ (...) لموكلي و ليس له ـ فهو غير مستفيد من مطالبة المدعو (...) ـ لذلك لا يظهر متابعة المدعى عليه لطلب التنفيذ ضد المدعو (...) منذ تاريخ طلب التنفيذ قبل سبع سنوات عام ١٤٣٦هـ حسب مرفقات مذكراته ـ وهذا يدل على تخليه عن مسؤولياته العقدية وعدم ملاحقته المذكور ـ و هذا بحد ذاته تفريط يوجب تضمينه ـ وهو لم يقدم أي إثبات يدل على استمرار مطالبته للمدعو (...) و إنما اكتفى بتقديم صورة من آخر إجراء من محكمة التنفيذ في عام ١٤٣٦هـ فيدل على عدم استمراره في طلب التنفيذ ولمحكمتكم الموقرة التحقق من محكمة التنفيذ.٦- حاول المدعى عليه جاهدا أن يجعل موكلي يقوم بملاحقة المدعو (...) قضائياً حسب مذكراته فهذا يؤكد رغبة المدعى عليه في التخلي عن مسؤوليته العقدية في ملاحقة المتعاقد معهم ، كما يؤكد يأسه من المبلغ الذي لدى (...) ، لتفريط المدعى عليه في ذلك .٧- لم يأخذ المدعى عليه ضمانات وافية و كافيه وفق المعتاد في مثل هذا النوع من التجارة من المدعو (...) ، ولم يتحقق من ملاءة (...) و سجله الائتماني وهذا يدل على تقصيره أيضاً، ٨- مدة الاتفاق بيني و بين المدعى عليه ستة أشهر فقط و مضى عليها حتى الآن ثمان سنوات فهذا التأخير الشديد و الكبير يدل على تفريط المدعى عليه و تلاعبه بأموال موكلي ، وعدم معرفته في تقدير التجارة و إدارتها ٩- ادعاؤه أنه سلم لموكلي قرابة مئات الألآف نقداً عند بيت والدة موكلي المذكور في مذكراته في القضية المحكوم بها في التجارية غاية في العجب و الغرابة و هو غير مقبول عقلا و غير مقبول عرفاً ، وهذا الادعاء يبين مدى نوعية و شخصية المدعى عليه فهو إما أنه غير صادق فيما يقول و بالتالي يعتبر غير أمين ولا يقبل قوله في بقية كلامه في القضية، وإما أنه صادق في هذا الادعاء فيدل هذا على تفريطه الشديد و عدم توثيقه مثل هذه المبالغ الكبيرة و مخالفته لأعراف التجارة و أصولها مما يجعله هو المتسبب في عدم عودة مبلغ (...) إليه، لجهله ولعدم مبالاته وأنه غير مؤهل للتجارة. ١٠- مماطلته لموكلي ثمان سنوات ، وطلبه المهلة تلو المهلة في هذه القضية ، يدل على تلاعبه و عدم جديته .١١- اتضح أيضا عدم معرفة المدعى عليه للحسابات التي بينه و بين موكلي و هذا يدل على عدم ضبطه لعمله ، حيث أنه كثيرا يحيل إلى كلامي فيقول حسب كلام موكلي كذا ، و لم يقدم هو أي بيانات و دفاتر و حسابات مسجله و أوراق معتمده تحمل اسم مؤسسته و كشوفات واضحة مما يدل على شدة تفريطه و تقصيره١٢- وجود عدة قضايا و مطالبات ضد المدعى عليه كما ذكر موكلي ـ مما يثير الشك حول جديته و صدقه في التجارة و معرفته بها . ١٣- مما يدل ايضاً على عدم معرفته بالحسابات أنه ذكر في مذكراته بأن مبلغ (...) كله لموكلي و هذا خطأ و الصواب أن لموكلي من مبلغ (...) ٤٥٠.٠٠٠ريال فقط و ال ٥٠.٠٠٠ ريال للمدعى عليه و ليست لموكلي ، لكونه يزعم أنه أعطى المذكور (...) من رأس مال موكلي ٤٠٠.٠٠٠ ريال ، و ربحها هو ١٠٠.٠٠٠ ريال و هذا الربح مناصفة بين موكلي و بين المدعى عليه حسب عقد الشراكة فيكون لموكلي من المبلغ الذي لدى (...) حسب زعمه ٤٥٠.٠٠٠ريال وليس ٥٠٠,٠٠٠ريال. ١٤- المدعى عليه لم يقدم أي بينه على أن المبلغ المتبقي لي في ذمته هو المبلغ الموجود لدى المدعو (...) ، كما أنه لم يقدم بينته على استمرار مطالبته للمدعو (...) لأن أقصى ما قدم هي ورقة من محكمة التنفيذ قبل سبع سنوات و يستحيل أن المحكمة لا تتخذ أي إجراءات خلالها الا بسبب عدم استمراره في المطالبة, ثم انتهى الى طلبه ب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٤٥٠٠٠٠ ريال وإلزام المدعى عليه بأن يدفع أتعاب التقاضي مبلغاَ وقدره ٢٠٠٠٠٠ ريال وبقيدها قيضه وإحالتها للدائرة نظرتها على نحو ما هو مثبت في محاضرها وفي هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة وحضر وكيله (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٢/ ٢ / ١٤٤٣هـ والصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية، و ثم جرى سؤال المدعى عليه اصالة عن دعوى المدعي فأجاب قائلاً (ما ذكر المدعي في الدعوى غير صحيح وفيه تزيف وتضليل للحقيقة وقد سبق له ان ادعى بدعوى غير صحيحة في المحكمة العامة رقم ٣٧٣٢٨٠٤٧٩ وتاريخ ١٤٣٧/٩/٩ هجري وقد صدر فيها حكم برد دعواه لكذبه في دعواه قال ان المبلغ سلفه وهذا الكلام غير صحيح وقد اثبت أنه للمضاربة في التقسيط السيارات صك رقم ٣٩٥٠٣١٩٣وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٥ هجري ورفع قضيه أخرى في المحكمة التجارية برقم ٢٢٠٧ وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٦هجري وذكرها بالتفصيل ولم يستطع ان يخفي فيها شيئا وقد صدر فيها حكم وقد ذكر في منطوق الحكم (عدم قبول طلب المدعي بإلزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٥٠٠٠٠٠ ريال) خمسمئة الف ريال لرفعه قبل أوانه لما وضح بالأسباب) .صك رقم تاريخ١٤٤٢/٢/٢٦ هجري وبعد هذا الافتراء والدعاوي الغير صحيحة حيث ثبت لدى فضيلتكم وبناء على الحكمين السابقين انه لا يريد إلا أكل مالي بالباطل ودون وجه حق لذلك فأني اقدح في يمينه التي أنكر أنني سلمت له مبلغ نقدا ٤٠٥٠٠٠ الف والتي بسببها أوقفت خدماتي) أ.هـ، وبسؤال المدعى عليه عن ما جاء في دعوى المدعي أجاب بقوله: صحيح أني استملت من المدعي مبلغ (٤٠٠.٠٠٠ ريال) لأجل الاستثمار في تقسيط سيارات، وقد قمت بتقسيط سيارات على (...) ولكنه لم يسدد، والمدعي يعلم أني سأقسط على (...) بدليل أنه مكتوب ذلك في الشيك الذي سلمه لي، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي أجاب بقوله: غير صحيح، فأنا لا أعرف (...)، وكتبته في الشيك لأن المدعى عليه طلب مني ذلك، والمدعى عليه مفرط كما بينت في دعواي، هكذا أجاب، وفي جلسة أخرى حضر ذكر المدعي بان الدعوى السابقة كانت بالمطالبة برأس المال فحكمت الدائرة بعدم قبولها لرفعها قبل أوانها أما دعواي الماثلة فاني احصرها بتضمين المدعى عليه المبلغ محل المطالبة لتفريطه وبسؤاله عن وجه التفريط ؟ أجاب بأن المدعى عليه لم يقم باللازم تجاه تحصيل المطالبة محل الدعوى من قبل (...) ولست متيقن هل قام بتسليمه المبلغ أو تسليم غيره ولصلاحية الدعوى للفصل الأسباب: لما كان المدعي يدعي بأنه سبق وأن شارك المدعى عليه بشركة مضاربة لتقسيط السيارات وذلك بتسليمه مبلغ ٤٠٠,٠٠٠ للمدعى عليه ليضارب بها وحاصل مكسبها مبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال نصيب المدعي منها ٥٠،٠٠٠ ريال ويطلب الزام المدعى عليه بدفع ال ٤٥٠،٠٠٠ ريال لقاء تفريطه في التثبت لحفظ حقوقه, ولما دفع المدعى عليه بعدم التفريط وأنه قسط بالمبلغ المذكور سيارة (...) على المدعو (...) وأن هذا الأخير اخل في التزامه بالسداد وتم رفع تنفيذ في مواجهته وأوقفت خدمات بناء عليه, وحيث إن المدعى عليه قام بالمقتضى الشرعي الذي وسعى في تحصيل المال وقام برفع دعوى ضد المدعو/ (...) ، وعدم التنفيذ عليه واستيفاء المبلغ منه لا يعد تفريطاً من قبل المدعى عليه ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه . نص الحكم: برفض هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430224106 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣١٢٧١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٣٠٠٣٢٧٥٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٩هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٥٠.٠٠٠) ريال؛ لقاء تفريطه في التثبت لحفظ حقوقه، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ، وقد جرى تحديد جلسة للنظر في القضية وفيها حضر الأطراف فجرى سؤال المستأنف وكالة عن وكالته وقت تقديم طلب الاستئناف فذكر أنها برقم (٤٣٨٥٧٨٨٧) وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها منتهية قبل تقديم الطلب ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر بخصوصها والاعتراض المرفوع من المستأنف تبين أن طلب الاستئناف قد تم رفعه من ممثل لم يكن تمثيله صحيحا حيث ثبت من المرفقات أن وكيل المستأنف رفع الطلب بوكالة ذات الرقم (٤٣٨٥٧٨٨٧) قد تبين بعد فحصها بأن تاريخ انتهائها قبل رفعه الطلب، وقد نصت المادة (٢١٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بأنه:(يجب أن يتضمن طلب الاستئناف - إضافة إلى البيانات الواردة في الفقرة (١) من المادة الحادية والثمانين من النظام-الآتي: أ-اسم المستأنف ورقم هويته،أو رقم السجل التجاري -بحسب الحال- وعنوانه، ومن يمثله،…الخ)، وبما أن الطلب لم يقدم وفق صحيح النظام؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.