حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430171605

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439459821/1443
رقم الحكم:4430171605
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459821 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430171605 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٩٨٢١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٦/٠٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٤,٢٤٣) أربعة آلاف ومئتان وثلاثة وأربعون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٢٤٣) أربعة آلاف ومئتان وثلاثة وأربعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه: فتح حساب بالأجل على مطبوعات المدعية والمتضمنة شروط فتح الحساب وموافقة المدعى عليه عليها، وممهور بالتوقيع المنسوب للمدعى عليه وختم مؤسسة(...) للتجارة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغها بموعد الجلسة، و بسؤال الحاضر عن دعوى المدعية؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينات المدعية على ما تدعيه ؟ أجاب قائلاً: بأن بينات موكلتي هي اتفاقية فتح الحساب الآجل فقط لا غير، و بناءً عليه أعادة الدائرة السؤال مرة اخرى هل لديه بينات غير اتفاقية فتح الحساب بالآجل ؟ أجاب قائلاً: إنني أطلب مهلة للرجوع لموكلتي للتحقق من البينات، وأفهمته الدائرة بأن هذه المهلة الأخيرة لتقديم البينات خلال مدة اقصاه (٨) أيام، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٧هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وذكر المدعي وكالة: بأنه قدم بينته في المذكرة المقدمة عبر النظام، وباطلاع الدائرة عليه وهي عبارة عن فاتورة (٢٣١٠٣٠٠٠١٠٠) على مطبوعات المدعية ومصادق عليها من قبل المدعى عليه بقيمة (٤,٢٤٣.٥٠) أربعة آلاف ومئتان وثلاثة وأربعون ريالاً وخمسون هللة، وتاريخ: ٢٠٢٢/٠١/٠١م، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٢٤٣) أربعة آلاف ومئتان وثلاثة وأربعون ريالاً، وبهد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها، وحيث أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه فتح حساب بالأجل والمتضمن التوقيع المنسوب للمدعى عليه وختم مؤسسته، والفاتورة رقم (٢٣١٠٣٠٠٠١٠٠) ومصادق عليها من قبل المدعى عليه بقيمة (٤,٢٤٣.٥٠) أربعة آلاف ومئتان وثلاثة وأربعون ريالاً وخمسون هللة، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." ، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه، ولم يحضر أو يقدم إجابته على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤,٢٤٤) أربعة ألاف ومئتان وأربعة و أربعون ريالاً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث