حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630092307
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630092307
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571248204 لعام1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630092307 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم٤٥٧١٢٤٨٢٠٤لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : شركة مصنع (...) للمنتجات المعدنية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ: ١٢\١١\١٤٤٤هــ اتفقت موكلته مع المدعى عليها على عقد توريد غير مكتوب، وذلك لتوريد بضاعة حديد، من نوع (سكراب حديد متنوع)، ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التعامل في التوريد بين الطرفين، وقد انتهى التعامل بين الطرفين بتاريخ ٠٢\١٠\٢٠٢٣م، وقد بلغ إجمالي قيمة التوريدات عند انتهاء التعامل بينهما مبلغ وقدره (٥,٧٥٩,٥٢٠) خمسة ملايين وسبع مئة وتسعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال سعودي سدد منه (٣,١٤٠,٦١٣) ثلاثة ملايين ومائة وأربعون ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال سعودي، ولم يتم تسليم المبلغ المتبقي الثابت في ذمتها وقدره (٢,٦١٨,٩٠٧) مليونان وست مئة وثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة ريال سعودي، وذلك بموجب كشف مطابقة رصيد مصادق عليه من قبل المدعى عليها، ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ: ٢٣\٠٩\١٤٤٥هــ. وانتهى إلى مطالبته بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٦١٨,٩٠٧) مليونان وست مئة وثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه محررات عادية كما يلي: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٠٩\٠٧\٢٠٢٣م على مبلغ قدره: (٥,٧٥٩,٥٢٠) ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٢- مطابقة رصيد بتاريخ ٢ /١٠ / ٢٠٢٣م على مبلغ قدره: (٤,٢٣٣,٩١١.٣٤) ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها عليه. عقدت الدائرة جلسة في ٢٩\١٠\١٤٤٥هـ: وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ قال: إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى ومطابقة الرصيد المرفقة في المذكرة. وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه؟ أجاب قائلاً: العقد صحيح ومطابقة الرصيد صحيحة، ولكن هناك سدادات بعد المصادقة أطلب مهلة لتحريرها وتقديم البينة عليها، فأجابته الدائرة لطلبه، ورفعت الجلسة لذلك. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة بتاريخ ١٣\١١\١٤٤٥هـ ونصها: أولاً: ما ذكره المدعي من وجود عقد توريد بين الطرفين وبدايته من شهر ٦ عام ٢٠٢٣ فهو صحيح، وأما أن مبلغ المطالبة حالّ الآن على موكلتي فليس بصحيح، بل الاتفاق بين المدعي وموكلتي على أن المدعي يورد لموكلتي وموكلتي تورد لشركة (...) وأن شركة (...) إذا سددت موكلتي فتقوم موكلتي بسداد المدعي بعض المبالغ على دفعات، وهذا هو الاتفاق الشفهي بين الطرفين وهو عادة التجار على أن البيع بالآجل ويستمر التعامل بين الطرفين. والبينة على ذلك: ١- إقرار المدعي في دعواه بأن العقد غير محدد المدة، وهذا يدل على أنه بيع آجل. ٢- أن مطابقة الرصيد التي أرفقها المدعي بالدعوى بتاريخ ٠٩\٠٧\٢٠٢٣ ومذكور فيها آخر عملية شراء بتاريخ ٠٨\٠٦\٢٠٢٣م، ثم المطابقة التالية وهي بتاريخ ٠٢\١٠\٢٠٢٣م ،قد ورد فيها عدة تعاملات وسدادات بين الطرفين حتى آخر عملية سداد بتاريخ ٢٧\٠٩\٢٠٢٣م، ثم بعد هذه المصادقة استمر التعامل بين الطرفين بشراء بضاعة وكذلك سداد مبالغ للمدعي كما هي العادة بينهما، فهذا التعامل بين الطرفين واستمرار المدعي على التوريد للمدعى عليه بينة على علمه بأن البيع بالآجل وأن شركة (...) إذا دفعت لموكلتي فسيأتيه بقية المبلغ ٣- لدينا مطابقة رصيد من شركة (...) وسوف نرفقه لكم، مما يدل على أن موكلتي تنتظر المبالغ من شركة (...) لتحويلها للمدعي، وكذلك فإن الاتفاق الشفهي بين المدعي وموكلتي أن آخر موعد سداد للمبالغ هو نهاية سنة ٢٠٢٤. ثانياً: موكلتي سددت قبل يومين مبلغ (٤٠٠,٠٠٠) أربع مئة ألف ريال للمدعي، وذلك بعد التواصل مع شركة (...) وعلمهم بوجود دعوى بالمحكمة، فتم تحويل المبلغ. ثالثاً: لم نستطيع تزويد الدائرة ببقية المبالغ المسددة وذلك لتأخر المحاسب بإرسالها لنا، وذلك لأن المدعى عليها قد سددت بعض المبالغ بمبلغ نقدي وبعضها ببيع بضاعة على المدعي وخصمها من مستحقاته، وهذا سبب تأخر المحاسب ونطلب مهلة لتقديمها وتقديم الحساب الدقيق لقيمة البضاعة التي أخذها المدعي من موكلتي. فيجب على المدعي البينة على أن حلول المبالغ الآن وأنها ليست بآجلة، أو أن يؤدي مدير المدعى عليها اليمين على أن البيع بالآجل وليس حالّا الآن، وذلك للبينات التي قدمناها وأن الاتفاق شفهي بين الطرفين فالمدعى عليه هي أقوى المتداعين. نطلب من فضيلتكم / الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها قبل أوانها وهو نهاية عام ٢٠٢٤ ، ثم عقدت الدائرة جلسة في ١٤\١١\١٤٤٥هـ: وفيها أفهمت الدائرة أن على المدعي وكالة أن يقدم الجواب على مذكرة المدعى عليه وكالة. ففهم وكيل المدعي ذلك واستعد به، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة في ٢٧\١١\١٤٤٥هـ: وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الحوالة الصادرة لموكله بمبلغ (٤٠٠,٠٠٠) أربع مئة ألف ريال؟ قال: نعم الحوالة صحيحة، وأحصر مطالبتي بمبلغ قدره (٢,٢١٨,٩٠٧) مليونان ومئتان وثمانية عشر ألفاً وتسع مئة وسبعة ريال. ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: ممثل موكلتي ذكر أن الاتفاق كان مع شخص يقال له فيصل الباكستاني وهو الذي كان يقوم بالتعاملات والمصادقات وهو الذي كان معه الاتفاق، فاليمين توجه عليه وليس على المدعي، والمدعي لم نعرفه إلا بعد قيد هذه الدعوى. ثم قرر المدعي وكالة بقوله: الشخص الذي ذكره وكيل المدعى عليها مجرد موظف في المؤسسة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وإصدار هذا الحكم مبيناً على ما يلي: الأسباب: بما أن طرفا الدعوى تاجرين والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان وكيل المدعي يدعي أن موكله تعاقد مع المدعى عليها عقد توريد بضاعة حديد، وأنه ورّد البضاعة التي طلبت منه، وثبت على المدعى عليها مبالغ مستحقة غير مسددة بمبلغ قدره: (٢,٦١٨,٩٠٧) ريال، ويطالب إلزام المدعى عليها بسدادها لموكله، كما هو مفصل في الوقائع. وحيث قدم وكيل المدعي البينة على دعواه وهي مصادقة الرصيد بأكثر من مبلغ المطالبة، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بالتعاقد والمصادقة، ودفع بوجود سداد بمبلغ قدره: (٤٠٠,٠٠٠) ريال بعد قيد الدعوى، ووجود اتفاق شفهي بين موكلته والمدعي بتأجيل السدادات حتى يسدد الطرف الثالث الذي تورّد له المدعى عليها بضاعتها مستحقاته، ثم غيّر وكيل المدعى عليها دفعه وذكر أن الاتفاق الشفهي مع موظف المدعي في المؤسسة، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر رواه البيهقي، وبعضه في الصحيحين، وحيث أقر وكيل المدعي بسداد المدعى عليها للمدعي مبلغاً قدره: (٤٠٠,٠٠٠) ريال بعد قيد الدعوى، وأنكر الاتفاق الشفهي مع موكله، ودفع بأن الموظف ليس له صلاحية بمثل هذا الاتفاق، وحيث طلب وكيل المدعى عليها توجيه اليمين على الموظف على إنكار هذا الاتفاق، فإن الدائرة تنتهي لعدم قبول هذا الطلب لأمرين: الأول: أنه كذّب نفسه حيث ذكر ابتداءً أن موكلته اتفقت مع المدعي ثم ذكر أنها اتفقت مع الموظف. الثاني: على فرض وجود اتفاق مع الموظف، فإنه من المعروف أنه حتى لو كان للموظف الذي يعمل في مؤسسة أو شركة صلاحية استلام البضائع والفواتير وتسليمها والمصادقة عليها، فليس له صلاحية تأجيل سداد الثمن، إذ أن مثل هذا الحق هو حق شخصي مرتبط بصاحبه، ولا يحق لأحد أن يستعمله عنه إلا بتفويض خاص منه، ولم يجر العرف على خلاف ذلك. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية فللمحكوم عليه أو من لم يحكم له بجميع طلباته حق الاعتراض على هذا الحكم بطريق الاستئناف خلال ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة مصنع (...) للمنتجات المعدنية، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (٢,٢١٨,٩٠٧) مليونان ومئتان وثمانية عشر ألفاً وتسع مئة وسبعة ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630092307 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم4571248204لعام1445ه المدعي : (...) المدعى عليه : شركة مصنع (...) للمنتجات المعدنية الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (2,618,907) مليونان وست مئة وثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة ريال، المتبقي من المبالغ التي لم يتم توريد الحديد مقابلها، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها المؤرخ في 29/11/1445هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها/ شركة مصنع (...) للمنتجات المعدنية، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (2,218,907) مليونان ومائتان وثمانية عشر ألفاً وتسعمائة وسبعة ريال، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، أما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسة 01/02/1446هـ المنعقدة عن بعد، والمبلغ بها أطراف الدعوى، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف (محامي المدعى عليها) ونصها من الناحية الشكلية قبول الاعتراض لتقديمه خلال المدة المحددة. من الناحية الموضوعية: أننا طلبنا من الدائرة يمين المدعي على الاتفاق الشفهي بيننا وبينه على أن المبلغ يسدد لهم إذا سددتنا شركة كيما وبحد أقصى لنهاية عام ٢٠٢٤، وقد وافقت الدائرة على هذا الأمر وضبطت ذلك في الجلسة الثانية بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٤ وطلب من المدعي أصالة الحضور الأداء اليمين تم في الجلسة الأخيرة لم يحضر المدعي أصالة لأداء اليمين وتعذر وكيله بأنه بسبب خلل فني وأنه سيحاول الدخول، حتى مضى وقت الجلسة، فذكرنا للقاضي أنه إذا لم يستطع الحضور للجلسة فلا مانع لدينا من أداء اليمين من الموظف المباشر الذي تعاقد معنا ويسلمنا المال وتورد له ولديه الختم والتوقيع ومفوض من مؤسسته بالقبول والرفض وتعاملنا معه كثيرا وهو الموظف (...) ويحلف اليمين على نفي الاتفاق المذكور. ولكن الدائرة للأسف هضمت حق موكلتي ولم تذكر عدم حضور المدعى أصالة وأن هذا يعتبر نكولا منه. وقامت باجتزاء جوابنا والحكم مباشرة بالقضية مخالفة بذلك الشرع والنظام والأمانة المنوطة بهم. فنحن لم نكذب أنفسنا كما سببت الدائرة، بل الحق أن فيصل هو المباشر للعقد والاتفاق وأن المال ليس مستحقا الآن وبعلم كفيله المدعي أصالة، فنحن نطلب يمين المباشر للفعل فيصل أو يحضر المدعي ولا يغيب عن الجلسة ويحلف أنه لم يتفق معنا ولم يفوض فيصل بهذا الاتفاق وأن فيصل مجرد موظف ليس له هذه الصلاحية.. وبناء على المادة (٢/١٠٤١ الإثبات): تتعدد اليمين بتعدد من وجهت إليه والمادة (١٠٣ الإثبات): من دعي للحضور إلى المحكمة الأداء اليمين وجب عليه الحضور والمادة (٣/٩٧ الإثبات): للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل بالدعوى بحكم نهائي . نطلب منكم أصحاب الفضيلة نقض الحكم وطلب المدعي أصالة لأداء اليمين أو ردها على موكلتي مع استعداد مدير الشركة على أداء اليمين ، وبعرضها على وكيل المدعية عقب بأنه لا جديد فيها مؤكدا على صحة الحكم الابتدائي، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه، كما تضيف دائرة الاستئناف إلى أن المصادقة محل اتفاق بين الطرفين وليس عليها طعن أو تقييد بزمن أو عمل، وحيث نصت المادة (96/3) من نظام الإثبات: على المحكمة منع توجيه اليمين إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة أو غير جائز قبولها ، وحيث إن طلب اليمين والحال ما سبق غير منتجة بناء على عدم تقييد المصادقة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم الابتدائي، وبناء عليه نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثانية) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (29/11/1445) في القضية رقم (4571248204) القاضي: بإلزام المدعى عليها/ شركة مصنع (...) للمنتجات المعدنية، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (2,218,907) مليونان ومائتان وثمانية عشر ألفاً وتسعمائة وسبعة ريال، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.