حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430185725
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470134479/1444
رقم الحكم:4430185725
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470134479 لعام 1444هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430185725 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣٤٤٧٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها بحسب ما تبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعية لدى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة جاء فيها " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تنفيذ أعمال مقاولة وتركيب كاميرا، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ٣ / ١١ / ١٤٤١هـ الموافق ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧.٠٠٠.٠٠٠) سبعة ملايين ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧،٠٠٠،٠٠٠.٠٠) سبعة ملايين ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٦٥٠،٠٠٠.٠٠) ست مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٦،٢٥٠،٠٠٠.٠٠) ستة ملايين ومئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٤١هـ الموافق ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١،٨٠٦،٢٦٨.٧٤) مليون وثمان مئة وستة ألفًا ومئتان وثمانية وستون ريال سعودي وأربعة وسبعون هلله بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (١) في ١٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ الموافق ٢٢ / ٥ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١،٨٠٦،٢٦٨.٧٤) مليون وثمان مئة وستة ألفًا ومئتان وثمانية وستون ريال سعودي وأربعة وسبعون هلله" وطلب في نهاية صحيفة دعواه إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١،٨٠٦،٢٦٨.٧٤) مليون وثمان مئة وستة آلاف ومئتان وثمانية وستون ريال سعودي وأربعة وسبعون هللة، وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة ودراسة ما جاء فيها، عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية بتاريخ ١٤ / ٣ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها، وفي سبيل إعمال مقتضى المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن مبلغ المطالبة الذي تطالب به موكلته في هذه الدعوى فأجاب ١.٨٠٦.٢٦٨،٧٤ وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على المبلغ المطالب به أجاب بأن بينته هي العقد المبرم بين الطرفين، وفواتير مصادق عليها أرفقها في ملف الدعوى، وباطلاع الدائرة على الفواتير المرفقة تبين بأن عددها ٣٨ فاتورة، كما تبين أن مجموع ما جاء فيها مبلغاً قدره ٤٣٤.٧٥٩،٥٦ ريال، وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك أجاب بأن لديه فواتير عن باقي مبلغ المطالبة لكنها غير موقعة من المدعى عليها هكذا قال، وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للجواب عن الدعوى موضوعاً، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن التعامل بين موكلتها والمدعية أجابت أنه نعم يوجد تعامل، ويوجد مستحقات للمدعية على موكلتي، ولكن لا أعلم تحديداً عن مبلغ المستحقات وأطلب مهلة للنظر في الفواتير والإجابة على ذلك، فجرى إفهام وكيل المدعية بتزويد وكيلة المدعى عليها بما لديه من مستندات، كما جرى إفهام وكيلة المدعى عليها بتقديم جوابها مكتوباً عبر مذكرة في النظام خلال مدة أقصاها تاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ وعليه ختمت الجلسة، وفي تاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ قدّمت وكيلة المدعى عليها مذكرة برقم (٤٤١٠٢٦٣٦١٩)، ونصّها " أولا: دعوى المدعية: تطالب المدعي موكلتي أن تسدد لها مبلغا وقدره (٧٤/١.٨٠٦.٢٦٨ ر.س)، قيمة تنفيذ أعمال مقاولات مدنية بموجب العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠٢٢م، حيث قدمت المدعية سندا لدعواها المستندات التالية:١ – اتفاقية عقد شراكة موقعة بتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠٢٠م.٢ – حزمة من الفواتير الصادرة من النظام المحاسبي للمدعية دون أن يتم تسليمها لموكلتي ثانيا: رد موكتي:١ – عن ابن عَبَّاسٍ رضي اللُه عنهما: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ"؛ حديث حسَنٌ رَوَاهُ الْبَيْهقي وغيرُهُ هكذا، وبَعْضُهُ في الصحِيحَين.٢ – إن البينة التي يمكن أن تنشغل بها الذمة في كجال المقاولات متعارف بين أهل المهنة، على أنها تكون على سبيل المثال (مصادقة رصيد – مصادقة على الأعمال – استلام أعمال – وما في حكم ذلك.٣ – إن موكلتي تقر بالتعاقد وتقر بانشغال ذمتها بالفواتير التي صادقت عليها، أما الفواتير الأخرى فهي عبارة عن مستند من صنعها لم تصادق عليها موكلتي، كما أن المدعية لم تقدم أي مستند يفيد تنفيذ الأعمال الواردة بتلك الفواتير.٤ – إن الفواتير التي صادقت عليها موكلتي تبلغ قيمتها (٤٣٤،٧٥٩.٥٦ر.س) وهو المبلغ الذي تقر موكتي باستحقاقه لصالح المدعية.٥- وحيث لم تقدم المدعية أي بينة موصلة تدعم استحقاقها للمبلغ الوارد في صحيفة الدعوى، فتكون دعواه جديرة بالرفض، وقصر الحكم على المبلغ الذي تقر به موكلتي وقدره" وطلبت في نهاية مذكرتها رفض دعوى المدعية، وقصر الحكم لها على المبلغ الذي تقر به موكلتي وقدره (٤٣٤،٧٥٩.٥٦ر.س)، وفي جلسة ٢٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية، وحضرت لحضوره ممثلة المدعى عليها، هذا ولم يقدّم وكيل المدعية ما تعهد به في الجلسة السابقة من بينة تثبت حق موكلته فيما زاد عن المبلغ الذي أقرّت به المدعى عليها، وبسؤاله عن ذلك أرفق ما نصّه " بعد الإطلاع على ما ذكرته المدعى عليها وإقرارها بقيمة عدد ٣٨ فاتورة بمبلغ وقدره (٤٣٤.٧٥٩.٥٦) ريال المقدمة للمحكمة، فعليه فأن موكلتي تحصر دعواها في المطالبة بالفواتير المعتمدة البالغ عدده ٣٨ والمصادق عليها من قبل المدعى عليها، كما تحتفظ موكلتي بحقها بالمطالبة بالفواتير المتبقية والأعمال المنفذة في دعوى أخرى مستقلة."، وبسؤال الحاضرين هل لدى أحدهما ما يرغب إضافته قرّر كل منهما الاكتفاء بما قدّم، لذا فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة استناداً على المادة (٥٨ / ١) من نظام المحاكم التجارية، لصلاحية الدعوى للفصل. الأسباب: بناء على ما سلف من وقائع، ولمّا كانت المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغاً قدره (١.٨٠٦.٢٦٨،٧٤ريال) مقابل ما قامت به المدعية من أعمال في عقد المقاولة المبرم بين الطرفين، لذا فإن هذه المحكمة مختصة بنظر هذا النزاع وفقاً للمادة (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى فإن المدعية طلبت ابتداء إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١.٨٠٦.٢٦٨،٧٤ريال مقابل الأعمال التي تدّعي المدعية تنفيذها للمدعى عليها بموجب التعاقد المبرم بين الطرفين، وحيث أقرّت المدعى عليها بوجود التعامل بينها وبين المدعية، وأقرّت باستحقاق المدعية مبلغاً نظير هذا التعامل، وحيث قدّمت المدعية عدد ٣٨ فاتورة مصادق عليها من المدعى عليها، وفق البيانات التالية [(BTS: ٠١٢٣ – ٠١٣٣ – ٠١٣٤ – ٠١٣٨ – ٠١٣٩ – ٠١٤٠ – ٠١٤١ – ٠١٤٢ – ٠١٤٣ – ٠١٤٤ – ٠١٤٦ – ٠١٤٨ – ٠١٤٩ – ٠١٥٠ – ٠١٥١ – ٠١٥٢ – ٠١٥٣ – ٠١٥٤ – ٠١٥٥ – ٠١٥٨ – ٠١٦١ – ٠١٦٣ – ٠١٦٤ – ٠١٦٦ – ٠١٧٤ – ٠١٧٥ – ٠١٧٦ – ٠١٧٧ – ٠١٧٨ – ٠١٧٩ – ٠١٨٠ – ٠١٨١ – ٠١٨٢ – ٠١٨٣ – ٠١٨٩ – ٠١٩٠ – ٠١٩١ -) وفاتورة بتاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠١٢١م غير واضحة الرقم. ]، والثابت في تلك الفواتير مبلغ قدره ٤٣٤.٧٥٩،٥٦ ريال، وحيث أقرّت المدعى عليها بصحة تلك الفواتير، واستحقاق المدعية ما جاء فيها، وأنكرت ما سوى ذلك، وحيث حصرت المدعية دعواها فيما أقرّت به المدعى عليها وهو مبلغ وقدره (٤٣٤.٧٥٩،٥٦ ريال)، ولما جاء في المادة (١٤ / ١) من نظام الإثبات ونصّها "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، ولما جاء في المادة (١٦ / ١) من نظام الإثبات ونصّها "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة"، والمادة (١٧) من ذات النظام ونصّها "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقرّ، وقاصرة عليه"، لذا فقد انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها المبيّن أدناه:- نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٣٤.٧٥٩.٥٦) أربعمائة وأربعة وثلاثون ألف وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وستة وخمسون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.