حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430213095
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42807835/1442
رقم الحكم:4430213095
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42807835 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430213095 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 42807835 لعام 1442هـ المدعي: مزنه عبدالله تركي الضحيان المدعى عليه: منى عبدالله تركي الضحيان هيلة عبدالله تركي الضحيان فاطمة عبدالله تركي الضحيان صالح عبدالله تركي الضحيان سليمان عبدالله تركي الضحيان أحمد عبدالله تركي الضحيان لطيفة عبدالله تركي الضحيان هيلة عثمان العريني هيلة صالح الضحيان نورة عبدالله تركي الضحيان خالد عبدالله تركي الضحيان ضحيان عبدالله تركي الضحيان عبدالمجيد عبدالله تركي الضحيان إبراهيم عبدالله تركي الضحيان منصور عبدالله تركي الضحيان وفاء عبدالله تركي الضحيان محمد عبدالله تركي الضحيان فهد عبدالله تركي الضحيان عمر عبدالله تركي الضحيان هنادي عبدالله تركي الضحيان عبدالرحمن عبدالله تركي الضحيان عبدالعزيز عبدالله تركي الضحيان وليد عبدالله تركي الضحيان حصة سليمان الراضي علي عبدالله تركي الضحيان يوسف عبدالله تركي الضحيان لولوة عبدالله تركي الضحيان تركي عبدالله تركي الضحيان الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبتة في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: ((للإحاطة القضية صدر بها حكم من المحكمة العامة بالرياض موضح أدناه باختصاص المحكمة التجارية بنظر الموضوع) تملك موكلتي بموجب ما آل إليها بالإرث من والدها الشيخ عبد الله بن تركي الضحيان نصيبها في محفظة الأسهم رقم (...) في البنك الأهلي التجاري والذي يقدر موجودات المحفظتين بمبلغ لا يقل عن 400.000.000 أربعمائة مليون ريال. وحيث إن موكلتي هي إحدى ورثة الشيخ عبد الله بن تركي الضحيان بموجب صك حصر الإرث الصادر من المحكمة العامة بالرياض برقم 370/ 100/ 4 وتاريخ 29/ 03/ 1429هـ ويبلغ نصيبها الشرعي من هذه المحفظة ما نسبته 2.0348837209% . صدر الحكم القضائي من الدوائر التجارية بديوان المظالم سابقاً برقم الحكم 7678/ 1/ ق لعام 1429هـ وقد تضمن الحكم إثبات اتفاق ورثة الشيخ عبد الله بن تركي الضحيان ما عدا مزنة موكلتي على تخصيص مبلغ المحفظتين لسداد الديون الخاصة بالمورث. وحيث إن موكلتي لم تضمن في الحكم موافقتها على تخصيص حصتها لسداد الديون، ولما آلت إليه الأمور وعدم ثبوت أي ديون بعد مرور اثني عشر سنة على الحكم أي، وبقاء تلك المحفظة دون أي إدارة أو تخصيص فيه إضرار بحصة موكلتي في المحفظة وإضرار كذلك ببقية الورثة. وحيث أقامت موكلتي قضيتها لدى المحكمة العامة بالرياض برقم القضية 14707 وتاريخ 21/ 03/ 1430هـ وقد صدر بها الحكم القضائي المكتسب القطعية رقم 411157890 وتاريخ 07/ 04/ 1441هـ بأن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظر الموضوع وقد صدق الحكم من محكمة الاستئناف (مرفق الحكم). وحيث سبق التقدم لمنصة تراضي لإجراء الصلح برقم الطلب 4208029131-01 ضد بقية الورثة (مرفق) وأحيلت للمصلح وقد صدرت اللجنة تقريرها بتعذر الصلح، وعليه فإن موكلتي تطلب في هذه الدعوى إحالتها للدائرة المختصة والحكم بتسليم موكلتي نصيبها الشرعي من محفظة الأسهم رقم (...) في البنك الأهلي التجاري المملوكة للمورث الشيخ عبد الله بن تركي الضحيان والبالغ نسبتها من هذه المحفظة 2.0348837209%). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم موعدًا لنظرها وفيها حضر عن المدعية وكيلها وليد الدوسري، فيما حضر عبد الله خالد الرشودي بصفته وكيلاً عن كل من هيلة صالح الضحيان بالوكالة رقم 423707316 وعن كل من تركي عبد الله الضحيان بالوكالة رقم 423707648 ويوسف بن عبد الله الضحيان وفاطمة بنت عبد الله الضحيان ولطيفة بنت عبد الله الضحيان وصالح بن عبد الله الضحيان وإبراهيم بن عبد الله الضحيان وهيلة بنت عبد الله الضحيان بصفتهم الشخصية وبصفة ورثة حصة الضويحي بالوكالة رقم 423707581 والوكالة رقم 423650627، وخالد بن عبد الله الضحيان بالوكالة رقم 423686949 وعبد المجيد بن عبد الله الضحيان423689711 وعلي بن عبد الله الضحيان 423689346، ومنصور بن عبد الله الضحيان 423689584 وعمر بن عبد الله الضحيان 423688215 ووليد بن عبد الله الضحيان 423707244 وهنادي بنت عبد الله الضحيان 423716322 ومنى بنت عبد الله الضحيان 423715856 ووفاء بنت عبدالله الضحيان 423715761 وأحمد بن عبد الله الضحيان 423716597 ، فيما حضر محمد الريس بالوكالة عن محمد بن عبدالله الضحيان وسليمان بن عبد الله الضحيان، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى اختصاصها بنظرها، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن اختصاصها الولائي أو الفرعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد من الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى؛ إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام. ولما كان النزاع بين الطرفين يتعلق بطلب قسمة تركة مورثهم المتمثلة بالمبلغ المودع في محفظتي الأسهم. ولما نصت المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ على أنه: (تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي: .... 3- الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف، أو قاصر، أو غائب.) الأمر الذي ترى معه الدائرة عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى وانعقاد اختصاص نظرها لمحاكم الأحوال الشخصية. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول عبد الإله بن محمد آل طالب العضو الثاني عبدالله بن سليمان العرم رئيس الدائرة محمد بن عبدالله البخيت أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430213095 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 42807835 لعام 1442هـ المدعي: مزنه عبدالله تركي الضحيان المدعى عليه: منى عبدالله تركي الضحيان هيلة عبدالله تركي الضحيان فاطمة عبدالله تركي الضحيان صالح عبدالله تركي الضحيان سليمان عبدالله تركي الضحيان أحمد عبدالله تركي الضحيان لطيفة عبدالله تركي الضحيان هيلة عثمان العريني هيلة صالح الضحيان نورة عبدالله تركي الضحيان خالد عبدالله تركي الضحيان ضحيان عبدالله تركي الضحيان عبدالمجيد عبدالله تركي الضحيان إبراهيم عبدالله تركي الضحيان منصور عبدالله تركي الضحيان وفاء عبدالله تركي الضحيان محمد عبدالله تركي الضحيان فهد عبدالله تركي الضحيان عمر عبدالله تركي الضحيان هنادي عبدالله تركي الضحيان عبدالرحمن عبدالله تركي الضحيان عبدالعزيز عبدالله تركي الضحيان وليد عبدالله تركي الضحيان حصة سليمان الراضي علي عبدالله تركي الضحيان يوسف عبدالله تركي الضحيان لولوة عبدالله تركي الضحيان تركي عبدالله تركي الضحيان الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 1442/11/21هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطالب بــتسليمها نصيبها الشرعي من محفظة الأسهم رقم: (...) في البنك الأهلي التجاري المملوكة للمورث الشيخ/ عبدالله بن تركي الضحيان، والبالغ نسبتها من هذه المحفظة (2.0348837209%)، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنفة (المدعية) بلائحة استئناف على الحكم، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أن الاستئناف مقدم بعد نهاية المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص بأكثر من عشرة أيام وبناء عليه أصدرت هذه الدائرة حكمها المؤرخ في 25 /05 / 1443هـ القاضي بعدم قبول الاستئناف. ثم تقدم وكيل المدعية بعد ذلك لهذه الدائرة بطلب التماس وحال ورود الطلب تم عقد جلسة اليوم للنظر في الالتماس المقدم ولصلاحية الطلب للفصل فيه تم رفعه للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبما أن الملتمس قدم طلبا يعترض فيه على الحكم الصادر من محكمة درجة أولى، وبما أن الحكم الصادر من محكمة درجة أولى انتهت فيه دائرة الاستئناف إلى عدم قبول طلب المستأنف لانتهاء الأجل النظامي بخصوصه وانتهى الحكم المطعون فيه إلى أن أصبح نهائيا وبالتالي أي طلب بشأن الحكم من تصحيح وتفسير والتماس يكون نظره من قبل الدائرة مصدرته، وبما أن الملتمس يطعن في الحكم الذي أصبح نهائيا ولم يطعن بالحكم الذي أصدرته دائرة الاستئناف الثانية؛ مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص دوائر الاستئناف بنظر هذا الالتماس، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.