حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430209822

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470201438/1444
رقم الحكم:4430209822
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470201438 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430209822 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470201438 لعام 1444 هـ المدعي: فوزيه محماس عجير الحارثي فاتن طلال ناصر الحارثي نوره طلال ناصر الحارثي سارة طلال ناصر الحارثي فيصل طلال ناصر الحارثي المدعى عليه: ماجد ناصر مرزوق الحارثي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة مطاعم دار الدبلوماسية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري: (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٠٠٠٠%)، ورأس مالها (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال، وعدد الشركاء (١)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علمًا أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتأريخ ١٤٢٥/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٤/١٠/٠٩،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات ملكية لعدد (٢٠٠٠٠) حصة، بسبب الإرث الثابت بموجب صك حصر الورثة رقم (٤١٩١) وتأريخ ١٤٢٥/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٠٤/١٠/٢٣م وعدد الورثة خمسة، وبيانات الورثة حسب الجدول الآتي: فوزية الحارثي، هوية رقم: (...) نصيب وقدره (٢٥٠٠). وفاتن طلال الحارثي هوية رقم: (...) نصيب وقدره (٣٥٠٠). ونورة طلال الحارثي هوية رقم: (...) نصيب وقدره (٣٥٠٠). وسارة طلال الحارثي هوية رقم: (...) نصيب وقدره (٣٥٠٠). وفيصل طلال الحارثي هوية رقم: (...) نصيب وقدره (٧٠٠٠)؛ انتهى فيها إلى طلب/ إلزام المدعى عليه بإثبات ملكية لعدد (٢٠٠٠٠) حصة). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في هذا اليوم، حضر طرفي الدعوى وتشير الدائرة بأنها افتتحت الجلسة التحضيرية استنادًا لما ورد في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية للتحقق من المسائل الأولية وقرر وكيل المدعين بأنه تم اللجوء إلى المصالحة ثم استمعت الدائرة للدعوى فكانت على النحو الوارد بلائحتها وبعرضها على المدعى عليه أصالة ذكر بأنه ليس مديرًا في الشركة وليس مالكًا لها وهي باسم مشعل الحارثي وهو المدير للشركة وبعرض ذلك على وكيل المدعين ذكر بأن المالك السابق كان المدعى عليه ثم انتقلت إلى مشعل الحارثي وقبل فترة توفي مشعل الحارثي والمدعى عليه من ورثته ثم قرر الأطراف الاكتفاء وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: ولما كان النظر في الأمور الشكلية من الأمور التي تسبق الدعوى، وبما أن الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقًا على النظر في الدعوى والخوض في موضوعها وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، وبما أن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين، من شأنه أن يرتب حقًا لأحدهما تجاه الآخر أو التزامًا عليه، فإن انعقاد الخصومة بين أصحاب الصفة في التداعي مناطه تحديد أطراف الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره أو الالتزام الذي حصل الإخلال به، وعليه فإنه حين تنعدم هذه العلاقة تنتفي معها الصفة في التداعي، وبما أنه تبين انتفاء الصفة في حق المدعى عليه في هذه الدعوى ابتداء لأنه ليس طرفًا في التعامل، وليس شريكاً في الشركة محل الدعوى أو مديراً لها،مما تنتهي معه الدائرة إلى ماورد في منطوقها.. ولاينال من ذلك ماذكره وكيل المدعية من أن مدير الشركة ومالكها توفاه الله وأن المدعى عليه أصبح من ورثته إذ أن الدعوى لابد أن تكون في مواجهة جميع الورثة وليس في مواجهة المدعى عليه وحده. نص الحكم: بناء على ذلك حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لماهو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث