حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430129761
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439191515/1443
رقم الحكم:4430129761
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439191515 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430129761 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩١٥١٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن فحص مشروع، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٢٦/ ٠٣/ ١٤٤٠هـ الموافق ٠٤/ ١٢/ ٢٠١٨م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٤٢,٠٦٦) ثلاثمائة واثنان وأربعون ألفًا وستة وستون ريالاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٢/ ٠٧/ ١٤٤١هـ الموافق ١٧/ ٠٣/ ٢٠٢٠م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية العمل بمبلغ وقدر ه (٣٤٢,٠٦٦) ثلاثمائة واثنان وأربعون ألفًا وستة وستون ريالاً، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٤٢,٠٦٦) ثلاثمائة واثنان وأربعون ألفًا وستة وستون ريالاً، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من الفواتير، وأوامر الشراء، وفي تاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٣هـ، قدمت وكيلة المدعية مذكرة تحرير لصحيفة الدعوى أفادت فيها: إنه بتاريخ ٢١/ ٠٥/ ٢٠١٦م، تم إبرام عقد مقاولة من الباطن بين المدعية والمدعى عليها، بموجبه تتعهد المدعية بخدمات الفحص المنصوص عليها بالعقد في مطار الملك عبد العزيز بجدة، وحيث التزمت المدعية بالأعمال المفروضة عليها بمقتضى العقد على الوجه الأمثل وفقًا للشروط المحددة، عليه ترتب في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغ المطالبة بناء على الفواتير المرفقة، وفوجئت المدعية بامتناع المدعى عليها من سداد المديونية المشغولة بها ذمتها لصالح المدعية، وطالبت المدعى عليها بالسداد بجميع الطرق الودية مرارًا وتكرارًا لكن دون جدوى، مما دفع المدعية للجوء إلى القضاء، وختمت صحيفة دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٤٢,٠٦٦) ثلاثمائة واثنان وأربعون ألفًا وستة وستون ريالا، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٤/ ١١/ ١٤٤٣هـ، حضرت وكيلة المدعية/ (...)، ذات الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها، ذكرت بأنها أودعتها بالنظام قبل موعد هذه الجلسة، وبعرضها على وكيل المدعى عليها، طلب مهلة للإجابة، فأمهلته الدائرة أسبوعين من تاريخه لإيداع جوابه في النظام، على أن يقوم بتزويد وكيلة المدعية بالرد لتتمكن الأخيرة من الإجابة قبل موعد الجلسة القادمة، وفي جلسة ٠٤/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى أنها أفهمت المدعى عليها بالإجابة عن الدعوى خلال أسبوعين ولم تقدم المدعى عليها إجابة حتى تاريخه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن موكلته قد خرجت من المشروع، ويطلب مهلة إضافية مدة شهر، وأفهمته الدائرة بضرورة الإجابة في هذه الجلسة، وذكر بأن التعامل صحيح ويوجد مستحقات للمدعية، غير أنه لا يستطيع الجزم بقدرها، ويطلب مهلة لبيان ذلك، فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة، وأنها تمهله حتى الجلسة القادمة، على أن يبرز جوابه قبل موعد الجلسة بيومين، فاستعد بذلك، وفي جلسة ٠٧/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغ موكلها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها، أحالت على صحيفة الدعوى والمرفقات، وعلى الصحيفة المقدمة بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٣هـ، وعلى البينات المقدمة بتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٤هـ، وذكرت بأنها تحصر دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغ وقدره (٣٤٢.٠٦٦) ثلاثمائة واثنان وأربعون ألفًا وستة وستون ريالاً، يمثل قيمة قيام موكلتها بفحص جودة الأعمال للمدعى عليها في (...) ب(...)، ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعواها إلى طلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (٣٤٢.٠٦٦) ثلاثمائة واثنان وأربعون ألفًا وستة وستون ريالاً، يمثل قيمة قيام موكلتها بفحص جودة الأعمال للمدعى عليها في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، مستندةً في دعوى موكلتها على أوامر الشراء وعلى الفواتير، وحيث إن وكيل المدعى عليها حضر الجلسات المحددة، واستمهل لتقديم جواب موكلته عن دعوى المدعية، وحيث لم يقدم جواباً عن الدعوى، بل أكّد صحة التعامل، وأكّد وجود مستحقات للمدعية في ذمة موكلته، وحيث إن المدعى عليها ووكيلها لم يقدما جواباً عن مطالبة المدعية، أو يدفعوا بعدم صحة الدعوى، أو مبلغ المطالبة، وحيث إن وكيلة المدعية قدمت البينات المؤيدة لدعوى موكلتها، مضافاً لها نكول المدعى عليها ووكيلها عن الجواب رغم حضورهم للجلسات، واستمهالهم لتقديم الجواب الموضوعي، مما يكون هذا قرينةً على صحة دعوى وكيلة المدعية، وحيث لم تقدم المدعى عليها ما تدفع به صحة دعوى المدعية، وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة الأخيرة، فإن الحكم يعد في حقها حضورياً استناداً على المادة (٣٠) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، لما سبق من أسباب وبيّنات فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي شركة (...) سجل تجاري رقم (...)،مبلغا وقدره ٣٤٢.٦٦ ريال لما هو موضح بالأسباب ، والله الموفق.