حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430172682

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439540406/1443
رقم الحكم:4430172682
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439540406 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430172682 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439540406 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدم لهذه المحكمة وكيل المدعية (...)-المثبت في الضبط هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما نصه: " أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال كهرباء وصرف صحي، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1441/11/13هـ الموافق 2020/07/04م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/08/29هـ الموافق 2021/04/11م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (391,435.85) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (391,435.85) ريال ، سُدد منها مبلغ قدره (352,342.6) ريال ، والمتبقي هو مبلغ قدره (39,093.25)، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/10/19هـ الموافق 2021/05/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (391,435.85) ريال، بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) في 1442/10/19هـ الموافق 2021/05/31م بمبلغ قدره (50,012) ريال"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 39,093ريال، ومبلغ قدره 10,000ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة 22/12/1443هـ موعداً لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بهوية رقم (...) ووكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) ووكالة رقم (...)، ... وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها؛ فإن الدائرة تفهم وكيل المدعي بأن عليه تقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها على صحة دعواه في المبلغ محل المطالبة دون غيره، وتشير الدائرة بأنها تمهل وكيل المدعى عليه المهلة الأخيرة لتقديم جوابه خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة على أن يتم تقديم ذلك عن طريق النظام والبريد الخاص بالدائرة في حال التعذر مع تزويد الطرف الأخر بنسخة منه، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة 24/1/1444هـ حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، بسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها حصرتها بطلبها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (39.09) ريال مقابل المبلغ المتبقي من قيمة القيام بأعمال كهرباء وصرف صحي لصالح المدعى عليها، وبسؤالها عن بيناتها حصرتها في مصادقة رصيد صادرة من المدعى عليها بمبلغ قدره خمسون ألفاً واثنا عشر ريالاً، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بصحة المبلغ محل المطالبة ودفع بعدم استحقاق المدعية للمبلغ لكونه يقع ضمن بند ضمان حسن تنفيذ الأعمال، وأفاد بأنه قدم مذكرة تفصيلية بما يتعلق بذلك، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أفادت بأنها قدمت قبل انعقاد الجلسة مذكرةً تضمنت جوابها على دفع المدعى عليها، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن يقدم جوابه على مذكرة وكيلة المدعية وذلك خلال سبعة أيام وأن يكون إيداع المذكرات عن طريق النظام فاستعد بذلك، وعليه تم تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضرت لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنها تحيل على مذكرتها المقدمة في ملف القضية والمتضمنة: بأنها تنكر دعوى المدعية وتدفع برد دعواها لكون الدعوى غير محررة وغير مشتملة على المستندات الداعمة لصحة الدعوى كما تدفع بأن مطالبتها بذلك المبلغ متمثل في بند الضمان والذي لا يتم صرفه الا بعد تقديم ما يثبت الإنجاز، وبعد دراسة القضية والمستندات المقدمة فيها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 39,093 ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره 10.000 ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها وكالة تدفع بأنها تنكر دعوى المدعية وتدفع برد دعواها لكون الدعوى غير محررة وغير مشتملة على المستندات الداعمة لصحة الدعوى كما تدفع بأن مطالبتها بذلك المبلغ متمثل في بند الضمان والذي لا يتم صرفه الا بعد تقديم ما يثبت الإنجاز، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يسند صحة دعوى موكله وذلك من خطاب تعميد صادر على مطبوعات المدعى عليها وموقع ومختوم بختمها، وبما أن التعميد المشار إليه آنفاً جاء في بند صرف الدفعات ما نصه:" يكون صرف الدفعة المتمثلة ب 10% بعد ثلاثة أشهر من انتهاء الأعمال، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت انتهاء الأعمال وذلك من خلال خطاب طلب الصرف الصادر من المدعية بتاريخ 23/6/2021م وخطاب بطلب صرف الضمان المتمثلة بنسبة 10% المحتجزة لدى المدعى عليها حيث جاء في خطابها ما نصه:" نود احاطتكم بأننا انتهينا من جميع أعمال المكانيكا بمشروعكم (....) وتم تسليم جميع الأعمال منذ شهر فبراير 2021م ، وعليه نرجو صرف ضمان الأعمال الــــ 10% المخصومة من الفواتير، وبما أنه ثبت للدائرة انتهاء المدعية من تنفيذ الأعمال بموجب الخطابات المشار إليها إضافة إلى المصادقة على الرصيد المؤرخة بتاريخ 31/مايو /2021م الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها، وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها ،مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها، وأما بخصوص دفع المدعى عليها بكون المدعية لم تقم بتحرير دعواها ولم تقدم ما يسند صحة الدعوى، فإن الدائرة تجيب بأن الثابت للدائرة بأن الدعوى محررة ومشتملة للأركان المطلوبة في التحرير بما يتوافق لما نص عليه نظام المحاكم التجارية كما أن المدعية قدمت ما يثبت صحة الدعوى وذلك من خلال ما جرى بيانه آنفاً، وأما ما يتعلق بدفعها بأن ذلك المبلغ إنما هو للضمان، فإن الدائرة تجيب بأن الضمان قد جرى تحديده بمدة بين الطرفين وهو 3 أشهر من تاريخ تسليم الأعمال، وبما أن المدعية قدمت ما يثبت بيان انتهائها من الأعمال بموجب ما تم ذكره سابقاً، وبما أن المدعى عليها لم تقدم في سبيل إثبات صحة دفعها ما يثبت ذلك الدفع من خلال المستندات المؤيدة وإنما استندت على كلام مرسل خال من المستندات ، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وأما بخصوص أتعاب، وحيث أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة استناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)،واستناداً على المادة (26) من نظام المحاماة، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (39.093) تسعة وثلاثون ألفا وثلاثة وتسعون ريال، لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (3900) ثلاثة الاف وتسعمائة ريال، تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث