حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430196201

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470029440/1444
رقم الحكم:4430196201
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470029440 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430196201 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٩٤٤٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها منتجات بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/٣٠هــ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٤ بثمن إجمالي قدره (٢٥٤,٤٨٢.٧٢) مائتان وأربعة وخمسون ألفاً وأربعمائة واثنان وثمانون ريالاً واثنتان وسبعون هللة، سدد منه مبلغاً قدره (١٨٤,٩٠٢.٠٢) مائة وأربعة وثمانون ألفاً وتسعمائة و ريالان وهللتان، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٩,٥٨١.٥٣) تسعة وستون ألفاً وخمسمائة وواحد وثمانون ريالاً وثلاث وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٦م على مبلغ قدره (٦٩,٥٨١.٥٢) تسعة وستون ألفاً وخمسمائة وواحد وثمانون ريالاً واثنتان وخمسون هللة ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٧هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكالة كما حضر وكيل المدعى عليها وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه؟ أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن بينته على صحة الدعوى؟ فذكر بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة والمذيل بختم المدعى عليها وورقة تفويض للمدعو (...) للتوقيع على المستندات المتعلقة بالمدعى عليها والمذيل بختمها وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقة التعاقدية خلال مدة خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية، ومن ثم على كل طرف من طرفي النزاع أن يقدم مذكرة ختامية مع المستندات بطريقة مفهرسة ومنتظمة مصحوبة بمذكرة شارحة لها، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ وملخصها: حضر الأطراف المسجلة بياناتهم سابقاً، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه في هذه الجلسة؟ قال: موكلتي تقر بالمبلغ المطالب به، وقد حاولنا الصلح لكن لم يتم هكذا أجاب وعليه قرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٩,٥٨١.٥٣) تسعة وستون ألفاً وخمسمائة وواحد وثمانون ريالاً وثلاث وخمسون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إقراره بصحة المبلغ المطالب به، وبناءً على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي قد حصر مطالبة موكله في إلزام المدعى عليها بسداد باقي ثمن التوريد وقدم بينة على دعواه تمثلت في المصادقة على الرصيد المؤرخة في ٢٠٢٠/٠١/٠٦م، وحيث أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة المبلغ المطالب به، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. وبناء على المادة سبعين الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي تنص على (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك ....) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للبلاستيك المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٦٩,٥٨١.٥٢) تسعة وستون ألفاً وخمسمائة وواحد وثمانون ريالاً واثنتان وخمسون هللة، لما ورد في الأسباب ، وليس للأطراف حق الاعتراض على هذا الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث