حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430564398

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439109412/1444
رقم الحكم:4430564398
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439109412 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430564398 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٩٤١٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالةً تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض اختصم فيها المدعى عليها بما يلي: إنه بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال العزل المائي لعدة مشاريع خاصة بالمدعى عليها وقيمة الأعمال المنفذة هو مبلغ وقدره (٢٦,٠٧٥,٤٠٨.٧٦) ستة وعشرون مليون وخمسة وسبعون ألف واربعمائة وثمانية ريالات وستة وسبعون هللة، وقامت المدعية بتنفيذ التزاماتها حسب ما تم الاتفاق عليه، ولم تقم المدعى عليها بتسليم المبلغ الذي بذمتها، مع إقرارها بذلك، وطالب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (٢٦,٠٧٥,٤٠٨.٧٦) ستة وعشرون مليون وخمسة وسبعون ألف واربعمائة وثمانية ريالات وستة وسبعون هللة، وقدم سنداً لطلبه يتضمن: مطابقة رصيد الحساب رقم (...)وتاريخ ٢٤/٠٣/٢٠٢٠م. وعقدت الدائرة جلسة بواسطة الاتصال المرئي بتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وباطلاع الدائرة على جواب وكيل المدعى عليها المقدم عبر النظام بتاريخ ٨/١١/١٤٤٣هـ والمتضمن الدفع بأن المصادقة معلقة على السداد من الجهة مالكة المشروع، ومتعلقة بعدد من المشاريع؛ سألت وكيل المدعية هل تتضمن المصادقة على الرصيد عقود متعددة بين المدعية والمدعى عليها فأجاب: بأنها تتضمن عدداً من العقود لأعمال مقاولة ومواقع مشاريع مختلفة، فأفهمته الدائرة بضرورة حصر دعواه في واحد من تلك العقود، فذكر بأنه يحصرها في المصادقة على الرصيد، وأضاف بأن المواقع مختلفة لكن العمل المنفذ هو العزل وذلك في كل العقود والمشاريع. فيما رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فقررت رفع الجلسة، وأصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى لتضمن الدعوى طلبات لا رابط بينها، وباعتراض المدعية على حكم الدائرة، أصدرت دائرة الاستئناف الثالثة بهذه المحكمة حكمها بإلغاء حكم هذه الدائرة تأسيساً على أن المدعى عليها قد أقرت بالمصادقة لذا فإن ذمتها مشغولة بحق المدعية محل الدعوى، وباطلاع الدائرة على حكم دائرة الاستئناف القاضي بإلغاء حكم هذه الدائرة، عقدت جلستها عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٣/٣/١٤٤٤هـ، وفيها حضر المدعي وكالة/ (...)بالوكالة رقم (...)وحضر/ (...)هوية رقم: (...) بالوكالة رقم (...)وحضر وكيل المدعى عليها(...)بالوكالة رقم (...)وأفهمت أطراف الدعوى بما انتهى إليه حكم دائرة الاستئناف، ونظراً لكون الأعمال محل الدعوى مرتبطة بعقود متعددة ولكون مصادقة الرصيد معلقة بشروط منها حسن التنفيذ وتحصيل المبالغ من المالك يستلزم بحثها لكل عقد على حده، عليه سألت الدائرة وكيل المدعية عن تلك العقود والمستحقات الناشئة عنها المرتبطة بكل عقد، فأجاب بأن العقود عددها ثلاثة عشر عقداً وكل عقد يتضمن سبعون صفحة باللغة الإنجليزية، فطلبت منه الدائرة تحرير دعواه في هذه الجلسة بذكر المستحقات لكل عقد والمبالغ المحجوزة لضمان حسن التنفيذ؛ فأجاب بأن الدائرة أشغلت نفسها بشيء مختصر في مطابقة الرصيد، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، فأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث انتهت دائرة الاستئناف إلى إلغاء حكم هذه الدائرة بعدم قبول الدعوى لتعدد الطلبات التي لا رابط بينها، وارتأت أن الإقرار بحق المدعية بالمصادقة على الرصيد يعد كافياً للربط بين العقود المتعددة، وعليه رأت هذه الدائرة السير في الدعوى وفق حكم دائرة الاستئناف، ولكون المصادقة على الرصيد معلقة بشروط منها حسن التنفيذ وتحصيل المبالغ المستحقة من مالكة المشروع، وذلك يستلزم النظر في كل عقد بشكل مستقل، لذا طلبت الدائرة من المدعي وكالةً تحرير دعواه في الجلسة بذكر المستحقات لكل عقد والمبالغ المحجوزة لضمان حسن التنفيذ، ليتسنى تكليف المدعى عليها بالجواب وبحث تحصيل المستحقات ومدد ضمان حسن التنفيذ، فذكر بأن العقود عددها ثلاثة عشر عقداً وكل عقد يتضمن سبعون صفحة باللغة الإنجليزية وهي مختصرة في المصادقة على الرصيد، ولم يستجب لبيان ما طلبته الدائرة، وحيث نصت المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية على أن: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430564398 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٩٤١٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (٢٦,٠٧٥,٤٠٨.٧٦) قيمة تنفيذ عزل مائي لعدة مشاريع، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بعدم قبول هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أنه سبق أن أصدرت دائرة الاستئناف الثالثة حكماً يقضي بإلغاء حكم الدائرة الابتدائية وإعادة القضية لنظرها موضوعاً، كما أنها وجهت محكمة الاستئناف الاكتفاء بالمصادقة التي أقرت بها المدعى عليها لإثبات انشغال ذمتها بالمبلغ، كما أن الدائرة الابتدائية في بداية الجلسة الأولى طلبت جميع العقود المتعلقة بالمصادقة، علماً أنه سبق طلبها في المرافعات السابقة للحكم و أنهى اعتراضه أن الدائرة الابتدائية طلبت من المدعي وكالة تحرير دعواه في الجلسة وذكر المستحقات لكل عقد والمبالغ المحجوزة لضمان حسن التنفيذ، ولم تنظرها وفق حكم دائرة الاستئناف، بل ذهبت لبحث حسن التنفيذ واستلام المستحقات والنظر في كل عقد بشكل مستقل، على الرغم من إقرار المدعى عليها بالمصادقة، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنف وكيل المدعية يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً أما من حيث الموضوع فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادرة بالصك المؤرخ في ٠١ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ القاضي بعدم قبول هذه الدعوى، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث