حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430189064
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429906/1443
رقم الحكم:4430189064
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429906 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430189064 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٩٠٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعى: شركة (...) الايجار للمعدات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن المدعى عليه أبرم مع موكلته عقد إجارة واستأجر بموجبه عدد (٢) مولد كهربائي من نوع (...) و (...) وملحقاتها عبارة عن عدد (٢) (...) مختلفة الحجم والأجرة وذكر أن المدعى عليه استلم المعدات محل الإجارة بتاريخ ٠٩/٠٣/٢٠٢١م، وأعادته بتاريخ ٠٣/٠٤/٢٠٢٢م، وبموجب ذلك استحقت موكلته أجرة إجمالية قدرها( ٢٤٧٧٨٩) مئتان وسبعة وأربعون ألف وسبعمائة وتسعة وثمانون ريال سدد منها المدعى عليه مبلغاً قدره (٧٧٤٨٩) سبعة وسبعون ألف وأربعمائة وتسعة وثمانون ريال وتبقى بذمته مبلغاً قدره ( ١٧٠,٣٠٠) مئة وسبعون ألف وثلاثمائة ريال لم يسدد منها شيء، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقة وقدرها قدره (١٧٠,٣٠٠) مئة وسبعون ألف وثلاثمائة ريال، بالإضافة إلى إلزامه بدفع أتعاب التقاضي ٥٠٠٠٠ خمسون ألف ريال، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣: افتتحت الجلسة وحضر فيها المدعي وكالة ووكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعى عن دعوى موكلته أحال لما ورد بلائحته، وبعرضها ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم اجابته خلال سبعة أيام من تاريخه، وفي الجلسة المعقدة بتاريخ ١١/ ٠٢/ ١٤٤٤: افتتحت الجلسة وحضر فيها وكيل المدعية ووكيل المدعى عليه وبسؤاله عن الجواب أجاب بأنه توكل مؤخرا في القضية ويستمهل للرد عليها وقدم للدائرة دفعا بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى فأفهمته الدائرة باختصاصها بنظر النزاع وطلبت منه الجواب فأجاب بأنه يستمهل للرجوع الى موكله وتقديم الرد وعليه طلبت منه الدائرة تقديم اجابته عبر تبادل المذكرات خلال خمسة أيام من تاريخه وللمدعي الحق في الرد خلال ذات المدة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٤: افتتحت الجلسة وحضر فيها وكيل المدعية ووكيل المدعى عليه، ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرته الجوابية ونصها: (رداً على ما أورده المدعي بدعواه نسوق لفضيلتكم ردنا كما يلي: إن ما يدعيه المدعي من تعاقده مع موكلي لإستئجار المعدات المذكورة بصحيفة الدعوى واستلام موكلي لها بتاريخ ٠٩/٠٣/٢٠٢١م وإعادتها بتاريخ ٠٣/٠٤/٢٠٢٢م بقيمة اجمالية قدرها ٢٤٧.٧٨٩ ريال (مائتان وسبعة وأربعون ألف وسبعمائة وتسعة وثمانون ريال) سدد منها موكلي المدعى عليه مبلغ وقدره ٧٧.٤٨٩.٤٤ (سبعة وسبعون ألف وأربعمائة وتسعة وثمانون ريالاً وأربعة وأربعون هللة) وتبقى منها مبلغ وقدره ١٧٠.٣٠٠ ريال (مائة وسبعون ألف وثلاثمائة ريال) فكله صحيح، ولا مانع لدى موكلي من سداد المبلغ بعد عام من تاريخ صدور الحكم بإلزامه بدفع المبلغ، أما ما يطلبه المدعي من قيمة مصاريف الدعوى فلا وجاهة فيه وذلك كون أنها دعوى أخرى مستقلة عن هذه الدعوى وذلك وفقاً للفقرة الثانية من المادة الحادية والاربعون من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها .)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلاً: موكلي يرفض طلب المدعى عليه إمهاله للسداد سنة من تاريخ صدور صك الحكم ومتمسكون بطلباتنا هكذا أجاب، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليه ناشئاً عن أعمالهم التجارية، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بسداد ما تبقى له من المستحقات الناشئة عن عقد الإجارة المبرم بينهما وقدرها ١٧٠,٣٠٠مئة وسبعون ألف وثلاثمائة ريال، وبما أن وكيل المدعى عليه قد أقر بصحة ما جاء في الدعوى ، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ استناداً لما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بتعويضه عن أتعاب التقاضي؛ فإنه واستناداً على ما جاء في نص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (٨٥١٥) ثمانية الآف وخمسمائة وخمسة عشر ريالاً، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه / (...) سجل مدني رقم(...) بأن يدفع لـ/شركة (...) الايجار للمعدات المحدودة سجل تجاري رقم(...) مبلغاً قدره (١٧٨,٨١٥) مئة وثمانية وسبعون ألف وثمانمائة وخمسة عشر ريالاً، والله الموفق