حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430180419

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470145704/1444
رقم الحكم:4430180419
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470145704 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430180419 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470145704 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمنظفات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ 1442/11/24هـ الموافق 2021/07/04م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عبوات بلاستيكية، على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل هو 1442/11/24هـ الموافق 2021/07/04م بثمن إجمالي قدره (287,423.00) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريالا ، ولم يسدد من ذلك المبلغ شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وقد جرى الاتفاق على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بذلك؛ علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/27هـ الموافق 2021/12/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 287,423.00ريال، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره مدير المدعى عليها بموجب السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها (...) بهوية رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من المدير التنفيذي للشركة المدعى عليها والذي له حق الإقرار ذكر بأنه يقر بمبلغ قدره 222.879.60 ريال، ثم سألته الدائرة عن المبلغ المذيل في المصادقة على الرصيد والموقعة والمختومة بختم المدعى عليها، فذكر بأنه قد جرى سداد جزء من المبلغ وسيتم إرفاق نسخة من ذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأنه يحصر دعواه في المبلغ المقر به على أن يتم الرجوع، فيما زاد في حال تبين له ذلك بدعوى مستقلة ، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد ، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره222.879.60 ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن عبوات بلاستيكية لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات صحة دعواه المصادقة على الرصيد الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن وكيل المدعى عليها في جلسة هذا اليوم قد أجاب بأنه قد جرى سداد جزء من قيمة تلك المصادقة وأقر بأن المبلغ المترتب في ذمة موكلته هو مبلغ قدره 222.879.60ريال،وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه في المبلغ المقر به، وبما أنه من المعلوم فقهاً وقضاءً أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وسائل إثبات الحقوق بل من أمتنها، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه، قال ابن القيم -رحمه الله- (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)،وبما أن الأمر ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للمنظفات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (222.879.60) مئتان واثنان وعشرون ألفا وثمانمائة وتسعة وسبعون ريالا وستون هللة، لما هو موضح بالأسباب. ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث