حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430211604

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439433607/1444
رقم الحكم:4430211604
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433607 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430211604 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣٦٠٧ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم، بما أورده المدعي في صحيفة دعواه وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعي تقدم بصحيفة ادعاء مفادها أن المدعي ورد للمدعى عليه منتجات صيدلية بثمن إجمالي قدره سبعة وأربعون ألفا ومئة وخمسة خمسون (٤٧١٥٥) ريالا، وجرى من المدعي تسليم كامل البضاعة الموردة للمدعى عليه إلا أنه لم يسدد ثمنها، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع له مبلغا قدره سبعة وأربعون ألفا ومئة وخمسة خمسون (٤٧١٥٥) ريالا، وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضر فيها طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على ما جاء في عاليه وطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع لموكله مبلغا قدره سبعة وأربعون ألفا ومئة وخمسة خمسون (٤٧١٥٥) ريالا، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أقر بصحة التعامل بالتوريد مع المدعي ونفى صحة المبلغ المطالب به، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أفاد أنه أرفق فواتير تثبت صحة المبلغ المطالب به ومختومة بختم المدعى عليه، وبعرضها على المدعى عليه أفاد أن الختم المختوم به على الفواتير هو ختم مؤسسته إلا أنه خلا من رقم السجل التجاري كما أن هذا الختم هو ختم داخلي للمؤسسة وليس هو ختم استلام البضائع من الموردين، وبسؤاله أن الفواتير أوضحت أنها مستلمة من قبل موظف اسمه (...) وموقعة منه أفاد أن هذا الموظف يعمل لديه إلا أنه لا يذكر أنه وقع على هذه الفواتير، ثم أفاد المدعي أنه يوجد عقد اتفاق بفتح حساب بين موكله والمدعى عليه ومختوم بختم فيه رقم السجل التجاري لمؤسسة المدعى عليه وهو الختم المتفق على صحته كما نص العقد ويوجد مطابقة رصيد بمبلغ أربعون ألفا وثلاث مئة وتسعة عشر (٤٠٣١٩) ريالا مختومة بختم مؤسسة المدعى عليه وهو ذاته الختم المختوم به في عقد فتح الحساب المقر فيه من قبل المدعى عليه. وبطلبه منه طلب مهلة لإحضاره فأمهلته الدائرة وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي دون حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجل أفاد أنه أرفق اتفاقية فتح الحساب ومطابقة الرصيد قبل موعد هذه الجلسة ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للطلاع على تلك المرفقات ومطابقتها لسجلاتها، وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة دون حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وبعد الاطلاع على مطابقة الرصيد تبين أنها مختومة بختم المدعى عليه برقم السجل التجاري لمؤسسة المدعى عليه وهو ذات الختم المختوم به في عقد فتح الحساب ثم قرر المدعي أنه يحصر دعواه بملغ المطابقة وقدره أربعون ألفا وثلاث مئة وتسعة عشر (٤٠٣١٩) ريالا مع احتفاظه بمطالبة المدعى عليه بباقي المبلغ، مما تقرر الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي حصر دعواه بإلزام المدعى عليه أن يدفع ما نشأ في ذمته نتيجة توريد منتجات صيدلية بقيمة قدرها أربعون ألفا وثلاث مئة وتسعة عشر (٤٠٣١٩) ريالا، مستندا بذلك على مطابقة الرصيد بذات المبلغ، وحيث إن المدعي أسس مطالبته استنادا على مطابقة الرصيد بمبلغ وقدره أربعون ألفا وثلاث مئة وتسعة عشر (٤٠٣١٩) ريالا، المرفق نسخته في ملف القضية، وبما أن مطابقة الرصيد مختومة بختم منسوب إلى مؤسسة المدعى عليه وبما أن المستند المقدم من المدعي يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم منسوب إلى المدعى عليها، وطبقا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على:( يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وحيث إن الختم المختوم به في مطابقة الرصيد مطابق للختم المختوم به في اتفاقية فتح الحساب والذي لم ينكره المدعى عليه، وحيث أقر المدعى عليه بصحة التعامل مع المدعي بتوريد منتجات صيدلية، وحيث إن مطابقة الرصيد هي إقرار من المدعى عليه للمدعي باستحقاقه لمبلغ المطابقة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي بما حصر به دعواه بملغ قدره أربعون ألفا وثلاث مئة وتسعة عشر (٤٠٣١٩) ريالا، وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغا قدره أربعون ألفا وثلاث مئة وتسعة عشر (٤٠٣١٩) ريالا. علما أن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف استنادا للفقرة ١ من المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية. والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث