حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430210232

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470070705/1444
رقم الحكم:4430210232
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470070705 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430210232 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470070705 لعام 1444 ه المدعي: شركة موجة العصر للدعاية والاعلان مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة محلات عبدالصمد القرشي للعود والعنبر والعطور الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن ممثل المدعية تقدم بصحيفة دعوى لدى هذه المحكمة ذكر فيها أن علاقة تعاقدية نشأت بين موكلته والمدعى عليها بموجبها قامت موكلته بالإعلان عن منتجات عطور وعود وعنبر لصالح المدعى عليها بواسطة شاشات ولوحات ترويجية داخل المجمعات التجارية والنوادي الرياضية في عدة مناطق مختلفة بالمملكة ومدة العقد عشرون شهر، بمبلغ قدره (٣،٥٠٠،٠٠٠)ريال وقد دفعت المدعى عليها لموكلته (١،٠٣٧،٨٥٠)ريال، وبقي في ذمته مبلغاً قدره (٢،٤٦٢،١٥٠) ريال، وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء المبلغ المدعى به. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية ذكر الطرفان أنهما توصلا لحل ينهي النزاع بينهما وديا، وقد سدّدت المدعى عليها جزء من المديونية، وبقي في ذمتها مبلغ قدره (1.205.000) ريال، واتفقا على أن يتم سداده على دفعتين، الدفعة الأولى بتاريخ 30/10/2022م بمبلغ قدره (802.500) ريال والدفعة الثانية بتاريخ 15/11/2022م بمبلغ (402.500) ريال، وعلى أنّه وفي حال تأخر المدعى عليها عن سداد الدفعة المستحقة في موعدها فإن جميع المبالغ تصبح حالة وواجبة السداد، وطلب الطرفان إثبات ذلك وإمضائه واعتباره منهياً للنزاع بينهما في هذه الدعوى. ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: ثم إنه ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الطرفان، بشأن قيام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (1.205.000) ريال للمدعية وذلك وفق ما ساقته الوقائع المثبتة بجلسة هذا اليوم الواردة أعلاه؛ عليه فإن الدائرة تقضي بإثباته وإمضائه والإلزام به، واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى. نص الحكم: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوى رقم: (4470070705) المقامة من شركة موجة العصر للدعاية والاعلان مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) ضد/ شركة محلات عبدالصمد القرشي للعود والعنبر والعطور سجل تجاري رقم: (...) واعتباره منهيا للخصومة بينهما. وبإعلانه قرر الطرفان القناعة به، وبذلك أصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ. واللهُ الموفقُ، والهادي إلى سواءِ السبيلِ، وصلى اللهُ على نبينا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلَّــــم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث