حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430187156
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470110033/1444
رقم الحكم:4430187156
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470110033 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430187156 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470110033 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: ((يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) التجارية للخدمات التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (1)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (5,000,000.00) خمسة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (1)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 15-10-1442هـ الموافق 27-05-2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة)، وذلك بتاريخ 15 -10-1442هـ الموافق 27-05-2021م، مما تسبب بـ(مخالفة مواد النظام) وقيمته (700,000.00) سبع مئة ألف ريال سعودي، استناداً على(عقد التوريد محل المطالبة) وتعويضي بمبلغ قدره(700,000.00) سبع مئة ألف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (700,000.00) سبع مئة ألف ريال سعودي)) وبقيدها قضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها ففي جلسة 22-3-1444هـ حضرت المدعية وكالة / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت لحضورها وكيلة المدعى عليه / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت على لائحتها، وبطلب الإجابة من وكيلة المدعى عليه قدمت مذكرة عبر طلبات القضية ونصها: ((بالوكالة عن المدعى عليه نتقدم أمام فضيلتكم بهذه المذكرة الجوابية رداً على لائحة دعوى المدعي.أولاً: الرد من حيثُ الشكل:1/ إن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة:إستند المدعي في دعواه على العقد المبرم بينه وبين شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، إلا أنه قد قام برفع هذه الدعوى ضد موكلنا وليس الشركة، لذا فإن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة.على فرض أن المدعي قد أقام دعواه على موكلنا بصفته مدير للشركة، فإن ذلك يخالف نص المادة(151/1)من نظام الشركات والتي جاء فيها)الشركة ذات المسؤولية المحدودة..... وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات)، لذا فإن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة وهذا يستوجب عدم قبولها.2/ عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها:إن المدعي سبق أن رفع دعوى أمام المحكمة التجارية بجدة ضد شركة (...) التجارية للخدمات التجارية ذات المسؤولية المحدودة- شركة شخص واحد، حيثُ طالب فيها بنفس المبلغ الذي يُطالب به في هذه الدعوى ومستنداً على نفس ما يُسمى بعقد التوريد، حيثُ حكمت فيها الـدائرة التجاريـة، بما أن الدعوى القائمة الآن من نفس المدعي وبنفس الوقائع والاسانيد ومبلغ المطالبة، فإنها دعوى سبق الفصل فيها، يتعين على دائرتكم الموقرة رد دعوى المدعي لسبق الفصل فيها عملا بنص المادة 76 نظام المرافعات الشرعية. ثانياً: نرد احتياطيا من حيثُ الموضوع.1/ إن الدعوى قائمة على أسانيد ووقائع غير صحيحة:الاسانيد: التي أشاره إليها المدعي هي المواد (152و153و181) من نظام الشركات، فالشركة شركة تجارية، وبالرجوع لتلك المواد نجد أنها ليس لها علاقة بمطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه بتعويضه بالتضامن مع الشركة، وهذا يدل على أن دعوى المدعي قائمة على أسانيد غير صحيحة ومغالطات، حيثُ أن ذمة الشركاء مستقلة عن ذمة الشركة، بالإضافة الى أن طلب التعويض بالتضامن، حيثُ أن الديون الثابتة في ذمة الشركة لا يمكن الدخول في موضوعها الا بعد التحقق من عدم كفاية أموال الشركة وأصولها، ولم يقدم المدعي أنه قد طالب بإفلاس الشركة وتصفيتها وفق نظام الإفلاس. لم يثبت المدعي وجود خسائر للشركة ولم يثبت إن المدعى عليه كمدير للشركة أنه فرط ولم يقصر ولم يصدر ما يُفيد بتصفية الشركة والأصل والمبدأ المستقر قضاءً أن لا يُسأل عن ديون الشركة إلا بعد التصفية، وقد نصت المادة (21) من نظام الشركات بأنه لا يجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله ديناً على الشركة إلا بعد ثبوت الدين بذمته الشخصية أو ثبوت تفريطه والثابت أنه لم يصدر أي حكم بتفريط وتقصير المدعى عليه، وقد نصت المادة (151) من نظام الشركات صراحةً (وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها)، ولقد نص المبدأ القضائي الصادر من المجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة بالرقم (201/2) وناريخ27/02/1424ه بأنه(إذا كانت الشركة من الشركات التي تتعلق الحقوق بها، فلابد من النظر في تصفيتها وإعطاء الحقوق لذويها في حال كونها مدينة)، لذلك لا يمكن إلزام مدير الشركة بأموال الشركة قبل أن يتم تصفيتها.لقد استندت دعوى المدعي على عقد التوريد ومخالفته للنظام، فالمدعي طرفاً في العقد وقد قام بالتوقيع عليه ولم يحتج على ذلك في حينه، فلا يجوز له الاعتراض على ذلك عملاً بالقاعدة الفقهية(من سعى الى نقض ما تم على يديه فسعيه مردودٌ عليه).2/الاحكام المُشابهة لوقائع هذه الدعوى ونشير لها فيما يلي:ــــ قضت به دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة في حكمها بالرقم (447014373) وتاريخ 13/01/1444ه، نُلخصه دون إخلال (الأساس الأول: المطالبة بتضمين المدعى عليه بصفته شريكاً في الشركة والتي صدر حكم في مواجهتها بدفع مبلغ المطالبة يخالف المبدأ القضائي المستقر بأن ذمة الشركاء مستقلة عن ذمة الشركة،بالإضافة الى أن التعويض لابد من توافر اركانه وهو الأمر الذي لم يؤسس المدعي دعواه بالمطالبة به، كما أن الديون الثابتة في ذمة الشركة لا يمكن الدخول في موضوعها الا بعد التحقق من عدم كفاية أموال الشركة وأصولها، الأساس الثاني:عدم لجوء المدعي بعد صدور الحكم ضد الشركة في القضية رقم (437471049 لعام 1443ه) الى نظام الإفلاس الذي يمنح الحق للدائنين بالتقدم بطلب إجراء افتتاح التصفية للمدين، فإقامة دعوى المسؤولية تجاه مدير الشركة عن دين الشركة سابقاً لأوانه وأن مكنه تحصيل مطالبته إثر إجراء التصفية، أما عن مخالفة نظام الشركات فإن له حق التعويض عن الضرر لا المسؤولية التضامنية عن ديون الشركة وفقاً للمادة(159) من نظام الشركات، وتأييد حكم الدائرة التاسعة بتاريخ 13/11/1443ه مع تعديل منطوق الحكم بحذف عبارة قبل أوانها ليكون عدم قبول الدعوى).ــــــ قضت محكمة الاستئناف بالرياض بالمحكمة التجارية في القرار رقم 1860 وتاريخ 18/07/1442ه (لم يظهر للدائرة وجود سوء نية من مدير الشركة بإخفاء نوع الشركة او تدليس على المدعي: لأن رقم السجل التجاري للشركة مبين في العقد المسلم للمدعي للشركة مُبين في العقد المسلم للمدعي وكان بإمكان المدعي الاستعلام عن نوع الشركة ووضعها المالي برقم السجل التجاري قبل توقيع العقد، وعليه فإن الدائرة لا ترى أن هذه المخالفة موجبة لتضمين المدير لكونها ليست السبب المباشر للضرر الواقع بالمدعي...ولأن المدعي فرط في الاستعلام عن الشركة قبل ابرام العقد......، وحكمت برفض الدعوى). لذلك يلتمس موكلنا من محكمتكم الموقرة: ـــــ1ــــ عدم قبول دعوى المدعي وردها شكلاً وموضوعاً.)) ثم قررا بأنهما يكتفيان بما قدماه عن طريق النظام وطلبا الفصل في القضية، وعليه وبعد دراسة القضية رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها. الأسباب: فبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث طلب المدعي إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) التضامنية مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد بمبلغ قدره (700000) سبع مائة ألف ريال سعودي، لمخالفته لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28-1-1437هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 25-7-1439هـ، ثبتت مخالفة المدعى عليه / (...) - مدير شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات مسؤولية المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) التضامنية مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) في الحكم الصادر به الصك رقم (437959705) وتاريخ 13 / 8 / 1443 هـ بمبلغ قدره (700000) سبع مائة ألف ريال سعودي، والله أعلم وأحكم.