حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430183125
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470175691/1444
رقم الحكم:4430183125
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470175691 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430183125 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٧٥٦٩١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن المدعي والمدعى عليه شركاء في شركة مضاربة، ونشاط الشراكة المتاجرة في المواد البلاستيكية وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (١٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي ببذل المال للمضارب وقد دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٢,٦٣٠) اثنا عشر ألفًا وست مئة وثلاثون ريالاً، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤١هـ الموافق ١٤ / ١٠ / ٢٠١٩م. وطالب وكيل المدعي بـإلزام المدعى عليه أن يدفع لموكله مبلغاً قدره (١٢,٦٣٠) اثنا عشر ألفًا وست مئة وثلاثون ريالاً لقاء رأس المال. وقد قدم لطلبه مستنداً: كشف حساب صادر من حساب المدعي على مطبوعات بنك (...) من تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠١م وحتى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠١م المتضمن مبلغاً إجمالياً قدره (١٢,٦٣٠) اثنا عشر ألفًا وست مئة وثلاثون ريالاً قام المدعي بتحويلها على حساب المدعى عليه على ثلاث دفعات: الدفعة الأولى: مبلغاً قدره (٤,٢٣٠) أربعة آلاف ومائتان وثلاثون ريالاً بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٢م والدفعة الثانية مبلغاً قدره (٤,٢٠٠) أربعة آلاف ومئتا ريال بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٥م ، والدفعة الثالثة مبلغاً قدره (٤,٢٠٠) أربعة آلاف ومئتا ريال، بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٤م. وقد عقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢١ / ٣ / ١٤٤٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي هل قد توجه موكله إلى المصالحة؟ أجاب: أنه قد توجه للمصالحة، وقد تعذّر الصلح ورقم محضر التعذّر هو (٠١-٤٤٠٣٠٠١٣٦٠) وبعد أن تعذرت محاولة الصلح أحيلت الدعوى إلى المحكمة تلقائياً، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب: بأن المدعي قد تعاقد مع المدعى عليه على المشاركة بـشركة مضاربة في تجارة المنتجات البلاستيكية بموجب الاتفاق المبرم بينهما شفاهة على أن تكون الأرباح الشهرية من (٧%) إلى (١٠%) يتم البدء في احتسابها بعد (٤٥) يوم من استلام المدعى عليه لرأس المال وبالفعل قام المدعي بتسليم المدعى عليه مبلغاً قدره (١٢,٦٣٠) اثنا عشر ألفًا وست مئة وثلاثون ريالاً كرأس مال بموجب حوالات بنكية على حساب المدعى عليه، وبما أن المدعي التزم ببنود العقد وقام بتسليم رأس المال ولم يلتزم المدعى عليه بتحويل الأرباح المتفق عليها ولم يعد للمدعي رأس المال وأخذ يماطل إلى تاريخه واحتج بأن المؤسسة تم تحويلها لشركة ذات مسؤولية محدودة ولها ذمتها المالية المستقلة، ولكن المدعي قد تعاقد مع مؤسسة فردية ذمتها النظامية مرتبطة بذمة مالكها وتسمع الدعوى في موجهة ملاك المؤسسات. وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغاً قدره (١٢,٦٣٠) اثنا عشر ألفًا وست مئة وثلاثون ريالاً لقاء رأس المال. ٢- إلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغاً قدره (١,٢٦٣) ألف و مئتان وثلاثة وستون ريالاً لقاء أتعاب المحاماة. ليصبح إجمالي ما يطلبه المدعي مبلغاً قدره (١٣,٨٩٣) ثلاثة عشر ألفاً وثمان مائة وثلاثة وتسعون ريالاً. وبعرض دعوى وكيل المدعي على المدعى عليه قدّم جواباً مكتوباً وفق مذكرته المرفقة في الدعوى وملخصها: أنه من المتقرر في قبول الدعوى أن تقام من ذي صفة على ذي صفة حسب ما نصت عليه المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، وفي هذه الدعوى انعدمت صفة المدعى عليه، حيث أن المدعى عليه ليس له صفة في هذه الدعوى. كما أن ما ذكره المدعي في دعواه لا يعدو كونه قول مرسل لا دليل عليه، ويلزمه البينة. ولهذا فإنه يجب على المدعي إثبات العقد الذي يدعي به، وإثبات صفة المدعى عليه في هذه الدعوى. كما أن القضية رقم: (٤٤٧٠٠٠٨٠٥٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٢هـ في المحكمة التجارية بجدة، والقضية رقم: (٤٤٧٠١٤٠٦٤٥) وتاريخ: ١٤٤٤/٠٣/٠٧هـ في المحكمة التجارية بالرياض، جميعها سوابق قضائية تتحد مع هذه القضية في الموضوع وفي وكيل المدعين وقد تم رد كلتا الدعوتين. وطالب بـرد دعوى المدعي لرفعها على غير ذي صفة. وبسؤال المدعي وكالة عن العقد الذي بين موكله وبين المدعى عليه أجاب بأنه لا يوجد عقد مكتوب، وإنما هو اتفاق شفهي، ووصول المبلغ تم بموجب حوالات بنكية كما هو موجود في مرفقات الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأن المدعي لم يقم بتحويل مبالغ إليه، وليس له علاقة هكذا قال، وبالاطلاع على كشف الحساب المرفق في الدعوى لم يتبين منه هوية المحول إليه، وبسؤال المدعي وكالة عن المحول إليه قال إن التحويلات كانت لحساب مؤسسة (...) وهي مملوكة للمدعى عليه وقتها، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأن المؤسسة لم تكن مملوكة له وقتها، وأنه قد باعها عام ٢٠١٧م، وبسؤال المدعي وكالة عمّا يثبت ملكية المؤسسة وقت التعاقد للمدعى عليه قدّم صورة لسجل تجاري برقم: (...) وتاريخ ٠٧ / ٠٣ / ١٤٣٤هـ وفيه أن اسم التاجر (...) وبعرض صورة السجل على المدعى عليه أجاب بأن هذا السجل قديم وقد باع هذه المؤسسة في عام ٢٠١٧م أي قبل التاريخ الذي يدّعي المدعي حصول التعاقد بينه وبين المدعى عليه فيه، وقد جرى سؤال المدعى عليه كيف تم بيع المؤسسة ومتى تاريخه فلم يستجب، هذا وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يظهر تجاوباً مع ندائها أكثر من مرة، ثم خرج من الاتصال وقد أمهل مدة (٣٠) دقيقة ولم يتجاوب ووفقاً لقواعد العمل عن بعد فإن الدائرة تسير في هذه الدعوى، وقد ذكر المدعي وكالة بأن المدعى عليه قد حوّل المؤسسة إلى شركة حسب المتداول بين المتعاملين مع المدعى عليه بتاريخ ١٩ / ٠٤ / ١٤٤١هـ، وهو تاريخ لاحق على تعامل المدعي معه، حيث أن الحوالات مرسلة لحساب مؤسسة المدعى عليه بتاريخ ١٥ / ٠٢ / ١٤٤١هـ وتاريخ ١٨ / ٠٣ / ١٤٤١هـ وتاريخ ١٧ / ٠٤ / ١٤٤١هـ وقد جرى سؤال المدعي وكالة هل تم إخطار موكله بتحويل المؤسسة إلى شركة أجاب بأنه لم يتم إخطار المدعي بذلك، وبسؤاله عن مبلغ المطالبة أجاب بأنه يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٢,٦٣٠) اثنا عشر ألفًا وست مئة وثلاثون ريالاً وهو المبلغ الثابت في حوالات المدعي لحساب مؤسسة المدعى عليه، وهو ما يحصر به دعوى المدعي مع احتفاظه بحق المطالبة بأتعاب المحاماة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لمّا كان المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المدفوع بموجب عقد المضاربة المتفق عليه بينهما، فإن هذه المحكمة مختصة بالنظر في هذه الدعوى وفق المادة (١٦ / ٣) من نظام المحاكم التجارية، وفي صفة المدعى عليه فإن الظاهر ثبوت صفة المدعى عليه لأن اتفاق المدعي كان معه، وهو ما لم ينكره المدعى عليه بجواب ملاقٍ، كما يتعزز ذلك بموجب ملكية المدعى عليه للمؤسسة المحوّل إليها مبلغ رأس المال، وليس للمؤسسات ذمة مستقلة وإنما هي متحدة بذمة ملّاكها، وفي ادّعاء المدعى عليه بيعه للمؤسسة خلاف للأصل الثابت من ملكيته لها بموجب السجل التجاري المرفق، وحيث لم يقم البينة على ما دفع به، فقد ثبتت صفته، وفي موضوع الدعوى فإن مطالبة المدعي هي رد رأس المال الذي دفعه للمدعى عليه، وحيث أنكر المدعى عليه دعوى المدعي وطلب رفضها، وحيث أقام المدعي البينة على دفعه المبالغ المطالب بها كما في إيصال التحويل، ولم يجب المدعى عليه على ما جاء في بينة المدعي، ولم يدفع بالوفاء أو الإبراء، لذا فقد انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها المبيّن أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (١٢.٦٣٠ريال) اثنا عشر ألف وستمائة وثلاثون ريالاً، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.