حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430170226

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439296104/1443
رقم الحكم:4430170226
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439296104 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430170226 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439296104 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة بالباطن وذلك في جميع اعمال العقد، ابتداء من تاريخ 1434/06/27هـ الموافق 2013/05/07م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1435/07/8هـ الموافق 2014/05/07م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (75,000) خمسة وسبعون ألفًا ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أن توقف العمل بالعقد من تاريخ 1440/09/2هـ الموافق 2019/05/07م بسبب غير معلوم للمدعي.. وطالب بـ بإلزام المدعى عليه بتسليمه الضمان البنكي المدفوع للمدعى عليه بصفته المقاول الرئيسي. وقدم سنداً لطلبه سند تحويل صادر من بنك (...)، المتضمن تحويل مبلغ وقدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال، بتاريخ 07/05/2013م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/11/1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن البينات افاد انه يكتفي بما قدمه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في22/12/1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، عليه قررت الدائرة ففتح باب المرافعة وأفهمت وكيل المدعي وبتقديم ما يثبت انتهاء المشروع بالكامل؟ وما بينة مبلغ المطالبة ان مبلغ المطالبة هو ضمان بنكي للأعمال؟ وتقديم ما يثبت ذلك، فاستعد لذلك، عليه رفعت الجلسة. ثم ذكر المدعي بوجود بوادر للصلح وفي جلسة 19/2/1444هـ،حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه، وأفاد وكيل المدعي بعدم وجود بوادر للصلح وأفاد ان لديه تحرير للدعوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشارة الى الدعوى المنظورة امام فضيلتكم والمقيدة برقم (439296104) نفيدكم أن دعوى موكلي تنحصر في قيامه بتسليم المدعى عليه مبلغ وقدره (75,000 ريال) خمسة وسبعون ألف ريال بموجب حوالة بنكية رقم (516215) وتاريخ 07/05/2013م على حساب المؤسسة المملوكة للمدعى عليه لغرض المشاركة معه لتقديم المبلغ كضمان بنكي لاحد المشاريع التجارية. وتم الاتفاق على رد المبلغ عند الانتهاء من المشروع، ولكن المدعى عليه تنصل من إرجاع المبلغ حتى تاريخه مما اضطر موكلي الى إقامة الدعوى ضده لإلزامه بإرجاع مبلغ الحوالة، حيث ان ذمة المدعى عليه مشغولة بالمبلغ المذكور بدون سند شرعي او نظامي.لذا فإن موكلي يطلب من فضيلتكم التكرم بما يلي:الزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي راس المال وقدره (75000 ريال) خمسة وسبعون ألف ريال،، وسألته الدائرة عن مستندات أحال على المرفقات في ملف القضية واكتفى عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/03/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن المبلغ هل هو رد رأس مال شراكة ام لا، أجاب انه مال شراكة موكله مع المدعى عليه في مشروع المذكور في الدعوى، وسألته الدائرة هل الشراكة بمال المدعي فقط ام بمال الطرفين؟، أجاب ان رأس مال المشروع بمال الطرفين، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على مستندات القضية ولكون دعوى المدعي تنحصر في قيامه بتسليم المدعى عليه مبلغ وقدره (75,000 ريال) خمسة وسبعون ألف ريال بموجب حوالة بنكية رقم (516215) وتاريخ 07/05/2013م على حساب المؤسسة المملوكة للمدعى عليه لغرض المشاركة معه لتقديم المبلغ كضمان بنكي لاحد المشاريع التجارية. وتم الاتفاق على رد المبلغ عند الانتهاء من المشروع، ولكن المدعى عليه تنصل من إرجاع المبلغ حتى تاريخه مما اضطر المدعي الى إقامة الدعوى ضده لإلزامه بإرجاع مبلغ الحوالة، وحيث إن الاختصاص مسألة أولية قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى، ولمّا كان اختصاص المحاكم التجارية في نظر الشركات منحصر في الشركات النظامية، وشركة المضاربة، حيث نصت المادة (السادسة عشر) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/8/1441هـ على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.2-الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.3-منازعات الشركاء في شركة المضاربة.4-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.5-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.6-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.7-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.8-الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.9-دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة" وحيث إن هذه الشركة الثابتة بين طرفي الدعوى ليست شركة نظامية، كما أنها ليست شركة مضاربة وهي "دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه" (كشاف القناع 3/507)، ولمّا كان المال من الطرفين حيث سألت الدائرة وكيل المدعية عن المبلغ هل هو رد رأس مال شراكة ام لا أجاب انه مال شراكة موكله مع المدعى عليه في مشروع المذكور في الدعوى وسألته الدائرة هل الشراكة بمال المدعي فقط ام بمال الطرفين ؟ أجاب ان رأس مال المشروع بمال الطرفين، فإنه والحال هذا توصف هذه الشراكة بأنها شركة عنان، جاء في الروض المربع في تعريف شركة العنان أن يشترك بدنان أي شخصان فأكثر بماليهما المعلوم ولو متفاوتاً ليعملا فيه ببدنيهما، مما يجعل هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية، وعليه وبناء على ما تقدم إيراده فإن هذه الدعوى الماثلة من قبيل الدعاوى المنعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة، حيث نصت المادة (الحادية والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: " تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم..."؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام نوعيا بنظر الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث