حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430209450

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439148831/1444
رقم الحكم:4430209450
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439148831 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430209450 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439148831 لعام 1444هـ المدعي: عمر محمد عمر باتياه مريم علي حسين دفع منال محمد عمر باتياه ياسر محمد عمر باتياه مروه محمد عمر باتياه عبدالعزيز محمد عمر باتياه عاصم محمد عمر باتياه مها محمد عمر باتياه المدعى عليه: هيفاء حسن احمد زمزمي هدى علي عمر باتياه خديجه علي عمر باتياه ايمان علي عمر باتياه بسمه علي عمر باتياه عمر علي عمر باتياه أفراح علي عمر باتياه تهاني علي عمر باتياه أبرار علي عمر باتياه انهار علي عمر باتياه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعين الموضح بياناتهم أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها طلب المدعين إثبات النصيب في شركة باغانم للصناعة كلين وذلك بصفتهم الملاك للحصة المنتقلة ملكيتها لهم عن طريق الإرث ضد مورث المدعى عليهم، حيث أن مورث المدعى عليهم كان يعمل مديراً في الشركة وأن الحصة المملوكة للمدعين مسجلة باسم مورث المدعى عليهم صورياً بموجب الإقرار المكتوب والمصادق عليه وشهادة الشهود بين مورث المدعين ومورث المدعى عليهم، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة عنوانها (جدة المنطقة الصناعية المرحلة الأولى) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٤٠%)، ورأس مالها (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٠٠/٠١/١٥هـ الموافق ١٩٧٩/١٢/٠٤م، وتنتهي في تاريخ ١٤٢٧/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٨/٠٢م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٢٧/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٨/٠٢م -تقريباً-،وبناء على هذه العلاقة التجارية. وطالب بـإثبات كامل ملكية الحصص المسجلة صورياً باسم مورث المدعى عليهم والبالغ نسبتها أربعون في المائة (40%) للمدعين بموجب صك حصر الإرث رقم (124) بتاريخ:03/03/1426 الصادر من المحكمة العامة بمحافظة جدة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك حصر الورثة رقم (124) بتاريخ:03/03/1426 الصادر من المحكمة العامة بمحافظة جدة. 2- جزء من وصية مورث المدعين مكتوبة بخط اليد فيها ذكر للحصص في الشركة محل الدعوى، ولا تحمل توقيع لمورث المدعى عليهم. ثم قدم وكيل المدعى عليهم جوابه على الدعوى المتضمن دفعه بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/22هـ، وبسؤال وكيل المدعين عن تاريخ الشراكة أجاب أن حصة مورث المدعى عليهم كاملة لمورث المدعين، وسجلت باسم مورث المدعى عليهم صورياً منذ تاريخ التأسيس في 1408/9/10هـ. وبسؤال وكيل المدعين عن بيع الحصة أجاب بأنه تم بيع الحصة من قبل مورث المدعى عليهم بتاريخ 1426هـ،وكان بعد وفاة مورث المدعين وينكرون الدعوى . وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان؛ فإن وكيل المدعي يطلب ما يدعيه حقا ثابتا لموكله في ذمة مورث المدعى عليه، ، ذاكرا أن هذا الحق قد قام مقتضيه في عام 1400هـ وتم بيع الحصة بتاريخ 1426هـ وتوفى مورث المدعين بتاريخ 1427هـ، مع إنكار ورثة المدعى عليه وفق الوقائع الموضحة أعلاه، عليه فلم يُقدم المدعين عذرا مشروعا يبرر تأخره عن المطالبة - إن صحت - مدة تزيد عن خمسة وثلاثين عاما؛ وتصرف مورث المدعى عليهم ببيع أسهم الشركة محل الدعوى عام ١٤٢٦ أثناء حياة مورث المدعين ومعلوم أن التأخر عن المطالبة في مثل هذه المدة مع قيام الداعي أمر مستبعد عادة ومن المتقرر قضاء أن السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وقيام الداعي لها، والخلو من الموانع؛ أمارة على عدم صحة الدعوى أو على تركها أو الإبراء، لأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وحيث أن ما قدمه وكيل المدعين من إقرار ذكر انه يثبت دعواه تبين بالاطلاع عليه أنها من مورث المدعين مكتوبة بخط يده فيها ذكر لحصص الشركة محل الدعوى، وغير موقعه من مورث المدعى عليهم وبالتالي لا تثبت الحق المطالب به، وحيث إن العرف جاء على أنه في حالة كون العقد صوريًا فإن الطرف المتمسك بالصورية يحتفظ بورقة تسمى ورقة الضد، تحتوي إقرار الأطراف بصورية العقد، وحيث إن وكيل المدعين لم يقدم أي بينة تثبت صورية العقد، إنما غاية ما ذكره ووصية لمورث المدعين لا تثبت الشراكة والصورية، ومن المعلوم (أن اليقين لا يزول بالشك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. العضو الأول عبدالعزيز بن علي الزهراني العضو الثاني أحمد محمد عايض العنزي رئيس الدائرة القضائية عواض بن لاحق السلمي أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430209450 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439148831 لعام 1444هـ المدعي: عمر محمد عمر باتياه مريم علي حسين دفع منال محمد عمر باتياه ياسر محمد عمر باتياه مروه محمد عمر باتياه عبدالعزيز محمد عمر باتياه عاصم محمد عمر باتياه مها محمد عمر باتياه المدعى عليه: هيفاء حسن احمد زمزمي هدى علي عمر باتياه خديجه علي عمر باتياه ايمان علي عمر باتياه بسمه علي عمر باتياه عمر علي عمر باتياه أفراح علي عمر باتياه تهاني علي عمر باتياه أبرار علي عمر باتياه انهار علي عمر باتياه الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار وتتلخص بطلب المدعي وكالة إثبات كامل ملكية الحصص المسجلة صورياً باسم مورث المدعى عليهم في شركة باغانم للصناعة (كلين)، ذات السجل التجاري رقم (...) والبالغ نسبتها أربعون في المائة (40%) للمدعين بموجب صك حصر الإرث، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في 24/11/1443 الـذي قضى بــ: برفض الدعوى، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة في يوم 17/01/1444 المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعين وأكدت وكيلة بعض المدعين الحاضرة في جلسة اليوم على ما جاء في الاعتراض المتضمن حصول خطأ في ملابسات موضوع الدعوى وأن الصحيح أن بيع الحصة كان في عام 1427 بعد وفاة مورث المدعين والتي كانت في عام 1426 كما ورد الخطأ بشأن الإقرار موقع من مورث المدعى عليهم علي عمر باتياه ومن مورث المدعين محمد عمر باتياه وكذا الوصية تضمنت توقيع مورث المدعى عليهم ومورث المدعين واشتملت على شهادة ثلاث شهود وكذا بالنسبة للتأخر في إقامة الدعوى حيث بادر المدعون بالمطالبة لمورث المدعى عليهم بتسليم قيمة الحصة المباعة وكان يعدهم بتسليمهم إلا أنه لم يفعل وأن التقادم في مطالبات الطلبات مستثنى ومتسامح فيه وأن الحكم الابتدائي لم يتضمن طلب الإجابة على مستندات المدعين وهي الإقرار والشهادة على الوصية ، فعقب وكيل المدعى عليهم بأنه اطلع على الاعتراض في هذا اليوم وأنه يطلب إمهاله لدراسته والرد عليه وأفهمته الدائرة ببعث جوابه خلال خمسة أيام كما أفهمت وكيلة المدعين بالرد خلال خمسة أيام التالية كما أفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات وتقديم ما يقدمانه عبر البرنامج القضائي وتزويد الدائرة بما يقدمانه فإن تعذر فعبر بريد الدائرة الالكتروني app-jed-comm2@moj.gov.sa وعليه تقرر تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة 09/02/1444 المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا اطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليهم والمتضمنه (أولا: بما أن المدعين يطالبون في دعواهم (بإثبات كامل ملكية الحصص المسجلة صورياً باسم مورث المدعى عليهم والبالغ نسبتها أربعون في المئة (40%) للمدعين بموجب صك حصر الإرث رقم (124) بتاريخ:03/03/1426 الصادر من المحكمة العامة بمحافظة جدة).فإن طلب إثبات ملكية الحصص يجب أن يكون في مواجهة الشركة التي تملك هذه الحصص وليس في مواجهة الشريك في الشركة، ولو فرضا جدلا أن ترفع في مواجهة الشريك فإن الورثة المدعى عليهم ليسوا شركاء في الشركة المشار إليها ولم يكونوا من قبل شركاء فيها، فكيف توجه الدعوى ضدهم؟ وهذا يثبت أن هذه الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة لأن شركة باغانم المذكورة تعتبر شخصا اعتباريا استنادا لنظام الشركات السعودي ومقتضى هذه الشخصية أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها ويصبح لها وجود مستقل عنهم فتخرج حصة الشريك في الشركة من ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حصة في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس مالها عند تصفيتها وتظل الشركة محتفظة بشخصيتها الاعتبارية طوال مدة قيامها إلى أن يتم انقضاؤها لأي سبب من أسباب انقضاء الشركات المنصوص عليه في نظام الشركات، ولذلك فإن المدعى عليهم يدفعون بعدم جواز نظر هذه الدعوى لانعدام الصفة. ثانيا: يزعم وكيل المدعين أن موكليه طالبوا مورث المدعى عليهم بثمن الحصة وأنه كان يعدهم بتسليمهم إلا أنه لم يفعل ... وهذا كله كلام مرسل لا دليل عليه ثالثا: من شروط صحة الدعوى أن تنفك عما يكذبها ودعوى المدعين يكذبها العرف وتنفيها العادة، والأدلة على ذلك كثيرة نحصرها في الآتي: الأول: أن عدم قيام المدعين برفع الدعوى ضد مورث المدعى عليهم أثناء حياته يثير الشك والريبة، خاصة وأنه قد عاش بعد وفاة أخيه -مورث المدعين- (16) ستة عشر عاما، مما يؤكد أنه كان لديه البينة والدليل على رد دعواهم وأنه ليس في ذمته شيء لأخيه (مورث المدعين).الثاني: أن جميع الورثة المدعى عليهم ينفون علمهم بالحصة المشار إليها وأنهم لم يسمعوا مورثهم أبدا يذكر أن لأخيه (مورث المدعين) شيئا في ذمته بخصوص الحصة المطالب بها ولا بغيرها، ولم يعلموا شيئا عن الوصية ولا الإقرار المقدم في الدعوى ولم يسمعوا أو يشاهدوا المدعين ولا مورثهم يطالبون مورثهم شيئا بخصوص الحصة محل هذه الدعوى حتى وفاته في عام 1442هـ الثالث: أن جزء من الوصية -والذي تم الإشارة فيه إلى الإقرار المقدم في الدعوى- مؤرخ في عام 1420هـ ومورث المدعين توفى في 1426هـ، أي أنه عاش (6) ست سنوات بعد كتابة الوصية، ولم يطالب مورث المدعى عليهم بشيء وهذه قرينة قوية بل دليل قاطع على أنه قد استوفى حقه كاملا بعد كتابة الوصية وقبل وفاته وذلك مع تحفظنا التام على رفض المدعين تقديم أصل الوصية كاملة للدائرة ورفضهم تمكين المدعى عليهم من الاطلاع عليها، وهذا يثير الشك والريبة أيضا مثل تعمدهم تأخير إقامة الدعوى إلا بعد وفاة مورث المدعى عليهم. الرابع: أن مورث المدعى عليهم توفى في عام 1442هـ، أي أنه عاش بعد تاريخ الوصية (22) عاما، وعاش بعد وفاة أخيه (مورث المدعين) (16) عاما، ولم يطالبه الورثة المدعين بشيء. الخامس: مما استقرَّ عليه القضاء السعودي أن السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وعدم وجود مانعٌ شرعي يمنع منها؛ دليلٌ على ترك الحق، ومُوجبٌ لردِّ الدعوى. مجموعة الأحكام القضائية، الجزء (١) ص٩٢). ويؤكد ذلك أيضا ما جاء في قرار الاستئناف رقم (٢٧٥/ق٥/ب) في ١٤٢٩/٦/٢٥ بما نصه: "دلالة الحال تغني عن دلالة المقال، فالسكوت مدة طويلة عن المطالبة بالملك مع تصرف غيره به دليل على عدم صحة الدعوى" ولذلك فإن مطالبة المدعين بهذه الحصة بعد مضي هذه الفترة الطويلة دليل قوي على كذب دعواهم، ومورث المدعين عاش (16) عاما بعد وفاة أخيه (مورث المدعين) ولم يطالبه الورثة بشيء، وكل ذلك يثبت عدم صحة المدعين في دعواهم وأنها دعوی مرفوضة غير مسموعة يكذبها العرف وتنفيها العادة استنادا لما قرره الفقهاء وأهل العلم بقولهم " أن كل دعوی يكذبها العرف والعادة فهي مرفوضة غير مسموعة).السادس: ليس كل دعوى تُقبل وتٌسمع، ولو كان الأمر كذلك لتسلط الأشرار على أموال الناس وممتلكاتهم ولفسدت أحوال الناس، وفي هذه الدعوى المذكورة فإن مورث المدعى عليهم باع حصته في الشركة محل الدعوى في عام 1426هـ وعاش بعدها (16) ستة عشر عاما ولم يعترض الورثة المدعين على البيع ولم يطالبوه بشيء وهم – على حد قولهم – لديهم وصية من أبيهم ولديهم إقرار من مورث المدعين ولديهم علم ببيع الحصة، ثم بعد وفاته يدعون أن هذه الحصة مملوكة لمورثهم، فهذه الدعوى دعوى باطلة يكذبها العرف والعادة، مما يثبت أن ذمة مورث المدعى عليهم غير مشغولة بالحصة المذكورة. السابع: نصت المادة (1660) من مجلة الأحكام العدلية على أنه "لا تسمع الدعاوى غير العائدة لأصل الوقف أو للعموم كالدين والوديعة والعقار والملك والميراث والمقاطعة في العقارات الموقوفة، أو التصرف بالإجارتين والتولية المشروطة والغلة بعد تركها خمس عشرة سنة ، كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيلة المدعين والمتضمنة بأن ما دفع به وكيل المدعى عليهم من انعدام الصفة فيهم غير صحيح لثبوت صفتهم بإقرارهم الوارد في البند السادس من المذكرة ببيع مورثهم للحصة محل الدعوى، وأن ما ذكروه من تاريخ البيع للحص غير صحيح والصحيح أنه تم بيعها في عام 1427هـ، وأما بشأن ما تضمنه جواب المدعى عليه من عدم مطالبة مورث المدعين لمورثهم بالحصة محل النزاع حال حياته ودفعهم بأنهم يزعمون مطالبة مورثهم حال حياته فهو كلام مرسل لا دليل عليه وقد سبق لمورث موكله وورثته من بعده المطالبة بذلك، كما ذكر بأنه سبق للمدعى عليهم إنكار الدعوى بملكية مورث موكله للحصة محل الدعوى ثم ادعوا لاحقا وفاء مورثهم بقيمة الحصة بحسب ما جاء بالفقرة (3) من البند الثالث من مذكرتهم الأخيرة، وأن هذا تناقض من المدعى عليهم يثبت دعوى موكله، مما يؤكد صحة دعوى موكله. كما ذكر بأن المدعى عليهم في الفقرة الأولى من البند 3 من جوابه استنبط وخمن ما لا أصل له لأن المطالبة بالحقوق لا يلزم لإثباتها اللجوء مباشرة للقضاء والمحاكم المختصة هذا من جانب ومن جانب آخر فإن موكله حاول الحفاظ على أواصر القربى وصلة الرحم بعمهم، وأنه مع وجود الإقرار والوصية والشهود وكبار العائلة استحسن موكله اتخاذ مسلك حل النزاع بالصلح.)، ثم عقبت وكيلة الورثة المدعين أن لديهم شاهد واسمه (سالم عمر باتياه) وتطلب سماع شهادته وطلبت تحديد جلسة لذلك، ثم عقب المدعى عليه الحاضر عمر علي بأنه يطلب مهلة حيث تعذر حضور المحام هذه الجلسة ويرغب في مناقشته حول ما تم تقديمه في هذه الجلسة وأفهمت الدائرة وكيلة المدعين بأنه يمكنها إرفاق الشهادة عبر النظام واحضار الشاهد في الجلسة القادمة كما أفهمت المدعى عليه الحاضر بتقديم ما لديهم عبر النظام قبل الجلسة القادمة بوقت كاف لتتمكن وكيلة المدعى عليهم من الاطلاع عليه فاستعد بذلك وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى ، وفي جلسة 01/03/1444 المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، تشير الدائرة إلى تأخر وكيل المدعى عليهم في تقديم جوابه عبر النظام، حيث لم يقم بتقديمه عبر النظام إلا بتاريخ 29-02-1444هـ، بالمخالفة لتوجيه الدائرة في الجلسة الماضية من ضرورة تقديمه قبل الجلسة بوقت كاف ليتمكن المدعون من الرد عليه، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليهم بأن هذا السلوك غير مقبول، كما اطلعت الدائرة على ما قدمه وكيل المدعى عليهم جوابا على مذكرة وكيل المدعين والمتضمن وجيزها: "أن جميع دفوع المدعى عليهم كانت بناء على الجزء المجتزأ من الوصية وعلى صور الأوراق المقدمة من المدعين ضمن مرفقات القضية وأن موكليه ليس لديهم علم بالحصص التي يطالب بها المدعون، كما وأن المدعون يذكرون أن الحصص بيعت بعام 1427 في حين أن الأوراق المقدمة تثبت البيع في عام 1426هـ، إضافة على أن المدعي وكالة ذكر بأن مورث موكليه وورثته طالبوا مورث المدعى عليهم بالحصص ولم يقدموا البينة على ذلك، كما أنه زعم بسبق إنكار المدعى عليهم للدعوى بملكية مورث موكله للحصة ثم ادعوا وفاء مورثهم بقيمة الحصة بحسب ما جاء في الفقرة 3 من البند الثالث من مذكرتهم وأن هذا غير صحيح والصحيح أن المدعى عليهم دفعوا بنفي العلم والإنكار في جميع مراحل الدعوى، وأضاف بأن بقية ما ورد في مذكرتهم سبق إثارته أمام المحكمة الابتدائية وفي جميع صكوك الأحكام السابقة في هذا الصدد وذات الموضوع وتمت الإجابة عليه"، و تشير الدائرة إلى عدم تقديم وكيل المدعين شهادة المدعو عمر باتياه مكتوبة وفق ما تم التوجيه به في الجلسة الماضية، كما تشير الدائرة إلى أنه في هذا اليوم تقدم المدعي وكالة عبر إيميل الدائرة بمذكرة جوابية وشهادة خطية من الشاهد أحمد الشحات ، ونص المذكرة: (إشارة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليهم في تاريخ:26/02/1444هـ وألخص جواب موكليّ عنها بالاتي: لم يجب المدعى عليهم بإجابة واضحة وصريحة على دعوى موكليّ بل مجمل دفوعهم يظهر منها الرغبة في تشتيت الذهن ليس إلا، فتارةً يدفعون بنفي العلم إرسالاً فلم يجب المدعى عليهم على صحة توقيع مورثهم على وصية مورث المدعيين، وتارةً يدفعون بعدم الصفة، وتارةً أخرى يجزمون بالدليل القاطع بأن مورث موكليّ قد استوفى حقه كاملاً من مورثهم وهذا التناقض من المدعى عليهم يثبت صحة دعوى موكليّ، فإقرار مورث المدعى عليهم المكتوب والموقع بخط يده ثابت، وشهادته وتوقيعه بخط يده على وصية مورث المدعيين المتضمنة الإشارة لهذا الإقرار ثابتة، وإقرار المدعى عليهم بصحة الإقرار وصحة الوصية بأن المصنع هو لمورث المدعين ثابت وذلك بقولهم (ثالثاً: أن جزء من الوصية -والذي تم الإشارة فيه إلى الإقرار المقدم في الدعوى- مؤرخ في عام 1420هـ ومورث المدعين توفي في 1426هـ، أي أنه عاش ست سنوات بعد كتابة الوصية ولم يطلب مورث المدعى عليهم بشيء .... وهذه قرينة قوية ... بل دليل قاطع على أنه قد استوفى حقه كاملا بعد كتابة الوصية وقبل وفاته)أ.هـ، فهذا إقرار واضح وصريح منهم بأن ملكية المصنع تعود لمورث المدعيين لا لمورث المدعى عليهم. الطلبات: إلغاء الحكم الصادر لما تم بيانه من أسباب ولأي أسباب أخرى يراها فضيلتكم. إثبات كامل ملكية الحصص المباعة والمسجلة صورياً باسم مورث المدعى عليهم والبالغ نسبتها أربعون في المائة (40%) للمدعين بموجب صك حصر الورثة رقم (124) بتاريخ:03/03/1426هـ الصادر من المحكمة العامة بمحافظة جدة. أتعاب المحاماة البالغ قدرها (100.000) مائة ألف ريال. المرفقات: شهادة الشاهد أحمد عطيه. الإقرار موضح فيه توقيع مورث المدعى عليهم ومورث المدعين. الوصية موضح بها توقيع مورث المدعى عليهم) وأما نص شهادة الشاهد أحمد الشحات، فهي: (أشهد أنا أحمد الشحات عطية علي الجنسية مصري بأني كاتب الجزء الأول من وصية المرحوم الشيخ/ محمد عمر باتياه وهو من أكمل باقي الوصية بخط يده وقد أشهدني أنا والأخ عيد سلامة محمد سلامة المكنى بأبو عزيز مصري الجنسية- على ما جاء فيها من بنود غير أني لا أعرف تفاصيل ما جاء في تلك البنود – ولكني أشهد بأن ما تكلم به الموصي أمامي بأن له حصة في مصنع كلين باغانم حسب ما جاء في الوصية 40% والمشار إليها في البند الحادي عشر من الوصية والمسجلة باسم علي عمر باتياه شقيق الموصي – حيث أني لا أعرف مكان المصنع ولا أسماء الشركاء الآخرين –وهذا ما أملاه عليّ الموصي رحمه الله وأشهد بذلك. أحمد الشحات عطية علي توقيعه). وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: بأنه يطلب تزويده بالمذكرة وشهادة الشاهد المكتوبة ويطلب امهاله للرد عليها ، ثم قامت وكيلة المدعي بإرفاق صورة من مذكرتها وشهادة الشاهد عبر حق المحادثة في برنامج تيمز وقرر وكيل المدعى عليه بأن الملف المرسل في المحادثة لم يتمكن من فتحه فأفهمت الدائرة وكيلة المدعي بأرسال نسخة من مذكرتها وشهادة الشاهد الى البريد الالكتروني للمدعى عليه وكالة فاستعدت بذلك ، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم إجابته خلال مهلة لا تتجاوز خمسة أيام عبر النظام من تاريخ هذه الجلسة ، كما أفهمت المدعي وكالة بالرد عبر النظام على ما سيقدمه المدعى عليه وكالة خلال مهلة تالية وقدرها خمسة أيام كذلك ، على إنه إن تعذر إرسال الإجابة عبر النظام، فيمكن إرسالها عبر إيميل الدائرة التالي: APP-JED-COMM2@moj.gov.sa مع ضرورة أن يقوم كل طرف بتزويد الطرف الآخر بالإجابة عبر إيميل كل منهما، فتفهم كل طرف ذلك. وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى ، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونياً اطلعت الدائرة على ملف القضية والمذكرة المقدمة بتاريخ 06/03/1444هـ من وكيل المدعى عليهم والمتضمن: رد على شهادة الشاهد/ احمد الشحات – مصري الجنسية – فهي شهادة غير موصلة ولا تفيد في موضوع القضية للأسباب التالية: فهي تكرار لمذكر اتهم السابقة ولم تأت بجديد ، فهو شهد علي ما اقر به مورث المدعين في وصيته ، والوصية تعتبر إقرار من صاحبها ، ومعلوم أن الإقرار حجة قاصرة على نفس المقر ، ولا تتعداه إلى غيره، بل إن الشاهد نفسه طعن في شهادته بإقراره أنه لم يكمل باقي الوصية ولا يعرف تفاصيل بنودها، وهذا في حد ذاته كاف برد شهادته وعدم قبولها، وعليه التمس برفض دعوى المدعيين وتأييد الصك رقم 433286823. كما اطلعت الدائرة على رد وكيل المدعي على ما جاء على مذكرة المدعى عليهم في 13/03/1444هـ والمتضمن موجزها: 1/ لم يجب المدعى عليهم بإجابة ملاقية لدفوعنا ولا لما استمهل من اجله 2/ ورد على ماتضمنه جواب المدعى عليهم في ان الإقرار حجه قاصره على نفس المقر ، فقد اقر مورث المدعى عليهم صراحه بموجب ورقة الإقرار الموفقة والمكتوبة بخط يده بملكية الحصه محل النزاع لمورث المدعين واقر أيضا بذلك مره أخرى بشهادته وتوقيعه على وصية مورث المدعين المتضمنة مطالبته بان يتنازل عن الحصه محل النزاع رسميا للموصي او لورثته من بعده ، فبالتالي نكولهم عن الإجابة على السؤال المباشر عن صحة توقيع مورث المدعى عليهم على الوصية وعن الإقرار الصادر منه ما هو الا إقرار ضمنيا منهم بصة الإقرار والوصية وثبوت ملكية الحصة محل النزاع لمورث المدعين الامر الذي يثبت صحة دعوى المدعين وملكيتهم للحصة محل النزاع 3/ ما تضمنه جواب المدعى عليهم في القول بان شهادة احمد الشحات غير موصله ولا تفيد في موضوع الدعوى ، فذلك غير صحيح اطلاقا حيث ان الأصل في الشهادة بإقراره انه يؤديها الشاهد تامه كما تحملها فبالتالي ما جاء في قولهم (أن الشاهد طعن في شهادته بإقراره انه لم يكمل باقي الوصية) فذلك تأويل في غير محله وما هو إلا دفع مردود عليهم ، فالشاهد لم يشهد أمام الدائرة الموقرة الا وفقا للوقعة التي تحمل الشهادة فيها ، والسيد احمد الشحات هو مؤذن مسجد وذو خلق وسمعة حسنه ، عليه نطلب الغاء الحكم الصادر وكذلك اثبات كامل ملكية الحصص المباعة والمسجلة صوريا باسم مورث المدعى عليهم والبالغ نسبتها أربعون في المائة للمدعين وكذلك اتعاب المحاماة البالغ قدرها مائة الف ريال. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: بأنه سبق الجواب على الدعوى ،ثم سألت الدائرة وكيلة المدعين عن مطالبة مدعينها فذكرت أنه سبق أن أقام موكلينها دعوى بطلب قيمة الحصص التي تم بيعها وتسلم ثمنها مورث المدعى عليهم وصدر حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها وتأيد من الاستئناف وكان مضمون الحكم أنه يجب إقامة دعوى بإثبات ملكية الحصص قبل المطالبة بقيمتها التي بيعت بها وكان المبلغ (2.700.000) ريال وكان البيع في عام 1427هــ ولا نعلم على وجه التحديد اليوم والشهر الذي تم البيع فيه ، فعقب وكيل المدعى عليهم بأن ما ذكرته وكيلة المدعين بشأن الدعوى صحيح وكذلك ما أفادت به بشأن الحصة المباعة، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فبما أن المدعين يطلبون إثبات ملكية الحصص التي كانت مسجلة باسم مورث المدعى عليهم بنسبة (40%) في شركة باغانم للصناعة (كلين)، ذات السجل التجاري رقم (...) ، وبما أن المدعين قدموا بينتهم على دعواهم والمتمثلة في إقرار مورث المدعى عليهم صراحه بموجب ورقة الإقرار المقدمة من المدعين والمكتوبة بخط يده بملكية الحصه محل النزاع لمورث المدعين ، إضافة إلى وصية مورث المدعين والتي نصت صراحة على ملكية الحصص لمورث المدعين وأنه تم تسجيلها باسم مورث المدعى عليهم كما تضمنت مطالبة مورث المدعى عليهم بأن يتنازل عن الحصص للموصي أو لورثته من بعده ،وقد قام مورث المدعى عليهم بالتوقيع على هذه الوصية ، وحيث لم يطعن المدعى عليهم في صحة توقيع مورثهم على الإقرار والشهادة ، وما دفع به المدعى عليهم من نفي العلم أو سكوت مورث المدعين وورثته من بعده مع طول المدة كلها دفوع لا تقوى على رد بينة المدعين ، وبما أن هدف المدعين من هذه الدعوى بعد إثبات ملكية الحصص لمورثهم هو الحصول على القيمة التي بيعت بها هذه الحصص حيث أفادت وكيلة المدعين بأنه سبق أن أقام موكلينها دعوى بطلب قيمة الحصص التي تم بيعها وتسلم ثمنها مورث المدعى عليهم وصدر حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها وتأيد من الاستئناف وكان مضمون الحكم أنه يجب إقامة دعوى بإثبات ملكية الحصص قبل المطالبة بقيمتها التي بيعت بها وقدرها (2.700.000) ريال وأفادت بأن بيع الحصص كان في عام 1427هــ ووافقها في ذلك وكيل المدعى عليهم ، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت ملكية الحصص المباعة لمورث المدعين حتى تاريخ بيعها من قبل مورث المدعى عليهم عام 1427هـ ، وحيث إن الحكم الابتدائي قد صدر برفض الدعوى فإن هذه الدائرة الدائرة تنتهي إلى إلغائه والحكم بما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثالثة المؤرخ في 24-11-1443هــ، في القضية رقم 439148831 القاضي بــ (رفض الدعوى). والحكم مجدداً بــثبوت تملك مورث المدعين: محمد عمر باتياه، سعودي الجنسيةـ بموجب حفيظة النفوس رقم (700) وتاريخ 24-07-1380هــ، هوية وطنية رقم (...)، لنسبة (40%) من الحصص في شركة باغانم للصناعة (كلين)، ذات السجل التجاري رقم (...) حتى تاريخ بيعها من قبل مورث المدعى عليهم: علي بن عمر باتياه، هوية وطنية رقم (...)، في عام 1427هـ؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العضو الأول سعدى محسن سعدى الزهرانى العضو الثاني عبدالرحمن بن علي الشمري رئيس الدائرة القضائية عبيد عوض علي العمري

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث